محمد ابراهيم البادي
10-19-2010, 01:36 PM
شروط قبول الدعوى الدستورية (http://svuqena.mygoo.org/montada-f52/topic-t2440.htm#9765)
تمهيد :
الدعوى الدستورية هي دعوي قضائية ومن ثم فان شروط قبولها هي شروط قبول كل دعوي قضائية ومع ذلك فان الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة ذلك أن نظامنا لا يعرف الدعوى الدستورية الأصلية التي ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا وانما يعرف صورة الدفع عندما تكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة ويراد أن يطبق عليها نص قانون يري أحد أطراف المنازعة انه غير دستورية فيدفع بعدم دستوريته وتقدر محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وتحدد أجلا لمن تقدم بالدفع لرفع الدعوى الدستورية ويقوم هذا الشخص فعلا برفع هذه الدعوى – هذه الدعوى المبنية علي الدفع المحكوم بجديته يشترط قبولها ما يشترط لقبول الدعاوى كافة وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك انه يشترط لقبولها .
شرط المصلحة .
شرط الصفة .
وشرط الأهلية .
كما يشترط في كل الدعاوى إلا أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية رغم اتفاقه في الأساس مع شرط المصلحة في أي دعوي إلا أن له خصائص أخرى علي نحو ما سنري .
شرط المصلحة : القاعدة العامة هي انه حيث لا مصلحة لا دعوي وهذه القاعدة قائمة بالنسبة للدعوى الدستورية شانها في ذلك شان الدعاوى العادية فإذا انتفت المصلحة انتفي الحق في تحريك الدعوى وتعين الحكم بعدم قبولها .
والمصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وحاله وقد تكون المصلحة مادية وقد تكون أدبية .
وهذا كله لا يختلف في شئ عن المصلحة في الدعاوى العادية وكما تتناولها كتب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أما بالنسبة لما قد تختص به الدعوى الدستورية فان ذلك مرجعه طبيعة الدعوى وطريقة تحريكها ، ولما كان تحريك الدعوى الدستورية يتعين أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر الموضوع فان هذا الدفع بدوره يجب أن تتحقق لصاحبه مصلحة فيه فلا يقبل دفع من غير صاحب مصلحة فيه .
كذلك فان المصلحة في الدعوى الدستورية ترتبط بالمصلحة في الدعوى الموضوعية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه من المقرر انه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوي الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه علي الحكم فيها .
كذلك حكمت أيضا بأنه من المقرر انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وان يكون من شان الحكم في المسالة الدستورية أن يؤثر فيما ابدي من طلبات في دعوي الموضوع فإذا كان الهدف من الدعوى الدستورية هو الفصل في دستورية مواد القانون المدني التي تنظم موضوع الفوائد وكانت طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية قد اقتصرت علي موضوع الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة ( 226 إلى 233 ) في مدي دستورية المواد 227 ، 228 ، 229 م 230 ، 231 ، 232 ، 233 تكون مصلحته غير قائمة وتقتصر مصلحته علي الحكم علي المادة 226 وبذلك فان دعواه بالنسبة للمواد الأخرى تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة .
وذهبت المحكمة الدستورية العليا أيضا إلى أن رافع الدعوى إذا كان قد طعن علي مواد عديدة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب وتعديلاته والجدول المرافق له إلا انه متي كان من المقرر انه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوي الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه علي الحكم فيها وكان ما يستهدفه المدعي من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار مدير أمن القاهرة برفض قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعدم إرفاقه بصورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتا إدراجه فيها ، لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة ( 1 ) والسابعة عشرة فقرة ( 1 ) هي التي تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط فان مصلحة المدعي إنما تقوم علي الطعن بعدم دستورية هذه المواد فحسب بتقدير أن الحكم له في الطلبات الموضوعية يتوقف علي ما يسفر عنه القضاء في الطعن بعدم دستوريتها أما باقي مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس ثمة اثر لها علي طلباته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن عليها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/6/1988 في الطعن رقم 10 لسنة 7 قضائية دستورية – الجزء الثالث من أحكام المحكمة ) :
هذا عن بعض خصوصية شرط المصلحة في الدعوى الدستورية .
أما عن شرط الصفة والأهلية فلا يوجد ما يفرق بينهما وبين هذين الشرطين في الدعاوى العادية التي يدرسها قانون المرافعات ومن ثم فلا محل للحديث عنهما استقلالا ونحن نتحدث عن القضاء الدستوري .
هذا وقد أضافت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شرط المصلحة في الدفع بعدم الدستورية شرطا أخر مفاده أن يرد ذلك الدفع في منازعة جدية وان لا تكون المنازعة مفتعلة افتعالا من اجل الوصول إلى تقرير عدم دستورية نص معين .
وقد ذهبت المحكمة العليا الأمريكية إلى انه لقيام النزاع أو الخصومة بصفة جدية فانه يتعين وجود طرفين متنازعين تعرض ادعائاتهما أمام القضاء للفصل فيها .
وقد طبقت المحكمة العليا هناك هذا المبدأ في قضية شركة شيكاغو للسكة الحديد ضد ويلمان إذ تبين لها انه لا توجد خصومة حقيقية بين أطراف هذه القضية وان الطرفين قد تواطأ علي رفع هذه الدعوى أمام القضاء للطعن في دستورية قانون يحدد أجور النقل فقررت المحكمة العليا في حكمها انه ليس ثمة خصومة أو نزاع حقيقي في الدعوى وقالت في أسبابها " . . أن المحكمة ليس لها اختصاص عام بالإشراف علي دستورية القوانين وأنها إنما تختص بذلك إذا أثيرت هذه المشكلة في معرض خصومة حقيقية جادة بين أطراف تتعارض مصالحهم وادعاءاتهم . .
تمهيد :
الدعوى الدستورية هي دعوي قضائية ومن ثم فان شروط قبولها هي شروط قبول كل دعوي قضائية ومع ذلك فان الدعوى الدستورية لها طبيعة خاصة ذلك أن نظامنا لا يعرف الدعوى الدستورية الأصلية التي ترفع مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا وانما يعرف صورة الدفع عندما تكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة ويراد أن يطبق عليها نص قانون يري أحد أطراف المنازعة انه غير دستورية فيدفع بعدم دستوريته وتقدر محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وتحدد أجلا لمن تقدم بالدفع لرفع الدعوى الدستورية ويقوم هذا الشخص فعلا برفع هذه الدعوى – هذه الدعوى المبنية علي الدفع المحكوم بجديته يشترط قبولها ما يشترط لقبول الدعاوى كافة وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية ذلك انه يشترط لقبولها .
شرط المصلحة .
شرط الصفة .
وشرط الأهلية .
كما يشترط في كل الدعاوى إلا أن شرط المصلحة في الدعوى الدستورية رغم اتفاقه في الأساس مع شرط المصلحة في أي دعوي إلا أن له خصائص أخرى علي نحو ما سنري .
شرط المصلحة : القاعدة العامة هي انه حيث لا مصلحة لا دعوي وهذه القاعدة قائمة بالنسبة للدعوى الدستورية شانها في ذلك شان الدعاوى العادية فإذا انتفت المصلحة انتفي الحق في تحريك الدعوى وتعين الحكم بعدم قبولها .
والمصلحة يجب أن تكون مصلحة شخصية ومباشرة وحاله وقد تكون المصلحة مادية وقد تكون أدبية .
وهذا كله لا يختلف في شئ عن المصلحة في الدعاوى العادية وكما تتناولها كتب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية .
أما بالنسبة لما قد تختص به الدعوى الدستورية فان ذلك مرجعه طبيعة الدعوى وطريقة تحريكها ، ولما كان تحريك الدعوى الدستورية يتعين أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر الموضوع فان هذا الدفع بدوره يجب أن تتحقق لصاحبه مصلحة فيه فلا يقبل دفع من غير صاحب مصلحة فيه .
كذلك فان المصلحة في الدعوى الدستورية ترتبط بالمصلحة في الدعوى الموضوعية وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بأنه من المقرر انه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوي الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه علي الحكم فيها .
