المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعليق على الأحكام القضائية


uae lawyer
10-23-2010, 12:15 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا عندي طلب صغير بخصوص التعليق على الأحكام القضائية
وما اعرف اذا الموضوع بالمكان المناسب ام لا
اريد حد يعلمني على كيفية التعليق على الأحكام القضائية لان عن جد انا ما أعرف كيق اعلق واواجه صعوبة واتمنى الكل يساعدني انا اخترت هالحكم اللي اهو الطعن رقم 455 لسنة 2005 يتكلم عن التأمين البحري واتمنى اتعلم منك كيفية التعليق
الحكم على الرابط

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4924 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=4924)

عدالة تقهر الظلم
10-23-2010, 12:46 PM
على الرابط ادناه موضوع عن كيفية التعليق على الاحكام


http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=223

uae lawyer
10-23-2010, 04:35 PM
عدالة تقهر الظلم
أشكرك ع المساعدة من صميم القلب لانك دايم تنفذ طلباتنا بأسرع فرصة
ثاااااااااااااااانكيووووووووو

عدالة تقهر الظلم
10-23-2010, 11:04 PM
اختي ريم

هذا واجبنا في المنتدى

اتمنى لك التوفيق اختي

المحامي المشاكس
11-23-2010, 08:28 PM
الاخت العزيزة يمكنك الاطلاع على ما نشرته عن تعليق على حكم المحكمة الدستورية الكويتية والمحكمة الدستورية المصرية فيما يخص حق المراة في استخراج جواز سفر خاص بها دون موافقة الزوج وذلك على الرابط
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?...d=48&nid=53628
وكذلك على لخحكم الصادرمن المحكمة الدستورية الكويتية فيما يخص فرض رسوم على استغلال الاراضي الhttp://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=53628فضاء وما يخص الرهن والتمويل العقاري على الرابط

المحامي المشاكس
11-23-2010, 08:35 PM
هذا تعليق على احكام المحكمة الدستورية وتفسير نصوص الدستور في تطبيق واقعي على استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء
http://www.reqaba.com/ArticleDetail.aspx?id=2155

المحامي المشاكس
11-23-2010, 08:39 PM
تنفرد بنشر دراسة حيثيات الحكم
القضاء بدستورية حظر التمويل العقاري للسكن الخاص
تكبير الخط
4/6/2010 الآن - خاص 11:58:10 pm


عبداللطيف راضي
في حكم بارز للمحكمة الدستورية تنفرد جريدة بنشر حيثياته من شأنه أن يلقي بظلاله على قضايا منظورة أمام القضاء فيما يخص القيود التي وضعها المشرع على تمويل الشراء والبيع لعقارات السكن الخاص وما يتعلق أيضا بالمخاطبين بأحكام القانون وبعض المؤسسات التمويلية ذات الطابع الإسلامي التي سبق أن كسبت أحكام فيما يخص السماح لها بالتداول ببيع وشراء عقارات السكن الخاص والتي لا تزال منظورة أمام محكمة التمييز حيث قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد بدستورية التعديلات التشريعية بشأن حضر التعامل في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص على الشركات .

وبهذا الشأن خص الباحث القانوني عبداللطيف راضي بالدراسة القانونية التالية حول الحكم:

الحكم تناول الطعن الذي أقيم من إحدى الشركات على المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 2008 بشان تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 التي تنص على على أن ( يضاف إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 باب جديد بعنوان 'الباب التاسع' –أحكام عامه ' يشتمل على مادة جديدة برقم 230 نصها الأتي : يحظر على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع آو الشراء آو الرهن آو إصدار حوالة حق للغير آو إصدار توكيل بالتصرف للغير أو قبول وكاله بالتصرف عن الغير في القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص في أي موقع وضمن أي مشروع كان , سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة , ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن كل تعامل وكل إجراء من شانه نقل ملكية القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص يجري بالمخالفة لأحكام هذه المادة ) كما جاء القانون رقم 8 لسنة 2008 بشان تعديل عنوان وبعض أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 في شان تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بإضافة إلى القانون الأخير بثلاث مواد جديدة منها المادة الأولى مكرر'ب' والتي تنص على ذات نص المادة السالف ذكرها بشأن الحظر وجاء قضاء المحكمة في مواجهة الطعن بعدم الدستورية الذي نظرته والمتعلق فيما ادعته إحدى الشركات من الامتناع السلبي لإدارة التسجيل العقاري عن تسجيل عقار مبيع على سند من مخالفة نص المادتين لمواد الدستور فيما يخص المساس بحق الملكية وإهدار مبدأ المساواة وترتيب اثر رجعي على مراكز قانونية استقرت قبل صدورها .

و الحكم الذي رفض الطعن وقضى بدستورية التعديلات التشريعية تضمن مبادئ هامه في سلطة المشرع في تقييد الملكية الخاصة متى تضمنت استهدافا للمصلحة العامة ومصلحة الجماعة وان الحكم أكد على غايات المشرع من الحد من الارتفاع المتزايد لأسعار الأراضي وقسائم السكن الخاص وان كان قد أشار إلى أن المشرع لم يقيد الشركات فيما يخص المباني والعقارات التجارية والاستثمارية وان الحكم الدستوري الهام أكد على عدم التمييز بين المخاطبين بأحكامه.

وما جاء في حيثيات حكم المحكمة الدستورية التي رأسها المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل عبدالعزيز المرشد وراشد يعقوب الشراح وخالد سالم علي وصالح مبارك الحريتي من القول : أن الدستور وان كان قد كفل بالمادتين 16 و18 منه حماية الملكية الخاصة باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع وللثروة القومية , وإعلاء لدورها في أداء وظيفتها الاجتماعية , اوجب صونها وحمايتها , ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء , غير أن الملكية الخاصة في ظل النظم القانونية والاتجاهات الحديثة السائدة التي توائم بين الصالح العام للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد لم تعد حقا مطلقا , ولا هي عصية على التنظيم التشريعي , وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها , بل يتعين أن يكون تنظيمها كاشفا عن أداء دورها في إطار وظيفتها الاجتماعية , وبالتالي فانه يسوغ تحميلها بالقيود التي تتطلبها هذه الوظيفة التي تمليها الأموال محل الملكية , والأغراض التي ينبغي توجيهها إليها , وبمراعاة أن هذه القيود التي تفرض على حق الملكية للحد من إطلاقها ليست مقصودة بذاتها , بل غايتها تحقيق مصلحة الجماعة والفرد . كما يسوغ للدولة بناء على ضرورة تفرضها أوضاعها الاقتصادية أو توجبها مصالحها الحيوية أن تفرض قيودا في شان ملكية بعض الأموال , أو أن تخرج فئة منها من دائرة الأموال التي يجوز التعامل فيها .

وأضاف حكم المحكمة الدستورية : أن الوظيفة الاجتماعية للملكية تبرز في مجال الإسكان للازمة التي يواجهها , فان تنظيمها تشريعيا في هذا المجال يتعين أن يكون رهينا بالضرورة الموجبة له فيقدرها بقدرها , ومعها تدور القيود النابعة عنها وجودا وعدما ,ولهذا ينبغي أن يكون تقدير الضرورة التي أملت تلك القيود عادلا ومتوازنا , دون مبالغة في شأن تقويض حق الملكية ذاته وتجريده من مضمونه , أو تقليل من شأنه أن يرتد إلى إطلاق هذا الحق بما يؤدي إلى تعطيل الملكية عن أداء دورها ووظيفتها لمصلحة المجتمع والفرد .

وبين الحكم أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2008 في سياق ما أوردته من أسباب لإصداره قد أوضحت انه( من الحقائق البارزة أن الدولة أخفقت في مواكبة احتياجات مستحقي الرعاية السكنية بتوفير المساكن الكافية التي كان من الواجب أن تتناسب مع الطلبات المتزايدة , فضلا عن أنها تراخت وتباطأت أيضا في استصلاح الأراضي الفضاء التي تملكها للمساعدة في مواجهة هذه الاحتياجات , الأمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على قسائم السكن الخاص المملوكة للقطاع الخاص لمواجهة احتياجات المواطنين الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة , مما أدى إلى ارتفاع مستمر ومضطرد في أسعار هذه الأراضي ..... ومعاناة الموطنين , خاصة مستحقي الرعاية السكنية في توفير المسكن المناسب بتكاليف مقبولة ......) كما أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 9 لسنة 2008( ... انه مما زاد الأمر تفاقما ارتفاع أسعار قسائم السكن الخاص ( قسائم وبيوت) بسبب الاتجار فيها بل وحجبها أحيانا عن التعامل في انتظار المزيد من زيادة الأسعار وكلاهما ضرر محض , فارتفاع أسعار القسائم السكنية يرفع من تكلفة الإسكان ولا سيما بالنسبة إلى قطاع الشباب , وحجبها عن التداول يعني تجميدا لثروة وطنية , ولا شك أن للشركات دورا كبيرا في ظهور هذه النتائج السلبية ...)

