المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لو كنت مكان القاضي ... بماذا ستحكم ؟


روح القانون
03-23-2009, 10:28 PM
السلام عليكم



وجدت قضية محيرة ... وأرغب في عرضها عليكم للمناقشة


قبضت الشرطة الأندنوسية على أحد الأندنوسيين وأودعوه السجن وقُدم للمحاكمة ولكنه بقي في السجن حتى هذه اللحظة حيث لم يتمكن القاضي من إصدار أي حكمٍ عليه لقاء التهم التي نسبت إليه رغم اعترافه كاملاً بها


والقصة برمتها أن أحد الحانوتيين وأهالي بعض الموتى في أحد المقابر الأندنوسية قد رأوا اختفاء بعض الموتى المدفونين في المقبرة وبعد المراقبة شاهدوا رجلاً ينبش أحد المقابر ليأخذ منها الميت، فاتصلوا بالشرطة وقبضوا عليه، وقد اعترف الجاني أمام المحكمة بأنه كان يأخذ هذه الجثث كي يأكلها بسبب فقره وعدم وجود دخلٍ له يقتات منه، فما كان من القاضي إلا أن وقف حائراً في إصدار حكم عليه، فهو لم يقتل أحداً ليستحق الإعدام، وبالنسبة لأكله طعاماً حراماً فمثله مثل غيره الذين يأكلون الخنزير حتى وإن كانوا مسلمين فليس هناك قصاص عليه شرعاً، فما زال القاضي حائراً في الحكم وما زال الرجل قابعاً في السجن وأهل الموتى المأكولون يطالبون بالعقوبة
فما هو الحل برأيكم لو كنتم مكان القاضي

abudhabi
03-23-2009, 11:06 PM
الحل حسب القانون الاندونيسي هل توجد به عقوبة على هذا الفعل ام لا توجد

اما لو افترضنا ان الواقعة بشكل عام فيختلف بحسب البلد

مثلا بلدان مثل السعودية يستطيع القاضي التعزير بحسب الشريعة الاسلامية وليس مقيدا بشكل كبير بقانون عقوبات وضعي

لكن هنا بالامارات لدينا نصوص قانونية للتعزير وهي قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء على القبور

المادة 316 عقوبات


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله .

abudhabi
03-23-2009, 11:35 PM
المعضلة هنا بالواقعة هي القصد الجنائي لان الرجل يدعي انه فعل هذا ليأكل نظرا للفقر فهذه معضلة هل يحكم القاضي بالبراءة لعدم توافر القصد الجنائي ام يدينه ولا يلتفت الى القصد

من وجهة نظري لقصد متوافر ولكن الباعث ليس دنيئا انما كان باعثه ان يأكل ليسد جوعه والقانون لا يعتد بالباعث

روح القانون
03-25-2009, 06:15 PM
:confused:الحل حسب القانون الاندونيسي هل توجد به عقوبة على هذا الفعل ام لا توجد

اما لو افترضنا ان الواقعة بشكل عام فيختلف بحسب البلد

مثلا بلدان مثل السعودية يستطيع القاضي التعزير بحسب الشريعة الاسلامية وليس مقيدا بشكل كبير بقانون عقوبات وضعي

لكن هنا بالامارات لدينا نصوص قانونية للتعزير وهي قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء على القبور

المادة 316 عقوبات


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله .

أشكرك أخوي وتسعدني مشاركتك في تكييف الواقعة

لو أردنا تكييف الواقعة على فرض أنها حدثت في نطاق دولة الإمارات ، وأن الرجل فعل ذلك مضطراً .

روح القانون
03-25-2009, 07:21 PM
المعضلة هنا بالواقعة هي القصد الجنائي لان الرجل يدعي انه فعل هذا ليأكل نظرا للفقر فهذه معضلة هل يحكم القاضي بالبراءة لعدم توافر القصد الجنائي ام يدينه ولا يلتفت الى القصد

من وجهة نظري لقصد متوافر ولكن الباعث ليس دنيئا انما كان باعثه ان يأكل ليسد جوعه والقانون لا يعتد بالباعث

هذا الرد مقنع بالنسبة لي

اتصالات العين
03-26-2009, 01:44 AM
بما ان توافرت اركان الجريمة الركن المادي والركن المعنوي لذلك وقعة الجريمة ويستحق فاعلها الجزاء لكن يحق للقاضي سلطة تقديري في مقدار العقوبة وهو اخذ بالظروف المخففة والتسبييب
لذلك يحكم القاضي الاماراتي بالعقوبة مع وقف التنفيذ
هذا رايي

السنهوري باشا
03-27-2009, 08:41 PM
أحب اشكر الاخ روح القانون وكل الاخوان اللي اثروا هالنقاش الجميل ..

