المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحضانة


ام محمد
10-24-2010, 06:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

طفلة في سن الخامسة من عمرها توفي ابواها في حادث سيارة وكان مقر العيش هي وأبواها بيت أهل أبيها وبعد أن توفي الوالدين قامت الجدة من الام بالمطالبة بحضانة الطفلة وتمت لها الحضانه ولكن الطفلة لا تريد الذهاب الى الجدة من الام لأنها ترعرعت في بيت أباها مع الجدة من الأب مع العلم أن الجد من الأب متوفي هل تقدر الجدة من الاب أن تأخذ حضانة الطفلة وبأي حالة
ارجو الافاااادة بلييييز لأن حالة البنت تتدهور مع الجدة من الأم

المحامي مؤمن صابر هشام
10-24-2010, 09:01 PM
السلام عليكم
بداية البقاء لله

والسعى على الارملة واليتيم من افضل العبادات

وقد رتب القانون ترتيب من هم احق بالحضانة
ليس جبرا او قهرا لاحد وانما لمصلحة الصغير
(( المحضون ))

وليس الترتيب فرض أن يطبق طالما ان مصلحة الصغير
تكون فى بيت أخر .

هل أم الأم تستفيد مادية من وجود الصغيرة معها
ان كان الحال كذلك ,, فهى هتتمسك بها

ويمكن اقامة دعوى بتغيير الكفيل لمصلحة الصغير

والله الموفق

مظلومة
10-25-2010, 09:26 AM
مساكين الاطفال

ام محمد
10-25-2010, 10:53 AM
لقد ذهبنا الى المصلح الإجتماعي وحاولت الجدة من الأب أن تشرح له ولكنه أصر على أن الحضانة للجدة من الأم وعم البنت هو الوصي عليها وقال انه من الصعب أن تحصل الجدة من الأب على حضانة الطفله هل هذا الكلام صحيح اذا كان لا ما هي الاشياء المطلوبة لتبادر الجدة من الاب بالمطالبة بحضانة الطفلة ارجوووكم والله ان حالة الطفلة سيئه جداااا وتتدهور نفسيا

ام محمد
10-26-2010, 02:12 AM
ارجوكم أفيدوني

رنا
10-26-2010, 11:38 AM
السلام عليكم.اخي الفاضل بالنسبة لسؤالك عن حضانة الطفله فالنص صريح في قانون الاحوال الشخصية بالمادة (146) يثبت حق حضانة الطفل للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي على ان يراعي القاضي عند البث في ذلك مصلحة المحضون :
1- الام
2- الاب
3- ام الام وان علت
4- ام الاب وان علت
5- الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب
6- بنت الاخت الشقيقة
7- بنت الاخت لام
8- الخالات بترتيب المتقدم في الاخوات
9- بنت الاخت لاب
10- بنات الاخ بالترتيب المتقدم في الاخوات
11- العمات بالترتيب المذكور
12-خالات الام بالترتيب المذكور
13- خالات الاب بالترتيب المذكور
14- عمات الام بالترتيب المذكور
15-عمات الاب بالترتيب المذكور
واذا لم توجد حاضنه من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة. فان لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتي:- الجد الام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم لام ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام.

واذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء او الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فان رفض او لم يبد رأيه خلال 15 يوما انتقل الحق الى من يليه ايضا.
وفي جميع الاحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان او انثى.

اتمنى ان اكون قد افدتك .
تحياتي المستشارة القانونية رنا

ام محمد
10-26-2010, 09:09 PM
السلام عليكم.اخي الفاضل بالنسبة لسؤالك عن حضانة الطفله فالنص صريح في قانون الاحوال الشخصية بالمادة (146) يثبت حق حضانة الطفل للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالام على من يدلي بالاب ومعتبرا فيه الاقرب من الجهتين وذلك باستثناء الاب على الترتيب التالي على ان يراعي القاضي عند البث في ذلك مصلحة المحضون :
1- الام
2- الاب
3- ام الام وان علت
4- ام الاب وان علت
5- الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الاخت لام ثم الاخت لاب
6- بنت الاخت الشقيقة
7- بنت الاخت لام
8- الخالات بترتيب المتقدم في الاخوات
9- بنت الاخت لاب
10- بنات الاخ بالترتيب المتقدم في الاخوات
11- العمات بالترتيب المذكور
12-خالات الام بالترتيب المذكور
13- خالات الاب بالترتيب المذكور
14- عمات الام بالترتيب المذكور
15-عمات الاب بالترتيب المذكور
واذا لم توجد حاضنه من هؤلاء النساء او لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة. فان لم يوجد احد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة الى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الاتي:- الجد الام ثم الاخ لام ثم ابن الاخ لام ثم العم لام ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام.

واذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء او الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فان رفض او لم يبد رأيه خلال 15 يوما انتقل الحق الى من يليه ايضا.
وفي جميع الاحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا كان او انثى.