وقال الحكم في ختامه أن النصوص الطعينة حظرت على الشركات بيع وشراء القسائم أو البيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص ما يتفرع عن ذلك من تصرفات , فقصرت الحظر على هذه القسائم آو البيوت وحدها دون غيرها من القسائم المخصصة للسكن الاستثماري آو المباني في المناطق التجارية أو الصناعية أو غيرها والتي في مكنة هذه الشركات تملكها وممارسة أنشطتها المختلفة فيها . وكان قصد المشرع من ذلك جميعه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لكل من القانونين – هو منع المتاجرة في العقارات المخصصة للسكن الخاص . والمضاربة عليها , والحد من غلاء أسعارها ,ومواجهة صور التحايل على نص قانون الشركات سالف الذكر الذي كان يحظر عليها أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس من اجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص , أوان تدخل شريكا في شركات من هذا القبيل , كل ذلك بغية إيجاد حل لمشكلة الإسكان وتفريج كربة المواطنين ومعاناتهم من هذا الأمر , فارتأى المشرع – في ضوء تلك الاعتبارات وما تمليه هذه الضرورات – وهو بصدد تنظيم الوظيفة الاجتماعية للملكية في مجال الإسكان أن يحظر دخول الشركات في مجال التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص – دون سواها- لمنع احتكارهم لها واتجارهم فيها , تاركا لهذه الشركات حرية التعامل والاتجار في غير هذا النطاق , وذلك وفقا لأسس موضوعية موحدة في مجال هذا التنظيم , لا تمييز فيما بين المخاطبين بأحكامه , وبالتالي فان النصوص المطعون عليها لا تكون – والحال كذلك – قد تضمنت مساسا بحق الملكية , آو نيلا من جوهره , آو عدوانا عليه , الآمر الذي يغدو معه الادعاء بمخالفتها لأحكام الدستور غير قائم على أساس صحيح .

المحامي المشاكس
11-23-2010, 08:42 PM
ضمن كتاب قيد الاعداد للإعلامي عبداللطيف راضي
قراءه في إستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في ضوء أحكام المحكمة الدستورية



استجواب رئيس الوزراء الباب فتح باب تفسير مسؤولية الرئيس واختصاصها الزمني والنوعي على ضوء الاحكام الدستورية السابقة واطلاقات الحصانة النيابية وحدودها
- المحكمة الدستورية في 13 تفسيرا منذ عام 1986 وضعت قواعد السؤال والاستجواب وأكدت ( الرقابة البرلمانية سؤالا أو استجوابا يقابلها حق الفرد في حماية خصوصياته)
- لا يجوز نشر أسرار الذمة المالية حماية للائتمان العام واحتراما للحرية الشخصية وكي لا يكون مساسا بالمصلحة الاقتصادية العليا
- ضوابط السؤال والاستجواب وفق الأحكام ( الالتزام بالشأن العام , عدم الخوض بالنيات , عدم الإضرار بالمصالح العليا , احترام حق الحكومة في سياستها الخارجية ,عدم المساس بما هو مثار أمام القضاء أو يمس الأحكام ,عدم التعدي وإفشاء الأسرار الخاصة بالأفراد والتعريض بهم, عدم المساس بالأمور الأمنية والدفاعية, القيد الزمني من تاريخ صدور المرسوم بتولي الوزارة , لا يكون وسيله للمطاعن الشخصية ,غير غامض ولا مبهم )
- رئيس الوزراء يقتصر اختصاصه على رئاسة الجلسات والإشراف والتنسيق دون تولي وزاره
- إمطار الحكومة بوابل الأسئلة والاستجوابات يعطلها ويشغل المجلس ويفقد الأداة قيمتها ويفقد النائب حقه


