محمد ابراهيم البادي
10-26-2010, 07:21 PM
في الطعن بالتمييز رقم 285 لسنة 2009مدني ـ دعوى الضمانة الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع بعد مرور ثلاث سنوات من وقوعها .
في الجــلسة العلـــنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 25/4/2010
برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر رمضان امين اللبودي وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى اقامت على كل من الشركة المطعون ضدها الثانية و الشركة الطاعنة الدعوى رقم 303/2007 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بالتضامم بان يؤديا لها مبلغ تسعمائة الف درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وذلك تعويضا عما لحقهما من اضرار مادية و ادبية من جراء اصابتها في حادث سيارة مؤمن تعويضا عما لحقها من اضرار مادية و ادبية من جراء اصابتها في حادث سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعي عليها الثانية ومملوكة للشركة المدعي عليها الاولى وثبت خطأ قائدها بحكم جزائي بات ، واذ يقدر التعويض بمقدار المبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 13/1/2008 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامم باداء مبلغ مائة وخمسين الف درهم للمدعية مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، استأنفت شركة التأمين المدعي عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 64/2008 مدني و المحكمة ندبت لجنة طبية من هيئة الصحة بدبي لتنفيذ المهمة المبينة بحكمها وقد اودعت تقريرها ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المدعي عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/8/2009 طالبة نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع لاغفاله التعرض للدفع المبدي منها على سند من نص المادة 198 من قانون المعاملات المدنية وذلك بسقوط حق المطعون ضدها الاولى في التعويض اذ رفعت دعواها بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه بالضرر ومرتكبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي عليه المادة 298 من قانون المعاملات المدنية بان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات بدءا من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عن مرتكب الفعل الضار وان العلم باحد هذين العنصرين دون الاخر لا ينفتح به ميعاد سريان المدة المحددة قانونا بل لابد من توافرهما معا لحساب الميعاد المقرر لعدم سماع الدعوى ، ويقف مرور الزمان المانع من سماعها كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقرر المؤيدة لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الاولى في اقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما اورده بمدوناته (الفعل الضار المرفوع بشأنه دعوى التعويض الماثلة قد حدث بتاريخ 14/4/2004 و انه قد رفت الدعوى الجزائية رقم 929/2004 مرور دبي و المقضي فيها بتاريخ 8/5/2004 بادانة قائد السيارة سالفة الذكر وقد صار الحكم نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن عليه في 23/5/2004 ومن ثم فان مدة سماع الدعوى الماثلة تبدأ في السريان منذ هذا التاريخ باعتباره ان هذا التاريخ هو تاريخ انقضاء الدعوى الجزائية سالفة الذكر وبالتالي فان مدة الثلاث سنوات المحددة لسماع هذه الدعوى تنتهي في 22/5/2007 ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد اقيمت بتاريخ 22/4/207 اي قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المحددة لمنع الدعوى من سماعها الامر الذي يكون هذا الدفع لم يصادف الواقع والقانون متعينا و الحال كذلك رفض هذا الدفع) وهي اسباب سائغة لها اصل ثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه بانتفاء مساهمة المدعية في وقوع الحادث استنادا الى ان عبورها الطريق كان من المكان المخصص لعبور المشاة في حين انها عبرت الطريق فجأة من غير المكان المخصص لعبور المشاة على نحو ما ورد بمخطط الحادث فتكون المسئولية موزعة بينها وبين قائد السيارة مرتكبة الحادث ، كما ان تقدير الحكم لتعويضها جاء موزعة بينها وبين قائد السيارة مرتكبة الحادث ، ككما ان تقدير الحكم لتعويضها جاء متسما بالمبالغة ولم يوضح الاضرار التي اصابتها من جراء الحادث ولا يفيد ذلك تقرير اللجنة الطبية الذي اعتمد عليه في قضائه على نحو يخالف ما ورد بتقرير مستشفى راشد بان اصابات المدعية كانت طفيفة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص عناصر الضرر التي لحق بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجاير له ومراعاة الظروف الملابسة له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد بينت عناصر الضرر ومدى احقية المضرور عنها ولا تثريب على محكمة الموضوع ان هي لم تحدد معيارا حسابيا لتقدير التعويض عن الاضرار التي لحق بالمضرور اذ لم يرد نص في القانون يضع معايير معينة لتقدير التعويض ، ومن المقرر ايضا ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى مساهمة المجني عليه في الخطأ المنسوب للمتهم والذي ترتب عليه احداث الضرر المطالب بالتعويض عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند الى تقرير اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة عولت عليه في اثبات الضرر الذي لحق بالمدعية من جراء اصابتها بنسبة 20% وتقدير التعويض المقضي به عن الضرر المادي لجراح الجسد ومصاريف العلاج و الضرر الادبي المستحق للمدعية نتيجة اصابتها في حادث السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة على ما اورده بمدوناته بان "الثابت من بلاغ وتقرير الحادث و الرسم التخطيطي لكيفية وقوعه ...... ان المتسبب في الحادث كان يقود السيارة مرتكبة الحادث موضوع تلك الجنحة بالاتجاه من الشمال للجنوب ونتيجة عدم تقديره لمستعملي الطرق .. دهس المصابة وهي المدعية التي كانت تعبير الشارع عرضا عند خطوط المشارة مما ادى الى اصطدامه بالمدعية وحصول اصابتها ومن ثم تنتفي مظنة مشاركتها في الخطأ ولا سيما وان مجرد عبور المشاة لا يعد بمجرده خطأ موجبا للقول بمشاركتهم في المسئولية في جميع الاحوال ... الامر الذي يبين منه عدم صحة دفاع الشركة المدعي عليها في هذا الخصوص ومن ثم فلا تعول عليه المحكمة" وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة من حجج مخالفة لا يعدو ان تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الادلة المطروحة عليها في الدعوى وهو مالا يقبل اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة رفض الطعن وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
في الجــلسة العلـــنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 25/4/2010
برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و حسن محمود الابياري و سيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر رمضان امين اللبودي وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى اقامت على كل من الشركة المطعون ضدها الثانية و الشركة الطاعنة الدعوى رقم 303/2007 مدني كلي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بالتضامم بان يؤديا لها مبلغ تسعمائة الف درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد وذلك تعويضا عما لحقهما من اضرار مادية و ادبية من جراء اصابتها في حادث سيارة مؤمن تعويضا عما لحقها من اضرار مادية و ادبية من جراء اصابتها في حادث سيارة مؤمن عليها لدى شركة التأمين المدعي عليها الثانية ومملوكة للشركة المدعي عليها الاولى وثبت خطأ قائدها بحكم جزائي بات ، واذ يقدر التعويض بمقدار المبلغ المطالب به ومن ثم فقد اقامت الدعوى ، وبتاريخ 13/1/2008 حكمت المحكمة بالزام المدعي عليهما بالتضامم باداء مبلغ مائة وخمسين الف درهم للمدعية مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، استأنفت شركة التأمين المدعي عليها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 64/2008 مدني و المحكمة ندبت لجنة طبية من هيئة الصحة بدبي لتنفيذ المهمة المبينة بحكمها وقد اودعت تقريرها ، وبتاريخ 28/6/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة المدعي عليها الثانية في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/8/2009 طالبة نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع لاغفاله التعرض للدفع المبدي منها على سند من نص المادة 198 من قانون المعاملات المدنية وذلك بسقوط حق المطعون ضدها الاولى في التعويض اذ رفعت دعواها بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علمت فيه بالضرر ومرتكبه بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي عليه المادة 298 من قانون المعاملات المدنية بان دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات بدءا من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عن مرتكب الفعل الضار وان العلم باحد هذين العنصرين دون الاخر لا ينفتح به ميعاد سريان المدة المحددة قانونا بل لابد من توافرهما معا لحساب الميعاد المقرر لعدم سماع الدعوى ، ويقف مرور الزمان المانع من سماعها كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق ، ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقرر المؤيدة لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها الاولى في اقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي على ما اورده بمدوناته (الفعل الضار المرفوع بشأنه دعوى التعويض الماثلة قد حدث بتاريخ 14/4/2004 و انه قد رفت الدعوى الجزائية رقم 929/2004 مرور دبي و المقضي فيها بتاريخ 8/5/2004 بادانة قائد السيارة سالفة الذكر وقد صار الحكم نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن عليه في 23/5/2004 ومن ثم فان مدة سماع الدعوى الماثلة تبدأ في السريان منذ هذا التاريخ باعتباره ان هذا التاريخ هو تاريخ انقضاء الدعوى الجزائية سالفة الذكر وبالتالي فان مدة الثلاث سنوات المحددة لسماع هذه الدعوى تنتهي في 22/5/2007 ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد اقيمت بتاريخ 22/4/207 اي قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات المحددة لمنع الدعوى من سماعها الامر الذي يكون هذا الدفع لم يصادف الواقع والقانون متعينا و الحال كذلك رفض هذا الدفع) وهي اسباب سائغة لها اصل ثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فان النعي عليه بما سلف يكون على غير اساس .
