محمد ابراهيم البادي
10-26-2010, 07:20 PM
في الطعن بالتمييز رقم 277 لسنة 2009 تجاري ـ عدم اشتراط التوقيع على القعود الملزمة دام تم الاشارة اليها مسبقا
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد علي قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ماجد علي قطب وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الشركة المدعية ----- اقامت الدعوى رقم 412/2009 تجاري كلي على الشركة المدعي عليها ------ بطلب الحكم بالزامها باداء مبلغ 4.584.367.11 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14/4/2007 وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انه بموجب اتفاقية مقاولة بينهما اتفقا على ان تقوم المدعية باعمال مشروع بناية مكاتب من 2 بدروم + الارضي + ثلاث طوابق متكررة على قطعة الارض رقم (009 – 006) سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا و التجارة الالكترونية و الاعلام والتي نفذتها على اكمل وجه وانه ترصد في ذمة المدعي عليها للمدعية المبالغ المطالب به على النحو الوارد بتقرير استشاري المشروع ، ولعدم السداد دون وجه حق اقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاسئتناف رقم 463/2009 تجاري وبتاريخ 18/10/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/12/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، كما قدم المحامي وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من وجهيين وحاصل ما تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الثابت من عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى انه خلا من الاتفاق على التحكيم وان شرط التحكيم قد ورد في احد ملاحق العقد الذي خلا من توقيع مدير الشركة الطاعنة المنوط به الموافقة على التحكيم و ان وجود بصمة خاتم الشركة على ملحق العقد لا يدل بذاته على توقيع مدير الشركة مما يؤكد على عدم الاتفاق على التحكيم بصورة واضحة وانه لا يعتد بما ورد بالملحق لعدم توقيع المدير المسئول والممثل القانوني للشركة الطاعنة وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على ان صورة الاتفاقية المؤرخة 18/6/2005 وترجمتها المتضمنة شروط التحكيم قد تضمنت توقيعات الطرفين وشاهد اختام الشركة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية على انه "يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الاساسي او باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمة او اكثر كما يجوز الاتافق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ، ولا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة" ، ومن المقرر كذلك انه اذا كان هناك ملحقات للعقد فانه لا يشترط ان يوقع عليها الطرفان اكتفاء بالنص في العقد ان هذه الملحقات جزء لا يتجزء من العقد الموقع من الطرفين وذلك باعتبار ان هذه الملحقات لا تعدو ان تكون بيانا تفصيليا لما اتفق عليها الطرفان من مسائل جوهرية غير انه اذا تضمنت تلك الملحقات شرطا استثنائيا كشرط التحكيم فلا يسري هذا الشرط على الطرفين الا اذا وقعا تلك الملحقات ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص اتفاق طرفي الخصومة على التحكيم مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت من بند التحكيم الوارد بالاتفاقية المؤرخة 18/6/2005 والمحررة بين الطاعنة و المطعون ضدها و الذي قدم عنه ترجمة باللغة العربية عن صحيفتين منه و المحرر تحت رقم 67.3 اضافة ـ التحكيم حسب القوانين و النظم السارية بامارة دبي ونيل هذا الملحق بتوقيع اطراف الاتفاق وشاهد وبصمة خاتم كل من الشركتين الطاعنة و المطعون ضدها مما يدل على وجود اتفاق على التحكيم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما اورده (وكان الثابت من صورة اتفاقية المقاولة المؤرخة 18/6/2005 من الشركة المدعي عليها تضمين البند الاخير منها على ان التحكيم حسب القوانين والنظم السارية بامارة دبي .