قراءة عبداللطيف راضي :
منذ أن تداول مجلس الامه في الفصل التشريعي السابق فيما يخص مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وموضوع الاحاله إلى المحكمة الدستورية مطروح من قبل بعض النواب كما أن الفكرة لا اعتقد أنها تفارق الفكر الحكومي أيضا إلا أن الأمر كان حبيس التريث والتأني من قبل الكثيرين ولكن مع تطور الأمر إلى ما أثير بشأن الشيك الصادر عن سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح بصفه شخصيه لأحد النواب وكشف النائب فيصل المسلم لنسخه من الشيك عاد الوضع إلى سيناريو الاحاله للمحكمة الدستورية بعدما تباينت الآراء في مدى أحقية عضو مجلس الامه في كشف الذمة المالية أو الحسابات المصرفية ومدى التسلح بالمادة 110 من الدستور بشأن حصانة الآراء والأفكار التي يبديها النائب تحت قبة البرلمان وعليه فإن ذلك كان مدعاة نحو إعادة قراءة أحكام المحكمة الدستورية ال 13 التي صدرت بطلبات تفسير محاله من مجلس الامه أو من مجلس الوزراء لتفسير ما غمض من الفهم وما اختلف الرأي بشأنه من مواد الدستور وذلك منذ العام 1982 حين قدم أول طلب تفسير وعليه فان السيناريو الذي يحيط بمادة الاستجواب المقدمة من النائب فيصل المسلم ستؤدي بلا شك إلى أن تضع مسألة تفسير عدد من مواد الدستور على طاولة المحكمة الدستورية وقد خلق جو الجدل البرلماني البرلماني والبرلماني الحكومي الإطار نحو تقديم طلب التفسير سواء من قبل بعض أعضاء مجلس الامه أو من خلال الحكومة التي تملك أن تتقدم بالطلب وفق قانون المحكمة الدستورية دون الرجوع إلى مجلس الامه وعليه فانه بقراءة أحكام المحكمة الدستورية بشأن طلبات التفسير يمكن معرفة المشهد القادم للساحة السياسية البرلمانية وذلك في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل ما لم تطلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين .
أولا : اختصاص المحكمة الدستورية في تفسير مواد الدستور:
لقد جاء نص الدستور في المادة رقم 173 (يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها.
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن.)
وأنشئت المحكمه الدستورية على ضوء المادة السابقة بالقانون رقم 14 لسنة 1973 فنصت المادة الأولى بالاتي :
( تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم ، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم. )
وجاء في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن المادة 173
<< آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستورية القوانين ( واللوائح ) إلى محكمة خاصة يراع في تشكيلها وإجراءاتها طبيعة هذه المهمة الكبيرة ، بدلا من أن يترك ذلك لاجتهاد كل محكمة على حدة ، مما قد تتعارض معه الآراء في تفسير النصوص الدستورية أو يعرض القوانين (واللوائح) للشجب دون دراسة لمختلف وجهات النظر والاعتبارات ، فوفقا لهذه المادة يترك للقانون الخاص بتلك المحكمة الدستورية مجال إشراك مجلس الأمة بل والحكومة في تشكيلها إلى جانب رجال القضاء العالي في الدولة ، وهم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي الصحيح لأحكام القوانين ، وفي مقدمتها الدستور ، قانون القوانين .>>
و تنص المادة الرابعة من قانون إنشائها
" ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نقسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع، أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفحص اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال."
وتنص المادة الأولى من المرسوم بشأن اللائحة الداخلية للمحكمة الدستورية والصادر عام 1974 على الآتي :
( الطلب الذي يقدم من مجلس الامة أو من مجلس الوزراء بشان تفسير النصوص الدستورية يجب أن يتضمن النص الدستوري المراد تفسيره والمبررات التي تستدعي التفسير )
وتنص المادة الثالثة على الآتي :
( ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح المقدمة من مجلس الامة أو من مجلس الوزراء بطلب يودع قلم كتاب المحكمة يتضمن بيان موضوعه وأسانيده , والنص محل الطلب , وأوجه مخالفته للدستور .(
وحيث أن المستقر في قضاء المحكمة الدستورية في الكويت في حكمها بتفسير نص المادة 99من الدستور فيما يخص السؤال البرلماني في الطلب رقم 3 لسنة 2004:
((وحيث أن مناط قبول طلب التفسير أن يكون ثمة نص دستوري معين أثار عند تطبيقه لبسا أو غموضا في كيفية إعمال حكمه , فتعددت تأويلاته , وتباينت الآراء في فهمه , واختلفت وجهات النظر حوله فيما بين أعضاء مجلس الامه أو فيما بين أعضاء مجلس الوزراء أو فيما بين مجلس الامه ومجلس الوزراء , على نحو يقتضي معه استنهاض اختصاص المحكمة في هذا الشأن كي تباشر وظيفتها لتجلية الغموض الحاصل وإزالة الإبهام الذي قد يلابس النص و وذلك بتفسيره بيانا لمدلوله و وتوضيحا لمراده باستجلاء معانيه , واستكناه الغرض المقصود منه , الذي يفترض أن يكون معبرا عنه ومحمولا عليه , بلوغا إلى غاية الوقوف على صحيح حكمه واستقرار دلالته بما يحقق وحدة تطبيقه , وينقطع بذلك كل جدل في مضمونه))
كما جاء في قرار المحكمة بقضائها أيضا :
((وحيث ان المحكمة الدستورية وهي في مجال ممارستها لاختصاصاتها بالنسبة الى التفسير الدستوري يتحدد دورها في بيان مضمون النص الدستوري محل التفسير , واستخلاص دلالته , واستجلاء معانيه , وتفهم مراميه في اطار الاصول الهاديه , والمبادئ الحاكمه والاسس الوارده بالدستور في ظل التنظيم المتماسك والمتكامل الذي صاغته احكامه نصا وروحا , خلوصا الى الكشف عن حقيقة مفهومه او دلالته بطرق التفسير المختلفه وباستنباط لوازمه واهدافه من بين سطوره ومعاني الفاظه اللغوية و وانه لئن كانت المحكمه مقيدة في ذلك بما ورد عليه النص دون مجاوزة له او التوسع في تفسيره او الخروج عن غاياته التزاما بصحيح مقتضيات قواعد التفسير , الا انها وهي في سبيل اداء مهمتها تلك , لا تفسر النصوص بمعزل عمل ورد بالاعمال التحضيرية الممهده للدستور او المعاصرة لاعداده التي تلقي بظلالها على احكامه عند إعمالها بعد صدوره , مستهدية بما يستخلص منها إدراك للتوجهات العامه التي توضح مقاصد النص من إيراده والسياسات العامه التي أريد به تحقيقها ))
كما جاء في طلب التفسير 8 لسنة 2004 المتعلق بتفسير المادتين 100 و101 من الدستور بشأن الاستجواب :
((ان الدستور خلا من نص صريح يخول أية جهة القيام بتفسير النصوص الدستورية عدا الجهة القضائية المشار إليها وذلك توكيدا لاختصاصها بالتفسير دون سواها , وقد جاء بالمذكرة التفسيرية للدستور ان رجال القضاء هم الأصل في القيام على وضع التفسير القضائي لأحكام القوانين وفي مقدمتها الدستور قانون القوانين , كما حرص قانون إنشاء المحكمة على أن يكون استنهاض اختصاصها في شأن تفسير النصوص الدستورية بناء على طلب يقدم إليها في هذا الصدد من مجلس الامه أو من مجلس الوزراء , مع قصر هذا الطلب عليها دون غيرهما من الجهات والأشخاص , مؤكدا المشرع بذلك الحرص على التضييق ما أمكن في هذا الأمر إلا عندما تقتضيه ضرورة وأهمية , وتكون النصوص الدستورية قد أثار تطبيقها خلافا في مضمونها أو آثارها يكون مستعصيا على التوفيق , متصلا بها , متعلقا بمعناها ودلالتها , أفضى إليه تعدد تأويلاتها وتباين الآراء بين صورتها اللفظية وجوانبها التطبيقية لتباشر المحكمة اختصاصها باستكناه معناها واستخلاص دلالتها , وإيضاح ما غمض منها وغم فهمه حتى لا يبقى أمر هذه النصوص – على هذا الغموض والإبهام – ملتبسا , وحتى لا يبقى تطبيق صحيح حكم هذه النصوص عاطلا , خلوصا الى تحديد مفهومها تحديدا جازما , ملزما للكافة ,نافذا في شان السلطات العامه على نحو لا يقبل جدلا أو تعقيبا , وذلك استقرار لمدلولاتها .))
وكانت المحكمة الدستورية قد أكدت على الأحوال التي يكون معها طلب التفسير متوافقا وشروط قبوله بالقول في حكمها بطلب التفسير رقم 1 لعام 1985 : (( إن طلب التفسير لا يتسم بالطابع القضائي الذي يقوم على الادعاء والدفاع وحسم خلاف شاجر بين طرفين , وإنما تباشر المحكمة الدستورية نظر الطلب عندما يقدم لها من الحكومة أو من مجلس الامه لتفسير نص دستوري معين لاستجلاء معانيه ومقاصده , لوجود لبس أو غموض لدي كل سلطه في كيفية تطبيقه وإعمال أثره و وتباين الآراء والأفكار حول ذلك , وليس بلازم أن يصل الأمر إلى حد الخلاف المحتدم أو المنازعة بالمعنى المعروف .))
وقالت المحكمة (( يكفي أن يدور حول نص دستوري أكثر من رأي , على نحو يغم معه إعمال حكمه , سواء فيما بين مجلس الامه والحكومة أو في داخل أي منهما , ليسوغ معه الالتجاء إلى المحكمة الدستورية لتجلية الغموض الحاصل في هذا المجال , وذلك ضمانا لوحدة التطبيق الدستوري واستقراره .))
وعما إذا كان للمحكمة الدستورية أن تنظر في مشروع قانون قيد التداول في مجلس الامه قبل إقراره وصيرورته قانونا نافذا ومدى تطابقه مع الدستور وهو الأمر الذي يستوي مع سلطتها فقد سبق للمحكمة في الطلب المقدم لها برقم 3 لسنة 1986 فيما يخص تعديل قانون إنشاء المحكمة والذي كان قد قدمه عدد من النواب ردا على لجوء الحكومة للمحكمة الدستورية في طلب تفسير المادة 65 من الدستور حيث قررت المحكمة حق اللجوء إليها في ذلك بالقول )) ليس في هذه الصورة ابتداع أسلوب للرقابة السياسية لم يقرره الدستور , وإنما يستهدف بذلك الوقاية من خطر صدور قانون غير دستوري وليس بإمكان الجهة القضائية مباشرة ذلك إلا بناء على طلب الهيئة السياسية المختصة كالهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية , وتكون الرقابة القضائية حينئذ مرتبطة بالرقابة السياسية ونتيجة لها , وعلى ذلك يصح القول بان المشرع الدستوري فيما قرره في المادة (173) من الدستور إنما أراد أن يسند للجهة القضائية – المحكمة الدستورية – ولاية تفسير النصوص الدستورية , سواء كان ذلك بصفة أصليه أو تبعا لطعن دستوري على تشريع ما .))
