المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : النظام الضريبي المصري و ضريبة القيمة المضافة فى دولة الامارات العربية المتحدة (دراسة مقارنة )


D.HANAN
06-19-2019, 04:24 AM
مقدمة
تعتبر الضريبة أداة مهمة من أدوات السياسة المالية للدولة، وذلك كونها أحـد مصـادر الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية، وكذلك دورها لا يقتصر على الهدف المالي بل اتسعت أهـدافها لتشـمل الأهـداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل تطور مفهوم وظيفة الدولة الحديثة وفي مقدمـة هذه الأهداف تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتعجيـل عمليـة التنميـة وإعادة توزيع الدخل وتحفيز الادخار والاستثمار على وفق أولويات التنمية، وقد ارتبط مفهوم الضريبة بحقوق المواطنة والمصلحة العامة في التاريخ السياسـي الحديث ، فحيثما وجدت أنظمة ديمقراطية تحتـرم الإنسـان والقـانون وجـدت الضريبة لخدمة الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع،
وقد تطور مفهوم الضـريبة بتطور المجتمعات وتعقد بنائها الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي لتصـبح الضريبة أحد أهم أدوات السياسة المالية المعتمدة من قبل الـدول لسـد فجـوة الموارد المحلية واحتياجات المواطنين ومؤشرا مهما لتميز تيار سياسـي عـن غيره في رؤاه الاستراتيجية وسياسته الاقتصادية ذلك للارتباطات المعقـدة بـين الضريبة والتحولات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعيـة علـى الدولـة والمجتمع .
لذا احتلت الضرائب مركزا متميزا في الدراسـات والأبحاث العلمية؛ إذ كانـت الضريبة ولا زالت الوسيلة الرئيسية والمهمة في تحقيق أهداف الدولة في العديد من دول العالم وخاصة الـدول ذات المـوارد والثـروات الطبيعيـة والصـناعية المحدودة ، ليس لاعتبار الضريبة إحدى المصادر الرئيسية للتمويل فحسـب بـل أيضا كوسيلة استراتيجية فاعلة تمكن الدولة من التدخل الإيجـابي فـي الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث تسهم الأموال المتحصلة من الضرائب في تمويل نفقات الدولة لكافة القطاعات كالصحة والتعلـيم والخـدمات الأخـرى ورفع مستوى البنى التحتية وتدعيمها وتنشيط السياسات الاقتصادية كدعم سـلع أو قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة أو تحسين الدخل الفردي وبرامج الرعايـة الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتأمين وتوفير فرص العمل ومعالجـة أزمة البطالة .
كما أن للضرائب دور حيوي في السيطرة على السوق المحلية واحتواء الأضـرار الناجمة عن بعض السلع ذات الآثار السلبية أو تحجيم استهلاكها قدر الممكن من خلال زيادة الجدران الجمركية والقيمة الضريبية على تلك السلع مما يضيق سعة اســـتهلاكها لارتفـــاع أســـعارها فـــي الســـوق المحليـــة . ولتحقيق هذه المعطيات والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجـوة تحتـاج الدولة إلى جهاز ضريبي كفء ومحترف ذا أنظمة وإجراءات سـليمة وشـفافة ودقة في المعطيات المعتمدة أثناء تحصيل الضرائب للاطلاع على النتائج وتقيـيم مدى نجاح السياسة الضريبية أو إخفاقها أو انسجامها مـع احتياجـات الخطـط التنموية وقدرة المكلفين على التعامل مع مفـردات قـوانين الضـرائب وتكيـف مؤسساتهم ومشاريعهم مع ذلك .
ومع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيـرة سـميت بـالتهرب الضريبي والتي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول وهذه الظاهرة تحول دون تحقيـق الدولة لأهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية لذا تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وإدراك الأسباب الحقيقيـة التـي تكمن من ورائها
مفهوم الضريبة
الضريبة مبلغ من المال تفرضه الدولة على المكلفين باعتبارهم أعضاء متضامنين في منظمة سياسية مشتركة هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وفي الدول المتطورة تعد الضريبة أداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية ويتناسب ذلك مع وجود جهاز انتاجي متطور ومستوى عال للدخول الفردية، وتعد أيضاً وسيلة لتدخل الحكومة في آلية السوق من خلال تعديل مخصصات الدخل ومصادره والتأثير في اسعار المواد ومكونات الانتاج وتوزيع النشاطات الاقتصادية والمشاريع الصناعية حسب المناطق عن طريق منح اعفاءات لبعض المناطق والمشاريع وفقاً لخطط التنمية، أما في الدول النامية فتعد الضريبة مصدرًا من مصادر التمويل الهامة لإقامة وانشاء البنى التحتية للاقتصاد ومن ثم يكون دورها مهماً في تمويل الخزينة العامة للدولة بالمال اللازم للتنمية وفي التأثير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية .
وأهم ما تتميز به الضرائب في البلدان النامية هي ضعف الحصيلة الضريبية بسبب انخفاض مستوى دخول الافراد بشكل اساسي، وعدم وجود توازن في النظم الضريبية المطبقة حيث تتأثر الضرائب بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها وبسبب أن الحدث الضريبي ليس حدثاً معزولاً عن البيئة المحيطة به وانما يمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية تشكل من البيئة التي طبق فيها ولذلك فان العلاقة المتبادلة بين الكيان الضريبي والهيكل الاقتصادي والسياسي وطيدة، الامر الذي يجعل أثارها واضحة من خلال سمات النظم الضريبية المطبقة في الدول ولقد تعددت تعريفات الضريبة لفظاً لكنها في الغالب تنطوي على معنى واحد لها وفيما يلي استعراض لأهم ما تم تعريف الضريبة به؛ ففي اللغة الضريبة مشتقة من الفعل ضرب، وهي ما يفرض على المِلك والعَمَل، والدخل للدولة، وتختلف باختلاف القوانين والأحوال
وقد واجه الفقهاء الكثير من الصعوبات نتيجة لتطور مفهوم الضريبة الذي اختلف من وقت لآخر في سبيل تعريف الضريبة، فالتعريفات التي أطلقت عليها اختلفت فيما بينها نظرا لتغير طبيعة ومبررات الضريبة مع تغير النظم السياسية والظروف الاقتصادية السائدة في كل مجتمع، فنجد من اقتصر في تعريفها على الجانب القانوني بوصفها:" وسيلة لتوزيع الأعباء بين الأفراد توزيعا قانونيا ودستوريا طبقا لقدراتهم التكلفية".
وهناك من اعتبرها " أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة".
وقد لحق بالضريبة خلال مراحل التاريخ تطورا كبيرا سواء بالنسبة لطبيعتها أو الأسس التي تستند إليها أو بالنسبة لأهدافها، فمن مساعدة اختيارية للحاكم كلما تعرضوا للغزو وإلى فريضة إجبارية تلجأ إليها الدولة لضمان استمرارها، فأصبحت تتصف بالدوام والإلزام في المجتمعات المنظمة وهذا دائما بفرض الحماية، تطورت بعد ذلك هذه الفكرة باكتسابها هدفا مواليا بحتا وصارت بذلك وإضافة إلى عنصر الحماية وسيلة لتوزيع أعباء الخدمات العامة على الأفراد توزيعا عادلاً.
