محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 07:54 PM
في الطعن بالتمييز رقمي 347 ـ 353 لسنة 2004 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/2/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا وحسين بعد الحميد حسن و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
(1) قانون "تفسيره" .
وضوح عبارة النص لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير و التأويل ايا كان الباعث على ذلك .
(2) سرقة ـ عمل "السرقة من قبل العاملين" . اختصاص "اختصاص نوعي" .
الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 388 عقوبات استقلالها عن الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى منها ، علة ذلك وقوع السرقة من احد العاملين في المكان الذي يعمل فيه او اضرارا بمتبوعه ـ اختصاص محكمة الجنايات بنظرها .
(3) اثبات "اعتراف" سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف .
الاخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق من سلطة محكمة الموضوع حتى ولو عدل عنه ولها الاخذ باعتراف المتهم على نفسخ وعلى غيره متى اطمأنت الى صحته .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وإذ كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تكون تعبيرا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المرادفة .
[2] وكانت المادة 388/1 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتين 1- ليلا 2- من شخص يحمل سلاحا ثم أوردت في الفقرة الثانية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذ ا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه بما مفاده بما لالبس فيه ان الفقرة الثانية تنص على جريمة مستقلة لا صلة لها بجريمتي الفقرة الأولى وان حرف الواو في الفقرة الثانية يعنى المغايرة لا العطف ومن ثم وإزاء صراحة النص فلا محل للاجتهاد عن طريق التأويل أو التفسير ويكون منعى الطاعنين في الصدد بعدم اختصاص محكمة الجنايات غير سديد ظاهر البطلان .
[3] من المقرر ان من حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه كما ان لها ان تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره متي أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) -------------- 2) ------------- 3) ------------- بأنهم في يوم 12/4/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات حال كون المتهمين الثاني والثالث عاملين بمحل وول وورت شرعا مع المتهم الأول العالم بصفتهما وعملهما في ذات المحل آنف الذكر في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق من المكان الذي يعملان به إضرارًا بصاحب الحق عليها إلا ان أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول من قبل حارس الأمن على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 34 ، 35 ، 37 ، 121/1 ،381 ،382 ، 388/2 عقوبات .
وبتاريخ 31/7/2004 حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة ستة أشهر والابعاد عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقـام 2868 ، 2871 ، 3138 /2004 وبتاريخ 26/9/2004 حكمت المحكمة برفضهم وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه ----------- و ----------- في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 347/2004 بتقرير مؤرخ 20/10/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا فيه نقضه ، كما طعن عليه المحكوم عليه --------------- بالتمييز بموجب الطعن رقم 353/2004 بتقرير مؤرخ 25/10/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين .
وحيث ان المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 347/2004 المقام من المحكوم عليهما ------- :-
حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الواقعة هي شروع في سرقة بسيطة غير مقترنة بأي ظرف من الظروف المشددة التي تجعلها جناية مما كان يتعين على محكمة الجنايات ان تحكم بعدم إختصاصها إذ ان قواعد الاختصاص من النظام العام ذلك ان المشرع يعاقب على السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه إذ وقعت السرقة ليلا أو من شخص يحمل سلاحًا بدلالة واو العطف الواردة في الفقرة الثانية من المادة 388 فإذا تخلف ظرف الليل أو السلاح تخلف عن الجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة أحد شروطها وتضحى الواقعة جنحة عملا بنص المادة 389/2 عقوبات وشاب الحكم القصور في عدم رده على دفاع الطاعنين الجوهري بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وهو دفع متعلق بالنظام العام وجاء استخلاص الحكم بتوافر القصد الجنائي مشوبًا بالفساد إذ ان استخلاصه لتوافرعلم المتهم الأول غير سائغ ولا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجـريمة التي دان الطاعنين بهـا وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ---------------- ووكيل الشرطة --------------- واعتراف المتهمين الثلاثة بمحضر جمع الاستدلالات والمتهم الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وإذ كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تكون تعبيرا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المرادفة لما كان ذلك وكانت المادة 388/1 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتين 1- ليلا 2- من شخص يحمل سلاحا ثم أوردت في الفقرة الثانية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذ ا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه بما مفاده بما لالبس فيه ان الفقرة الثانية تنص على جريمة مستقلة لا صلة لها بجريمتي الفقرة الأولى وان حرف الواو في الفقرة الثانية يعنى المغايرة لا العطف ومن ثم وإزاء صراحة النص فلا محل للاجتهاد عن طريق التأويل أو التفسير ويكون منعى الطاعنين في الصدد بعدم اختصاص محكمة الجنايات غير سديد ظاهر البطلان ولا على الحكم المطعون فيه ان لم يرد عليه هذا فضلا عن انه لا مصلحة للطاعنين في النعى على الحكم بعدم توافر شروط إعمال المادة 388/2 وانطباق المادة 390 عقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة شهور مبررة في القانون حتي مع توافر انطباق المادة 388/2 ويكون منعاهما في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة بل يكفي ان يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما في الدعوى الراهنة ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
