المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 106لسنة 1999 جزاء مرور ـ مسئولية الجاني عن قيادته السيارة بسرعة في جريمة القتل الخطأ


محمد ابراهيم البادي
10-24-2010, 07:21 PM
في الطعن بالتمييز رقم 106لسنة 1999 جزاء
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11/9/1999
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و خلف فتح الباب متولي

موجز القاعدة

(1 ـ 3) قتل خطأ "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الخطأ ورابطة السببية و السرعة" .
1- تقدير الخطأ في جريمة القتل الخطأ من سلطة محكمة الموضوع .
2- علاقة السببية في جريمة القتل الخطأ ماهيتها ـ سلطة محكمة الموضوع في اثباتها ونفيها .
3- مسئولية الجاني عن قيادته السيارة بسرعة في جريمة القتل الخطأ ـ السرعة ليس لها حدود ثابتة ، الرجوع الى ملابسات الحال بمكان الجريمة وزمانها من سلطة محكمة الموضوع.

(4) عقوبة الدية "قتل خطأ" ـ مساهمة المجني عليه .
الدية في جريمة القتل الخطأ تحديدها بمبلغ 150 الف درهم طبقا للقانون 17/1991 ـ عدم جواز تعديلها زيادة او نقصا ـ مساهمة المجني عليه في الخطأ لا اثر له .

المبدأ القانوني

[1] ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه في جريمة القتل الخطأ مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى ركنت في تقديرها لاسباب سائغة .

[2] يكفي لتوافر رابطة السببية ان يكون الجاني قد حققه بسلوكه ظرفا من الظروف اللازمة لتحقيقها مهما كانت درجة مساهمة ذلك السلوك ولمحكمة الموضوع اثبات او نفي توافر علاقة السببية .

[3] السرعة التي تصلح اساسا للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة وانما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت ، وتقدير ما اذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصر من عناصر الخطأ او لا تعد كذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لا تطمئن اليها .