ووصفت "بأنها أداء نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل ،بقصد تغطية الأعباء العامة"، فيما عّبر عنها بعض الكتاب بوصفها " ذلك النصيب من المال الذي يسهم به أفراد المجتمع في تحمل أعباء النفقات الحكومية" وعرفت أيضا "بأنها المبلغ الذي يدفعه الأفراد لتغطية النفقات الحكومية.
وعرفت بأنها مبلغ من النقود تفرضه الدولة على الأشخاص، يستحصل منهم بصورة إجبارية وبصيغة نهائية، بدون مقابل معين وذلك لغرض استخدامه في تحقيق منفعة عامة .
وقد عرفت الضريبة بأنها فريضة مالية يدفعها الأفراد إلى الدولة دون مقابل لأغراض المصلحة العامة.
وقد عرفت الضريبة بأنها عبارة عن اقتطاع نقدي جبري تفرضه الدولة على المكلفين وفقاً لقدراتهم ، بطريقة نهائية وبلا مقابل وذلك لتغطية الأعباء العامة وتحقيق أهداف الدولة المختلفة
وقد اختلف علماء الاقتصاد في تعريف الضريبة كل حسب نظرته، فالبعض ينظر إليها باعتبارها إيرادًا للدولة تقوم فرضيتها على أساس النظرية التعاقدية ، ونظر البعض الآخر بأن فرضيتها تقوم على أساس سيادة الدولة
وعرفها البعض بأنها فريضة نقدية تقتطعها الدولة، أو من ينوب عنها من الأشخاص العامة أو الأفراد، قسرًا، وبصفة نهائية، دون أن يقابلها نفع معين، تفرض طبقًا للقدرة التكليفية للممول وتستخدم في تغطية النفقات العامة، والوفاء بمقتضيات السياسة المالية العامة للدولة.
كما يراها البعض أيضا بكونها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا الى الدولة مساهمة منه في التكاليف والاعباء العامة بصفة نهائية دون ان يعود عليه نفع خاص مقابل الضريبة.
وعرفها البعض على أساس التضامن الاجتماعي أو القومي على أنها ما تفرضه الدولة لمقابلة الكوارث العامة كالفيضانات والزلازل، والمجاعات، تستوفيها من الأغنياء حسب مقدرتهم المالية.
وتعرف الضريبة بأنها فريضة نقدية تحصل عليها الدولة من الأفراد والمنشآت طبقا لقواعد محددة بغية تغطية النفقات العامة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية و الضريبة فريضة لأنها تفرض وتجبي عن طريق الجبر والإلزام من جانب الدولة ولا يجوز للأفراد أو المنشآت أن يتنصلوا منها وهذه الفريضة تتم في شكل نقدي ولا يجوز أدائها في شكل خدمات شخصية أو عينية.
كما أن الضريبة تؤدي للدولة بما لها من سيادة ، ومن ثم لا يجوز دفعها بين الأفراد بعضهم البعض وإنما تستوفي لصالح الدولة دون غيرها طبقا لقواعد محددة تطبق علي الجميع بدون استثناء وعلي جميع الفئات بدون تمييز بين فئة وأخري.
والضريبة هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة؛ أي تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالجيش، والشرطة، والتعليم. أو نفقاتها تبعا للسياسات الاقتصادية؛ كدعم سلع وقطاعات معينة، أو الصرف على البنية التحتية؛ كبناء الطرقات والسدود، أو التأمين على البطالة.
" الضريبة اقتطاع نقدي جبري نهائي يحتمله الممول ويقوم بدفعه بال مقابل وفقا لمقدرته التكليفية مساهمة في الأعباء العامة ولتخل السلطة لتحقيق أهداف معينة" .
وفي الأنظمة الديمقراطية تحدد قيمة الضريبة بقوانين يصادق عليها من ممثلي الشعب، عادة ما تعهد وظيفة جمع الضر ائب وتوزيعها على القطاعات المختلفة إلى وزارة المالية بعد تحديد الميزانيات و تنص الكثير من القوانين في عدد من البلدان على أن الضريبة مبلغ مالي تطلبه الدولة من الذين يتحقق فيهم شرط دفع الضريبة، وذلك دون أن يترتب للدافع عن ذلك أية حقوق مباشرة.. وتوجد عدة أنواع للضرائب، تختلف من دولة لأخرى، وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى ومن هذه الضرائب:
- الضريبة على القيمة المضافة: وهي من نوع الضرائب غير المباشرة. وهي ضريبة يدفعها المستهلك كلما اشترى سلعة، أو طلب خدمة ،وتختلف قيمة الضريبة من دولة إلى أخرى، وتكون قيمتها عادة بين 7% و20% من ثمن السلعة أو الخدمة.
- الضريبة على الدخل: وهي من نوع الضرائب المباشرة أو تسمى أيضا هكذا؛ وهي ضريبة يدفعها الأفراد على دخلهم (الشهري مثلا)، وتدفعها الشركات
وتستخدم الدولة حصيلة الضرائب في الوفاء بالنفقات العامة للدولة ككل بالإضافة إلي استخدامها كأداة أو وسيلة لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعي، وتعد الضريبة من أهم الوسائل التي تستخدمها الدولة في تحقيق التكافل الاجتماعي بالأخذ من ثروات ودخول الأغنياء ما يمكنها من رفع مستوي الفقراء، كما أنها تعد من أهم الأدوات والوسائل التي تستخدمها الدولة في تحقيق سياستها الاقتصادية إذ يمكن للدولة استخدامها في تنمية المدخرات وزيادة الاستثمارات واجتذاب رؤوس الأموال من الأسواق العالمية وتوجيه عوامل الإنتاج لتنمية القطاعات الحيوية أو مناطق معينة ، وبحيث يعكس النظام الضريبي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة التي يطبق في إطارها.
وفي تعريف للضريبة "بأنها استقطاع مالي إجباري غير عقابي تحدده الــدولة ويلزم الأشخاص الطبيعيون والمعنيون بأدائه للدولة بصفة نهائية و من دون مقابل خاص مباشر وذلك تمكيناً للــدولة من القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية"
ومن التعاريف السابقة يتضح أن هذا التعريف أكثر شمولا لمفهوم الضريبة في المنظور الحديث ، وعن طـريق هذا التعريف يمكن تحديد خصائص الضريبة على النحو الاتي:
خصائص الضريبة
يتضح من الشكل التالي أهم خصائص الضريبة

شكل ()
خصائص الضريبة
- الضريبة اقتطاع مالي ؛ تعني هذه الخاصية إن الدولة تحصل على الضريبة في شكل مبالغ نقدية بصورة نقود تمشيا مع ما فرضه النظام الاقتصادي في العصر الحديث .وبالتالي فأن النقود قد تم تعميمها سواء كان ذلك في القطاع العام أم الخاص, إذ شمل ذلك الإيرادات جميعها بما فيها الضرائب ،ويتم تحصيلها بالنقود .وقد كانت في ظل النظم الاقتصادية تستأدى الدولة الضريبة بوســـاطة السلطات العامة في شكل عيني ،سواء كان ذلك بتقديم جزء من المحصولات أو إجبارهم في خدمتها وذلك في أحوال استثنائية تبررها ،مثل الحروب أو الأزمات ، لذا أصبحت الضريبة تسدد نقداً في الوقت الحاضر كقاعدة عامة وذلك لكون الضريبة العينية لا تحقق العدالة ،لان المكلفون يلتزمون بدفع حصة من المحصول على الرغم من تفاوت التكاليف الفعلية التي يتحملها كل منهم من جهة ومن جهة أخرى ان تحصيل الضريبة عينا سيحمل الإدارة المالية نفقات باهظة فيما يتعلق بنقل المحصول وحفظها.
- الضريبة إجبارية غير عقابية : إن الضريبة فريضة إجبارية وهذا يفسر أن المكلف ليس حرا في دفع الضريبة بل هو مجبر على دفعها للدولة ،وبذلك فأنها تختلف عن منحة أو مساعدة اختيارية للدولة فعندما يحاول الفرد الامتناع عن تأدية الضريبة أو التهرب من دفعه فإنه يقع تحت طائلة عقاب الدولة في سبيل تحصيل الضريبة المستحقة ،إذ أعطى القانون الضريبة الحق للسلطة المالية في الحجز على أموال المكلف واستعمال طرق التنفيذ الجبري لما لدين الضريبة من امتيازات اذ إن دين الضريبة دين محمول لا مطلوب واجب الأداء للسلطة المالية، كما أن الضريبة ليست عقاباً مالياً ،إذ أن العقوبة تفرض بغرض منع الشخص من القيام بعمل معين يبدو معوقاً للمجتمع.
- الضريبة تحددها الدولة وتؤدى بصورة نهائية : فالدولة بما لها من سيادة على الأشخاص تنفرد بوضع القانون الذي يفرض على رعاياها ولا يمكن فرض أي ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ومن الطبيعي أن القانون يتطلب موافقة ممثلي الشعب ،وعلى الرغم من ذلك فإن الدولة هي التي تحدد فرض الضريبة على الأشخاص ،فأن ذلك لا يعني حريتها المطلقة في هذا التحديد فهي ملزمة بإصدار قانون يحدد الأحكام التي تلتزم بها عبر مراحل الاستقطاع الضريبي ،وأعطى الحق للأشخاص الطعن فيها أمام السلطة القضائية ، كما أن الضريبة تؤدى للدولة بصفة نهائية، إذ ليس للمكلف الحق في استرداد ما دفعه للدولة كضريبة، إن ما يدفعه إسهاما منه لتغطية النفقات العامة .
- الضريبة ليس لها مقابل خاص مباشر : فالدولة ضرورة اجتماعية اقتصادية تقدم شتى الخدمات لتحقيق النفع العام وعلى المكلف دفع الضريبة باعتباره عضوا في الهيئة الاجتماعية لان وجوده في هذه المجموعة يفرض عليه واجب المشاركة في أعباء التكاليف اللازمة لسير الخدمات الضرورية لحياة تلك المجموعة ،مشاركة تتناسب مع مقدرته على الدفع، وبهذا تختلف الضريبة عن الرسوم وبقية الاستقطاعات المالية إذ يحصل الفرد على منفعة خاصة به عند دفع هذه الاستقطاعات.
- الضريبة تحقق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية .
أصبح الاعتقاد لدى الفكر المالي الحديث إن الهدف من فرض الضرائب ليس توفير الأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة للدولة فحسب ،بل أصبح الهدف منه تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية والسياسية

أهداف الضريبة
توجد عدة أهداف للضريبة نذكر أهمها :
- أهداف مالية :ـ تتمثل في مد الخزانة العامة بالأموال اللازمة لتغطية النفقات العامة
ـ أهداف اجتماعية :ـ ففي وقتنا الحالي تستطيع الدولة أن تستخدم الضريبة كأداة لمعالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية منها على سبيل المثال؛ أعادة توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع و الحد من العادات والظواهر الاجتماعية السيئة الناتجة عن تركز الثروات بيد فئة قليلة من المجتمع
- أهداف اقتصادية ؛ تتنوع الأهداف الاقتصادية التي تركز الدول لتحقيقها، فمنها الأهداف المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ومنها الأهداف المرتبطة بالأزمات الاقتصادية أو الاستثمار وتتمثل في العمل على تشجيع الصناعات المحلي وحمايتها من المنافسة الخارجية، وتوجيه الاستثمار المحلي إلى بعض القطاعات المرغوب بها، ووسيلة لتشجيع النشاط الاقتصادي وسيلة لتحسين المركز المالي وزيادة حجم الاستثمارات
- أهداف سياسية ؛ تتمثل فيمنع الازدواج الضريبي بين الدول وعقد الاتفاقيات المعاملة بالمثل الخاص بالهيئات الدبلوماسية
أنواع الضرائب


شكل()
أنواع الضرائب

يمكن تقسيم الضرائب بشكل عام إلى ضرائب مباشـرة وضـرائب غير مباشرة كالآتي :
- الضرائب المباشرة :- وهي الضرائب التي تقبل بطبيعتها أن تكون محلاً لمراعاة مختلف الظروف الشخصية والاجتماعية لدافع الضريبة ولا يهم من بعـد أن يحاول المشرع مراعاة تلك الظروف أو لا يحاول وإنما المهم أن الضريبة تقبـل أن تكون محلاً لمراعاة الظروف الشخصية والاجتماعية لدافعها ولا يغير من طبيعتهـا عدم مراعاة بعض المشرعين هذه الظروف
- الضرائب غير المباشرة:ـ

هي نوع من أنواع الضريبة، التي يتم تحصيلها لصالح الحكومة من خلال وسيط. وتفرض هذه الضريبة على الإنفاق أو الاستهلاك والمبيعات، وذلك على خلاف الضرائب المباشرة التي تُفرض على الدخل والأصول والأرباح.
فهي القيمة المالية التي يدفعها الشخص المكلف بها بشكل مؤقت، ومن الممكن نقل عبئها الضريبي لشخص آخر. وتفرض هذه الضريبة أحيانًا على الخدمات أو العناصر الاستهلاكية ويتم تسديدها بشكل غير مباشر من خلال الشخص الذي يريد استهلاك شيء ما.

قواعد الضريبة

شكل ( )
قواعد الضريبة
للضريبة قواعد ثابتة والتي يمكن بياناها كالآتي :

- العدالة :ـ يجب أن تكون الضرائب عادلة من حيث مساهمة المكلفين في دفع الضرائب كل حسب مقدرته وبما يتناسب مع حجم دخله . فمن يحصل على دخل مرتفع يساهم بنسبة تتلاءم مع هذا الدخل . أما أصحاب الدخول الأقل فيساهمون بنسية أقل وقد يتسم أعفاء المعدمين منهم .