و لو سمحتوا لي ..احب اثير جانبين

لكن قبل جيه أحب أأكد على إن

العفو عن مرتكب الفعل ، أو تخفيف العقوبة بحجة الفقر ، أو حتى إيقاف تنفيذها
فهذا يعني اعتدادنا بفعل مجرم إنسانياً وقانونياً اللي اهو ..فعل أكلة لحوم البشر

فالعقل الإنساني قد يتصور أن يلجأ الجائع الفقير لشتى الأفعال ، حتى يسد رمقه ، والتي لا تصل بأي حال من الأحوال لنبش القبر .. وأكل رفات ساكنيه !( إلا في حال وجود عاهة عقلية تعفيه من المسؤولية ويستلزم معها ايداعه لدار رعاية أو مشفى عقلي مادة 133 عقوبات)

وكيف نخفف أو نرحم من لا يجوز أن نطبق عليه حتى نص المادة 96 والتي تتحدث عن الاعذار المخففة ،، ولا أظني الفعل هذا ، ينم عن بواعث غير شريرة !
__

التساؤل الأول اللي أحب اثيره

هل من الممكن تطبيق نصوص الاعتداء على الاموال الواردة في قانون العقوبات

بمعنى

هل من الممكن أن نعتبر الرفاة أو الجثة مال محرز

بناءً على من يبيعون جثثهم بعد الموت ..

وبناءً كذلك على شراء كليات الطب لدينا لجثث من أوروبا للغرض العلمي

خاصةً وأن المادة 389 عقوبات تحدثت عن أحوال للسرقة ، كان منها بحسب الفقرة 8 من ذات المادة :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية :

على مال مملوك لاحدى الجهات الواردة في المادة خمسة ( وهي الدولة )ش
__


التساؤل الثاني اللي أحب أثيره ..هل يوجد شق مدني في الواقعة ؟

بمعنى ... هل يحق مثلاً لذوي "المأكول" المطالبة بتعويض عن الضرر

اللي ممكن يتكيف على انه ضرر معنوي ..

فالتعدي موجود (شرات ماضافوا الاخوان التعدي على حرمة القبور بحسب نص المادة 316 عقوبات )

والضرر موجود ... وممكن يُكيف بطرق عدة ..

والسببيبة بينهما حاصلة

وفي ذات الوقت

و أليس في نبشه للقبر اعتداء على ممتلكات الدولة ؟
..

رجل القانون
04-14-2009, 02:45 AM
كلام الشباب قبلي جميل


ولن أزيد على ما قالوه



ولو أخذنا المسألة من الناحية الشرعية

نجد ان الشريعة الاسلامية كرمت الانسان حيا و ميتا

ويعتبر نبش القبر من الافعال الشنيعة المحرمة إلا في الحالات الي حددتها الشريعة الاسلامية


ولو نظرنا إلى الأعراف البشرية وخاصة في الامارات

لوجدنا ان هذا الفعل لا يقبل من اي شخص كان مهما كان مبرره لذلك

وفي هذه الحالة

بعتبر المتهم مذنبا من عدة نواحي

اولها: انه نبش القبور واخرج من فيها
ثانيها: انه اكل المييت .. وهذا حرام
ثالثها: انه اعتذر بأنه مضطر لهذا الفعل لانه فقير


فنقول
نبش القبور واكل الحرام وان لم تكن عقوبتها مقدرة شرعا

فإن الشارع الحكيم كما اسلف الأخوة بالذكر جعل تقدير هذه العقوبة للحاكم وهي من باب التعزير

اما الاعتذار بالاضطرار

فإن الضرورة التي تبيح اكل الحرام هي الضرورة القصوى التي لو لم يأكل فيها الانسان الطعام لهلك
و حدد مقدار الطعام بما يسد به الجوع فقط وان لا يجد إلا هذا المحرم
وباعتقادي ان الانسان في هذا العصر

