المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بلاغ كاذب عن شيك بدون رصيد


ناقل الاخبار
10-24-2010, 03:48 PM
لسلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سؤال إذا تم إتهام شخص زور أنه أعطى شيك بدون رصيد
وهو قد دفع قيمة هذا الشيك من فترة ولكن بعد ثمانية شهور تقدمو بدعوى يطالبوا بالشيك فحكمت المحكمة بإنقضاء الدعوى بالسداد فهل يحق له تعويض
التفاصيل.........
شخص ترك شيكاته مع احد الشركات وبسبب خلاف بينهم بعد سنه تقدمت الشركة بدعوى أن الشخص أعطاها شيكات بدون رصيد وتم إحالة الدعوى بجنحة إصدار يشك بسوء نية وأمام المحكمة قدم هذا الشخص بدليل أنه قبل ثمانية اشهر سدد قيمة الشيك واستلم إيصال من الشركة بذلك ولم تحضر المشتكية للجميع الجلسات فحكمت المحكمة درجة أول بالبراءة فاستأنفت النيابة وبعد عدة جلسات تم تقديم الأدلة بأن الشركة استلمت المبلغ الخاص بها وتم إنهاء التعاقد بينهم قبل ثمانية شهور إلا أن الشركة لم ترجع الشيكات لصاحبها بدعوى فقدانها ثم قامت بالشكوى على أن الشكات مستحقة لها وشهد مدير الشركة بأنه استلم قيمة الشيك قبل ثمانية شهور فحكمت المحكمة بتعديل الحكم
من البراءة إلى انقضاء الدعوى بالسداد
وقد تضرر هذا الشخص بسبب حجز جواز سفرة ويثبت بالادلة ان تجارته تضررت بسبب بقائه في الدولة حتى إنتها القضية.
فهل يطعن على حكم المحكمة لتعديل الحكم أو يتقدم بطلب تعويض على ما أصابه من ضرر
مع الشكر الجزيل لسيادتكم

http://www.uaeec.com/vb/images/uaeecnew/statusicon/user_online.gif http://www.uaeec.com/vb/images/uaeecnew/report.gif (http://www.uaeec.com/vb/report.php?p=1044690743) http://www.uaeec.com/vb/images/uaeecnew/quote.gif (http://www.uaeec.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1044690743)

المحامي مؤمن صابر هشام
10-24-2010, 08:53 PM
السلام عليكم

لوكان السداد قبل اقامة الدعوى
وثبت ذلك
يحق لك التعويض

وهذا يسمى تعويض عن اساءة استعمال حق التقاضى

ناقل الاخبار
10-24-2010, 09:23 PM
السلام عليكم

لوكان السداد قبل اقامة الدعوى
وثبت ذلك
يحق لك التعويض

وهذا يسمى تعويض عن استعمال حق التقاضى

شكراً سيدي على الإيضاح ولكن لو تكرمت جاوبني في جزئية الحكم إذا جاء بالصيغة التالية حكمة المحكمة بانتهاء الدعوى بالسداد مع أن تاريخ الحكم 28/10/2010وتاريخ السداد 5/8/2008 هل يتقدم فتح بلاغ كاذب في النيابة أو يتجه للمحكمة المدنية لطلب تعويض ..مع خاص تقديري ..

المحامي مؤمن صابر هشام
10-25-2010, 01:13 AM
انقضاء الدعوى بالسداد لا يعطيك الحق فى التعويض
وذلك لكون ان هناك فعل خطأ قد ارتكب يعنى الجريمة
قد وقعت وتم الصلح فيها .

ناقل الاخبار
10-25-2010, 12:55 PM
انقضاء الدعوى بالسداد لا يعطيك الحق فى التعويض
وذلك لكون ان هناك فعل خطأ قد ارتكب يعنى الجريمة
قد وقعت وتم الصلح فيها .

شاكر لك سيدي على متابعتك لهذا الموضوع ولكن يا سيد محكمة الاستئناف تعتبر ظلمت هذا الشخص بحكمها

حيث أن الشيك موضوع التهمة تم دفعه في سنة 2008 وأستلم هذا الشخص إيصال من الشركة المدعية يفيد انه تم استبدال هذا الشيك بشيك أخر تم سحبة بواسطة المدعية في سنة 2008 ومدير المدعية أقر بذلك

وكانت هناك شكوى على المدعية في سنة 2008 لطلب الشيكات ولكن المدعية تعللت بفقدانها لشيكات في تلك ألسنه

ثم بعد ذلك رفعت دعوى في سنة 2010وهي تعلم بأنها قد أخذت حقوقها وسلمت لشخص ورقة إنتها العلاقة الإجارية بينهم

هناالسوال

هل يطعن على الحكم مع أن قيمة الشيك كانت عشرة آلف يعني هل سيكون التعويض على قيمة الشيك أو على حسب الضرر الذي تكبده هذا الشخص لك خالص ودي سيدي الكريم...

المحامي مؤمن صابر هشام
10-25-2010, 05:50 PM
فى كافة الاحوال التعويض يتم تقديره من قاضى الموضوع

وعلى المدعى اثبات الضرر الذى لحقه من جراء هذا الفعل .

ناقل الاخبار
10-27-2010, 11:26 AM
فى كافة الاحوال التعويض يتم تقديره من قاضى الموضوع

وعلى المدعى اثبات الضرر الذى لحقه من جراء هذا الفعل .

اشكرك سيدي كثيراً لم تجيبني على السؤال الثاني هل يطعن على الحكم أم يكتفى بتقديم بلاغ كاذب ويقدم الادلة

abudhabi
10-29-2010, 03:52 AM
يجب الطعن على الحكم لكي لا يحوز حجية
لانك لو فتحت بلاغ كاذب او تعويض سوف يتحججون بان هناك حكم بات صدر بنفس الموضوع واثبت ان الواقعة ثابتة في حق المتهم وانها قضيت بالسداد

بالتالي يضيع حقك

ارى ان يطعن المتهم بواسطة محامي مسجل على الحكم بالنقض
ولو تستعين بالنيابة ايضا يكون افضل حيث تراجعهم للنظر بالقضية لان الحكم خاطئ لو كان الحال مثلما ذكرت

وبعد ان يثبت بحكم قضائي ما ذكرته في اقوالك بان الشركة تعلم بالسداد سنة 2008 عن نفس الشيك ومع هذا قامت بفتح بلاغ هنا افتح ضدهم بلاغ كاذب ضدهم