مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز طلب التعويض عن الامراض المهنية
alprofessor
06-19-2019, 09:08 PM
السلام عليكم. شخص كان يعمل في وظيفه حكوميه واصيب بمرض مهني. وتم منحه تعويض مبلغ بسيط عن المرض المهني وفقا لما نص عليه جدول التعويضات لاصابات العمل والامراض المهنيه. السؤال هل يجوز له رفع دعوى للمطالبه بتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به من جراء المرض المهني.علما بانه لم يعد يعمل حاليا
علي الراعي
06-20-2019, 12:19 AM
الاخ الكريم
بعد التحية
من الناحية الأدبية لا يجوز طلبها مرة أخرى ما دام الموظف قد ارتضى على مبلغ التعويض الذي استلمه من الجهة المعنية.
انا من الناحية القانونية فيتطلب الأمر الاطلاع على الاوراق التي استلم بموجبها هذا التعويض لبيان تاريخ استلامه والسبب الوارد بهذه الاوراق.
وبالله التوفيق
alprofessor
06-24-2019, 02:27 AM
شكرا استاذ علي على ردك. في الحقيقه ان التعويض هذا محدد بحسب القانون عن نسبة العجز. وبالتالي لا مجال للقبول او الرفض.السؤال هي يوجد طريقة قانونيه للمطالبه بتعويض عن الاضرار التي سببها هذا العجز للشخص. مثال عدم قدرته على الكسب. تعكير صفو حياته ، اصبح بحاجه الى الغير بصورة اكبر وربما مستقبلا يحتاج مساعد دائم ، احتمالية ازدياد الاصابة الى ان تصبح عجزا كليا.
علي الراعي
06-27-2019, 02:38 PM
الاخ الكريم
بعد التحية
لو لم يكن قد استلم هذا التعويض عندما تعرض للإصابة ، لكان افضل له ان يطالب بالتعويض الذي قد يزيد عن هذا المبلغ .
ووقتها لذا رفع الأمر للمحكمة لتمكن من طلب التعويض عن الضرر الذي اصابه والاصرار الأخرى التي يغطيها التعويض الوارد بالجداول ومنها التعويض عن الضرر المعنوي والالم النفسي .
إلا أنه بعد تراضي المضرور واستلامه التعويض اضحى الضرر المعنوي والنفسي لا وجود له فإذا رفع الأمر للقاضي فسيكون مآله الرفض .
وشكرا
alprofessor
06-28-2019, 02:44 AM
استاذي العزيز هو لم يستلم التعويض للأن ، فهل يغير هذا من الامر شيئاً.
حمد الثاني
06-29-2019, 03:50 PM
في رأيي أن ليس هناك ما يمنع من طلب التعويض من المحكمة المدنية فيما يتعلق بالعناصر التي لم يغطيها التعويض الأول .. فالقاعدة العامة أنه يجب أن يكون التعويض (جابرا) للضرر ، فإن كان التعويض المحدد في الجدول لا يغطي هذه الاضرار بصورة تجبرها جبرا كاملا فمن حقه المطالبة في التعويض وأرى أن المحكمة ستستجيب ..
علي الراعي
07-02-2019, 12:01 PM
استاذي العزيز هو لم يستلم التعويض للأن ، فهل يغير هذا من الامر شيئاً.
الاخ الكريم
بعد التحية
ولكنك حسبما جاء باستشارتك انه استلم مبلغ بسيط كتعويض عن المرض المهني " إصابة العمل" حسب جداول الأمراض المهنية المحددة قانونا.
فإن صدقت هذه الرواية فانه يكون قد أراضى على مبلغ التعويض ومن ثم فاي ادعاء له بان مبلغ التعويض لك يغطي كل الأضرار فإن المحكمة ستلتفت عنه . لانه اذا وجدت أضرار في حينها فلماذا لم يطالب بها المضرور.
وبالله التوفيق
المحامي علي الكتبي
07-10-2019, 01:59 AM
من وجهة نظري رفع دعوى تعويض مقدرة القيمة امام المحكمة المختصة مع ذكر عناصر دعوى التعويض ماهية الضرر والخطأ وعلاقة السببية بين الضرر والخطأ ونترك الحكم للمحكمة لان التعويض اللي حصل عليه من جهة عمله تعويض مؤقت ولا يغطي حجم الضرر اللي حصل للمضرور بعد خروجه من العمل
علي الراعي
07-11-2019, 09:32 PM
الشكر موصول للأستاذ على الكتبي على مشورته الطيبة.
إلا أنه من وجهة نظرنا المتواضعة ان تعويض جهة الإدارة للعامل لم يكن تعويض مؤقت .
وبالرغم من انه لم يغطي كافة الأضرار التي لحقت بالمرور (من وجهة نظر المضرور) إلا أنها قد جاءت متفقة مع صحيح القانون وطبقا للجداول المحددة قانونا . ومن ثم فهي لم تكن مؤقتة .
