المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن 40 لسنة 18 ق وقف التنفيذ سلطة تقديرية لمحكمة


عدالة تقهر الظلم
10-20-2010, 12:01 AM
خالص تمنياتي بالتوفيق

محمد ابراهيم البادي
10-20-2010, 01:20 PM
الجهود المبذولة منك صاحب الذوق الرفيع يعجز اللسان عن نطقها و القلم عن كتابتها ، و الاحساس في التعبير عنها

ولمبدأ القضاء في القول لابد من الاستيثاق بحركة الحساب لبيان وجود الاموال فيه بغية تحصيلها عند تقديم الشيك

ولو اثبت ان تاريخ استحقاق الشيك في اليوم المعين ان المبلغ يغطي قيمة الشيك ، فهل بهذا الدفع اكون قد ورفرت الركن المهم في الشيك ؟

عدالة تقهر الظلم
10-20-2010, 05:11 PM
الجهود المبذولة منك صاحب الذوق الرفيع يعجز اللسان عن نطقها و القلم عن كتابتها ، و الاحساس في التعبير عنها
شاكر لك الكلمات الراقية
ولمبدأ القضاء في القول لابد من الاستيثاق بحركة الحساب لبيان وجود الاموال فيه بغية تحصيلها عند تقديم الشيك

ولو اثبت ان تاريخ استحقاق الشيك في اليوم المعين ان المبلغ يغطي قيمة الشيك ، فهل بهذا الدفع اكون قد ورفرت الركن المهم في الشيك ؟
لا يكفي ان يثبت وجود الرصيد ايخ الاستحقاق وانما عليه كذلك ان يبقيه لانه بتسليمه الشيك كأنما سلم مقابل الوفاء المبين في الشيك الى المستفيد منه ... والحصول على قيمة مقابل الوفاء قد يكون بتظهير الشيك الى شخص آخر يستوفي قيمة الشيك سواء في تاريخ الاستحقاق او تاريخ لاحق عليه

لذا جاء قضاء محكمة تمييز دبي انه
لا يؤثر في قيام جريمة اعطاء سيك بدون رصيد تراخي المستفيد في تقديم الشسيك الى البنك المسحوب عليه لصرفه خلال الستة اشهر التي اوجب القانون تقديمه في الميعاد....

محمد ابراهيم البادي
10-20-2010, 07:03 PM
مع فائق احترامي و تقديري
حكم التمييز هذا و غيره استاذي عن تراخي المستفيد في التقديم خلال مدة ستة اشهر التي اوجبها المادة 618 اجراءات مدنية وبعد مرور هذه المدة اصلا البنك لا يقوم باستلام هذا الشيك وختمه بما يفيد الرجوع اي شي اخر .
اذا ما تقديم الشيك في الدعوى المدنية للمطالبة بحقه ، وكان المبلغ متوفر في مدة الستة اشهر المنصوص عليها قانونا ، هل هذا الدفع يفيد المدعي عليه بان المبلغ توفر في الحساب لمدة جاوزت الستة اشهر الا ان المستفيد هو الذي تراخى في تحصيله

عدالة تقهر الظلم
10-20-2010, 07:16 PM
مع فائق احترامي و تقديري
حكم التمييز هذا و غيره استاذي عن تراخي المستفيد في التقديم خلال مدة ستة اشهر التي اوجبها المادة 618 اجراءات مدنية وبعد مرور هذه المدة اصلا البنك لا يقوم باستلام هذا الشيك وختمه بما يفيد الرجوع اي شي اخر .
اذا ما تقديم الشيك في الدعوى المدنية للمطالبة بحقه ، وكان المبلغ متوفر في مدة الستة اشهر المنصوص عليها قانونا ، هل هذا الدفع يفيد المدعي عليه بان المبلغ توفر في الحساب لمدة جاوزت الستة اشهر الا ان المستفيد هو الذي تراخى في تحصيله

من وجهة نظري كلا .....

اولا: لو سلمنا ان المدعي (المستفيد) فقد حقه في مقابل الوفاء بعد انقضاء الدعوى مثلا ... فعذا لا يعني انقضاء حقه في المطالبة مدنيا بقيمة مقابل الوفاء المثبت بالشيك

ثانيا: الشيك هو عبارة عن أداة وفاء لدى الاطلاع ... بما يستنتج منه ان على الساحب ان يدقق على حسابه ويتابعه ... وتسليمه للسيك يعني انهه عالم بان حسابه ذو رصيد مدين بالنسبة للشيك سواء صرفه في تاريخ الاستحقاق او تاريخ لاحق عليه

عقد القانون
10-21-2010, 10:32 PM
تسلم أستاذي .. جهود جميله جعلها الله في ميزان حسناتك..

بارك الله فيكم أخواني..

عدالة تقهر الظلم
10-22-2010, 12:13 AM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا

محمد ابراهيم البادي
10-23-2010, 11:10 AM
شاكر الانارة الجميلة استاذي

عدالة تقهر الظلم
10-23-2010, 12:51 PM
وانا شاكر مرورك الكريم وتعليقك اخي محمد

law student
10-23-2010, 05:11 PM
شرح جميل منك استاذي بخصوص الشيك و تسلم على الموضوع

بارك الله فيك و في جهودك

و أنا بصدد دراسة الشيك و ما شابهه و إن شاء الله بنزل موضوع عن الفرق بين الشيك و الكمبيالة في منتدى طلبة القانون .

القانونية ندى
10-23-2010, 08:55 PM
بارك الله فيك استااااذي
بس ياليت كان الحكم لسنة 2008 عشان اقدر اقدمه للدكتور

عدالة تقهر الظلم
10-23-2010, 10:00 PM
ما في مشكلة راح انزل حكم لسنة 2008

مع الوضع بعين الاعتبار ان وقف التنفيذ نظم في قانون العقوبات-م83 وما تلاها- وليس الاجراءات الجزائية ....

محمد حسين إدريس أحمد
12-08-2011, 02:19 PM
جزاك الله خيرا