[4] من المقرر ان الدية وان كانت عقوبة اصلية لجريمة القتل الخطأ وفقا لنص المادتين 29 ، 66 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فهي ايضا تعويض لجبر الضرر الذي اصاب ورثة المجني عليه ، فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفين خطأ من الاشخاص على ان "تحدد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وهو نص آمر لا تملك المحكمة سلطة تعديل مبلغ الدية زيادة او نقصا مهما كانت الاسباب او الاعذار وشرط الحكم بها هو ثبوت واقعة القتل الخطأ قبل المتهم سواء ساهم المجني عليه في خطأ الجاني الذي ادى الى وقوع الحادث ام لم يشاركه فيها .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض و سماع المرافعة وبعد المداولة ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت الطاعن ----------- بانه في يوم 13/3/1999 بدائرة مركز شرطة بر دبي :-
أولاً: قاد السيارة رقم 33199 خصوصي دبي بتهور وبسرعة زائدة دون الاخذ بظروف الحال وبسرعة لا تتناسب وطبيعة حركة المركبات على الطرق بصورة عرضت المشاة للخطر بعدم توقفه عند اللزوم لتجنب اصابة مستعملي الطريق مما ادى لدهس ------------ واصابته بايذاء جسماني بليغ ادى الى وفاته .
ثانياً: تسبب بخطئه بالقيادة الموصوفة اعلاه في الحاق الضرر بالسيارة المرقمة اعلاه و المملوكة لاخرين عن غير قصد .
وطلبت معاقبته بالمواد 10/9 ، 53/2 ، 54 ، 57 ، 58/1 من قانون السير و الطرق و المواد 1 ، 66 ، 231 ، 342 عقوبات و المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بشأن تحديد الدية الشرعية ، وبجلسة 21/4/1999 حكمت المحكمة بتغريم المتهم الف درهم عما نسب اليه والزامه بان يؤدي لورثة المجني عليه مبلغ 150 الف درهم كدية شرعية .
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 898 لسنة 1999 جزاء وبجلسة 2/6/1999 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 3/7/1999 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقعا عليها من محاميه بطلب نقضه ، كما قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و الفساد في الاستدلال في قضائه بادانته على الرغم من انه لم يرتكب أي خطأ اذ كان يسير بسيارته بسرعة لا تتجاوز 90 كيلو في الساعة في حين ان السرعة المسموح بها في هذا الطريق 120 كيلو وهو الطريق الرئيسي الموصل بين دبي و ابوظبي مما ينفي اتهام النيابة العامة بقيادته للسيارة بسرعة زائدة وان مرد الحادث سببه عبور المجني عليه الطريق عدوا وبشكل مفاجئ في غير الاماكن المخصصة للعبور دون تأكده من ان حالة الطريق تسمح له بالعبور خاصة وانه محاط بحواجز اسمنتية على طول الطريق على نحو ما ثبت بتقرير اللجنة الفنية المختصة بحوادث المرور مما مفاده ان سبب الحادث مرجعه خطأ المجني عليه وتنتفي معه علاقة السببية مما كان يوجب القضاء ببراءته ، وانه على فرض توافر الخطأ في جانب الطاعن فان المجني عليه يتحمل جزءا من المسئولية لمساهمته في الخطأ مما كان يتعين انقاص مقدار الدية الشرعية بقدر مساهمة المجني عليه في الخطأ وذلك خلافا لما انتهى اليه الحكم المطعن فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه في جريمة القتل الخطأ مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى ركنت في تقديرها لاسباب سائغة ، وكان يكفي لتوافر رابطة السببية ان يكون الجاني قد حققه بسلوكه ظرفا من الظروف اللازمة لتحقيقها مهما كانت درجة مساهمة ذلك السلوك ولمحكمة الموضوع اثبات او نفي توافر علاقة السببية ، وكانت السرعة التي تصلح اساسا للمساءلة الجنائية في جريمة القتل الخطأ ليس لها حدود ثابتة وانما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت ، وتقدير ما اذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصر من عناصر الخطأ او لا تعد كذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لا تطمئن اليها ، وكان من المقرر ان الدية وان كانت عقوبة اصلية لجريمة القتل الخطأ وفقا لنص المادتين 29 ، 66 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فهي ايضا تعويض لجبر الضرر الذي اصاب ورثة المجني عليه ، فقد نصت المادة الاولى من القانون رقم 17 لسنة 1991 بتحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفين خطأ من الاشخاص على ان "تحدد الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص بمبلغ مائة وخمسين الف درهم في جميع محاكم امارات الدولة" وهو نص آمر لا تملك المحكمة سلطة تعديل مبلغ الدية زيادة او نقصا مهما كانت الاسباب او الاعذار وشرط الحكم بها هو ثبوت واقعة القتل الخطأ قبل المتهم سواء ساهم المجني عليه في خطأ الجاني الذي ادى الى وقوع الحادث ام لم يشاركه فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية المكونة للجريمة التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها ادلة سائغة مستمدة من اقوال الشرطي ------------- وتقرير اللجنة الفنية لحوادث السير و المرور والتي استخلص منها ثبوت خطأ المتهم الذي نشأ عنه اصابة المجني عليه والمؤدية الى وفاته وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ وذاك الضرر وان مقدار الدية الشرعية لا يقبل الزيادة او النقصان وكان لا صحة لما ذهب اليه الطاعن من ان تقرير اللجنة الفنية بفحص حوادث السير و المرور قد جاء به ان مكان الحادث محاط بحواجز اسمنتية على طول الطريق اذ خلا هذا التقرير من ذكر ذلك كما لا يؤثر في قيام مسئولية المتهم ما ورد بهذا التقرير من انه قد قدرت سرعة السيارة عند الاصطدام كانت تتراوح ما بين 85 الى 90 كيلو في الساعة حال ان السرعة المسموح بها ولكن السرعة المناسبة لملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه ومن ثم فان النعي عليه يكون على غير اساس من الواقع و القانون متعينا رفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .

عقد القانون
10-24-2010, 10:42 PM
بارك الله فيك أستاذي عالطرح .. وهذا الحكم رح يفيد البنات اللي يدرسون عقوبات خاص^^

محمد ابراهيم البادي
10-26-2010, 07:17 PM
شاكر المرور الراقي مثل العسل

وان شاء الله الفائدة دائما تعم الجميع

عدالة تقهر الظلم
10-26-2010, 08:17 PM
تسلم اخي بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
10-27-2010, 02:22 PM
الله يسلمك استاذي من كل شر

محمد حسين إدريس أحمد
07-02-2014, 02:12 PM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
07-04-2014, 05:51 PM
الخير لنا جميعا صاحب السعادة

ممتن للمرور الراقي الرافع للمعنويات