ولا سيما أن النصرور أراضى على هذا التعويض في حينه.
إلا أن ذلك لا يمنع المضروب من رفع دعوى تعويض لان تقدير التعويض وكفاية يخضع لتقدير المحكمة إلا أنني اخشى على المضرور من أتعاب الدعوى ورسومها القضائية اذا لا قدر الله ورفضت الدعوى.
وبالله التوفيق
سعيد_محمد
12-22-2019, 05:35 PM
يمكنك أن تطالب مدنيا بشرط وهو إذا ثبت أن إصابتك كانت بسبب الخطأ التقصيري للجهة التي كنت تعمل لديها، أما إذا كانت جهة عملك لم تخطيء، فتستحق التعويض حسب قانون العمل فقط.
لأن التعويض وفق قانون العمل يعتمد على عنصر التبعة، ولا يشترط فيه خطأ رب العمل، أما في حالة خطأ رب العمل فيحق لك رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الكامل الذي وقع عليك.
"اطباق أحكام قانون العمل على التعويض المستحق عن إصابة العمل لا يمنع من مسؤولية صاحب العمل طبقا لأحكام القانون العام متى كانت الإصابة أو الوفاة ناتجة عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل أو أحد تابعيه يرتب مسؤوليته المدنية، كما أن من سلطة محكمة الموضوع تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية"(نقض أبوظبي - الطعن رقم ظ¥ظ¥ظ* لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ¨ سظ¢ق. أ- مدني عمال- جلسة ظ¢ظ¥ نوفمبر ظ¢ظ*ظ*ظ¨)
وفي نفس الطعن السابق:
"من المقرر قضاء أن إصابة العمل والتعويض عنها تطبق في شأنها أحكام قانون العمل دون قانون المعاملات المدنية، إلا أن تكون الإصابة ناشئة عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسؤوليته الذاتية، فتطبق أحكام القانون العام باعتبارها أكثر سخاء للعامل"
===========
"يحق للمضرور الإلتجاء إلى القانون العام إذا ما كانت إصابته ناتجة عن خطأ صاحب العمل التقصيري أو على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، فيحق للمضرور مطالبة المسؤول عن الفعل الضار بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذا الفعل، ويقدر التعويض بحسب مقدار الضرر"
(نقض أبوظبي - الطعن رقم ظ¢ظ¥ظ، لسنة ظ¢ظ*ظ*ظ© سظ¤ق. أ- تجاري- جلسة ظ،ظ¨ فبراير ظ¢ظ*ظ،ظ*)
وفي نفس الطعن:
"الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة أو الشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية- وهو لا يمثل خسارة- ولا يقصد بالتعويض عنه محو هذا الضرر وإزالته من الوجود، إذ انه نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلا عما أصابه من الضرر الأدبي، وليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي، إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض"
============
"المقرر قضاءاً أن التزام رب العمل بأداء التعويض للعامل المضرور وفق قانون العمل لا يمنع ذلك العامل من المطالبة بإستكمال التعويض الجابر للضرر وفق القانون العام متى كانت الإصابة ناتجة عن خطأ ذاتي لرب العمل أو أحد تابعيه"
(نقض أبوظبي - الطعن رقم ظ¢ظ¤ظ* لسنة ظ¢ظ*ظ،ظ* سظ¤ق. أ- مدني عمال- جلسة ظ¢ظ§ يونيو ظ¢ظ*ظ،ظ*)
==============
تعويض بقانون العمل وتعويض عن طريق قانون المعاملات المدنية: إصابة العمل
(اتحادية عليا - طعن رقم 127 لسنة 25 القضائية لسنة 2004)
===========
المحكمة الاتحادية العليا نقضت حكما استئنافيا رفض فيه التعويض عن إصابة العمل على أساس المسؤولية التقصيرية لسبق الفصل في الدعوى في الدعوى العمالية، حيث استند الحكم الاستئنافي على حجية الحكم في الدعوى العمالية والتي قضت بالتعويض عن نفس الإصابة، وأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر، في حين أن الدعويين مختلفين سبباً مع اتحادهما خصوماً ومحلاًّ، وقد نص حكم المحكمة الاتحادية العليا على الآتي:
"من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السبب في معنى المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وأن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب فضلاً عن وحده الخصوم، وإن كان لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد إلا أن ذلك مناطه وحدة الدعويين سبباً وموضوعاً وخصوماً.
