مشاهدة النسخة كاملة : ممكن تدخلون ؟!
شمعة المحامين
10-25-2010, 06:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشحالكم يا أعضاء المنتدى ؟
عسااااكم بخيييير وسهاااالة ؟
امممممم بصراحه أبي أطلب منكم طلب وإن شاء الله اللي يعرف ما بيقصر ...
وهذا اللي عرفناه عنكم ;)
اممممممم أنا عندي حكم عمالي ويتكلم عن موضوع ( أجر العامل ) ... ومطلوب منا نكتب الأسانيد وأنا للأسف ما عندي كتاب ... والموضوع بعدنا ما درسناه مع الدكتور :(
فياليت اللي عنده أسانيد عن هالموضوع يعطيني إياآاآاآها ...
ولي دعوة حلوة مني لكم ;) شو تبون بعد ؟! :rolleyes:
محمد ابراهيم البادي
10-25-2010, 08:19 PM
مرحبا بج الشمعة معنا
في احكام في الاتحادية العليا و التمييز عن اجر المحامين ادخلي عليهن اول وشوفيهن اذا مناسبات
وبعدين لكل حادث حديث
دبلومآسية
10-26-2010, 09:06 PM
تعريف الأجر : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل , أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله, أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد عمل أو لائحة تنظيم العمل.
أساس استحقاق العامل للأجر :
أساس استحقاق العامل للأجر في النظام هو العقد:
وكذلك في الفقه، يكون أساس استحقاق العامل للأجر، مجرد العقد .
التمييز بين أجر العامل وغيره من الامتيازات :
يتميز أجر العامل عن غيره من الامتيازات، كالوكالة بالعمولة والسمسرة وغيرها، في أن أجره يتمتع بحماية مقررة في النظام، وهذه الحماية مستقاة من التبعية القانونية، حيث إن العامل تابع لصاحب العمل وتحت إشرافه، بخلاف الوكيل بالعمولة والسمسري وغيرهما. .
شروط الأجر :
أما في النظام فهي :
أن يكون مستحقاً للعامل بموجب عقد العمل
أن يكون قد ثبت في مقابل العمل .
أن يكون العقد صحيحاً .
أن يكون الأجر معيناً أو قابلاً للتعيين .
أن يكون الأجر مشروعاً ، أي غير مخالف للنظام العام .
وأما في الفقه فهي :
أن يكون الأجر مما يجوز التعامل به شرعاً.
أن يكون الأجر مقدوراً على تسليمه .
أن يكون الأجر معلوماً معيناً.
وقد اتفق النظام مع الفقه في هذه الشروط.
أنواع الأجر :
أما في النظام فهي:
الأجر النقدي : وهو المبلغ الذي يدفع للعامل من النقود.
الأجر العيني : وهو ما يعطى للعامل من غير النقود ، ويشترط له شروط هي :
أ- أن يصرف للعامل باعتباره مقابلاً للعمل .
ب- أن يصرف لا على وجه التبرع .
ج -أن يتوافر فيه صفة الديمومة والاستمرار .
د- أن يكون قد منح له باعتباره حقاً له ، لا يدفع مقابلاً له.
هـ- أن ينص عليه عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل.
وأما في الفقه فهي :
1- الأجر النقدي: وقد اتفق الفقهاء على جواز أن يكون الأجر نقداً.
2- الأجر العيني: وقد اتفق الفقهاء على جواز أن يكون الأجر عيناً .
وقد اتفق النظام مع الفقه في أنواع الأجر.
امتيازات أجر العامل :
يعتبر أجر العامل ديناً ممتازاً من الدرجة الأولى، يقدم على جميع الغرماء ، ويقدم على المصروفات القضائية، ومصروفات الإفلاس والتصفية .
وقد تكلم الفقهاء على مسألة الأجير الخاص، هل له الحق في حبس العين المعقود عليها، من أجل استيفاء الأجر؟ والراجح أن الأجير يقدم على جميع الغرماء ، سواءً كان لعمل العامل أثر في العين أو لا .
أهلية استيفاء الأجر :
لقد تعرض نظام العمل للأهلية المتطلبة لإبرام العقد إلا أنه اشترط موافقة ولي الأمر عند إبرام عقد العمل في حق من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، ويترتب على ذلك، أن من لم يتم الثامنة عشرة من عمره، ليس له حق في إبرام عقد العمل، إلا بموافقة ولي الأمر، وبناءً على ذلك، فأهلية استيفاء الأجر هي أهلية إبرام العقد.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.