ثانيا : الطعن رقم 353/2004 المقام من المحكوم عليه --------------
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان أقوال متهم على آخر لا تصلـح دلـيلا ولا بد ان يصدر الاعتراف عن إرادة حرة وشاب التناقض أقوال الشهود وان المتهم الأول هو الذي تم ضبطه وليس هناك دليل يقيني قبل الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ----------- و ------------- واعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهمين الأول والثالث بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه كما ان لها ان تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره متي أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت الى اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهمين الأول والثالث على نفسيهما وعلى الطاعن بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من ثم فان كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حـول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان تناقض أقوال الشهود واختلاف رواياتهم في بعض تفاصليها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه كما في الدعوى الراهنة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأدلة السائغة التي أوردها بثبوت التهمة قبل الطاعن ومن ثم فانه لم يكن بحاجة الى ان يرد استقلالا على كافة مناعيه الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 347 ، 353/2004 جزاء .
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المـداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد /د. على ابراهيم الإمام رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / محمد نبيل رياض وعبدالمنعم محمد وفا ومحمد سعيد الناصر ومحمود محمد الشرشابي .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/2/2005
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا وحسين بعد الحميد حسن و محمود محمد الشرشابي
موجز القاعدة
(1) قانون "تفسيره" .
وضوح عبارة النص لا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير و التأويل ايا كان الباعث على ذلك .
(2) سرقة ـ عمل "السرقة من قبل العاملين" . اختصاص "اختصاص نوعي" .
الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 388 عقوبات استقلالها عن الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى منها ، علة ذلك وقوع السرقة من احد العاملين في المكان الذي يعمل فيه او اضرارا بمتبوعه ـ اختصاص محكمة الجنايات بنظرها .
(3) اثبات "اعتراف" سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف .
الاخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق من سلطة محكمة الموضوع حتى ولو عدل عنه ولها الاخذ باعتراف المتهم على نفسخ وعلى غيره متى اطمأنت الى صحته .
المبدأ القانوني
[1] من المقرر انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وإذ كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تكون تعبيرا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المرادفة .
[2] وكانت المادة 388/1 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتين 1- ليلا 2- من شخص يحمل سلاحا ثم أوردت في الفقرة الثانية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذ ا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه بما مفاده بما لالبس فيه ان الفقرة الثانية تنص على جريمة مستقلة لا صلة لها بجريمتي الفقرة الأولى وان حرف الواو في الفقرة الثانية يعنى المغايرة لا العطف ومن ثم وإزاء صراحة النص فلا محل للاجتهاد عن طريق التأويل أو التفسير ويكون منعى الطاعنين في الصدد بعدم اختصاص محكمة الجنايات غير سديد ظاهر البطلان .
[3] من المقرر ان من حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه كما ان لها ان تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره متي أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) -------------- 2) ------------- 3) ------------- بأنهم في يوم 12/4/2003 بدائرة مركز شرطة المرقبات حال كون المتهمين الثاني والثالث عاملين بمحل وول وورت شرعا مع المتهم الأول العالم بصفتهما وعملهما في ذات المحل آنف الذكر في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق من المكان الذي يعملان به إضرارًا بصاحب الحق عليها إلا ان أثر جريمتهم قد أوقف لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبط المتهم الأول من قبل حارس الأمن على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابهم بالمواد 34 ، 35 ، 37 ، 121/1 ،381 ،382 ، 388/2 عقوبات .
وبتاريخ 31/7/2004 حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة ستة أشهر والابعاد عن الدولة .
لم يرتض المحكوم عليهم هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقـام 2868 ، 2871 ، 3138 /2004 وبتاريخ 26/9/2004 حكمت المحكمة برفضهم وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه ----------- و ----------- في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 347/2004 بتقرير مؤرخ 20/10/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهما الموكل طلبا فيه نقضه ، كما طعن عليه المحكوم عليه --------------- بالتمييز بموجب الطعن رقم 353/2004 بتقرير مؤرخ 25/10/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين .
وحيث ان المحكمة أمرت بضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد .
أولا : الطعن رقم 347/2004 المقام من المحكوم عليهما ------- :-
حيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الواقعة هي شروع في سرقة بسيطة غير مقترنة بأي ظرف من الظروف المشددة التي تجعلها جناية مما كان يتعين على محكمة الجنايات ان تحكم بعدم إختصاصها إذ ان قواعد الاختصاص من النظام العام ذلك ان المشرع يعاقب على السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه إذ وقعت السرقة ليلا أو من شخص يحمل سلاحًا بدلالة واو العطف الواردة في الفقرة الثانية من المادة 388 فإذا تخلف ظرف الليل أو السلاح تخلف عن الجريمة المنصوص عليها في هذه الفقرة أحد شروطها وتضحى الواقعة جنحة عملا بنص المادة 389/2 عقوبات وشاب الحكم القصور في عدم رده على دفاع الطاعنين الجوهري بعدم إختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وهو دفع متعلق بالنظام العام وجاء استخلاص الحكم بتوافر القصد الجنائي مشوبًا بالفساد إذ ان استخلاصه لتوافرعلم المتهم الأول غير سائغ ولا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجـريمة التي دان الطاعنين بهـا وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ---------------- ووكيل الشرطة --------------- واعتراف المتهمين الثلاثة بمحضر جمع الاستدلالات والمتهم الأول والثالث بتحقيقات النيابة العامة ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل وإذ كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فانها يجب ان تكون تعبيرا صادقًا عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ولا الخروج على النص متى كان واضحًا جلي المعنى قاطعًا في الدلالة على المرادفة لما كان ذلك وكانت المادة 388/1 عقوبات تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات إذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتين 1- ليلا 2- من شخص يحمل سلاحا ثم أوردت في الفقرة الثانية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذ ا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارًا بمتبوعه بما مفاده بما لالبس فيه ان الفقرة الثانية تنص على جريمة مستقلة لا صلة لها بجريمتي الفقرة الأولى وان حرف الواو في الفقرة الثانية يعنى المغايرة لا العطف ومن ثم وإزاء صراحة النص فلا محل للاجتهاد عن طريق التأويل أو التفسير ويكون منعى الطاعنين في الصدد بعدم اختصاص محكمة الجنايات غير سديد ظاهر البطلان ولا على الحكم المطعون فيه ان لم يرد عليه هذا فضلا عن انه لا مصلحة للطاعنين في النعى على الحكم بعدم توافر شروط إعمال المادة 388/2 وانطباق المادة 390 عقوبات ما دامت العقوبة المقضي بها عليهما وهي الحبس لمدة ستة شهور مبررة في القانون حتي مع توافر انطباق المادة 388/2 ويكون منعاهما في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك وكان من المقرر انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة بل يكفي ان يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه كما في الدعوى الراهنة ويكون منعى الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
ثانيا : الطعن رقم 353/2004 المقام من المحكوم عليه --------------
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان أقوال متهم على آخر لا تصلـح دلـيلا ولا بد ان يصدر الاعتراف عن إرادة حرة وشاب التناقض أقوال الشهود وان المتهم الأول هو الذي تم ضبطه وليس هناك دليل يقيني قبل الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به ----------- و ------------- واعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهمين الأول والثالث بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة لما كان ذلك وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه كما ان لها ان تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره متي أطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع لما كان ذلك وكانت المحكمة قد أطمأنت الى اعتراف الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات واعتراف المتهمين الأول والثالث على نفسيهما وعلى الطاعن بمحاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة من ثم فان كافة ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا حـول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان تناقض أقوال الشهود واختلاف رواياتهم في بعض تفاصليها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه كما في الدعوى الراهنة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأدلة السائغة التي أوردها بثبوت التهمة قبل الطاعن ومن ثم فانه لم يكن بحاجة الى ان يرد استقلالا على كافة مناعيه الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما كان الرد مستفادًا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 347 ، 353/2004 جزاء .
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي التي سمعت المرافعة واشتركت في المـداولة ووقعت على مسودة الحكم أما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة السيد /د. على ابراهيم الإمام رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / محمد نبيل رياض وعبدالمنعم محمد وفا ومحمد سعيد الناصر ومحمود محمد الشرشابي .