محمد ابراهيم البادي
01-28-2010, 10:51 AM
في الطعن بالتمييز رقم 225 لسنة 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/6/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب
موجز القاعدة
مشروبات كحولية .
جريمة تزويد الغير بأي مشروبا كحولي طبقا للمادتين (3 ـ 7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر من دبي لسنة 1973 ـ عدم تحققها في حالة تقديمها على سبيل الضيافة طبقا للمادة (2) من نفس القانون .
المبدأ القانوني
وحيث إن المادة الثالثة من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر في دبي سنة 1992م تنص على أنه (( لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزود الغير به )) وفي المادة الثانية منه على أن عبارة يزود تعنى أن لا ينقل حيازة أي مشروب كحولي عن طريق البيع أو الهبة أو القرض أو المبادلة أو بأية طريقة أخرى ولكنها لا تشمل ما يقدم على سبيل الضيافة ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون أو يتعارض على شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بها تين العقوبتين , وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية أو أية أدوات استخدمت لارتكاب هذه الجريمة يدل على أن ما يقدم على سبيل الضيافة من المشروبات الكحولية لا تنطبق عليه عبارة تزويد الغير بها ـ المشروبات الكحولية .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ---------------- أنه بتاريخ 17\4\2008 م بدائرة مركز شرطة جبل علي حاز على مشروبات كحولية بقصد تزويد الغير بها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبته بالمادتين ( 3_7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية 1972 ، وبتاريخ 23\4\2008 م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة ومصادرة المضبوطات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن بالاستئنافين رقمي 2278_2340\2008 م ، وبتاريخ 28\5\2008م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 26\6\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها عن محاميه الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما أعتبر أن حيازة الطاعن للكمية المضبوطة كانت لتزويد الغير بها وليس بقصد التعاطي حال أن الثابت من الأوراق وأقوال الطاعن أن حيازته للمشروبات بقصد التعاطي إذ أنه قام بشراء المشروبات لإقامة حفلة لزملائه بسبب انتهاء خدماته في الشركة التي يعمل بها و أن قضاء الحكم بإبعاده عن الدولة مغالاة في العقوبة ويسبب له إضرار جسيمة بمستقبل الطاعن بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة الثالثة من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر في دبي سنة 1972م تنص على أنه (( لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزود الغير به )) وفي المادة الثانية منه على أن عبارة يزود تعنى أن لا ينقل حيازة أي مشروب كحولي عن طريق البيع أو الهبة أو القرض أو المبادلة أو بأية طريقة أخرى ولكنها لا تشمل ما يقدم على سبيل الضيافة ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون أو يتعارض على شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بها تين العقوبتين , وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية أو أية أدوات استخدمت لارتكاب هذه الجريمة يدل على أن ما يقدم على سبيل الضيافة من المشروبات الكحولية لا تنطبق عليه عبارة تزويد الغير بها _ المشروبات الكحولية _ لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على أقوال الطاعن بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي عول الحكم عليهما في الإدانة أن حيازته للمشروبات الكحولية لم تكن بقصد تزويد الغير بها وإنما على سبيل الضيافة بقصد التعاطي ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تكييف الواقعة التكييف الصحيح حول قصد الطاعن من حيازته للمشروبات الكحولية المضبوطة معه مما يتعين نقضه وإذ كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن تقدير العقوبة فإنه يتعين مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 30/6/2008
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ماجد قطب
موجز القاعدة
مشروبات كحولية .
جريمة تزويد الغير بأي مشروبا كحولي طبقا للمادتين (3 ـ 7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر من دبي لسنة 1973 ـ عدم تحققها في حالة تقديمها على سبيل الضيافة طبقا للمادة (2) من نفس القانون .
المبدأ القانوني
وحيث إن المادة الثالثة من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر في دبي سنة 1992م تنص على أنه (( لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزود الغير به )) وفي المادة الثانية منه على أن عبارة يزود تعنى أن لا ينقل حيازة أي مشروب كحولي عن طريق البيع أو الهبة أو القرض أو المبادلة أو بأية طريقة أخرى ولكنها لا تشمل ما يقدم على سبيل الضيافة ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون أو يتعارض على شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بها تين العقوبتين , وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية أو أية أدوات استخدمت لارتكاب هذه الجريمة يدل على أن ما يقدم على سبيل الضيافة من المشروبات الكحولية لا تنطبق عليه عبارة تزويد الغير بها ـ المشروبات الكحولية .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي \ عبد العزيز الزرعوني وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ---------------- أنه بتاريخ 17\4\2008 م بدائرة مركز شرطة جبل علي حاز على مشروبات كحولية بقصد تزويد الغير بها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت معاقبته بالمادتين ( 3_7) من قانون مراقبة المشروبات الكحولية 1972 ، وبتاريخ 23\4\2008 م حكمت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس مدة شهر واحد وإبعاده عن الدولة ومصادرة المضبوطات .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن بالاستئنافين رقمي 2278_2340\2008 م ، وبتاريخ 28\5\2008م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 26\6\2008م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها عن محاميه الموكل طلب فيها نقضه .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع عندما أعتبر أن حيازة الطاعن للكمية المضبوطة كانت لتزويد الغير بها وليس بقصد التعاطي حال أن الثابت من الأوراق وأقوال الطاعن أن حيازته للمشروبات بقصد التعاطي إذ أنه قام بشراء المشروبات لإقامة حفلة لزملائه بسبب انتهاء خدماته في الشركة التي يعمل بها و أن قضاء الحكم بإبعاده عن الدولة مغالاة في العقوبة ويسبب له إضرار جسيمة بمستقبل الطاعن بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن المادة الثالثة من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الصادر في دبي سنة 1972م تنص على أنه (( لا يجوز لأي شخص إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة فيه أن يستورد أو يصدر أو يصنع أو يحصل على أي مشروب كحولي أو أن يتعاطاه أو يزود الغير به )) وفي المادة الثانية منه على أن عبارة يزود تعنى أن لا ينقل حيازة أي مشروب كحولي عن طريق البيع أو الهبة أو القرض أو المبادلة أو بأية طريقة أخرى ولكنها لا تشمل ما يقدم على سبيل الضيافة ونصت المادة السابعة من ذات القانون على أن كل من ارتكب أو حاول أو ساعد أو حرض أي شخص للقيام بأي عمل ممنوع بموجب أحكام هذا القانون أو يتعارض على شروط الرخصة الممنوحة بموجب أحكامه يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بها تين العقوبتين , وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بمصادرة المشروبات الكحولية أو أية أدوات استخدمت لارتكاب هذه الجريمة يدل على أن ما يقدم على سبيل الضيافة من المشروبات الكحولية لا تنطبق عليه عبارة تزويد الغير بها _ المشروبات الكحولية _ لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على أقوال الطاعن بمحضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة الذي عول الحكم عليهما في الإدانة أن حيازته للمشروبات الكحولية لم تكن بقصد تزويد الغير بها وإنما على سبيل الضيافة بقصد التعاطي ومن ثم يكون الحكم قد أخطأ في تكييف الواقعة التكييف الصحيح حول قصد الطاعن من حيازته للمشروبات الكحولية المضبوطة معه مما يتعين نقضه وإذ كان هذا الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن تقدير العقوبة فإنه يتعين مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.