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أن لائحة الدعوى رقم 787 لسنة 2001 عمال أبوظبي وجواب المدعي عليه فيها وصورة الحكم الذي حسم الدعوى وإيصال دفع المبلغ المحكوم به أن الطاعن طلب في تلك الدعوى التعويض عن نفس الإصابة، التي يطالبه بها في الإستئناف الماثل وأنه قضى له بما طلب وأن النزاع في الدعوى العمالية والدعوى الماثلة قائم بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً لا يغير من ذلك أن تكون الدعوى العمالية صورت الإصابة على أنها إصابة عمل... وصورت في الدعوى الماثلة على أنها إصابة تخضع لأحكام المسئولية التقصيرية فهذا الخلاف لا يخرج عن كونه خلافاً في الحجج والمناقشات أما السبب.. وهو الإصابة موضوع الدعويين وبذا لا يجوز نظر الدعوى الماثلة بعد سبق نظر الدعوى العمالية وصدور حكم مبرم فيها... لإتحاد الخصوم ومراكزهم في الدعويين موضوعاً وسبباً ولأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد مما مفاده أن الحكم اعتبر السبب أي المصدر القانوني للحق المطالب به هو واحد في الدعويين برغم أن السبب في الدعوى العمالية المشار إليها هو نص قانون العمل الذي يقرر للعامل حقاً في تعويض يحدد حسب القواعد والجداول الواردة والمرفقة بذلك القانون في حين أن السبب بالمعنى سالف البيان في الدعوى الماثلـة هي قواعد المسئولية التقصيرية المبينة بقانون المعاملات المدنية والتي بمقتضاها يجوز للعامل وعلى ما جرى به في قضاء هذه المحكمة، أن يطالب صاحب العمل بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تحققت له من إصابته أثناء عمله لديه إذا كان ذلك نتيجة خطأ شخصي من صاحب العمل أدى إلى تلك الإصابة ويتأدى من ذلك اختلاف سبب الدعوى العمالية التي سلف بيانها عن سبب الدعوى الماثلة مما يجوز معه للطاعن إقامة هذه الدعوى ولا يكون للحكم الصادر في الدعوى العمالية السابقة حجية تمنع نظرها وإن قضى له بتعويض على هذا الأساس فذلك لا يمنع محكمة الموضوع من خصم ما قبضه كتعويض عن إصابة العمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسبق الحكم في موضوعها في الدعوى العمالية سالفة البيان، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة".
(اتحادية عليا - الطعن رقم ظ،ظ¢ظ§ - س ظ¢ظ¥ ق - مدني - جلسة ظ§/ظ¤/ظ¢ظ*ظ*ظ¤)
============
"أنه وإن كان مفاد نصوص المواد 144، 150، 151 من قانون تنظيم علاقات العمل قد ألقت على عاتق صاحب العمل - في حالة اصابة العمل وأمراض المهنة - التزاماً قانونياً بدفع النفقات الخاصة بعلاج العامل إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، فضلاً عما يستحقه العامل ـ في حالة إذا أدت إصابته الى عجزه - من تعويض قانوني طبقاً للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بذات القانون، إلا أن هذا الإلتزام لا يحول دون العامل المضرور وحقه في مطالبة المتسبب في الضرر بخطئه وشركة التأمين - وفي حالة التأمين ضد أصابات العمل - بإعتبارها مسئولة عن تغطية هذا الضرر بالتعويض الكامل - مادياً كان أو أدبياً - لجبر الضرر الذي لحقه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وأحكام عقد التأمين المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، إذ أن التعويض القانوني الذي يلتزم رب العمل به وفقاً لأحكام تنظيم علاقات العمل لم يقصد به المشرع سوى جبر الضرر المادي الذي لحق بالعامل نتيجة اصابته في حادث، ما كان ليتعرض له ولولا عمله أو لمرض سببه له العمل، ولم يستلزم القانون للقضاء بهذا التعويض القانوني وقوع الخطأ من جانب صاحب العمل إكتفاء بحصول الضرر وتحمله تبعات هذا العمل على أساس قاعدة العزم بالغنم وفقا ًلنص المادة 67 من قانون المعاملات المدنية"
(تمييز دبي - الطعن رقم 41 لسنة 2018 - مدني - جلسة 29/3/2018)
=============
التعويض بقانون العمل + قانون المعاملات:
"المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 150 من قانون تنظيم علاقات العمل مفاده أن التعويض عن إصابة العمل الذي قدره قانون تنظيم علاقات العمل جزافاً طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بهذا القانون وألزم به صاحب العمل يعد تعويضاً قانونياً قصد به المشرع جبر الضرر الذي لحق بالعامل نتيجة إصابته في حادث بسبب أدائه للعمل لديه ولم يستلزم للقضاء به وقوع الخطأ في جانب صاحب العمل اكتفاء بحصول الضرر، ولا يحول ذلك دون حق العامل في مطالبة المسئول عن الفعل الضار بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذا الفعل"
(تمييز دبي - الطعن رقم 33 لسنة 2017 - مدني - جلسة 23/3/2017)
===========
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.