ASHRAF FARAHAT
04-29-2019, 11:44 AM
هناك متهم صادر ضده ثلاث احكام فى جنحة شيك بدون رصيد وقد تحصل الشاكي على امر قبض دولى حيث ان المتهم غير مقيم بدبي منذ تقديم البلاغ الى ان صدرت الاحكام والان بعد صدور امر القبض المتهم قام بالطعن علي الاحكام بوكيل عنه بالاستئناف ويريد ان يتقدم بطلب رفع امر القبض الدولى لكون الاحكام غير نهائية ومطعون عليها فما هى الخطوات وأين يقدم الطلب هل بالشرطة الدولية بالقيادة العامة ام بالنيابة العامة ام عن طريق مكاتب تساهيل