وفي الحكم بطلب التفسير رقم 10 لسنة 2002 الخاص بتفسير النص في شأن مدة الفصل التشريعي أكدت المحكمة الدستورية على أنها وفق اختصاصها تسعى إلى تفسير نصوص المواد المطلوب تفسيرها إلا أنها لا تتجاوز على النصوص الأخرى المترابطة فيما بينها بقولها : (( إن التوفيق بين النصوص كمنهج أصيل في التفسير يعني التقريب بين النصوص وترجيح الفهم الذي لا يقوم به التعارض بين أي منهما والآخر , وفي إطار إعمال نصوص الدستور والتوفيق بين أحكامها جميعها , فان أصول التفسير توجب إعمال قواعد التخصيص والتقييد المتبادل بين أحكام الدستور , بما يجعل بعضها يفسر بعضا , فالنصوص لا يفهم بعضها بمعزل عن البعض الآخر , وإنما تتأتى دلالة أي منهما في ضوء دلالة باقي النصوص , الأمر الذي يتطلب وجوب إمعان النظر إلى تلك النصوص جميعها بوصفها متآلفة فيما بينها , متجانسة معانيها , متظافرة توجهاتها , بما لا تنفلت معها متطلبات تطبيقها , أو يبتعد بها عن الغاية المقصودة منها ))
ومن خلال سياق المبادئ السابقة من أحكام المحكمة الدستورية يتضح أن المحكمة لا تفسر فقط ما يحال إليها وإنما تمتد سلطتها إلى النصوص الدستورية والقانونية اللازمة بحكم الارتباط
القواعد التي رسختها المحكمة الدستورية بشأن السؤال البرلماني والاستجواب ولجان التحقيق :
قضت المحكمة الدستورية في الكويت في طلب التفسير3 لعام 1982 المحال إليها من قبل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بخصوص تفسير المادة 99 من الدستور فيما يخص السؤال البرلماني الذي ارتبط حينها بطلب الكشف عن أسماء المرضى المحالين للعلاج بالخارج وانتهت إلى أن السؤال الذي قصدته المادة 99 والتي تنص على ( لكل عضو من أعضاء مجلس الامه أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئله لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابه ) ((هو السؤال الذي يقصد منه استيضاح عما يتعلق بالوزراه من أمور وأعمال ونشاطات مما يجهله السائل أو يريد أن يتحقق منه بشأن واقعه معينه أو استجلاء مسألة غامضة أو أن يكون القصد هو لفت نظر الحكومة إلى أمر من الأمور أوالى مخالفات حدثت )).
وأضاف الحكم مسترشدا أيضا إلى نص المادة 122 من اللائحة الداخلية لمجلس الامه بالقول : ((حق السؤال ليس حقا مطلقا لا يقيده قيد ولا يحده حد إذ تحوطه بعض الضوابط والاعتبارات منها أن يرد على الوقائع والأمور المطلوب استيضاحها , خاليا من التعليق والجدل والآراء الخاصة وان لا يتضمن عبارات وألفاظ غير لائقة أو ذكر أشخاص أو المساس بكرامتهم وما يتعلق بأمورهم الخاصة .))
وأضاف الحكم : (( وحيث أن الدستور قد كفل حق المواطن في حريته الشخصية ( ماده 30) بما يقتضيه ذلك من صون كرامته والحفاظ على معطيات الحياة التي يحرص على عدم تدخل الناس فيها بعدم امتهانها وانتهاك أسراره فيها , إعمالا لحقه في احترام حياته الخاصة , بما يقف معه الحق في الخصوصية قلعة يحتمي فيها الفرد ضد تعكير صفو حياته الخاصة , ومرد ذلك أن كل ما يتعلق بالحياة الخاصة للإنسان هو جزء من كيانه المعنوي فلا يجوز لأحد أن يناله أو ينشر عنه شيئا إلا بإذنه الصريح أو وفقا للقانون.))
ونوه الحكم قائلا : ((لكل شخص الحق في أن يحجب أسراره عن أعين الناس وأسماعهم حتى لا يصبح مضغه في أفواههم وحديثا من أحاديثهم في مجالسهم الخاصة والعامة.))
كما أكد الحكم على انه (( إن كان المشرع الدستوري بحرصه على الحفاظ وصون الحرية الشخصية بمقوماتها قد رفع الحق في الخصوصية إلى مصاف الحقوق الدستورية باعتباره من الحقوق اللازمة لصفة الإنسان وأكد هذا المعنى فيما أورده في المواد ( 11و29و30و31و39)من الدستور.))
وأضاف الحكم : (( إن الحق في الرقابة البرلمانية أيا كانت صورته , سؤالا كان أم استجوابا لوحدة الحكم إنما يقف في مقابله حق آخر هو حق الفرد في حماية خصوصياته .))
واستطرد الحكم بالقول : (( إذا كان حق النائب في الرقابة هو حق دستوري إلا انه ليس حقا مطلقا وإنما يحده قيد نابع من حق دستوري آخر مقرر من اجل حماية الحياة الخاصة للفرد بما تحويه من أسرار .))
كما سبق للمحكمة الدستورية في معرض تفسيرها لنص المادة 114 من الدستور في الطلب رقم 1 لسنة 1986 بشأن لجان التحقيق البرلمانية أن أكدت بالقول : ((غير انه يستثنى - في شأن اطلاع لجنة التحقيق البرلمانية - من الأعمال المصرفية ما يتعلق بالذمة المالية لعملاء البنوك , وذلك أن نشر ما يتعلق منها بالذمة المالية لأحد الأشخاص إنما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع , بما ينبغي معه حماية هذا السر ( الذمة المالية) تأكيدا للحرية الشخصية ورعاية لمصلحة الجماعة من اجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة , بما يصح معه القول أن التعرض لعناصر الذمة المالية للفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية وهو حق يحميه الدستور .))
وكانت المحكمة قد انتهت إلى عدم جواز اطلاع العضو المنتدب من مجلس الامه للبنك المركزي عند اطلاعه على الوثائق والأوراق والبيانات دون التعرض لما فيه مساس بأسماء وأصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك والبنوك الأخرى أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين .
وقررت المحكمة في الطلب رقم 3 لسنة 2004بشأن تفسير المادة 99 وما يرتبط بها من مواد الدستور ومن اللائحة الداخلية لمجلس الامه : (( فقد عنيت الدساتير وعنيت التشريعات ذات الصلة بنظام العمل بالمجالس النيابية بتنظيمه بما يتحقق المراد منه من الجهة الواحدة و وألا يساء استعماله من الجهة الأخرى , بحيث لا يكون من شأنه عرقلة أعمال الحكومة وتعطيل مصالح الدولة , أو ضياع وقت المجلس وتعطيله عن ممارسة عمله في نظر المسائل التشريعية .))
كما أضاف الحكم في تعليقه على الاستعانة بالنوايا في توجيه الأسئلة بالقول : (( والسؤال يتعين أن يكون مختصا بشأن عام , أو مسألة عامه ترتبط بمصلحة الكثيرين من الناس , أو تتصل بالمبادئ التي ينبغي أن تسير عليها الحكومة في تصرفاتها , ولا يسوغ أن يكون سؤال عن نيات هي بطبيعتها ليست محلا للأسئلة البرلمانية , وانه ولئن كان الأمر في شان السؤال منحصرا بين العضو السائل والمسئول , للعضو أن يسال ما يشاء وذلك فيما يدخل في اختصاص المسئول , كما أن للمسئول أن يجيب عليها , إلا انه لا يجوز أن يكون من شأن السؤال المساس أو الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو إفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار أو التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شئون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول وما يتعلق بالمفاوضات أو المباحثات التي تجريها مع تلك الدول وفي إبرام المعاهدات باعتبار أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك فضلا عن أن علانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع طبيعة تلك الأعمال , وما قد تتطلبه من وجوب الحذر والاحتياط في تناول المسائل المتعلقة بها أخذا بعين الاعتبار أن رئيس الدولة بما لديه من سفراء وقناصل ورسل يكون دون شك أكثر معرفة وأعظم الماما بالظروف الدولية والعلاقات الخارجية وما تقتضيه هذه الظروف والعلاقات , وانه ولئن كانت سلطة رئيس الدولة يتولاها بواسطة وزرائه , وكانت هذه الأمور جميعها ما هي إلا جزء من السياسة العامة للدولة إلا أن مسئولية الحكومة إزاء تلك الأعمال تختلف كل الاختلاف عن مسئوليتها إزاء الأعمال الداخلية وذلك لاختلاف طبيعة كل منهما و واختلاف وسائل الرقابة البرلمانية بالنسبة لكل منهما تبعا لذلك , فبينما تخضع الأعمال الداخلية للحكومة للرقابة البرلمانية بوسائلها المختلفة , لا تستطيل تلك الرقابة إلى ما عهد للسلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالأعمال الخارجية , او تمتد تلك الرقابة إلى التدخل في تلك الشئون , وتقييد حق السلطة التنفيذية في هذا المجال وذلك إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات , وانه بالنظر إلى طبيعة هذه الإعمال فان للحكومة الحق في اختيار الوقت المناسب لتبليغ المجلس النيابي نتيجة هذه الأعمال دون إلزام عليها في ذلك , أو بالإفصاح عنها وفقا لما تقتضيه الضرورات , وما تتطلبه المصلحة العليا للبلاد , هذا وقد قضت الدساتير في معظم الدول بان المعاهدات تبلغ للبرلمانات – بعد إبرامها – مشفوعة ببيان , والحكمة في ذلك انه لا يجوز أن تكون موضع اخذ ورد في المرحلة السابقة على ذلك , إلا إذا كان من شانها الانتقاص من حقوق البلاد أو الاعتداء على حرية الدولة أو حرية الأفراد أو تناولت ما يمس أحكام الدستور , وعلى هذا سارت العديد من البرلمانات واستقرت على تأييد حق السلطة التنفيذية في هذا المجال , وعلى انه لا يصح توجيه أسئلة ولا الجواب عليها فيما يختص بمعاهدات لا تزال معلقه أو مناقشه مسائل دبلوماسية في البرلمان , كما انه من ناحية أخرى وإعمالا لمبدأ فصل السلطات لا يجوز أن يكون من شان السؤال البرلماني التدخل في أمور مثارة أمام القضاء أو ما يتعلق بأحكام قضائية , بما يتعارض مع استقلال القضاء واختصاص السلطة القضائية , كما انه نزولا على صحيح المقتضيات التي تقضي بوجوب احترام حقوق الأفراد وحياتهم الخاصة وحرياتهم وامتناع المساس بها التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية , ولا يجوز أن يكون من شأن السؤال أو الإجابة عليه التعدي على حقوقهم أو تناول خصوصياتهم أو إفشاء أسرارهم أو التعريض بهم .))