مهما بلغ منه الجوع مبلغه
لا يصل ليأكل انسانا مثله




ولا يعني عدم وجود العقوبة لمن يأكل الحرام انهم معفون من العقوبه

إنما يعزرون ويعاقبون على فعلتهم



ولو افترضنا ان هذه الواقعه كانت في الامارات



نجد ان القانون نص على ان المسلم يعاقب إذا اكل الخنزير مع علمه بذلك
وذلك ما جاء في المادة 312 من قانون العقوبات

وذلك مثال على التعزير

ومثله ما جاء في احكام الماده 316
كما ذكر الاخ قبلي

التي توجب للقاضي ان يطبق العقوبة التي حددتها المادة المذكورة


ولا ارى انتهاكا اعظم من نبش قبر الميت والتصرف بجثته بغير وجه حق
ناهيك عن اكله الذي حرمته كل الشرائع السماوية


فلا عذر لهذا المتهم يحول دون توقيع الجزاء المقرر عليه وفقا لاحكام المادة 316



والله اعلم




تحياتي


ابو عمر

القانونيه
11-16-2009, 11:05 AM
المادة 316 عقوبات


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله .


اظن ان القانون واضح في دوله الامارات بمعاقبه من دنس او انتهك حرمه ميت ، اما الرجل الذي ياكل رفات الموتى في اعتقادي انه اما انه مجنون او به مس من الجنون فلا يعقل ان ياكل انسان لحم اخيه الانسان حتى اذا كان جائعا وبالذات الدوله التي بها وهي اندونيسيا حيث تتمتع بالخضره فمن غير المتوقع انه لم يجد شيئا يسد به جوعه فهو ليس في صحراء خاويه لايوجد بها لازرع ولاماء بهذا اذا ثبت في الشخص انه مجنون او به مس من الجنون اظن من حق القاضي ان يعفو عنه اما اذا ثبت عكس ذلك فاعتقد انه تعمد اكل لحم الموتى ليس لسد جوعه وانما لممارسه طقوس معينه

سعيد مرزوق
11-29-2009, 08:35 PM
في بداية الأمر مثل ما قال من سبقني يجب الرجوع للقانون الأندونيسي
فهل يحتوي بين طياته ما يجرم فعل نبش القبور أم لا ؟
فإن كان الجواب لا فيحكم القاضي بالبراء وذلك طبقاً لقاعدة لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص
فإن انتفى النص انتفت وصف الجريمة وبالتالي تنتفي العقوبة ويصبح الفعل مباحاً

أما إن وجد نص يجرم ذلك الفعل كما أشارو الأخوى الأعضاء من قبلي في قانون الإماراتي ،
فإنه يلجأ لتطبيق النص القانوني
حيث تتواف فيه جميع أركان الجريمة من
فعل وهو نبش القبور والإعتداء على حرمة القبور كما هو منصوص عليها في القانون
والمتمثل بالركنه المادي وهو قيام الجاني بفعله المجرم بنبش القبور
والركن المعنوي وهي الإررادة المتمثلة بإرادة إحداث النتيجة وهي نبش القبور والأعتداء على حرمتها
والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة بأن يكون الفعل يؤدي حتماً لهذه النتيجة
اما بالنسبة للباعث على ارتكاب الجريمة فلا يعد عنصراً فعالاً في الجريمة ولكنه يؤثر في مقدار العقوبة
وهو المتمثل في الجوع وعدم الحصول على غذاء فلا يكون له أثر في التجريم وإنما أثرهُ يكون في مقدار العقوبة

ولو فرضنا أن القاضي أخذت عليه العاطفة بأن برأء المجرم لأرتكابه الجريمة لباعث شريف أو كان تحت تأثير وضغظ ضروف الحياة الصحبة لأفلت المجرمون من العدالة وعشنا في مجتمع مليئ بالمجرمين والجرائم .
تقبل مروري

بوهزاع
12-05-2009, 12:05 AM
كما اسلف الاخوان يجب الرجوع الى النص الاندونيسي،،اذ لا عقوبة ولاجريمة الا بنص تطبيقا لمبدأ دستوري (مبدأ المشروعيه) ثم ان الضرورة تقدر بقدرها ،،قد يعتد بالباعث في تخفيف العقاب هذا لو افترضا جدلا ان هنالك انسان له عقل يأكل رفات إنسان ،،فلو كان مجنون لحفظت القضية لامتناع المسؤوليه او لصدر حكم بالبراءة نتيجة لذلك الجنون