محمد ابراهيم البادي
10-24-2010, 07:17 PM
قرارات المجلس الاعلى - المغرب
ملف عدد 4963/84
بتاريخ 1967-02-16
قرار 242
حيازة – استحقاق
عدم قبول سماع دعوى الحيازة بعد مضي سنة عن الموافقة عملا بمقتضيات الفصل 67 من ق م م نعم.
إقامة دعوى الاستحقاق بعد مضي سنة على النزاع – نعم.
عدم قبول سماع دعوى الحيازة بعد مضي سنة على تاريخ الواقعة لا ينتج عنه عدم سماع الدعوى لسبب الاستحقاق.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/5/84 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ تواب بلعيد والرامية الى نقض قرار غرفة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 17/1/84 في الملف عدد 153/83.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/10/85 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ المهدي بلحاج السلمي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30/11/87.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/2/88.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العراقي من تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه 8416 الصادر بتاريخ 17 يناير1984 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش غرفة ورزازات في الملف العقاري 83.153 ادعاء طالب النقض عبد الله بن محمد بن عبد اللـه بمقال سجله بمحكمة تالوين في 7/9/1982 ضد المطلوب في النقض احمد بن مبارك بن الحسين وشخصين اخرين هما احمد بن عبد الكريم ومحمد بن الحسين ذاكرا فيه بانهم استولوا له منذ 1973 على المحل المسمى مرح بفم شعبة امسكران المحدود بمقال التداعي ورسم الاستقرار عدد 58 وصحيفة 26 في كناش الاول توثيق تالوين طالبا الحكم عليهم بالتخلي عنه واجاب المدعى عليه محمد بن الحسين بان المدعى هو الذي امره بحرث المدعى فيه والتصرف فيه من جهة الشمال منذ 20 سنة في حين اجاب احمد بن مبارك بسبقية الفصل في الموضوع وقضت المحكمة الابتدائية بالتخلي عن المدعى فيه فاستأنف احمد بن مبارك الحكم المذكور مؤكدا سبقية الحكم في النازلة وانتهت اجراءات استئنافه باصدار القرار المطلوب نقضه والقاضي بابطال الحكم الابتدائي في حق المستانف فيما قضى به والتصدي للحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه للصائر بعلة ما استخلصه قضاة الموضوع من اقامة الدعوى في نطاق استرداد الحيازة ذلك ان المدعى اكد بان الاستيلاء على المدعى فيه تم سنة 1973 حين جرفه الوادي المدعى له فيه الى مكانه الحالي والفصل 167 من ق م م نص على ان دعاوى استرداد الحيازة يشترط في اقامتها ان تكون داخل السنة التالية للفعل المتخذ بالحيازة والمستانف عليه سبق له ان أقام الدعوى في الاطار المذكور فرفضت ابتدائيا واستئنافيا حسب القرار 271/81 في الملف 393/80 غرفة ورزازات وبذلك فالحكم الابتدائي الصادر في النازلة على اساس كونها عقارية في غير محله الامر الذي يستوجب إبطاله. وقد طلب المدعي نقضه مثيرا وسيلتين إحداهما خرق قاعدة مسطرية اخرى أضر باحد الاطراف وثانيتهما عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني او انعدام التعليل وبواسطة الاستاذ المهدي بلحاج السلمي أجاب المطلوب في النقض بمذكرة ناقش فيها الوسيلتين والتمس في اخرها رفض مقال النقض.
ففيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الثانية :
حيث ياخذ الطاعن على القرار المطعون فيه اعتبار بنائه على كون الدعوى مقامة في اطار استرداد الحيازة مع انها استحقاقية لان الترامي وقع سنة 1973 والدعوى اقيمت سنة 1982، الامر الذي يكون معه تعليل قضاة الموضوع تعليلا مخالفا للواقع ولباقي مستندات الملف مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني سليم ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حقا : حيث ان دعوى النازلة تعد دعوى استحقاقية وليس من بين اوراق ملف النازلة ما ينم عن كونها حيازية خاصة وانها مقامة بعد نحو تسعة اعوام من الترامي المزعوم، الامر الذي يكون معه ما هذا الفرع من الوسيلة صحيحا ويكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لأجله ولقطع النظر عن بقية الوسائل
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض للصائر.
وكما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط.
وكانت الهيئة تتركب من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة محمد العراقي مقررا وعبد الله بنخضراء ومحمد الخمليشي ومحمد العلوي العابدي والمحامي العام السيد احمد بناس وكاتب الضبط السيد محمد كصوان.