اتمنى ان اكون قد افدتك .
تحياتي المستشارة القانونية رنا
انا أعرف هالقانون بس استفساري هل ممكن الجدة من الاب انها تأخذ الحضانة لها وذلك لمصلحة الطفلة أم لأ

المحامي مؤمن صابر هشام
10-27-2010, 01:45 AM
سبق أن جاوبت عليك
يحق لام الاب الحضانة

ولكن عليك اثبات الضرر الحاصل
للصغيرة

ام محمد
10-27-2010, 03:32 AM
سبق أن جاوبت عليك
يحق لام الاب الحضانة

ولكن عليك اثبات الضرر الحاصل
للصغيرة

بماذا أثبت الضرر الذي يحصل للصغيرة ومثل ماذا يكون هذا الضرر أرجو إفادتي

صاحب نصيحة
10-27-2010, 03:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختي الكريمة أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدي الطفل وأن يجعلهما في جنات عدن


أود أن أنوّه أختي الكريمة إلى أمر مهم جداًّ قد تحتاجينه في مثل هذه القضايا :

أولا : لا يحق إسقاط حضانة المحضون عن الحاضن إلا إذا اختل شيء من الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية في فصل الحضانة .

وبما أنه ليس هنالك شيء يدل على عدم أهلية الجدة للحضانة ، فإنه ليس هنالك إلا إثبات ما يدل على حصول الضرر النفسي على الطفل .


وعلى العموم في حال عدم الاتفاق أمام التوجيه الأسري فمن حق من يطالب بالحضانة أن يطلب إحالة الأمر إلى قاضي الأحوال الشخصية .

وبالتالي يتوجّب على المدعي أن يدلي بالأدلة التي توضح الضرر النفسي الحاصل على الطفل .


وللعلم فإن مثل هذه القضايا يمكن أن يطلب فيها المدعي إحضار الشهود
حتى ولو كانوا من الأقارب ،
ولكن بشرط حصول القناعة لدى القاضي بعدم وجود مصلحة عائدة على الشهود من وراء هذه الشهادة ، أو إرادتهم أن يدفعوا عن أنفسهم ضرراً يحصل لهم بهذه الشهادة


ولكن الأمر المهم هو أن هذه المسألة ترجع بالدرجة الأولى إلى مدى قناعة القاضي بحصول هذا الضرر النفسي على الطفل .


ثم هناك مسألة أخرى أيضاً مهمة جدا :
وهي أننا لا ننسى أيضا ما قد يحصل من وراء مثل هذه الخطوة من حصول للشقاق والفرقة بين الأهل والأقارب بسبب مثل هذه الخطوات والتي يُخشى في المستقبل أن تظهر تبعاتها على الطفل من جهة استخدام كل طرف للطفل كوسيلة للضغط على الطرف الآخر ، فلا بد من تقدير المصالح والمفاسد من كل الجهات .

وأعتذر على هذه المداخلة المتواضعة بارك الله فيك .

ام محمد
10-27-2010, 06:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أختي الكريمة أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدي الطفل وأن يجعلهما في جنات عدن


أود أن أنوّه أختي الكريمة إلى أمر مهم جداًّ قد تحتاجينه في مثل هذه القضايا :

أولا : لا يحق إسقاط حضانة المحضون عن الحاضن إلا إذا اختل شيء من الشروط المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية في فصل الحضانة .

وبما أنه ليس هنالك شيء يدل على عدم أهلية الجدة للحضانة ، فإنه ليس هنالك إلا إثبات ما يدل على حصول الضرر النفسي على الطفل .


وعلى العموم في حال عدم الاتفاق أمام التوجيه الأسري فمن حق من يطالب بالحضانة أن يطلب إحالة الأمر إلى قاضي الأحوال الشخصية .

وبالتالي يتوجّب على المدعي أن يدلي بالأدلة التي توضح الضرر النفسي الحاصل على الطفل .


وللعلم فإن مثل هذه القضايا يمكن أن يطلب فيها المدعي إحضار الشهود
حتى ولو كانوا من الأقارب ،
ولكن بشرط حصول القناعة لدى القاضي بعدم وجود مصلحة عائدة على الشهود من وراء هذه الشهادة ، أو إرادتهم أن يدفعوا عن أنفسهم ضرراً يحصل لهم بهذه الشهادة


ولكن الأمر المهم هو أن هذه المسألة ترجع بالدرجة الأولى إلى مدى قناعة القاضي بحصول هذا الضرر النفسي على الطفل .


ثم هناك مسألة أخرى أيضاً مهمة جدا :
وهي أننا لا ننسى أيضا ما قد يحصل من وراء مثل هذه الخطوة من حصول للشقاق والفرقة بين الأهل والأقارب بسبب مثل هذه الخطوات والتي يُخشى في المستقبل أن تظهر تبعاتها على الطفل من جهة استخدام كل طرف للطفل كوسيلة للضغط على الطرف الآخر ، فلا بد من تقدير المصالح والمفاسد من كل الجهات .


وأعتذر على هذه المداخلة المتواضعة بارك الله فيك .

أختي الكريمة نحن نريد راحة الطفلة وبما ان الجدة من الام لم تراعي الشروط وتتبقي الطفلة فترة طويله بدون ان تحضرها للجدة من الاب لتراها فان هذا له تأثير بنفسية الطفلة وهي تتحكم بالطفلة كيفما تشاء لأن الحضانة لها ونحن لا نقدر ان نفعل شيء

ام محمد
10-31-2010, 06:35 PM
أرجو المساعدة