المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أستئناف فى قضية عمالية


أشرف سليمان
07-21-2019, 01:09 PM
حكمت المحكمة العمالية الكلية لصالحى منذ 3 أشهر بمبلغ فوق 200 ألف درهم وتم تنفيذ الحكم وأستلام المبلغ منذ شهر لكنى فوجئت بوجود أستئناف ضدى مقدم من الشركة فى الموعد القانونى ولم يتم أعلانى أول مرة وكذلك فى الجلستين التاليين وقمت بنسخ ما قدمته الشركة فى الأستئناف فوجدت ""أستئناف شكلى فقط"" بتعهد أن تقدم مذكرة تفصيلية شارحة لأسباب أستئناف الحكم فى أول جلسة لكنها لم تقدم المذكرة فى اول وثانى جلسة وتم تأجيل القضية مرة أخرى.
هل يجب أن أحضر الجلسة القادمة؟
هل عدم تقديم الشركة المستئنفة مذكرة شارحة بأسباب الأستئناف للقاضى يوجب رفض الدعوة؟

ibrahim2020
07-21-2019, 03:56 PM
وفقاً للفقرة الأولي من المادة(162) يجب أن يقدم المستأنف المذكرة الشارحة فى الجلسة الأولي،،، وإلا قضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً،،، وقد استقرت محكمة تمييز دبي على أن عدم قبول الإستئناف شكلاً مناطه خلو صحيفته من الأسباب التي يستند اليها المستأنف في طعنه أو تراخيه في بيانها بعد تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف ولما كان المشرع لم يحدد كيفية بيان هذه الأسباب فان هذا البيان يعد كافيا ولو ساق المستأنف أسبابه بصيغه مجملة وهو لا يلتزم من بعد بتحديد مواطن العيب الذي يعزوه إلى الحكم المستأنف طالما ان هذه العمومية لا تؤدى إلى الشك في جدية تلك الأسباب.... وبعض المكاتب الطباعه او المحاميين يقوم بكتابة الأسباب مجملة،،، وقد تأخذ بها المحكمة ... وهذا ليس معناه أنك لا تدفع بعدم قبول الإستئناف شكلاً.... من رأي الشخصي.. أن تحضر وتدفع فى مذكرتك بعدم قبول الإستئناف شكلاً استناداً لما سطر أعلاه .. ورد على الموضوع بعد ذلك ... لأن المحكمة لو عدلت الحكم فنصاب الطعن أرتفع الي 500 الف لن تستطيع تسجيل طعن على الحكم إذا صدر ضدك ... شكرا

علي الراعي
07-23-2019, 08:10 AM
الاخ الكريم السائل
بعد التحية
الشكر موصول للاستاذ إبراهيم على مشورته الرائعة.

بالفعل كما جاء بمشورة الأستاذ إبراهيم لانه يستوجب ان تحضر الجلسة الأولى وتدفع بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد وذلك لمرور أكثر من ظ£ شهور على الحكم الابتدائي واعلانهم بالحكم . وتتمسك بالدفع بالدفع بعدم قبول الاستئناف ايضا بعدم تقديم المذكرة الشارحة حتى الجلسة الأولى.
وبالله التوفيق