قرار عدد 196
ملف عدد 85/449
بتاريخ 1989-01-31
دعوى الحيازة
القاعدة •الإبهام والغموض في موضوع الدعوى لا يلزم معه إلغاؤها إلا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه.
•إغفال المحكمة عن هذا الإجراء وإدخال القضية للمداولة للفصل فيها يخرق قاعدة مسطرية تضر بالمدعي ضررا ماديا وزمانيا وخروجا عن مقتضى الفصل 334 ق م م
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/3/1985 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الوافي العراقي والرامية الى نقض قرار غرفة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 3/10/1984 في الملف عدد : 246/83.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/8/1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ زروال عبد القادر والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 34/11/1988.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/1/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العلوي العابدي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أسباب النقض
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه عدد 751 وتاريخ 3/10/1974 الصادر عن غرفة الاستئناف بتازة ان طالبي النقض احمد بن علي ومن ذكر معه حوله تقدموا بمقال في مواجهة المطلوبين العلوي الحسن وحكيم بوزيان يعرضون فيه ان المدعى عليه الثاني باع أرضا للمدعى عليه الاول وادخل فيما باعه جزءا من ارضهم من جهة الغرب حسب الحدود الواردة بمقالهم والتمسوا الحكم على المدعى عليه الاول بالتخلي عن الجزء المشمول بالبيع بحضور المدعي عليه الثاني وأدلوا بنسخة اراثة عدد 99 ونسخة ملكية عدد 50 واجاب المدعي عليه حكيم بان لا اساس لما يدعيه المدعون فصدر الحكم على المدعي عليه العلوي الحسن بالتخلي فاستأنفه المدعى عليهما والغته غرفة الاستئناف بعلة ان الدعوى حيازية والمدعون لم يبينوا تاريخ الترامي كما ان ملكيتهم عدد 450 هي عبارة عن شراء وهو غير كاف في الاثبات لانه لم يستند على ملكية البائع ومتناقض مع المقال اذ يفيد ان فيه ملك لمورثهم وغيره والمقال يقتضي انه لهم وحدهم وان عدم بيان تاريخ الترامي في المقال يقتضي الإلغاء وعلى الحالة.
حيث يعيب الطاعنون الحكم بوسيلتي النقض الاولى والثانية يخرق قاعدة مسطرية اضر بهم بالتعليل الخاطئ ذلك ان الحكم استند منطوقه على ان مقالهم مبهم لعدم بيان تاريخ الترامي مع ان ازالة الإبهام والغموض مما يدخل في الاجراءات التي يتخذها المقرر ليجعل القضية جاهزة للحكم طبق الفصل 334 ق م م مما تكون معه القضية غير جاهزة والمحكمة جعلتها في المداولة كما ان العارضين بينوا في مقالهم ان الترامي وقع اخيرا وذلك يدل على ان الترامي لم يكن في زمن قديم وانما في الاخير أي بمجرد وقوعه تقدموا بدعواهم مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا.
حقا ان ما بنى عليه القرار المطعون فيه من الاجمال والابهام وان كان حاصلا في موضوع الدعوى فانه لا يوجب الغاءها الا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه واغفال المحكمة عن هذا الاجراء نتج عنه ضرر للطرف الطاعن ماديا وزمنيا مما جعل قانون المسطرة المدنية يتحاشاه وينيط بالمقرر اتخاذ جميع الاجراءات لجعل القضية جاهزة ولا شك ان من بين الاجراءات رفع الاجمال والابهام ليحصل الفهم ويتضح موضوع النزاع وتصبح القضية جاهزة واذ ذاك يتم الفصل في القضية وفي الاخلال بذلك خرق لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي موجب لنقض القرار المطعون فيه.
من أجل وبصرف النظر عن باقي الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب الصائر.
وكما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتازة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة تتركب من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة : محمد العلوي العابدي مقررا – محمد الخمليشي – والحسين سعود وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس، وكاتب الضبط السيد محمد كعوان.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط
ملف عدد 4963/84
بتاريخ 1967-02-16
قرار 242
حيازة – استحقاق
عدم قبول سماع دعوى الحيازة بعد مضي سنة عن الموافقة عملا بمقتضيات الفصل 67 من ق م م نعم.
إقامة دعوى الاستحقاق بعد مضي سنة على النزاع – نعم.
عدم قبول سماع دعوى الحيازة بعد مضي سنة على تاريخ الواقعة لا ينتج عنه عدم سماع الدعوى لسبب الاستحقاق.