وكان الحكم الصادر بطلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 قد تناول تفسير مواد الدستور 100 و101 والمواد المرتبطة بهما من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامه وانتهى إلى تقرير نقاط مهمة فيما يخص الاستجواب ومنها قضاء المحكمة : (( الاستجواب لا يكون إلا في أمر من شئون الدولة العامة , والتي تتعلق مباشرة أو غير مباشرة بشئون سياستها , وما له من اثر ظاهر في مجراها , فالأمور الخاصة لا يصح أن تكون موضعا له , وإلا ضاع الغرض المقصود من الاستجواب , فضلا عن أن المجلس النيابي ليس منبرا تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء أو تتناول أمورهم الشخصية وخصوصياتهم بقصد النيل منهم أو التهجم عليهم أو التشهير بهم , فحق الاستجواب أساسه القانوني الرغبة في تحقيق المسئولية الوزارية السياسية أمام المجلس النيابي بطريقة فعاله , وبعبارة أخرى تحقيق رقابة الامه على أعمال وأداء الحكومة , فكل ما يخرج عن تحقيق هذا الغرض الأصلي لا محل له في المجلس النيابي , ولا وجه للقول بان حق عضو مجلس الامه في تقديم الاستجواب غير محدود , فالواقع أن جميع الحقوق لها حدود من حسن الاستعمال , فإذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت إلى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها , كما أن القول بان الاستجوابات حق مطلق لعضو المجلس قولا لا يستقيم على إطلاقه , فإذا كان للنائب حق فللغير حقوق قد تكون هي الأجدر والأولى بالرعاية والاعتبار , كما انه من ناحية أخرى فانه وان كان لعضو المجلس حق الاستجواب كلما دعت الحاجة إليه , واقتضت له ضرورة وأهمية , كما له تخير الوقت المناسب له لاستعماله,وكذلك اختيار توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أوالى وزير بعينه و اختيار موضوعه , كل ذلك بحسب تقدير عضو المجلس , إلا انه مما هو غني عن البيان أن إمطار الحكومة بوابل من الاستجوابات في المجلس النيابي من غير ضرورة أو أهمية يعطل الحكومة عن أعمالها ويضيع على المجلس النيابي وقته , في مثل هذه الاستجوابات ويقلل من قيمتها ))
كما قرر الحكم تحديد ضوابط اخرى للاستجواب اوردها كالتالي : (( وجوب ان يكون الاستجواب واضحا منصبا على وضع محدد والا يكون غامضا مبهما , اذ ان من شان هذا الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات التي يلزم جمعها استعدادا للمناقشة , فضلا عن ان المسئولية الوزارية يجب ان تقوم على عناصر واضحة كي تثار مسئولية المستجوب بشأنها , تحصر أسانيدها فلا يؤخذ على حين غره , ومن ثم فإنه لا يجوز إقحام موضوعات جديده اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته ,الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيليه ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب ))
وقد حدد الحكم اختصاص رئيس الوزراء بالقول )) : ولما كان اختصاص رئيس مجلس الوزراء يقتصر نطاقه على رئاسة جلسات مجلس الوزراء والاشراف على تنسيق الاعمال بين الوزرارات المختلفه دون ان يتولى أي وزاره .))
كما حدد الحكم اشتراطات واجب توافرها حين تقديم الاستجواب تمثل الاختصاص في المجالين الدستوري والاداري وهي قائمه على اربعة عناصر حتى يستقيم الاستجواب صحيحا وفق احكام الدستور بحسب تفسير المحكمه الدستورية وهي(( ان يكون المستجوب قد اكتسب الصفة الوزراية بتعيينه وزيرا لوزارته بموجب مرسوم اميري وان تكون الاعمال والتصرفات محل الاستجواب داخلة في الحدود التي قررها المشرع وفي النطاق الذي اتاح للوزير ممارستها فيه وان تكون الاعمال والتصرفات صدرت منه اومن احد الاشخاص التابعين له بصفته هذه خلال فترة ولاية الوزاره التي يحمل حقيبتها والتي تبدأ منذ تعيينه وزيرا لها وتستمر حتى تنتهي بانتهاء عمله بها لاي سبب كان يفضي الى زوال صفته الوزاريه مع التاكيد على البعد المكاني وعدم اقتصاره على عاصمة البلاد وانما الى كل تابعيه في سائر انحاء البلاد.))
كما قال الحكم : (( من صور الاعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشانها تلك الاعمال السابقة التي صدرت قبل توليه الوزاره التي يحمل حقيبتها ايا كانت صفته وقت صدورها والاعمال السابقه التي صدرت من وزير اخر من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيرا لها)) .
ومن خلال مطالعة المحاور الخاصة بمادة الاستجواب فانها تثير الشبهات الدستورية بالمخالفه لاحكام الدستور والمذكرة التفسيرية ولاحكام المحكمه الدستورية السابق صدورها بشأن طلبات التفسير وعليه فان البيئة التي خلقها الاستجواب من شأنها ان تعجل في طلب تفسير بعض مواد الدستور ومنها :
الماده 110 من الدستور وما يحيط بها من خلاف في الرأي :
تنص الماده 110 من الدستور على الاتي : (عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال . )
واعيد تكرار النص بمحتوى هذه الماده في اللائحة الداخلية لمجلس الامه بالنص الاتي في الماده 19
(عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال)
حيث أن الجدل بهذا الخصوص قائم وقد سبق أن أثير أكثر من مره وهناك اختلاف بالرأي بين الحرية المطلقة والحرية المقيدة في إطار الدستور والقانون وعما إذا كان فعل النائب يمثل جريمة يعاقب عليها القانون ومدى امتداد الحصانة بانتهاء العضوية أو عدم انطباقها على ما يمثل مخالفه للقانون وعما إذا كانت الحصانة فقط للآراء والأفكار ولا تمتد للفعل المادي الذي يمس الآخرين مع تباين التفسير العام المتداول مع ما سبق الإشارة إليه من أحكام المحكمة الدستورية التي أكدت على أن حرية الاستجواب والسؤال وأي أداة رقابية لها قيودها حتى وان كانت حق , حين يقابلها حق آخر أجدر بالرعاية .
اختصاص رئيس مجلس الوزراء ونطاق مسؤوليته
على اثر الاستجواب ستثار الشبهات الدستورية في شأن الاختصاصات محل المساءلة تجاه سمو رئيس مجلس الوزراء حيث أن المستقر انه يسأل فقط فيما يخص السياسة العامة ولا يسأل عن مواضيع محدده او فيما يخص شؤون ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وعلى ما نصت عليه مواد الدستور بهدف استيضاح إرادة المشرع الدستوري حيث أن المتعارف عليه دستوريا أن رئيس مجلس الوزراء لا يلي أي وزاره ودوره محصور في التنسيق والإشراف وغاية المشرع الدستوري هو تفرغ الرئيس وحصر مسؤوليته في السياسة العامة من خلال وزرائه .
ومن المواد المرتبطة في هذا الجانب :
(المادة 100 )
(( لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
.................................................. ................. ))
(المادة رقم 101)
(( كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، .................................................. ............... ))
(المادة رقم 102 )
(( لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به.
.................................................. .....))
سيكون محور الجدل لطلب التفسير في العبارة التي تنص " لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزراه " وذلك في سبيل تحديد ما هو مسؤول عنه
(المادة رقم 123 )
(( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. ))
ترتبط هذه الماده في تحديد اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء باعتبارها ماده تحدد اختصاصات مجلس الوزراء ذاته
(المادة رقم 127 )
(( يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة.))
كما سيرتبط فيما يخص محور الشيكات المتضمن مع مادة الاستجواب فتح المجال نحو طلب تفسير المادة 30 من الدستور
( الحرية الشخصية مكفولة).
والمادة 18
(((الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادلاً.
والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية))
وذلك بهدف استيضاح مدى اختصاص مجلس الامه في التصرفات الشخصية والحياة الخاصة للوزراء أو رئيس الوزراء أو حرية تصرفهم في ملكهم هبة أو بيعا على ضوء ما سبق الإشارة إليه من أحكام للمحكمة الدستورية
جواز نظر المحكمة الدستورية لتفسير مواد سبق ان قامت بتفسيرها في طلب سابق
- سبق للمحكمة الدستورية أن نظرت طلب تفسير نص المادة 114 من الدستور الخاصة بلجان التحقيق مرتين الأولى في الطلب رقم 1 لسنة 1986 بشأن ندب عضو للتحقيق في البنك المركزي والثانية في الطلب رقم 2 لسنة 1986 بشأن القروض
- سبق للمحكمة الدستورية أن فسرت المادة 99 مرتين الأولى في الطلب رقم 3 لسنة 1982 بشأن أسماء المرضى والثانية في الطلب رقم3 لسنة 2004 بشأن ضوابط السؤال
جواز نظر المحكمة لطلب تفسير على خلفية مادة استجواب وتوافر ولايتها في ذلك
إن كان البعض يعتقد أن المحكمة الدستورية لا ولاية لها بشأن الاستجوابات وليس للحكومة أن تحيل إليها أي أمر بهذا الخصوص فالواقع يخالف ذلك حيث أن المحكمة قد قبلت طلب التفسير رقم 8 لسنة 2004 والذي طلب فيه تفسير نص المادتين 100 و101 ومواد أخرى وكذلك مواد من اللائحة الداخلية لمجلس الامه وذلك على خلفية الاستجواب المقدم من احد النواب لوزير المالية واستجواب من نائب أخر لوزير الصحة حيث قبلت المحكمة الطلب شكلا وفصلت فيه موضوعا مما يكشف عن اختصاصها ولائيا وإلا لكانت قد رفضت الطلب شكلا دون الخوض في الموضوع إلا أن ما يغيب عن الرأي الذي يرى أن لا ولاية لها أن المحكمة عندما قررت عدم الخوض في استعراض المواضيع والوقائع الواردة في الاستجوابين إنما كانت تنظر إليها على أساس انتفاء الغاية والمصلحة والولاية لان الاستجوابين قد تم مناقشتهما في مجلس الامه بما تنتفي معه الغاية من بحث الوقائع مما لم يعد من المستلزم الفصل بهما خاصة وان المحكمة أسهبت في التفسير في حكم شامل ووافي لمواد الدستور ذات الصلة والمواد المرتبطة بها من مواد اللائحة الداخلية لمجلس الامه . وذلك مثلما فعلت المحكمة الدستورية حين توقفت عن تفسير نص المادة 71 من الدستور لترك الحكومة الطلب ولم تتمسك المحكمة باستمرارية النظر في طلب التفسير الذي قدم إليها عام 1995
الأمر الثاني : سبق للمحكمة الدستورية أن نظرت في طلب تفسير لمواضيع محالة إليها دون صيرورتها في قانون ومن ذلك طلب التفسير رقم 3 لسنة 1986 بشان مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحكمة الدستورية وطلب تفسير رقم 26 لسنة 1996بشأن المادة 92 في شأن التصويت على انتخاب رئيس مجلس الامه عام 1996 وقد تطرقت المحكمة إلى الوقائع بالتفصيل ولم تكتفي بتفسير نص المادة كما بحثت المحكمة في الوقائع والموضوعات عند نظرها في طلبات التفسير كما خاضت في تفاصيل السؤال البرلماني بشان أسماء المرضى في الطلب رقم 3 لسنة 1982وخاضت في تفاصيل بنود اختصاصات ندب عضو للتحقيق في البنك المركزي في الطلب 1 لسنة1986 وتفاصيل اختصاصات لجنة التحقيق في القرض الممنوح للمدينين المحالين إلى تسوية المعاملات المتعلقة بالأسهم باسهم الشركات التي تمت بالآجل في الطلب 3 لسنة 1986 والطلب رقم 9 لسنة 2001 بشأن كيفية التصويت على الميزانية والطلب 1 لسنة 1985 بشأن استقرار المشاريع بقوانين المقدمة من الحكومة لمجلس الامه عقب استقالتها .