- اليقين :ـ بمعنى أن تكون الضريبة واضحة من حيث المقدار وموعد الدفع وكيفية الدفع . فلا يصح أن يكون المكلف مغيب عن كل ما ذكر، بل يجب أن يطلع على كل الأمور المتعلقة بالضريبة سواء سعرها أو مقدارها أو وقت توريدها .
- الملائمة:ـ يجب أن تجبى الضريبة في الوقت والطريقة التي تلائم المكلف . وعكس ذلك قد يؤدي إلى التهرب الضريبي .
- الاقتصاد :ـ يعني التوفير في نفقات جباية الضرائب مثل نفقات أجور الموظفين أو وسائل الاتصال أو وسائط النقل
مقومات الضريبة
يمكننا من خلال التعاريف السابقة الذكر حصر مقومات الضريبة فيما يلي:

شكل()
مقومات الضريبة
- الضريبة إجبارية وبصفة نهائية:
يعتبر فرض الضريبة وجبايتها عملا من أعمال السلطة العامة، ومعنى ذلك أن فرض الضريبة وجبايتها يستند إلى الجبر ويترتب على ذلك أن الدولة تنفرد بوضع النظام القانوني للضريبة، فهي التي تتحدد دون اتفاق مع المكلف وعاء الضريبة وسعرها والمكلف بأدائها وكيفية تحصيلها، فالضريبة لا تفرض نتيجة الاتفاق بين الدولة والمكلف بها.
ويترتب أيضا على استناد الضريبة إلى الجبر، أي أن الدولة عند امتناع الممول عن دفعها تلجأ إلى وسائل التنفيذ الجبري لتحصيلها، وواضح أن عنصر الجبر الذي تستند إليه الضريبة هو الذي يميزها عما يدفعها الفرد من ثمن مقابل شراء الخدمات التي تقوم المشروعات العامة ببيعها، كما أنه هو الذي يميزها عن القروض الاختيارية التي يقدمها الأشخاص الآخرون للدولة بإرادتهم.
- الضريبة فريضة نقدية:
المجتمعات المعاصرة تقوم على الاقتصاديات النقدية، فالضريبة العينية لا تطبق، وتشكل الضرائب النقدية القاعدة العامة للضريبة، ذلك أنها الشكل الأكثر ملائمة للاقتصاد النقدي وللنظام المالي المعاصر، وهذا على العكس من الضرائب العينية التي لا تلائم هذا النوع من الاقتصاد ولا هذا النوع من النظم المالية .
- الضريبة بدون مقابل:
المقصود هنا أن الممول يقوم بدفع الضريبة دون أن يحصل مقابلها على نفع خاص به، وليس المعنى أن دافع الضريبة لا يستفيد منها، بل على العكس من ذلك، فإنه يستفيد بصفته واحد من الجماعة أي من إنفاق حصيلة الضريبة على المرافق العامة.
إن الممول الذي يدفع الضريبة لا يستفيد من الخدمات العامة بطريقة فردية، وإن مقدارها لا يتحدد بمقدار هذا النفع الخاص، بل يتوقف تحديده على مقدرته التكلفية، وهذا ما يميز الضريبة عن الرسم الذي هو مبلغ مالي تقتصه الدولة جبرا من بعض الأشخاص مقابل نفع خاص لهم ومثال ذلك رسوم البريد.
- تحقيق النفع العام:
رأينا سابقا أن الدولة لا تفرض الضريبة مقابل نفع خاص تقدمه للمكلف بأدائها إضافة فإن الغرض من الضريبة هو تحقيق منفعة عامة وقد درجت الدساتير والقوانين خلال القران الثامن عشر على تأكيد هذا المعنى، منعا لاستخدام حصيلة الضرائب في إشباع الحاجات الخاصة بالملوك والأمراء، لكن قد قام الخلاف بين الاقتصاديين حول تحديد المقصود بالمنفعة العامة.
فقد قصر التقليديون مضمون المنفعة العامة في مجال فرض الضريبة على تغطية النفقات العامة التقليدية، أي أنهم قصروا الضريبة على الغرض المالي وحده وقد أرادوا بذلك أن يجعلوا منها أداة مالية محضة، بحيث لا يكون لها أي تغير في الأوضاع الاقتصادية أو العلاقات الاجتماعية أو العلاقات الاجتماعية القائمة، ومعنى ذلك أنهم يتصورون أن قصر الضريبة على الغرض المالي يكفي لجعلها أداة محايدة.
ولكن لابد أن تؤثر الضريبة في البنيان الاقتصادي وفي البنيان الاجتماعي، فالضريبة أداة هامة من أدوات إعادة توزيع الدخل الوطني، أي أنها تشكل أداة هامة من أدوات السياسة الاقتصادية والسياسة الاجتماعية.
مراحل تطور النظام الضريبي المصري
مر النظام الضريبي المصري بعدة مراحل مختلفة، وأثرت فيه الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر وتأثرت به، وبدأ نظام الضرائب المباشرة على الدخل في مصر بصدور القانون رقم14 لسنة 1939 بفرض الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة بالنسبة للإيراد الذى يكون مصدره رأس المال والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة للإيراد الذى يكون مصدره رأس المال والعمل معاً، والضريبة على المرتبات والضريبة على المهن غير التجارية وهما يتشابهان في أن مصدرهما العمل.
وفى سنة 1949 ظهرت الحاجة إلي فرض ضريبة عامة على الإيراد، حيث لوحظ أن الضرائب النوعية المباشرة لا تُساهم بشكل فعال في إيرادات الموازنة ، لذلك صدر القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد، وتُعد هذه الضريبة تكميلية للضرائب النوعية السابقة ، وتسرى على صافى الإيراد الكمي الذى يحصل عليه الشخص الطبيعي الخاضع لإحدى الضرائب النوعية.
وتُعتبر سنة 1981 بداية مرحلة هامة في طريق إصلاح النظام الضريبي المصري حيث جاء قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، لكى يحل محل القانونين رقمي 14 لسنة1939، 99لسنة 1949 .
وينقسم هذا القانون إلى ثلاثة كتب ، حيث أفرد الكتاب الأول منه للضرائب على دخول الأشخاص الطبيعيين ، والتي وردت في خمسة أبواب هي الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على المرتبات والضريبة على المهن غير التجارية وأخيرا الضريبة العامة على الدخل
وقد استحدث القانون رقم 157 لسنة 1981 الضريبة على شركات الأموال وأفرد لها الكتاب الثاني منه ، وتُفرض هذه الضريبة على صافى الأرباح السنوية لشركات الأموال المشتغلة في مصر أياً كان الغرض منها ، ويُحدد وعاءها على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها
أما الكتاب الثالث من القانون فجاء بالأحكام العامة التي تُطبق على الضرائب التي وردت بالكتاب الأول والثاني وفى سنة 1993 أخذ المشرع بنظام الضريبة الموحدة عمى الدخل وذلك بمقتضى القانون رقم 187 ، وهو قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات الأموال ، ولقد جاء هذا القانون لتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وتعمق التعديل أساساً بأن تضمن الكتاب الأول تنظيم الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، مع إجراء التعديل اللازم في الكتاب الثاني والثالث لكى تُساير أحكامهما أحكام الضريبة الموحدة، وحاليا أصبح النظام الضريبي المصري يتكون من مجموعتين رئيسيتين من الضرائب ويوضح الشكل التالي ذلك:-

شكل()
الضرائب بالنظام الضريبي المصري
أولا: الضرائب المباشرة على الدخل:
تتضمن الضريبة التي تفرض على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة المفروضة على أرباح الأشخاص الاعتبارية بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وما تلاه من تعديلات، بالإضافة إلى الضرائب العقارية والتي تفرض على العقارات المبنية.
وصدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية التي تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إجراء تغييرات هيكلية في كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثارا مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية .
وينقسم قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى ثمانية كتب، حيث أفرد الكتاب الأول منه لبعض الأحكام العامة ، والكتاب الثاني للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والكتاب الثالث للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والكتاب الرابع للضريبة المستقطعة من المنبع ، والكتاب الخامس لنظام الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، والكتاب السادس يتناول التزامات الممولين وغيرهم ، والكتاب السابع يتناول العقوبات، والكتاب الثامن يتناول بعض الأحكام الختامية.
لم تتحقق الأهداف التي صدر من أجلها القانون (91) لسنة 2005 بالشكل المستهدف، مما أدى لصدور عدد من التعديلات على القانون، جاء بعضها ضمن قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والبعض الآخر في قوانين منفصلة، ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:
1. القانون ( 114) لسنة 2008 : تقرر في هذا القانون إلغاء اعفاء أذون الخزانة، وإجراء بعض التعديلات في قانون رسم تنمية الموارد وضريبة المبيعات، هذا بجانب إلغاء الإعفاء الخاص بالمنشآت التعليمية التي تخضع لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف شركات القطاع العام أو قطاع العمال العام
2. القانون (128) لسنة 2008 : تم بمقتضاه تعديل المادة 58 من القانون 91 للقانون رقم 91 لسنة 2005،وذلك بالنسبة لسعر الضريبة على فوائد أذون وسندات الخزانة ليصبح 20 % بدلاً من 32%.
3. القانون (196) لسنة 2008 : وهو قانون الضريبة العقارية ، حيث نصت المادة الثانية منه على مجموعة من التعديلات في القانون (91) لسنة 2005 يترتب عنها خروج إيرادات الثروة العقارية (فيما عدا الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات العقارية بنظام الإيجار المفروش أو بنظام الإيجار المحدد المدة) من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين في حالة استحقاق الضريبة العقارية المربوطة وفقاً لحكام القانون(196) لسنة 2008
4. القانون 73 لسنة 2010 : ألزم أصحاب الأعمال التجارية والصناعية وغير التجارية بإصدار فواتير عن كل مبلغ يسلم لهم مقابل سلع أو خدمات ، وجرم من يمتنع عن اصدار الفواتير أو يصطنع فواتير للإبهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر، هذا بالإضافة لتعديل المعاملة الضريبية لإيرادات الثروة العقارية في وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ، حيث نص على خصم الضريبة العقارية المدفوعة من إيرادات الثروة العقارية الخاضع لضريبة دخل الأشخاص الطبيعيين ، بدلاً من استنزالها من الضريبة المستحقة.
5. القانون 51 لسنة 2011 : تم تعديل أسعار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، بحيث أضيف لشرائحها التصاعدية شريحة رابعة لمن تتجاوز إيراداته السنوية 10 مليون جنيه حيث يخضع للضريبة بسعر 25% ولعل تعديل أسعار ضرائب الدخل كان لمجرد اشعار المجتمع في هذا الوقت باستجابة الحكومة لمطالب ثورة 25 يناير والتي علت الأصوات خلالها بضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية.
6. القانون (101) لسنة 2012 : وهذا القانون جاء ضمن مجموعة من القوانين والتي تستهدف تقرير بعض التيسير الضريبي والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من حالات التهرب الضريبي، وشمل هذا القانون تعديلات على القانون( 91) لسنة 2005 تمثلت في تعديل بعض مواد القانون مثل المواد رقم(8) ، ورقم (31) بند (6) ، ورقم (36) بند (5) ، ورقم (42)، ورقم (56) بند (2) و (3) والفقرة الاخيرة، ورقم (58) أو اضافة مواد تستحدث معاملة ضريبية جديدة مثل المواد (56) مكرر، (59) مكرر (1) (59) مكرر (2)، (59) مكرر (3) أو الغاء بعض المواد بما يترتب عنه الغاء معاملة ضريبية مقررة بموجب القوانين السابقة مثل المادة رقم (7)، والبندين رقم (3) و(4) من المادة رقم (50)
7. القانون (11) لسنة 2013 و من أهم ملامح هذا القانون تفعيل العمل بالقانون 101 لسنة 2012 اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون (11) لسنة 2013 و تعديل بعض نصوص مواد قانون الضريبة على الدخل والتي وردت بالقانون (91) لسنة 2005 ، أو تم تعديلها في القانون 101 لسنة 2012 وكذلك اضافة بعض المواد القانونية الجديدة، و إلغاء بعض مواد القانون (91) لسنة 2005 وبعض المواد المعدلة في القانون 101 لسنة 2012.
8. القانون 44 لسنة 2014 : تم بموجبه فرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الفترة الضريبية الحالية بنسبة (5%) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.
9. القانون (53) لسنة 2014 : تم فرض الضريبة على صافى دخل الشخص الطبيعي المقيم في الخارج إذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني وسريان الضريبة على توزيعات الأرباح عن الأسهم والحصص، وفرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التصرف في الأوراق المالية أو الحصص بالشركات سواء تحققت في مصر أو في الخارج، واستحداث مادة لتجنب الازدواج الضريبي واخضاع أرباح صناديق الاستثمار للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والغاء نظام الاضافة واستحداث نظام مطالبة الجهات بإخطار المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص، واستحداث مواد تعطي للمصلحة الحق في عدم الاعتداد بالأثر الضريبي لأي معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية منها تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها.
10. القانون (17) لسنة 2015 : شمل القانون مجموعة من التعديلات على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ،وقانون الضريبة العامة على المبيعات، رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، وكان الهدف من هذه التعديلات تعديل بعض الأوضاع الخاصة بالاستثمار، لتحقيق أهداف اقتصادية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية.
11. قرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005: لما كان قد صدر العديد من التعديلات على مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وكانت هذه المواد إما تضيف أو تحذف أو تعدل في مواد القانون، بالإضافة أن المواد المعدلة أو المستحدثة قد احال إلى اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات، فقد استوجب ذلك كله ضرورة تعديل بعض مواد اللائحة أو استحداث مواد جديدة توضح الاجراءات التنفيذية لمواد القانون المعدل.
12. القانون 96 لسنة 2015 : تم بموجبه تعديل بعض احكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وشملت هذه التعديلات تعديل سعر الضريبة على دخل الاشخاص وجعل سعر الشريحة الاخيرة 22.5% وكذلك سعر الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية وجعلها بمعدل22.5 %، وايقاف العمل لمدة عامين بأحكام القانون 53 لسنة 2014 بشأن فرض الضريبة على الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية، وتعديل القانون 44 لسنة 2014 بفرض الضريبة الاضافية ، وجعل مدة فرضها لسنة واحدة فقط .
ثانيا: الضرائب غير المباشرة على الإنفاق و التداول:
وهي تلك الضرائب التي تصيب استعمالات الدخل المختلفة وتتكون من الضريبة علي القيمة المضافة المفروضة بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2016 وضريبة الدمغة المفروضة بالقانون رقم ( 111) لسنة 1980 وما تلاه من تعديلات.
وقد كشف التطبيق العملي لقانون الضريبة على المبيعات عن العديد من المشكلات ولإيجاد حلول لهذه المشكلات، والتزاما بما أوجبه الدستور المصري من العمل على الارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب بما يضمن تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فقد صدر قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٥ مكرر ( ج ) بتاريخ 7 / 9 / 2016 وبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وبتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠١٧ صدر قرار وزير المالية رقم ( ٦٦ ) لسنة ٢٠١٧ بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون والذي نشر بالوقائع المصرية بالعدد ٥٥ تابع (أ) بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠١٧ وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وقد اشتمل القانون على أحكام موضوعية وإجرائية لتطبيق أحكامه وأفرد بابا مستقلا لمواجهة مخالفات تلك الأحكام تضمن تعديلاً لحالات وشروط التهرب الضريبي اهتداء بالمبادئ التي قررتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن .
وبذلك كانت ضريبة القيمة المضافة هي التطور المنشود للتشريع الضريبي في مصر والذي مر بمرحلة جدلية، هل يكون قانونا جديدا أم تعديل لقانون الضريبة على المبيعات ولكن الأهم هو أن يتواكب التطوير التشريعي مع تطوير هيكلي ومعرفي لمصلحة الضرائب على المبيعات كلها، لتتحول استراتيجيتها من فحص المبيعات والمشتريات والمخزون، إلى فحص الإيرادات والتكاليف لتصل لفحص شامل للقوائم المالية، وهى الكاشف لحجم التعامل الخاضع لضريبة القيمة المضافة، وهو الأمر الذى كان يحتاج لمزيد من الوقت والتدريب.
أما الصياغة التشريعية، فنجد أن السائد في تشريعات ضريبة المبيعات، منذ 1991، وحتى قانون القيمة المضافة المقترح، هو استحداث مصطلحات تشريعية إلا أن معايير المحاسبة وقوانين الضرائب الأخرى في مصر، لها تراث عريق، وتتسم عباراتها بالرصانة والشمولية والإيجاز، وتجارى التطور الدولي. فنجد استخدام لفظ الضريبة مضافا إليه أكثر من صفة مما يوحى تشريعيا بتعددها كضريبة الجدول والضريبة المزادة، وكذلك استخدام مصطلح «الضريبة الإضافية» بدلاً من «غرامة التأخير»، و«الشخص المعنوي» بدلاً من «الشخص الاعتباري».
وفيما يلي تحليل لبعض نصوص التشريع الخاص بضريبة القيمة المضافة:-
• الضريبة الإضافية وطريقة حسابها:- حيث كانت بواقع 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة، عن كل أسبوع أو جزء منه، وتمت إضافة جديدة بأن تحسب أولاً على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، مضافا إليه 2% وذلك لمدة شهرين، ثم تستكمل بـ0.5% بعد ذلك. مما جعلها معقدة وتؤدى لصعوبة في الحساب والتطبيق، دون توفير يذكر للمول، وإن كانت مقتبسة من حساب «غرامة التأخير» في قانون ضريبة الدخل. إلا أننا هنا بصدد التأخر عن سداد ضريبة غير مباشرة.
• أما استحداث الضريبة المزادة، فهي ضريبة تفرض بالزيادة على «الضريبة الأصلية» عند بيع كميات تجارية لغير المسجلين، لتعويض الضريبة المفقودة ،على مراحل التداول التالية، وهنا يظهر اتجاه المشرع لإعطاء ميزة للتعامل مع المسجلين، تنطوي على نية توسيع قاعدة المسجلين، في المجتمع الضريبي، وهو المقصد المعتبر للمشرع الضريبي، ويبرز دور ضريبة القيمة المضافة، في حصر المجتمع الضريبي وتحقيق المساواة والعدالة الضريبية.
وتضمن هذا القانون أحكام مستحدثة من أهمها :-
أولا : أن المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون قد نصت على إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسلة ١٩٩١ ، وكل نص يتعارض مع أحكامه .
ثانيا : تطبيق أحكام قانون الضريبة المضافة على الوقائع التي حدثت اعتبارا من تاريخ بدء العمل به في 8 / 9 / 2016 وفقا لصريح نص المادة ٥ من قانون العقوبات ووفقا للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب التي تقضي بأن لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها .
أما الوقائع التي حدثت قبل بدء العمل بالقانون فتطبق بشأنها أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم ( ١١) لسنة ١٩٩١ عدا ما يتعلق منها بالتسجيل الإلزامي لدى مصلحة الضرائب المصرية ذلك أن القانون المذكور كان يلزم من بلغت قيمة مبيعاته مبلغ أربعة وخمسين ألف جنيه بتسجيل نفسه لدى المصلحة ( م ١٨من القانون) في حين أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قد رفع حد التسجيل إلى مبلغ خمسمائة ألف جنيه ( م ١٦ من القانون ) ، ومن ثم يكون هذا القانون هو الواجب التطبيق في هذا الشأن باعتباره القانون الأصلح .
ثالثا : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناء على طلب وزير المالية أو من يفوضه ( م 72/1 ) .
فإذا صدر الطلب من وزير المالية باتخاذ إجراءات التحقيق فإن هذا الطلب لا يغني عن الحصول على طلب برفع الدعوى .
رابعا : أورد القانون في المادة 96 /2 منه على سبيل الحصر الأفعال التي تعد مخالفة لأحكامه دون أن تكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه وهى :
١ - التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة في المادة (١٥) من القانون بما لا يجاوز ستين يوما .
٢ - تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة عما ورد بالإقرار .
٣ - ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
٤ - عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
٥- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
ورصد لكل منها عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة وتضاعف العقوبة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات (م 26/١ ) .
خامسا : أورد القانون في المادة ٦٨ منه على سبيل الحصر الأفعال التي تعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول وهي :
١ - عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .
٢ - بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منها دون الإقرار عنها ، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة .
٣- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
٤- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .
٥ - تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها .
٦ - عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخاضعة للـضريبة وضريبة الجدول .
٧ - انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها .
8 - إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول .
٩- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقا لأحكام المادة ( ١٢ ) من هذا القانون .
10 - اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية ، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .
١١- عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام المادة ( ١٣ ) من هذا القانون .
١٢- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهرية .
١٣- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
١٤- عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة ٤٢ من هذا القانون .
١٥ - وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها .
١٦ - قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه ، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير ، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر .
١٧ - حيازة سلع الجدول بقصد الإتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة ( البندرول ) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها .
١٨ - التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة .
١٩- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .
ورصد المشرع لكل من جرائم التهرب الضريبي سالفة الذكر عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، والغرامة التي لا تقل عن خممة آلاف ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر (م 27 / 1 من القانون ) .
ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما - بحسب الأحوال - والضريبة الإضافية (م 67 / 3 من القانون ) .
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض (م 67 / 2 من القانون ) .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات ( م 97 / 4 ) .
سادسا: أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها ونلك مقابل سداد المبالغ المقررة قانوناً ، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من أثار بما في ذلك العقوبة المقضي بها (م ٧٢/ ٢ ، ٣ ) من القانون .
سابعا : لإعمال أثر التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون يجب مراعاة ما يلى :
• ترسل القضايا التي لم يتم التصرف فيها إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
• إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور فيتم العدول عن الإحالة وترسل إلى نيابة مكافحة التهرب من الضرائب - عن طريق النيابة الكلية - مشفوعة بمذكرة باقتراح حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - بحسب الأحوال - لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
• إذا تم التصالح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة - محكمة الجنح أو محكمة الجنايات - أو أثناء نظر الدعوى في أي مرحلة يطلب عضو النيابة الماثل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ثامنا : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي مصلحة الضرائب المصرية ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب (م ٩٥ )
تاسعا : إذا وقع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية يكون الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو ربيس مجلس الإدارة - بحسب الأحوال - الذي يتولى الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري هو المسئول عن الجريمة ( م ٧٠ من الفانون ) ويجب على إدارة المنشأة إخطار المأمورية المختصة باسم المسئول عنه عند تغييره وذلك خلال واحد وعشرين يوما ( م ٧٣ من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
عاشراً : أوجب القانون نظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال (م 65 /٥ من القانون ) واعتبر جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ( م 65 /٦ من القانون ) .
حادي عشر : رصد المشرع للجريمة التي تقع من المحاسب المقيد بجدول المحاسبين والمراجعين بالتوقيع على شهادة بأحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها على خلاف الحقيقة بالمخالفة لالتزامه المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ٣٠ من هذا القانون عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية - الغرامة - م ٧١ من القانون ) .
ثاني عشر : فوض وزير المالية رئيس المنطقة الضريبية المختص في إصدار طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم الواردة بالمادة ٩٦٦ من القانون (م 74 / 1 من اللائحة التنفيذية للقانون ) .
كما فوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه (م 74 / 2 من اللاحة التنفيذية ) .
وفوض رئيس المصلحة في التصالح في جرائم التهرب الـضريبي الـواردة بالمادة ٦٨ من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر عنها مليون جنيه (م 74 / 3 من ذات اللائحة ) .
ثالث عشر : لا أثر للتصالح على العقوبة المقضي بها بحكم بات .
رابع عشر : الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في الجرائم الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون والطعن بالاستئناف أو النقض - بحسب الأحوال - على ما يستوجب ذلك منها .
ضريبة القيمة المضافة
مفهوم ضريبة القيمة المضافة
هي ضريبة غير مباشرة تفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، تتمثل النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة في تلك القيمة التي أًضيفت في كل مرحلة من مراحل(سلسلة التوريد)، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين يقوم المنتج بتحصيلها واحتسابها، وسدادها للحكومة عبر مراحل سلسلة التوريد، ضريبة القيمة المضافة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعا حول العالم حيث تطبّقها أكثر من 150 دولة بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا
مميزات ضريبة القيمة المضافة
1 .غير تراكمية: تحصل وتدفع مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية ولكن تبقى هذه الضريبة في بعض الحالات تراكمية، في ظل وجود فئات من الأشخاص غير خاضعة للضريبة وفي ظل ازدواجية الضريبة عند الاستيراد.
2 .شاملة: فرض قانون الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة، (وإن كانت بعض الدول تطبق نسبا متعددة)
3 .إقليمية: حيث تطبق إقليميا داخل حدود الدولة، أما عمليات التصدير خارج إطار حدود الدولة فهي معفاة من الضريبة.
4 .دورية الإيراد: حيث تؤدي عدة مرات في السنة (مبدأ فصلية تأدية الضريبة على القيمة
المضافة ) وتؤمن إيرادات وفيرة للخزينة.
5 .عدم الازدواجية: تعتمد على التنسيق بين إدارة الجمارك ووزارة المالية وتقوم على مبدأ
تخفيض تدريجي للرسوم الجمركية.
6 .تدخليه: حيث تتدخل بواسطتها الدولة في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب
رؤوس الأموال.
7 .حافزاً مهماً للاستثمار : لأنها على الإنفاق الاستهلاكي وليس الاستثماري.
سلبيات ضريبة القيمة المضافة
1 .يتحملها المستهلك بشكل كامل وتعفي المنتج من حصة ضريبة يتوجب عليه دفعها.
2 .تحمل الضريبة على سلع أساسية وبالتالي يتم تحميل مختلف طبقات الشعب الاجتماعية قيماً متساوية من الضريبة.
3 .إمكانية حصول الازدواج الضريبي خاصة عند الاستيراد (في أول مرحلة تطبيق لهذه الضريبة سيكون هناك ازدواجية ضريبية لفترة مؤقتة، فيما يتعلق بعمليات الاستيراد، وستخلق هذه الازدواجية تراكمية ضريبية واضحة؛ إذ ستكون هذه العمليات خاضعة وفقاً للسلع المستوردة لرسم جمركي متوجب لضريبة على القيمة المضافة.
إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر
شهدت مناقشات إقرار القانون خلافا شديدا بين الحكومة التي تتمسك بأن تكون نسبة الضريبة14 ،%، ومجلس النواب الذي طالب كثيرون فيه بأن تكون 12 ،% وجرى تمرير النسبة في النهاية عند 13 % في عام 2016-2017 على أن تزيد إلى 14 % في عام 2017-2018، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بالضريبة على القيمة المضافة، وتم نشره بالجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر 2016 ،تم بدء تطبيقه من الجمعة الموافق 9سبتمبر 2016، وتم البدء بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 % في أول أكتوبر2016 ،بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (25.2 مليار دولار) خلال عام 2016-2017، وتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة دون ارتباط بصدور اللائحة التنفيذية للقانون.
أهم مواد قانون ضريبة القيمة المضافة المصري
تضمن قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 مواد عدة أهمها:
- مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الي ضريبة القيمة المضافة
- مواد تقضي بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1991 ،على ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على ان تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثالثة التي تنص على استبدال مسمي مصلحة الضرائب على المبيعات أينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".
المادة الرابعة التي تقضي باستمرار المسجل في ظل احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ500الف جنيه، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون، والتزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته
وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ، وحذرت المادة الرابعة في حالة الاخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
المادة الخامسة تقضي بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله ، وعلي من ألغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد اخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات ويحق للمصلحة من واقع أي مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل
تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق ايضا لمن الغي تسجيله الطعن على ذلك.
المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات ، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة علي سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وأيضا للمسجلين الجدد لتوفيق أوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد مع إعفاء المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف علي توفيق اوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
المادة الثامنة تقضي بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية
المادة التاسعة تنص على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثالثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، والي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيمالا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.
أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر
هناك عدة دراسات عالمية تناولت تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار المستهلكين في أوقات بدء تطبيق الضريبة أو تغيير أسعارها في دولتي المملكة المتحدة وكندا، وقد انتهت إلى أن التعديلات العميقة في نظام الضريبة على القيمة المضافة له أثر تضخمي لمرة واحدة فقط ثم يتلاشى ذلك الأثر بعد عدة أشهر، أما التعديلات الطفيفة على نظام الضريبة فليس لها تأثير يذكر.
وفي حالة الدولة المصرية، نجد أن ضريبة القيمة المضافة حلت محل الضريبة العامة على المبيعات والتي تشمل بالفعل عدد كبير من الخدمات، أما الخدمات الجديدة الخاضعة للقانون الجديد كخدمات المحاماة والمحاسبة ووسائل النقل الفاخرة ليس لها وزن كبير في مؤشر أسعار المستهلكين بمصر، وعليه فالأثر التضخمي للقانون محدود ولمرة واحدة فقط خلال العام الأول للتطبيق، ولا يحتاج تدابير واسعة لاستيعابه.
أما بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة، خاصة شركات الخدمات، فسوف يكون وقع تطبيق الضريبة الجديدة له أثر مبدئي سلبي للضريبة (والتي لم تكن خاضعة من قبل وفقا لضريبة المبيعات) ، الأمر الذي سيؤدي لرفع الرسوم التي تتقاضها هذه الشركات مقابل هذه خدمات، مما سيؤثر سلبا على ايراداتها المتوقعة. وتكون هذه الشركات بين خيارين كلاهما له آثار سلبية على إيراداتها، فهي إما أن تقوم بنقل عبء الضريبة بالكامل إلى المستفيد من الخدمة وهو ما يرفع من تكلفتها ومن ثم ترتفع احتمالية انكماش الطلب على خدماتها، أو أنها ستتحمل جزء أو كل العبء الضريبي وفى هذه الحالة فإنها تخسر جزء من هوامش ربحيتها، أما الشركات التي تقدم منتجات سلعية فيفترض وفقا للآلية المتبعة في ضريبة القيمة المضافة أن تحافظ على وجود سلسلة متصلة من الفواتير الضريبية، بداية من موردي الخامات وحتى وصول المنتج للمستهلك النهائي لأثبات القيمة المضافة (ومن ثم اثبات قيمة الضريبة) للاستفادة من نظام الخصم المعمول به .والا فإن هذه الشركات ستكون معرضة للدخول في مشكلات التقدير مع مصلحة الضرائب، وهو ما سيرفع من العبء الضريبي، والذي سيكون أكبر في حالة التعامل مع موردين غير مسجلين ضريبيا.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات العربية المتحدة
تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات في 1 يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5% تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.
وتشكل ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل جديد للدولة، يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية عالية الجودة في المستقبل. وسوف يساعد مصدر الدخل هذا على المضيّ نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات المتمثلة في خفض الاعتماد على النفط، وغيره من المنتجات الهيدروكربونية كمصادر أساسية للإيرادات.
وتقوم الشركات والمؤسسات بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء إلى الحكومة وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الشركات الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك "القيمة التي أًضيفت" عبر مراحل سلسلة التوريد.
وتطبق ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات التي تقرها الهيئة الاتحادية للضرائب، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل طفيف، وستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد ، وسلوكهم الإنفاقي.
يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة، بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الشركات والمؤسسات التصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.
انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الامارات العربية المتحدة
لن تكون جميع الشركات والمؤسسات ملزمة بالتسجيل لغايات الضريبة، وإنما يلزم بالتسجيل فقط الشركات التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات، ولذلك لن تُلزم العديد من الشركات الصغيرة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة. ويهدف هذا القرار الى حماية الشركات الصغيرة من عبء إعداد الوثائق، وتقديم العديد من التقارير التي يتطلبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما قد لا تحتاج الشركات للتسجيل في الضريبة في حال كانت تبيع سلع أو تقدم خدمات غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
الأعمال المسجّلة لغايات ضريبة القيمة المضافة بدولة الامارات العربية المتحدة
وبصفة عامة، فإن الشركات المسجّلة لغايات الضريبة تكون ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات و قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن البضائع، أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية وملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة التحقق من صحة معاملاتها
ويتعين على من يمتلك عمل مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة أن يصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها، وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي تم تسديده للحكومة وتتخذ عملية رفع هذه التقارير بصفة رسمية،عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي المبلغ الذي تم دفعه للموردين، فيتعين سداد قيمة الفارق للحكومة، أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي تم دفعها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضت، فيحق طلب استرداد الفارق من الضريبة.
أهم قوانين الضرائب وإجراءاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
- قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
- قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية
- قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية
تحصيل ضريبة القيمة المضافة بدولة الامارات العربية المتحدة
على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة الى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف، ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائها وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع و الخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين، والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها الى الحكومة أو استردادها منها.
الأعمال التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بدولة الامارات العربية المتحدة
تطبق ضريبة القيمة المضافة في كافة إمارات الدولة ومناطقها الحرة بشكل متساوي، وتستثنى من ذلك المناطق الحرة التي يحددها مجلس الوزراء لدولة الإمارات "كمناطق حرة محددة". وفي هذه الحالة تعامل هذه المناطق كأنها خارج دولة الإمارات لأغراض الضريبة، كما أن نقل البضائع بين المناطق الحرة المحددة لا يخضع للضرائب.
إقرارات ضريبة القيمة المضافة بدولة الامارات العربية المتحدة
الإقرار الضريبي هو المستند الرسمي الذي يجب على المؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة تعبئته وتقديمه إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية، كما تحددها الهيئة.
يوضح الإقرار أي ضريبة مخرجات مستحقة، وأي ضريبة مدخلات قابلة للاسترداد، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى يُشار إليها في الطلب.
ضريبة القيمة المضافة المستحقة المستحقة
تمثل الضريبة المستحقة الفارق بين ضريبة المخرجات المستحقة لفترة ضريبية معينة، وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد للفترة الضريبية ذاتها، فإذا تجاوزت ضريبة المخرجات قيمة ضريبة المدخلات، يجب عندها سداد الفارق للهيئة الاتحادية للضرائب. أما إذا تجاوزت قيمة ضريبة المدخلات قيمة ضريبة المخرجات، يحق للخاضع للضريبة الحصول على استرداد من الهيئة الاتحادية للضرائب.
خاتمة
ومع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سميت التهرب الضريبي التي أصبحت تهدد اقتصاديات الدول حيث أن تحايل المكلفين بالتهرب من الضريبة مستخدمين في ذلك طرق وأساليب مختلفة مما يحول دون تحقيق الدولة لأهداف سياستها الاقتصادية والاجتماعية لذا تسعى الدولة لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وأدراك الأسباب الحقيقية من ورائها .