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 17/5/84 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الاستاذ تواب بلعيد والرامية الى نقض قرار غرفة الاستئناف بورزازات الصادر بتاريخ 17/1/84 في الملف عدد 153/83.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 11/10/85 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ المهدي بلحاج السلمي والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30/11/87.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 9/2/88.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العراقي من تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس.
حيث يستفاد من اوراق الملف ومن القرار المطعون فيه 8416 الصادر بتاريخ 17 يناير1984 من طرف محكمة الاستئناف بمراكش غرفة ورزازات في الملف العقاري 83.153 ادعاء طالب النقض عبد الله بن محمد بن عبد اللـه بمقال سجله بمحكمة تالوين في 7/9/1982 ضد المطلوب في النقض احمد بن مبارك بن الحسين وشخصين اخرين هما احمد بن عبد الكريم ومحمد بن الحسين ذاكرا فيه بانهم استولوا له منذ 1973 على المحل المسمى مرح بفم شعبة امسكران المحدود بمقال التداعي ورسم الاستقرار عدد 58 وصحيفة 26 في كناش الاول توثيق تالوين طالبا الحكم عليهم بالتخلي عنه واجاب المدعى عليه محمد بن الحسين بان المدعى هو الذي امره بحرث المدعى فيه والتصرف فيه من جهة الشمال منذ 20 سنة في حين اجاب احمد بن مبارك بسبقية الفصل في الموضوع وقضت المحكمة الابتدائية بالتخلي عن المدعى فيه فاستأنف احمد بن مبارك الحكم المذكور مؤكدا سبقية الحكم في النازلة وانتهت اجراءات استئنافه باصدار القرار المطلوب نقضه والقاضي بابطال الحكم الابتدائي في حق المستانف فيما قضى به والتصدي للحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه للصائر بعلة ما استخلصه قضاة الموضوع من اقامة الدعوى في نطاق استرداد الحيازة ذلك ان المدعى اكد بان الاستيلاء على المدعى فيه تم سنة 1973 حين جرفه الوادي المدعى له فيه الى مكانه الحالي والفصل 167 من ق م م نص على ان دعاوى استرداد الحيازة يشترط في اقامتها ان تكون داخل السنة التالية للفعل المتخذ بالحيازة والمستانف عليه سبق له ان أقام الدعوى في الاطار المذكور فرفضت ابتدائيا واستئنافيا حسب القرار 271/81 في الملف 393/80 غرفة ورزازات وبذلك فالحكم الابتدائي الصادر في النازلة على اساس كونها عقارية في غير محله الامر الذي يستوجب إبطاله. وقد طلب المدعي نقضه مثيرا وسيلتين إحداهما خرق قاعدة مسطرية اخرى أضر باحد الاطراف وثانيتهما عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني او انعدام التعليل وبواسطة الاستاذ المهدي بلحاج السلمي أجاب المطلوب في النقض بمذكرة ناقش فيها الوسيلتين والتمس في اخرها رفض مقال النقض.
ففيما يخص الفرع الاول من الوسيلة الثانية :
حيث ياخذ الطاعن على القرار المطعون فيه اعتبار بنائه على كون الدعوى مقامة في اطار استرداد الحيازة مع انها استحقاقية لان الترامي وقع سنة 1973 والدعوى اقيمت سنة 1982، الامر الذي يكون معه تعليل قضاة الموضوع تعليلا مخالفا للواقع ولباقي مستندات الملف مما يكون معه القرار المطعون فيه غير مرتكز على اساس قانوني سليم ومنعدم التعليل ومعرضا للنقض.
حقا : حيث ان دعوى النازلة تعد دعوى استحقاقية وليس من بين اوراق ملف النازلة ما ينم عن كونها حيازية خاصة وانها مقامة بعد نحو تسعة اعوام من الترامي المزعوم، الامر الذي يكون معه ما هذا الفرع من الوسيلة صحيحا ويكون القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لأجله ولقطع النظر عن بقية الوسائل
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بمراكش للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض للصائر.
وكما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بمراكش اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط.
وكانت الهيئة تتركب من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة محمد العراقي مقررا وعبد الله بنخضراء ومحمد الخمليشي ومحمد العلوي العابدي والمحامي العام السيد احمد بناس وكاتب الضبط السيد محمد كصوان.