وكان الثابت ايضا ان وكيل المدعي عليها قد حضر بالجلسة الاولى بعد اعلانه و اعترض على لجوء خصمه الى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم الامر الذي تقضي بقبول الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم و لا يغاير من هذا النظر ما نعته الشركة المدعية على ذلك الشرط اذ تضمنت صورة الاتفاقية المؤرخة 18/6/2005 وترجمتها المقدمة من المدعي عليها والمتضمنة شرط التحكيم توقيعات الطرفين وشاهد واختام الشركة المدعي عليها) ، واذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصل ثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب النعي بوجهه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع الصحيح في الدعوى وما تراه متفقا معه وهو مما لا يجوز التحدي به امام هذه المحكمة .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 3/5/2010
برئاسة القاضي محمد نبيل رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و ماجد علي قطب و محي الدين سيد طاهر
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ماجد علي قطب وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق في ان الشركة المدعية ----- اقامت الدعوى رقم 412/2009 تجاري كلي على الشركة المدعي عليها ------ بطلب الحكم بالزامها باداء مبلغ 4.584.367.11 درهم والفائدة بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14/4/2007 وحتى تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انه بموجب اتفاقية مقاولة بينهما اتفقا على ان تقوم المدعية باعمال مشروع بناية مكاتب من 2 بدروم + الارضي + ثلاث طوابق متكررة على قطعة الارض رقم (009 – 006) سلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا و التجارة الالكترونية و الاعلام والتي نفذتها على اكمل وجه وانه ترصد في ذمة المدعي عليها للمدعية المبالغ المطالب به على النحو الوارد بتقرير استشاري المشروع ، ولعدم السداد دون وجه حق اقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاسئتناف رقم 463/2009 تجاري وبتاريخ 18/10/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية على هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 6/12/2009 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، كما قدم المحامي وكيل الشركة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد من وجهيين وحاصل ما تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال و مخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الثابت من عقد المقاولة المبرم بين طرفي الدعوى انه خلا من الاتفاق على التحكيم وان شرط التحكيم قد ورد في احد ملاحق العقد الذي خلا من توقيع مدير الشركة الطاعنة المنوط به الموافقة على التحكيم و ان وجود بصمة خاتم الشركة على ملحق العقد لا يدل بذاته على توقيع مدير الشركة مما يؤكد على عدم الاتفاق على التحكيم بصورة واضحة وانه لا يعتد بما ورد بالملحق لعدم توقيع المدير المسئول والممثل القانوني للشركة الطاعنة وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على ان صورة الاتفاقية المؤرخة 18/6/2005 وترجمتها المتضمنة شروط التحكيم قد تضمنت توقيعات الطرفين وشاهد اختام الشركة فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في الفقرتين الاولى و الثانية من المادة 203 من قانون الاجراءات المدنية على انه "يجوز للمتعاقدين بصفة عامة ان يشترطوا في العقد الاساسي او باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمة او اكثر كما يجوز الاتافق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة ، ولا يثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة" ، ومن المقرر كذلك انه اذا كان هناك ملحقات للعقد فانه لا يشترط ان يوقع عليها الطرفان اكتفاء بالنص في العقد ان هذه الملحقات جزء لا يتجزء من العقد الموقع من الطرفين وذلك باعتبار ان هذه الملحقات لا تعدو ان تكون بيانا تفصيليا لما اتفق عليها الطرفان من مسائل جوهرية غير انه اذا تضمنت تلك الملحقات شرطا استثنائيا كشرط التحكيم فلا يسري هذا الشرط على الطرفين الا اذا وقعا تلك الملحقات ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص اتفاق طرفي الخصومة على التحكيم مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة عليها من محكمة التمييز متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة مستمدة مما له اصل ثابت بالاوراق ، لما كان ذلك وكان الثابت من بند التحكيم الوارد بالاتفاقية المؤرخة 18/6/2005 والمحررة بين الطاعنة و المطعون ضدها و الذي قدم عنه ترجمة باللغة العربية عن صحيفتين منه و المحرر تحت رقم 67.3 اضافة ـ التحكيم حسب القوانين و النظم السارية بامارة دبي ونيل هذا الملحق بتوقيع اطراف الاتفاق وشاهد وبصمة خاتم كل من الشركتين الطاعنة و المطعون ضدها مما يدل على وجود اتفاق على التحكيم ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على ما اورده (وكان الثابت من صورة اتفاقية المقاولة المؤرخة 18/6/2005 من الشركة المدعي عليها تضمين البند الاخير منها على ان التحكيم حسب القوانين والنظم السارية بامارة دبي .
وكان الثابت ايضا ان وكيل المدعي عليها قد حضر بالجلسة الاولى بعد اعلانه و اعترض على لجوء خصمه الى القضاء للمطالبة بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم الامر الذي تقضي بقبول الدفع المبدي من المدعي عليها بعدم قبول الدعوى للاتفاق على شرط التحكيم و لا يغاير من هذا النظر ما نعته الشركة المدعية على ذلك الشرط اذ تضمنت صورة الاتفاقية المؤرخة 18/6/2005 وترجمتها المقدمة من المدعي عليها والمتضمنة شرط التحكيم توقيعات الطرفين وشاهد واختام الشركة المدعي عليها) ، واذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصل ثابت في الاوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب النعي بوجهه لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع الصحيح في الدعوى وما تراه متفقا معه وهو مما لا يجوز التحدي به امام هذه المحكمة .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .