malek22
07-28-2019, 07:30 PM
الموضوع برفع شركة تقوم بتصنيع المبانى الجاهزة لمبنى خشبى لعمال (كارافان )وتدعى على مؤسسة فردية انة تم تنفيذ ذلك المبنى لها ومتبقى ميلغ 170 الف درهم مع العلم أنة لايوجد أى تواقيع او اختام او طلبات شراء فقط توقيع شخص يعمل مدير تطوير باستلام الفواتير بمبلغ 300الف كما أن الدفعات التى استلمتها المدعية من شخص اخر فردى حتى توقيع من استلم المبنى شخص مبهم لاحد يعلم من هو ،قامت الشركة المدعية برفع دعوى وتم الحكم لها فى أول درجة وقامت المدعى عليها بعمل استئناف وتم رفض الاستئناف واأن الحكم بات مع العلم أن القاضى فى الحيثيات اعتمد أن
ب وهو لا
يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها ، وأنه يتعين ع محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانو الصحيح حدود السبب الذى
يستند إليه المدعى دون أن تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي يستند إليها وتحدد الأساس القانو الصحيح للمسئولية وتتقصى الحكم القانو المنطبق ع التكييف
الصحيح للطلبات وتنزله ع النزاع الدعوى، وأن لها سلطه فهم وتحصيل الواقع الدعوى و تفسير الاتفاقات والمحررات والعقود بما هو أو إ نيه عاقديها وبما لا يخرج
عما تحتمله عباراتها والمعنى المقصود منها والتعرف ع حقيقة مرماها ع ضوء الظروف التي أحاطت بتحيرها وأن العبرة ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه
و ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح الدعوى والنية المشتركة للمتعاقدين .
) .
ولما كان ذلك , وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوي ومستنداتها ان هناك علاقة تعاقدية بين ط الدعوي قامت بموجبها المستأنف ضدها بتويد بضائع المبينة بالأوراق ا
المستأنفة بموجب الفواتير المقدمة بالأوراق , وان تابع المستأنفة المدعو هشام والذي يشغل مدير العمليات بالشركة هو من قام بالتوقيع عليها بالاستلام والتي لم تطعن
المستأنفة ع توقيعه بالتزوير ومن ثم يكون ما تم تويده من بضائع قد تم استلامه . وقد انتهي تقير الخبرة المقدم الدعوي ا ترصد مبلغ المطالبة ذمة المستأنفة , ولا
ينال من ذلك ما اسبغته المستأنفة من ان العقد المبرم هو عقد مقاولة وليس عقد تويد , فمردود عليه ان العبرة بالتكييف والوصف القانو هو ما تسبغه ا
حقيقة العلاقة بين الطرفين وليس بما يسبغة الخصوم عليها , واما ما اوردته من نعي بعدم ثبوت العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأنف ضدها واعتراضاها ع تقير الخبرة
فقد سبق وان تناوله بالرد الحكم المستأنف واورد دليله المسقط لهاكما ان المحكمة غير ملزمة بندب خبير اخر طالما اطمأنت ا تقير الخبرة المقدم الدعوي ,الامر الذي
تري معه المحكمة ان الحكم المستأنف قد جاء ع اساس غير سليم مما يتعين القضاء برفضه وبتأييد الحكم المستأنف محمولا ع اسبابه وما اوردته المحكمة من اسباب .
وحيث انه عن المصايف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملا بالمادتين 133/ 1, 2, 168 من قانون الاجراءات المدنية ومصادرة التامين عملا
بالمادة 37/ د من قانون الرسوم القضائية رقم 21 لسنة 2015.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الاستئناف شكلا و الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالرسوم والمصايف ومبلغ الف درهم مقاب
ب وهو لا
يتغير بتغيير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها ، وأنه يتعين ع محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانو الصحيح حدود السبب الذى
يستند إليه المدعى دون أن تتقيد بتحديد طبيعة المسئولية التي يستند إليها وتحدد الأساس القانو الصحيح للمسئولية وتتقصى الحكم القانو المنطبق ع التكييف
الصحيح للطلبات وتنزله ع النزاع الدعوى، وأن لها سلطه فهم وتحصيل الواقع الدعوى و تفسير الاتفاقات والمحررات والعقود بما هو أو إ نيه عاقديها وبما لا يخرج
عما تحتمله عباراتها والمعنى المقصود منها والتعرف ع حقيقة مرماها ع ضوء الظروف التي أحاطت بتحيرها وأن العبرة ذلك بحقيقة الواقع وليس بما يسبغه
و ما تستخلصه المحكمة من الواقع المطروح الدعوى والنية المشتركة للمتعاقدين .
) .
ولما كان ذلك , وكان الثابت من مطالعة اوراق الدعوي ومستنداتها ان هناك علاقة تعاقدية بين ط الدعوي قامت بموجبها المستأنف ضدها بتويد بضائع المبينة بالأوراق ا
المستأنفة بموجب الفواتير المقدمة بالأوراق , وان تابع المستأنفة المدعو هشام والذي يشغل مدير العمليات بالشركة هو من قام بالتوقيع عليها بالاستلام والتي لم تطعن
المستأنفة ع توقيعه بالتزوير ومن ثم يكون ما تم تويده من بضائع قد تم استلامه . وقد انتهي تقير الخبرة المقدم الدعوي ا ترصد مبلغ المطالبة ذمة المستأنفة , ولا
ينال من ذلك ما اسبغته المستأنفة من ان العقد المبرم هو عقد مقاولة وليس عقد تويد , فمردود عليه ان العبرة بالتكييف والوصف القانو هو ما تسبغه ا
حقيقة العلاقة بين الطرفين وليس بما يسبغة الخصوم عليها , واما ما اوردته من نعي بعدم ثبوت العلاقة التعاقدية بينها وبين المستأنف ضدها واعتراضاها ع تقير الخبرة
فقد سبق وان تناوله بالرد الحكم المستأنف واورد دليله المسقط لهاكما ان المحكمة غير ملزمة بندب خبير اخر طالما اطمأنت ا تقير الخبرة المقدم الدعوي ,الامر الذي
تري معه المحكمة ان الحكم المستأنف قد جاء ع اساس غير سليم مما يتعين القضاء برفضه وبتأييد الحكم المستأنف محمولا ع اسبابه وما اوردته المحكمة من اسباب .
وحيث انه عن المصايف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنفة عملا بالمادتين 133/ 1, 2, 168 من قانون الاجراءات المدنية ومصادرة التامين عملا
بالمادة 37/ د من قانون الرسوم القضائية رقم 21 لسنة 2015.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الاستئناف شكلا و الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنفة بالرسوم والمصايف ومبلغ الف درهم مقاب