قرار عدد 196
ملف عدد 85/449
بتاريخ 1989-01-31
دعوى الحيازة
القاعدة •الإبهام والغموض في موضوع الدعوى لا يلزم معه إلغاؤها إلا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه.
•إغفال المحكمة عن هذا الإجراء وإدخال القضية للمداولة للفصل فيها يخرق قاعدة مسطرية تضر بالمدعي ضررا ماديا وزمانيا وخروجا عن مقتضى الفصل 334 ق م م
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/3/1985 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبه الاستاذ محمد الوافي العراقي والرامية الى نقض قرار غرفة الاستئناف بتازة الصادر بتاريخ 3/10/1984 في الملف عدد : 246/83.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 29/8/1988 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الاستاذ زروال عبد القادر والرامية الى رفض الطلب.
وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974.
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 34/11/1988.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24/1/1989.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد العلوي العابدي تقريره والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد بناس.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أسباب النقض
حيث يستفاد من القرار المطعون فيه عدد 751 وتاريخ 3/10/1974 الصادر عن غرفة الاستئناف بتازة ان طالبي النقض احمد بن علي ومن ذكر معه حوله تقدموا بمقال في مواجهة المطلوبين العلوي الحسن وحكيم بوزيان يعرضون فيه ان المدعى عليه الثاني باع أرضا للمدعى عليه الاول وادخل فيما باعه جزءا من ارضهم من جهة الغرب حسب الحدود الواردة بمقالهم والتمسوا الحكم على المدعى عليه الاول بالتخلي عن الجزء المشمول بالبيع بحضور المدعي عليه الثاني وأدلوا بنسخة اراثة عدد 99 ونسخة ملكية عدد 50 واجاب المدعي عليه حكيم بان لا اساس لما يدعيه المدعون فصدر الحكم على المدعي عليه العلوي الحسن بالتخلي فاستأنفه المدعى عليهما والغته غرفة الاستئناف بعلة ان الدعوى حيازية والمدعون لم يبينوا تاريخ الترامي كما ان ملكيتهم عدد 450 هي عبارة عن شراء وهو غير كاف في الاثبات لانه لم يستند على ملكية البائع ومتناقض مع المقال اذ يفيد ان فيه ملك لمورثهم وغيره والمقال يقتضي انه لهم وحدهم وان عدم بيان تاريخ الترامي في المقال يقتضي الإلغاء وعلى الحالة.
حيث يعيب الطاعنون الحكم بوسيلتي النقض الاولى والثانية يخرق قاعدة مسطرية اضر بهم بالتعليل الخاطئ ذلك ان الحكم استند منطوقه على ان مقالهم مبهم لعدم بيان تاريخ الترامي مع ان ازالة الإبهام والغموض مما يدخل في الاجراءات التي يتخذها المقرر ليجعل القضية جاهزة للحكم طبق الفصل 334 ق م م مما تكون معه القضية غير جاهزة والمحكمة جعلتها في المداولة كما ان العارضين بينوا في مقالهم ان الترامي وقع اخيرا وذلك يدل على ان الترامي لم يكن في زمن قديم وانما في الاخير أي بمجرد وقوعه تقدموا بدعواهم مما كان معه تعليل المحكمة فاسدا.
حقا ان ما بنى عليه القرار المطعون فيه من الاجمال والابهام وان كان حاصلا في موضوع الدعوى فانه لا يوجب الغاءها الا بعد تكليف المدعي برفعه وبيانه واغفال المحكمة عن هذا الاجراء نتج عنه ضرر للطرف الطاعن ماديا وزمنيا مما جعل قانون المسطرة المدنية يتحاشاه وينيط بالمقرر اتخاذ جميع الاجراءات لجعل القضية جاهزة ولا شك ان من بين الاجراءات رفع الاجمال والابهام ليحصل الفهم ويتضح موضوع النزاع وتصبح القضية جاهزة واذ ذاك يتم الفصل في القضية وفي الاخلال بذلك خرق لمقتضيات الفصل 334 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي موجب لنقض القرار المطعون فيه.
من أجل وبصرف النظر عن باقي الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وعلى المطلوب الصائر.
وكما قرر اثبات حكمه هذا في سجلات محكمة الاستئناف بتازة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة تتركب من رئيس الغرفة السيد محمد الصقلي والمستشارين السادة : محمد العلوي العابدي مقررا – محمد الخمليشي – والحسين سعود وبمحضر المحامي العام السيد احمد بناس، وكاتب الضبط السيد محمد كعوان.
رئيس الغرفة المستشار المقرر كاتب الضبط