وحيث ان حاصل ما تنعى به الطاعنة بباقي سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال اذ ايد الحكم الابتدائي فيما انتهى اليه بانتفاء مساهمة المدعية في وقوع الحادث استنادا الى ان عبورها الطريق كان من المكان المخصص لعبور المشاة في حين انها عبرت الطريق فجأة من غير المكان المخصص لعبور المشاة على نحو ما ورد بمخطط الحادث فتكون المسئولية موزعة بينها وبين قائد السيارة مرتكبة الحادث ، كما ان تقدير الحكم لتعويضها جاء موزعة بينها وبين قائد السيارة مرتكبة الحادث ، ككما ان تقدير الحكم لتعويضها جاء متسما بالمبالغة ولم يوضح الاضرار التي اصابتها من جراء الحادث ولا يفيد ذلك تقرير اللجنة الطبية الذي اعتمد عليه في قضائه على نحو يخالف ما ورد بتقرير مستشفى راشد بان اصابات المدعية كانت طفيفة بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك بان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص عناصر الضرر التي لحق بالمضرور وتقدير قيمة التعويض الجاير له ومراعاة الظروف الملابسة له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد بينت عناصر الضرر ومدى احقية المضرور عنها ولا تثريب على محكمة الموضوع ان هي لم تحدد معيارا حسابيا لتقدير التعويض عن الاضرار التي لحق بالمضرور اذ لم يرد نص في القانون يضع معايير معينة لتقدير التعويض ، ومن المقرر ايضا ان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير مدى مساهمة المجني عليه في الخطأ المنسوب للمتهم والذي ترتب عليه احداث الضرر المطالب بالتعويض عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند الى تقرير اللجنة الطبية المنتدبة من قبل المحكمة عولت عليه في اثبات الضرر الذي لحق بالمدعية من جراء اصابتها بنسبة 20% وتقدير التعويض المقضي به عن الضرر المادي لجراح الجسد ومصاريف العلاج و الضرر الادبي المستحق للمدعية نتيجة اصابتها في حادث السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة على ما اورده بمدوناته بان "الثابت من بلاغ وتقرير الحادث و الرسم التخطيطي لكيفية وقوعه ...... ان المتسبب في الحادث كان يقود السيارة مرتكبة الحادث موضوع تلك الجنحة بالاتجاه من الشمال للجنوب ونتيجة عدم تقديره لمستعملي الطرق .. دهس المصابة وهي المدعية التي كانت تعبير الشارع عرضا عند خطوط المشارة مما ادى الى اصطدامه بالمدعية وحصول اصابتها ومن ثم تنتفي مظنة مشاركتها في الخطأ ولا سيما وان مجرد عبور المشاة لا يعد بمجرده خطأ موجبا للقول بمشاركتهم في المسئولية في جميع الاحوال ... الامر الذي يبين منه عدم صحة دفاع الشركة المدعي عليها في هذا الخصوص ومن ثم فلا تعول عليه المحكمة" وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد المسقط لما تثيره الطاعنة من حجج مخالفة لا يعدو ان تكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الادلة المطروحة عليها في الدعوى وهو مالا يقبل اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة رفض الطعن وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .