المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!


صالح محمد
01-28-2010, 09:27 AM
هل يلزم الموظف بالقوانين الجديدة للشركة مع عدم اقراره او علمه بها؟
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


انا موظف في شركة بترول شبه حكومية، توظفت في سنة 1998 ثم ابتعثت عن طريق الشركة بعد ثلاث سنين لاتمام دراستي في كليات التقنية.


في السنة الاخيرة لدراستي اصدر المدير العام للشركة قانون يلزم المبتعثين عن طريق الشركة بالعمل لدى الشركة لمدة تساوي مدة دراسته


الطلبة الجدد بعد القرار الزموا بتوقيع عقد يبين ذلك


المشكلة ان الشركة الان تطالبنا نحن كذلك بالبقاء في الشركة مدة تساوي مدة دراستنا


مع اننا لم نقبل و لم نعلم و لم نوقع على شيء


هم يقولون بأن توقيعك لعقد التوظيف يلزمك بكل قانون يطرأ في الشركة؟؟


هل هذا صحيح؟


من وجهة نظري هذا القانون "التزامك بكل طارئ" بدون اعلام هو قمة الاجحاف

و هل هناك طريقة للخروج من هذا المأزق؟

تحياتي




--------------------------------------------------------------------------



http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif يوم أمس, 12:24 PM #2 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1371&postcount=2) محمد ابراهيم البادي (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=161)







في التعديل الجديد لقوانين الموارد البشرية نعم ، حيث تقوم بتوقيع عقد عمل مع الجهة التي تعمل بها لمدة تساوي مدة الدراسة واذا تركت العمل تدفع لهم قيمة تكلفة الدراسة او الشرط اللي وقعت عليه او اتفقت عليه معاهم ، وعلى فكرة في بعض الجهات اقامت بعض الدعاوي على بعض الموظفين للمطالبة بالمبالغ المصروفة من قبلهم





-------------------------------------------------------------------------------




http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 07:55 AM #3 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1440&postcount=3) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)



http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!





شكرا على الرد بس ترا مب كافي



استفساري هو:



هل يشملني القانون سواءاً قانون الشركة او الدولة مع انه نزل 2008 بعد انهائي فترة الدراسة في 2007 ؟




تحياتي





---------------------------------------------------------------------------------------


http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 08:07 AM #4 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1441&postcount=4) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)


http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!



تتمة



و هل يشفعلي كوني ما وقعت العقد المضاف2008 و المنصوص عليه في قانون الشركة؟؟




تحياتي




---------------------------------------------------------------------------------


http://www.theuaelaw.com/vb/uaelaw/statusicon/post_old.gif اليوم, 08:18 AM #5 (http://www.theuaelaw.com/vb/showpost.php?p=1442&postcount=5) صالح محمد (http://www.theuaelaw.com/vb/member.php?u=441)


http://www.theuaelaw.com/vb/images/icons/icon1.gif وين اهل الاختصاص يا "قانون الامارات"؟؟!!


و هذي نقطة بعد:



و هل يفيدني او ينطبق علي البند المدرج في كلا القانونين "الدولة و الشركة" و الي ينص على:



المادة 92 (http://www.gcc-legal.org/MojPortalPublic/DisplayArticle.aspx?country=2&LawArticleID=90501)





للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .



ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه .










يعني اذا قدمت الاستقالة تُقبل اجباري خلال شهر ؟ و بناءاً على ذلك اقدر اخذ مستحقاتي من صندوق المعاشات؟



و بعد هذا اذا رفعت الشركة دعوى ضدي ما في مشكلة







او ان الشركة تقدر تمنع تفنيشي لحين الوصول الى اتفاق بيني و بينها؟؟











تحياتي

صالح محمد
01-28-2010, 09:34 AM
انا اسف لاعادة كتابة الموضوع لكن لاني متوقع ان عندكم ناس مختصين بيفيدوني في موضوعي و حبيت ان اجمع الموضوع في مكان واحد



تحياتي

محمد ابراهيم البادي
01-28-2010, 10:37 AM
بالنسبة للاستقالة ولابد من تقديمها والاستمرار في العمل لمدة شهر لحين قبولها ، والا انقطاعك عن العمل 21 يوما تعتبر مستقيل عن العمل .
بالنسبة لبند التوقيع على اتفاقية عمل لمدة مساوية لمدة الدراسة ، لازم تراجع عقد العمل الاولي لك اذا كان فيه بند يقول انك ملزم بالقرارات الجديدة التي تصدرها الدائرة او الهيئة الو المؤسسة العامل بها حاليا فتكون انت ملزم بذلك ، اما اذا كان لا فراجع قانون الموارد البشرية التابع لامارتك ان كان محلي او اتحادي وبتعرف الحقوق و الواجبات اللي عليك

abudhabi
01-29-2010, 11:20 AM
انت ملزم بما وقعت عليه من عقد لحظة ابتعاثك للدراسة فقط

يعني شو بنود هذا العقد وهل يجوز تعديله من طرف او زيادة مدد الخدمة ام لا بحسب هذا العقد

اما القرار الجديد فلا يسري على العقد القديم لان مبدا عدم رجعية القرار مبدأ قانوني ومعناه ان اثار القرار او القانون تترتب في الحال والمستقبل ولا ترجع على ما سبقها من عقود

المهم هنا ما هو العقد السابق الذي وقعته وكم مدة الخدمة الالزامية فيه هل هي مدة مساوية لما درسته او ضعف ما درست ان العقد لا يحدد مدة وانما ينص على احقية الشركة في تحديد المدة في اي وقت

حدثت لي شخصيا نفس المشكلة مع التنظيم والادارة حيث كنا نتبع لمنحة دراسية لديهم ووقعها سنة 2003 على معدل معين وبقينا اعلى من هذا المعدل بقليل والمنحة جارية والامور بخير

وفجأة في سنة 2005 او 2006 تغير المدير وجاء المدير الجديد ورفع المعدل المطلوب على الملتحقين الجدد وقال اننا ملزمون بالمعدل الجديد رغم اننا وقعنا منذ سنوات على المعدل القديم

طبعا لانه مدير اوقف راتب المنحة فورا لمدة شهرين ولكن ضغطنا عليهم باللجوء للقضاء وشرحنا لهم مبدا عدم رجعية القرار الاداري وعدم رجعية القوانين الخ وفي النهاية اقروا بالخطا وصرفوا رواتب شهرين مرة واحدة