المحامي المشاكس
11-23-2010, 08:44 PM
'الدستورية' الكويتية تفوقت على 'الدستورية' المصرية
عبداللطيف راضي يكتب عن حق 'المواطنة' بجواز سفرها

في دراسة أعدها الكاتب عبداللطيف راضي وخص بها ، سجل قراءته بالحكم الصادر مطلع الأسبوع الحالي والذي أصدرته المحكمة الدستورية والذي خص بعدم دستورية النص بإشتراط موافقة الزوج على منح أو تجديد جواز سفر الزوجة، حيث يرى الكاتب من وجهة نظره أن حيثيات الحكم اشتملت على جوانب مهمة ذات بعد تشريعي وسياسي هام.
وأجرى الكاتب مقارنة بين الحكم وحكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية عام 2000، حيث اتضح كما يرى ' أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في الكويت قد وضع مبادئ مهمة للسلطة التشريعية في سن القوانين ونوه إلى أحكام الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر التشريع وعدم التجاوز في سلطة التنظيم للحريات إلى تقييدها أو الإنتقاص منها'، وفي ما يلي نص الدراسة :

قضاء الدستورية يتفوق على قضاء الدستورية المصرية في تقرير حق المرأه في استصدار جواز سفرها وتجديده
قراءه وبحث : عبداللطيف راضي
اشتملت حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في الكويت بشأن عدم دستورية اشتراط موافقة الزوج لمنح الزوجه جواز سفر مستقل على العديد من المبادئ الهامه علاوة على ما تضمنته حيثيات الحكم من إبراز لأهم المبادئ الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات والإعلان العالمي وتركيزها على ذلك علاوة على الاستناد إلى الآيات القرآنية والاستشهاد فيه والتنويه إلى أن الإسلام سبق كل القوانين الدولية والدساتير باكثر من اربعة عشر قرنا في النص على حقوق الإنسان والحريات كما تطرق الحكم إلى المواد في الدستور الكويتي التي خالفها النص على اشتراط موافقة الزوج ورغم ما اقره الحكم من عدم دستورية النص بعدم جواز منح الزوجه جواز سفر مستقل إلا بموافقة الزوج إلا انه نوه في في آخر سطر منه إلى موضوع في غاية الأهميه حينما أشار إلى نص المادة الثانية من الدستور من أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع وفي التأكيد على أن إبطال المحكمة لاشتراط موافقة الزوج لا يخل بحقوق الزوجية ولا يحول دون طلب الزوج منع زوجته من السفر باشتراط توافر مبررات ودلائل تظهر وجود ضرر يلحق بالزوج وأسرته إذا ما سمح لها على سند من القاعدة التي تؤكد أن استخدام الحقوق لا يجوز أن يكون بقصد الإضرار بالآخرين كما لا يحول دون أن يتولى المشرع تنظيم ذلك موازنا مع حرية التنقل وكفالة دور المرأة نحو أسرتها ومساواتها بالحقوق والواجبات مع الرجل ودون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية . وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد انتهت إلى إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح فيما يخص أحقية الزوج بمنع زوجته وفق مبررات مقنعه ليعود المنع إلى دائرة الاستثناء وتتقدم الاباحه لتكون الاصل .
وان كان الحكم في منطوقه قوبل بارتياح وأشاده واهتمام الكثيرين إلا أن الحيثيات التي اشتمل عليها وما استند عليه في قضائه جاء مشتملا على ما هو أهم بكثير وما يرتبط في بلورة إطار مهم للسياسة التشريعية ورسائل عده للمشرع يجدر الأخذ بها وما يمثل خارطة طريق أوضحت مقاصد المشرع الدستوري وما يفترض ان يلتزم به المشرع بالسلطة التنفيذية بما يسنه من تشريعات فلا يخرج بالتنظيم إلى التقييد أو الانتقاص من الحقوق المنصوص عليها بالدستور.
وجاء في حكم المحكمة الدستورية في الكويت أن حرية التنقل غدوا ورواحا بما تشتمل عليه من حق كل شخص في الانتقال من مكان إلى آخر والخروج من البلاد والعودة إليها تعتبر فرعا من الحرية الشخصية , وحق أصيل مقرر له حرصت معظم دساتير العالم على تأكيده , وضمنته المواثيق الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت, على نحو ما ورد بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الذي جاء بديباجته أن الحقوق المنصوص عليها فيه مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان وبقيمة كل فرد وكرامته ضرورة أن يعامل مع غيره وفقا لمقاييس تتكافأ مضموناتها فلا يضطر مع غيابها إلى مقاومة القهر والطغيان , وإنما يكون ضمانها كافلا معايير أفضل لحياة تزدهر مقوماتها في إطار حرية أعمق وابعد , وكان من بين هذه الحقوق تلك التي نص عليها في المادة 13 منه على أن ( لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده ) كما جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية معززا الاحترام لحقوق الإنسان وحريته الأساسية مؤكدا هذا الحق بالنص في البند (2) من المادة (12) منه على أن ( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ).
وأضاف حكم المحكمة الدستورية انه غني عن البيان أن الإسلام ( ذلك الدين القيم ) سبق الدساتير الوضعية بأكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان , فكفل حرية التنقل لكل فرد حسبما يريد , سواء كان ذلك داخل أرجاء بلده أو سفرا إلى خارجه , وأباح له التنقل من بلد إلى آخر طلبا لدين أو طلبا لأمر دنيوي و كما دعا الإسلام المسلمين كافة إلى السير في الأرض والمشي في مناكبها والسياحة فيها للتدبر والاعتبار والتعلم وكسب الرزق , بقوله سبحانه وتعالي ( التائبون العابدون الحامدون السائحون... ) سورة التوبة الايه 112 و ( قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) سورة الانعام الايه 11 و ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور ) سورة الملك الايه 15 . وقد جعلت الشريعة الإسلامية الغراء من حرية التنقل قاعدة عامه وتقييدها هو الاستثناء الذي لا يكون إلا لضرورة – تقدر بقدرها – ولمصلحة عامة , مردها إما حماية العقيدة الإسلامية أو المحافظة على الأعراض والآداب الإسلامية , كما لم تمنع الشريعة الإسلامية السمحاء المرأة من السفر ما دامت مع محرم أو زوج أو مع رفقة مأمونة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء , والتزمت المرأة الضوابط الشرعية بحدودها وآدابها .
ونوه الحكم إلى انه لكل كويتي ذكرا كان أو أنثى الحق في استخراج جواز السفر وحمله باعتبار أن هذا الحق لا يعد فحسب عنوانا عن انتمائه لدولة الكويت الذي يعتز به ويفتخر سواء داخل وطنه أو خارجه , بل يعتبر فضلا عن ذلك مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية التي جعلها الدستور الكويتي حقا طبيعيا يصونه بنصوصه ويحميه بمبادئه . فنص بالمادة 30 منه على أن ( الحرية الشخصية مكفولة ) ونص في المادة 31 على انه ( لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه .... أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .. ) دالا بذلك على اعتبار الحرية الشخصية أساسا للحريات العامة الأخرى وحق أصيل للإنسان . وقوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد , وإرادة الاختيار تمثل نطاقا لها لا تتكامل شخصيته بدونها, ومن دعائمها حرية التنقل وحق السفر المتفرع منها , وهي مصاف الحريات العامه لا يجوز مصادرتها بغير علة ,أو مناهضتها دون مسوغ , أو تقييدها بلا مقتض , وقد عهد الدستور إلى السلطة التشريعية بتقدير هذا المقتضى , ولازم ذلك أن يكون تحديد شروط استخراج جواز السفر – وهو الوثيقة التي بمقتضاها يكون ممارسة الحق , وبدونها يزول هذا الحق ويصبح هباءا منثورا – الأصل في شأنها هو المنح استصحابا لأصل الحرية في التنقل والاستثناء هو المنع , وانه وان كان تنظيم الحقوق كما سلف البيان , إلا انه من غير الجائز أن يفرض المشرع تحت ستار هذا التنظيم قيودا يصل مداها إلى حد نقض هذا الحق أو الانتقاص منه أو إفراغه من مضمونه , كما انه من المتعين على المشرع ألا يخل في مجال هذا التنظيم بالتوازن المفروض بين نصوص الدستور وأحكامه التي تتكامل فيما بينها في إطار واحد .
وأوضح الحكم أن النص المطعون فيه قد جرى على غير هذا المنحى فجعل الأصل هو عدم جواز منح الزوجة جواز سفر مستقل , مشترطا موافقة الزوج لها بذلك , منكرا النص على الزوجة البالغة الرشيدة , التي شملها النص بعموم عباراته , الحق في استخراج جواز سفر مستقل لها , على الرغم من استقلال شخصها , وبلوغ رشدها , واكتمال أهليتها و ووجوب تمتعها بالحقوق عينها التي كفلها الدستور على نحو يمثل إهدارا لإرادتها وافتئاتا على إنسانيتها , مقيدا بذلك حريتها وحقها في التنقل بغير مبرر و فاستقلال شخصها لا يعني بالضرورة خروجها على طاعة زوجها و ولا دليل على أن حصولها على جواز سفر مستقل في حد ذاته يجافي مصلحة أسرتها , أو يوهن علاقتها بزوجها , أو يقلص دوره , أو ينتقص من حقوقه الشرعية , مما يغدو معه النص المطعون فيه مخالفا لأحكام الدستور المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و31 .
إلا أن الحكم أشار في نهايته إلى أن قضائه بذلك لا يخل بحق الزوج طبقا للقواعد العامه في أن يمنع زوجته من السفر متى قام دليل معتبر على أن من شأن استعمالها لهذا الحق أن يلحق ضرر به او بأسرتها , باعتبار أن من غير الجائز أن يكون استخدام الحقوق بقصد الإضرار بالآخرين , كما لا يخل أيضا بحق المشرع في أن يتولى تنظيم استخراج وتجديد جواز السفر للزوجة وسحبه موازنا في ذلك بين حرية التنقل بما تتضمنه من الحق في مغادرة الوطن والعودة إليه وبين ما تنص عليه المادة 9 من الدستور من كفالة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات العامة على نحو ما تنص عليه المادة 29 من الدستور ودون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وما تقضي به المادة 2 من الدستور من أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.


ويأتي الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في الكويت اكثر اشتملا مضمونا ومقاصدا من الحكم السابق صدوره عن المحكمة الدستورية العليا في مصر عام 2000 والذي كان قد قضى ايضا بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية ما نص عليه فيما يخص التجدد واستصدار وسحب الجوازات وبسقوط نص المادة (3) من قرار وزير الداخلية المرتبطه بذلك.
وقالت المحكمة المصرية إن حق المواطن فى استخراج وحمل جواز السفر، لايعد فحسب عنواناً لمصريته التي يَشرُف بها داخل وطنه وخارجه؛ بل يعكس فوق ذلك رافداً من روافد حريته الشخصية التي حفى بها الدستور بنصه فى المادة 41 على أنها مصونة ولا يجوز المساس بها 'وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو •••• أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون ' دالاً بذلك على أن حرية الانتقال تنخرط في مصاف الحريات العامة، وأن تقييدها دون مقتض مشروع، إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها، ويقوّض صحيح بنيانها؛ وقد عهد الدستور بهذا النص إلى السلطة التشريعية دون غيرها بتقدير هذا المقتضى، ولازم ذلك، أن يكون تعيين شروط إصدار وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل فيها هو المنح، استصحابا لأصل الحرية في الانتقال؛ والاستثناء هو المنع؛ وأن المنع من التنقل لا يملكه إلا قاض، أو عضو نيابة عامة، يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل من السلطة التنفيذية.
وبين الحكم أن الدستور المصري نص فى المادة 50 منه على حظر إلزام المواطن بالإقامة في مكان معين أو منعه من الإقامة في جهة معينة إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وتبعتها المادة 51 لتمنع إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من العودة إليها، وجاءت المادة 52 لتؤكد حق المواطن في الهجرة الدائمة أو الموقوتة على أن ينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد؛ ومقتضى هذا أن الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية اختصاصاً ما بتنظيم شئ مما يمس الحقوق التي كفلها الدستور فيما تقدم، وأن هذا التنظيم يتعين أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين • متى كان ذلك،
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها، وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وناط بالسلطة التنفيذية، تنظيم الحق من أساسه، كان متخلياً عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة 86 من الدستور، ساقطاً - بالتالي - في هوة المخالفة الدستورية •
واوضح الحكم أن نص المادتين 8 و 11من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 بما تضمناه من تفويض وزير الداخلية فى تحديد شروط منح جواز السفر، وتخويله سلطة رفض منح الجواز أو تجديده، وكذا سحبه بعد إعطائه، إنما يتمحض عن تنصل المشرّع من وضع الأسس العامة التى تنظم موضوع جوازات السفر بأكمله على الرغم من كونها الوسيلة الوحيدة لتمكين المواطن من مغادرة بلده والرجوع إليه، وارتباط ذلك ارتباطاً وثيقاً بالحقوق التي يكفلها الدستور في المواد 41 و 50 و 51 و 52 ومن ثم فإن مسلك المشرع فى هذا الشأن يكون مخالفاً للدستور وأن المادة (3) من قرار وزير الداخلية قد نظمت منح وتجديد جواز السفر للزوجة، محددة الشروط اللازمة لذلك بما يجيز إلغاء الموافقة السابقة على صدور الجواز أو تجديده، وكان وزير الداخلية فى تنظيمه هذا، يستند إلى السلطة المخولة له بالمادتين 8 و 11 فإن القضاء بعدم دستوريتهما يترتب عليه لزوماً سقوط المادة الثالثة من ذلك القرار.

المحامي المشاكس
11-23-2010, 08:52 PM
بعد منع 'النقاب' بمصر، وفتوى 'الحجاب' بالكويت
عبداللطيف راضي يكتب عن حكم 'الدستورية' المصرية
10/15/2009 بحث وقراءه :عبداللطيف راضي 08:34:23 م


عبداللطيف راضي
في دراسة أعدها الكاتب عبداللطيف راضي خص بها ، حيث سجل قرائته بحكم المحكمة الدستورية في جمهورية مصر العربية لزي المرأة في عام 1996م وذلك تزامنا مع القرار الأخير بمنع ارتداء الطالبات للنقاب في مصر وفتوى وزارة الأوقاف بشأن الحجاب الشرعي في الكويت، وفي ما يلي نص الدراسة :



على اثر فتوى قطاع الافتاء بالكويت بشأن الحجاب الشرعي و الجدل الذي اثاره مفتي الازهر بشأن انتقاده لارتداء طالبه للنقاب في احد المعاهد وما تبعه من منع ارتداء النقاب بشكل عام في المؤسسات التعليميه فان جدلا واسعا في العالم الاسلامي انعكس على اثر ذلك وقد شهدت الكويت نقاشات بهذا الخصوص تداولها المتابعين لهذا الامر .

ومما يتطلبه تسليط الضوء على هذا الجانب فانه يلزم البحث الدقيق في ابعاد هذه الامور ومن بينها الرأي الدستوري والقانوني بعدما اعتبر البعض ارتداء النقاب من الحريات الشخصيه في حين ميز البعض الاخر بين الحرية الشخصية والالتزام بالقرارات الرسمية وقوانين الدوله وبين اراء شرعية متباينه ما بين الضرورات وبين الالتزام المتجرد من أي امر وبين جموع ترى التفريق بين الحجاب الشرعي الذي يغطي الرأس وبين النقاب الذي يغطي الوجه وعليه كان من المهم ان يتم تسليط الضوء على حكم سابق للمحكمة الدستورية العليا في مصر 1996 برئاسة المستشار عوض المر والتي طبقت نص الدستور المصري في شأن ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ورات ضرورة ان لا تكون التشريعات متنافية ومخالفة عن الشريعة الاسلامية وبين ما ابدته المحكمه من حسم لموضوع تدخل المشرع في مسألة السماح بالنقاب او منع ارتدائه في المرافق الرسمية او التعليمية وقد انتهى حكم المحكمه الى دستورية القرار الصادر بمنع طالبتين من الاستمرار بالدراسة لمخالفتهن قرار بشأن الزي الرسمي للطالبات ومنه عدم ارتدائهن للنقاب والاكتفاء بالحجاب الشرعي على ان يوقع ولي الأمر على اقرار بأن الطالبة ترتدي الحجاب عن قناعة وليس بفرض من أي احد اخر وقد اوضح الحكم ضوايط الزي الشرعي وفق الآيات القرآنية وما يتوجب الالتزام به ودور ولي الأمر في التشريعات من خلال حسم الأمور الإجتهادية والخلافية وعدم جواز تغليب رأي على آخر .


ورات المحكمة الدستورية ان قضائها مطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية - بعد تعديلها فى سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل فلا يجوز لنص تشريعى، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية، وأصولها الثابتة التى لاتحتمل تأويلاً أو تبديلاً •


واضاف الحكم انه من غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولايجوز الخروج عليها، أوالالتواء بها عن معناها حيث تنصب ولاية المحكمة فى شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية، إذ هى إطارها العام، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهيا وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولاتمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولايعطل بالتالى حركتهم فى الحياة، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لايجاوزها؛ ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .

لقد اطردت المحكمة الدستورية في مصر التاكيد على أن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويرا لقواعد عملية تكون فى مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التى تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض، وانغلاقها على نفسها ليس مقبولا ولامطلوبا، ذلك أنها لاتمنح أقوال أحد من الفقهاء فى شأن من شئونها، قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها.

ورأت المحكمة ان الآراء الاجتهادية فى المسائل المختلف عليها ليس لها فى ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولايجوز بالتالى اعتبارها شرعا ثابتا متقرراً لايجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر فى دين الله تعالى، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل فى كل اجتهاد بل إن من الصحابة من تردد فى الفتيا تهيبا ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر عليها العمل زمنا وتلك هى الشريعة الإسلامية فى أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة الجمود، لايتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية، وبما لايعطل مقاصدها التى ينافيها أن يتقيد ولى الأمر فى شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، لآراء بذاتها لايريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها.

وقالت المحكمه في قضائها أن لولى الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهما فى ذلك أن المصالح المعتبرة، هى تلك التى تكون مناسبة لمقاصد الشريعة، متلاقية معها، وهى بعد مصالح لاتتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتغيرة يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً.

ماقرروا أحكاما متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، باعتبار أن مصالحهم هذه، تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها حيث إن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوما لها لايجوز اقتحام آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار الحقوق التى كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التى لاتتنفس إلا من خلالها ولايجوز بالتالى أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضا لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفا ومبرراً.

ورأت المحكمة الدستورية في الدعوى التي اقامها والد الطالبتين بشأن منعهما من ارتداء النقاب إن القرار المطعون فيه، قد قرر لكل فتاة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها، هيئة محددة لزيها تكفل فى أوصافها الكلية، مناسبتها لها، ولايكون موضعها من بدنها كاشفا عما ينبغى ستره منها، بل يكون أسلوبها فى ارتدائها كافلا احتشامها، ملتزما تقاليد وأخلاق مجتمعها و إن الشريعة الإسلامية - فى تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية - لاتقرر إلا جوهر الأحكام التى تكفل بها للعقيدة إطارا يحميها، ولأفعال المكلفين مايكون ملتئما مع مصالحهم المعتبرة، فلا يبغونها عوجا، ولايحيدون أبدا عن الطريق إلى ربهم تعالى، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم، وأدعى لتقواهم وفى هذا الإطار، أعلى الإسلام قدر المرأة، وحضها على صون عفافها، وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل مايشينها أو ينال من حيائها، وعلى الأخص من خلال تبرجها، أو لينها فى القول، أو تكسر مشيتها؛ أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها، أو بإبدائها مايكون خافيا من زينتها وليس لها شرعا أن تطلق إرادتها فى اختيارها لزيها، ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها، ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها، بل يتعين أن يستقيم كيانها، وأن يكون لباسها عونا لها على القيام بمسئوليتها فى مجال عمارة الأرض، وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها، لاتضبطهما نصوص مقطوع بها سواء فى ثبوتها أو دلالتها، لتكون من المسائل الاختلافية التى لا ينغلق الاجتهاد فيها، بل يظل مفتوحا فى إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى 'وليضرين بخمرهن على جيوبهن' 'ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها' 'يدنين عليهن من جلابيبهن' 'ولايضربن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن' ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التى لاتبديل فيها، بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية فى نطاقها، تحديدا لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء مايكون سائدا فى مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحا من عاداتهم وأعرافهم التى لايصادم مفهومها نصا قطعيا، بل يكون مضمونها متغيرا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستربمفهومه الشرعى، ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها .


وجاء في قضاء المحكمه الاشارة الى ان تنازع الفقهاء فيما بينهم فى مجال تأويل النصوص القرآنية، وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها، وإن آل إلى تباين الآراء فى شأن لباس المرأة، وماينبغى ستره من بدنها، إلا أن الشريعة الإسلامية -فى جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها- تتوخى من ضبطها لثيابها، أن تعلى قدرها، ولاتجعل للحيوانية مدخلا إليها، ليكون سلوكها رفيعا لا ابتذال فيه ولا اختيال، وبما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقى العلوم على اختلافها، وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التى تختلط فيها بالآخرين، وليس متصورا بالتالى أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها، وأن يطلب منها على وجه الإقتضاء، أن تكون شبحا مكسوا بالسواد أو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعا قرين تقواها، وبما لايعطل حركتها فى الحياة، فلا يكون محدداً لجمال صورتها، ولا حائلا دون يقظتها، ومباشرتها لصور النشاط التى تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل موازنا بين الأمرين، ومُحَدَّدا على ضوء الضرورة، وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفا صحيحين ولايجوز بالتالى أن يكون لباسها ، مجاوزا حد الاعتدال، ولا احتجابا لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافا، ولا إسدالا لخمارها من وراء ظهرها، بل اتصالا بصدرها ونحرها فلا ينكشفان، مصداقا لقوله تعالى 'وليضربن بخمرهن على جيوبهن' واقترانا بقوله جل شأنه بأن 'يدنين عليهن من جلابيبهن' فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا ما لا يعد عورة، وهما وجهها وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء 'ابتلاء بإبدائهما' على حد قول الحنفية،ودون أن يضربن بأرجلهن 'ليعلم مايخفين من زينتهن' وقد دعا الله تعالى الناس جميعا أن يأخذوا زينتهم ولايسرفوا، وهو مايعنى أن التزامها حد الاعتدال، يقتضى ألا تصفها ثيابها ولاتشى بما تحتها من ملامح أنوثتها، فلا يكون تنقبها مطلوبا منها شرعا طلبا جازما، ولا سترها لزينتها شكلا مجردا من المضمون، بل يتعين أن يكون مظهرها منبئا عن عفافها، ميسرا لإسهامها المشروع فيما يعينها على شئون حياتها، ويكون نائيا بها عن الابتذال، فلا يقتحمها رجال استمالتهم إليها بمظاهر جسدها، مما يقودها إلى الإثم انحرافا، وينال من قدرها ومكانتها.

وقالت المحكمة الدستورية ان تحريم أمر أو شأن من الشئون، لايتعلق بما هو محتمل، بل بما يكون معلوما بنص قطعى، وإلا ظل محمولا على أصل الحل؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعا أن يكون احتجابا كاملا، متخذا نقابا محيطا بها منسدلا عليها لاُيظِْهر منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند البعض، لايكون تأويلا مقبولا، ولامعلوما من الدين بالضرورة، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لايتصل بهذه الأجزاء من بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون نوعا من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها، وأدعى لرفع الحرج عنها وما ارتآه البعض من أن كل شئ من المرأة عورة حتى ظفرها، مردود بأن مالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل فى رواية عنه، والمشهور عند الشافعية، لايرون ذلك والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة المحيض، يقتضيها أن يكون ثوبها ساترا لبدنها عدا وجهها وكفيها .


وحيث إن استقراء الأحكام التى جرى بها القرار المطعون فيه، يدل على أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها، ولايكون ساترا لوجهها، على أن يشهد ولى أمرها بأن اتخاذها الخمار غطاء لرأسها، ليس ناجما عن تدخل آخرين فى شئونها بل وليد إراداتها الحرة، وهى شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها فى دراستها على أن زيها ينبغى أن يكون مناسبا مظهرا وطرازا - لا بمقاييسها الشخصية - ولكن بما يرعى احتشامها، ويكون موافقا لتقاليد وأخلاق مجتمعها• ولايجوز أن يكون أسلوبها - فى مجال ارتدائها لزيها - دالا على فحشها ولايناقض القرار المطعون فيه - فى كل ماتقدم - نص المادة الثانية من الدستور، ذلك أن لولى الأمر - فى المسائل الخلافية - حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس مايكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم، وبما لايعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التى لاينافيها أن ينظم ولى الأمر - فى دائرة بذاتها - لباس الفتاة، فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساقيها، ولا واشياً ببدنها، أو منبئاً عما لايجوز إظهاره من ملامحها، أو نافياً لحيائها، وهو ماتوخاه هذا القرار، حين ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها، بأن يكون زيها مناسباً حائلاً دون تبذلها، ناهياً عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها فى ارتداء زيها يتعين فوق هذا، أن يكون ملائماً لقيمها الدينية التى تندمج بالضرورة فى أخلاق مجتمعها وتقاليده •كذلك فإن خمارها وفقاً لهذا القرار، ليس إلا غطاء لرأسها لايحجب وجهها وكفيها، وإن كان مترامياً إلى صدرها ونحرها، فلا يكفى أن تلقيه من وراء ظهرها.


وقالت المحكمه ان القرار الذي نظم زي الطالبات ليس فيه مخالفه لحرية العقيدة التى نص عليها الدستور_ المصري_ فى المادة 46 اذ ان هذه الحرية - فى أصلها - تعنى ألايحمل الشخص على القبول بعقيدة لايؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً ولايجوز كذلك فى المفهوم الحق لحرية العقيدة، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة -سرا أو علانية- الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقا لآخرين من الدخول فى سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقابا لمن يلوذون بعقيدة لاتصطفيها وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض.

كذلك فإن حرية العقيدة لايجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ماحمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مكفولتان وهو ما يعنى تكاملهما، وأنهما قسيمان لاينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها فى الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن فى الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لاقيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيدا لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها، وبوجه خاص مايتصل منها بصون النظام العام والقيم الادبية، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم .

واضافت المحكمه ان القرار لاينال من حرية العقيدة، ولايقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها و لايناهض جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها، بل يعتبر اجتهادا مقبولا شرعا لا يتوخى غير تنظيم رداء للفتاة - فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها - بما لاينتقص من حيائها أو يمس عفافها، أو يشى بعوراتها، فإن هذا القرار يدخل فى دائرة تنظيم المباح، ولايعد افتتائا على حرية العقيدة.


وفيما يخص الطعن باعتبار القرار المنظم لزي الطالبات فيه إخلال القرار المطعون فيه بالحرية الشخصية بمقولة أن قوامها الاستقلال الذاتى لكل فرد بالمسائل التى تكون أكثر إتصالاً بمصيره وتأثيراً فى أوضاع الحياه التى إختار أنماطها، لتكتمل لشخصيته ملامحها، فقد ردت عليه المحكمة الدستورية بالقول بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التى يرتديها، يبلور إرادة الإختيار التى تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الإختيار هذه، ينبغى قصر مجال عملها على مايكون لصيقاً بالشخصية، مرتبطاً بذاتية الانسان فى دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية فى أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، كالحق فى اختيار الزوج وتكوين الأسرة، وأن يتخذ الشخص ولداً، ولا يجوز بالتالى بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر فى دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلاً فيها، ضبطا لشئون هؤلاء الذين يقعون فى محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وطالباتها، وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع 'فى دائرة بذاتها' قيودا على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص 'فى موقعهم من هذه الدائرة' لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون فى مظهرهم عمن سواهم، ليكون زيهم موحدا، متجانسا ولائقا، دالا عليهم ومُعَرفا بهم، وميسرا صوراً من التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهبا لآخرين يقتحمونها غيلة وعداونا، ليلتبس الأمر فى شأن من ينتمون إليها حقا وصدقا .

محمد ابراهيم البادي
11-24-2010, 06:27 PM
ماشاء الله عليك المشاكس
بصراحة ادراجات لمواضيع ولا اروع

وبارك الله فيك وسلمت يداك

ونحن في انتظار الجديد الجميل منك استاذي

uae lawyer
11-25-2010, 11:18 PM
thhhhhhhhhhhhhhhhhanka alooooooooooot
اشكر فنك يا محامي مشاكس ابدعت الصراحة

دبلومآسية
11-26-2010, 01:44 AM
ما شاء الله اخويه المحامي المشاكس كفى ووفى
يعطيك العافيه اخويه

بنوته قانونيه
11-26-2010, 08:24 PM
الله يعين انا بعدي مدني 3 والدكتور يبي منا تعليق وانا بعد مب عارفه اسويه ههههههههه

الحين بدات ارتب اموري ومشكورين ع الطرح الطيب

سعيد مرزوق
11-27-2010, 02:43 AM
الرجو الدخول إلى الرابط التالي
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=31224#post31224

ستجدين ما يفيدك بإذن الله

بوصالح
12-14-2010, 09:40 PM
يزاكم الله خيير وكثر الله من امثالكم ^^

بنوته قانونيه
05-10-2011, 11:01 PM
للرفع لانا محتاجين هالموضوع ^^

محمد ابراهيم البادي
05-10-2011, 11:13 PM
بالتوفيق ان شاء الله

قانونية وافتخر
05-11-2011, 01:19 AM
ما شاء الله اللي رادين ع الموضوع اساتذة

يعطيكم العافية.. ومنكم نستفيد:)

بنوته قانونيه
05-13-2011, 02:29 AM
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8424 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8424)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8073 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8073)

http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8303 (http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=8303)

وهذه روابط من الاحكام ف المنتدى .. للاستفاده


وهنيه بتحصلوون الأحكام الجزائية،،

http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=33 (http://theuaelaw.com/vb/forumdisplay.php?f=33)

فيلسوف دبي
11-24-2014, 01:55 AM
ممكن تعليق على هذا الحكم

محمد ابراهيم البادي
11-26-2014, 10:52 AM
هذه المنهجية وضعها الاستاذ سعيد مرزوق للتعليق على الاحكام
http://theuaelaw.com/vb/showthread.php?t=5578

واتبعها وحاول ان تعلق على اي حكم تختاره ، وتجعل مساعدتنا لك على ذلك التعليق