صالح محمد
01-28-2010, 09:27 AM
هل يلزم الموظف بالقوانين الجديدة للشركة مع عدم اقراره او علمه بها؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا موظف في شركة بترول شبه حكومية، توظفت في سنة 1998 ثم ابتعثت عن طريق الشركة بعد ثلاث سنين لاتمام دراستي في كليات التقنية.
في السنة الاخيرة لدراستي اصدر المدير العام للشركة قانون يلزم المبتعثين عن طريق الشركة بالعمل لدى الشركة لمدة تساوي مدة دراسته
الطلبة الجدد بعد القرار الزموا بتوقيع عقد يبين ذلك
المشكلة ان الشركة الان تطالبنا نحن كذلك بالبقاء في الشركة مدة تساوي مدة دراستنا
مع اننا لم نقبل و لم نعلم و لم نوقع على شيء
هم يقولون بأن توقيعك لعقد التوظيف يلزمك بكل قانون يطرأ في الشركة؟؟
هل هذا صحيح؟
من وجهة نظري هذا القانون "التزامك بكل طارئ" بدون اعلام هو قمة الاجحاف
و هل هناك طريقة للخروج من هذا المأزق؟
تحياتي
--------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif يوم أمس, 12:24 PM #2 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1371&postcount=2) محمد ابراهيم البادي (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=161)
في التعديل الجديد لقوانين الموارد البشرية نعم ، حيث تقوم بتوقيع عقد عمل مع الجهة التي تعمل بها لمدة تساوي مدة الدراسة واذا تركت العمل تدفع لهم قيمة تكلفة الدراسة او الشرط اللي وقعت عليه او اتفقت عليه معاهم ، وعلى فكرة في بعض الجهات اقامت بعض الدعاوي على بعض الموظفين للمطالبة بالمبالغ المصروفة من قبلهم
-------------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 07:55 AM #3 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1440&postcount=3) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)
http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!
شكرا على الرد بس ترا مب كافي
استفساري هو:
هل يشملني القانون سواءاً قانون الشركة او الدولة مع انه نزل 2008 بعد انهائي فترة الدراسة في 2007 ؟
تحياتي
---------------------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 08:07 AM #4 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1441&postcount=4) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)
http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!
تتمة
و هل يشفعلي كوني ما وقعت العقد المضاف2008 و المنصوص عليه في قانون الشركة؟؟
تحياتي
---------------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 08:18 AM #5 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1442&postcount=5) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)
http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!
و هذي نقطة بعد:
و هل يفيدني او ينطبق علي البند المدرج في كلا القانونين "الدولة و الشركة" و الي ينص على:
المادة 92 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=90501)
للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه .
يعني اذا قدمت الاستقالة تُقبل اجباري خلال شهر ؟ و بناءاً على ذلك اقدر اخذ مستحقاتي من صندوق المعاشات؟
و بعد هذا اذا رفعت الشركة دعوى ضدي ما في مشكلة
او ان الشركة تقدر تمنع تفنيشي لحين الوصول الى اتفاق بيني و بينها؟؟
تحياتي
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
انا موظف في شركة بترول شبه حكومية، توظفت في سنة 1998 ثم ابتعثت عن طريق الشركة بعد ثلاث سنين لاتمام دراستي في كليات التقنية.
في السنة الاخيرة لدراستي اصدر المدير العام للشركة قانون يلزم المبتعثين عن طريق الشركة بالعمل لدى الشركة لمدة تساوي مدة دراسته
الطلبة الجدد بعد القرار الزموا بتوقيع عقد يبين ذلك
المشكلة ان الشركة الان تطالبنا نحن كذلك بالبقاء في الشركة مدة تساوي مدة دراستنا
مع اننا لم نقبل و لم نعلم و لم نوقع على شيء
هم يقولون بأن توقيعك لعقد التوظيف يلزمك بكل قانون يطرأ في الشركة؟؟
هل هذا صحيح؟
من وجهة نظري هذا القانون "التزامك بكل طارئ" بدون اعلام هو قمة الاجحاف
و هل هناك طريقة للخروج من هذا المأزق؟
تحياتي
--------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif يوم أمس, 12:24 PM #2 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1371&postcount=2) محمد ابراهيم البادي (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=161)
في التعديل الجديد لقوانين الموارد البشرية نعم ، حيث تقوم بتوقيع عقد عمل مع الجهة التي تعمل بها لمدة تساوي مدة الدراسة واذا تركت العمل تدفع لهم قيمة تكلفة الدراسة او الشرط اللي وقعت عليه او اتفقت عليه معاهم ، وعلى فكرة في بعض الجهات اقامت بعض الدعاوي على بعض الموظفين للمطالبة بالمبالغ المصروفة من قبلهم
-------------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 07:55 AM #3 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1440&postcount=3) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)
http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!
شكرا على الرد بس ترا مب كافي
استفساري هو:
هل يشملني القانون سواءاً قانون الشركة او الدولة مع انه نزل 2008 بعد انهائي فترة الدراسة في 2007 ؟
تحياتي
---------------------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 08:07 AM #4 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1441&postcount=4) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)
http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!
تتمة
و هل يشفعلي كوني ما وقعت العقد المضاف2008 و المنصوص عليه في قانون الشركة؟؟
تحياتي
---------------------------------------------------------------------------------
http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 08:18 AM #5 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1442&postcount=5) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)
http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!
و هذي نقطة بعد:
و هل يفيدني او ينطبق علي البند المدرج في كلا القانونين "الدولة و الشركة" و الي ينص على:
المادة 92 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=90501)
للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه .
يعني اذا قدمت الاستقالة تُقبل اجباري خلال شهر ؟ و بناءاً على ذلك اقدر اخذ مستحقاتي من صندوق المعاشات؟
و بعد هذا اذا رفعت الشركة دعوى ضدي ما في مشكلة
او ان الشركة تقدر تمنع تفنيشي لحين الوصول الى اتفاق بيني و بينها؟؟
تحياتي