كذلك حكمت أيضا بأنه من المقرر انه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة فيها ومناط ذلك أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وان يكون من شان الحكم في المسالة الدستورية أن يؤثر فيما ابدي من طلبات في دعوي الموضوع فإذا كان الهدف من الدعوى الدستورية هو الفصل في دستورية مواد القانون المدني التي تنظم موضوع الفوائد وكانت طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية قد اقتصرت علي موضوع الفوائد القانونية المنصوص عليها في المادة ( 226 إلى 233 ) في مدي دستورية المواد 227 ، 228 ، 229 م 230 ، 231 ، 232 ، 233 تكون مصلحته غير قائمة وتقتصر مصلحته علي الحكم علي المادة 226 وبذلك فان دعواه بالنسبة للمواد الأخرى تكون غير مقبولة لانتفاء المصلحة .
وذهبت المحكمة الدستورية العليا أيضا إلى أن رافع الدعوى إذا كان قد طعن علي مواد عديدة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شان مجلس الشعب وتعديلاته والجدول المرافق له إلا انه متي كان من المقرر انه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية ومباشرة في طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في دعوي الموضوع التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه علي الحكم فيها وكان ما يستهدفه المدعي من دعواه الموضوعية هو إلغاء قرار مدير أمن القاهرة برفض قبول أوراق ترشيحه لعضوية مجلس الشعب لعدم إرفاقه بصورة معتمدة من قائمة الحزب الذي ينتمي إليه مثبتا إدراجه فيها ، لما كان ذلك وكانت المواد الخامسة مكرر والسادسة فقرة ( 1 ) والسابعة عشرة فقرة ( 1 ) هي التي تضمنت أحكامها وجوب استيفاء هذا الشرط فان مصلحة المدعي إنما تقوم علي الطعن بعدم دستورية هذه المواد فحسب بتقدير أن الحكم له في الطلبات الموضوعية يتوقف علي ما يسفر عنه القضاء في الطعن بعدم دستوريتها أما باقي مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 114 لسنة 1983 فلا توجد مصلحة شخصية ومباشرة للمدعي في الطعن بعدم دستوريتها إذ ليس ثمة اثر لها علي طلباته أمام محكمة الموضوع ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذه المواد لانتفاء مصلحة المدعي في الطعن عليها .
( حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 4/6/1988 في الطعن رقم 10 لسنة 7 قضائية دستورية – الجزء الثالث من أحكام المحكمة ) :
هذا عن بعض خصوصية شرط المصلحة في الدعوى الدستورية .
أما عن شرط الصفة والأهلية فلا يوجد ما يفرق بينهما وبين هذين الشرطين في الدعاوى العادية التي يدرسها قانون المرافعات ومن ثم فلا محل للحديث عنهما استقلالا ونحن نتحدث عن القضاء الدستوري .
هذا وقد أضافت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى شرط المصلحة في الدفع بعدم الدستورية شرطا أخر مفاده أن يرد ذلك الدفع في منازعة جدية وان لا تكون المنازعة مفتعلة افتعالا من اجل الوصول إلى تقرير عدم دستورية نص معين .
وقد ذهبت المحكمة العليا الأمريكية إلى انه لقيام النزاع أو الخصومة بصفة جدية فانه يتعين وجود طرفين متنازعين تعرض ادعائاتهما أمام القضاء للفصل فيها .
وقد طبقت المحكمة العليا هناك هذا المبدأ في قضية شركة شيكاغو للسكة الحديد ضد ويلمان إذ تبين لها انه لا توجد خصومة حقيقية بين أطراف هذه القضية وان الطرفين قد تواطأ علي رفع هذه الدعوى أمام القضاء للطعن في دستورية قانون يحدد أجور النقل فقررت المحكمة العليا في حكمها انه ليس ثمة خصومة أو نزاع حقيقي في الدعوى وقالت في أسبابها " . . أن المحكمة ليس لها اختصاص عام بالإشراف علي دستورية القوانين وأنها إنما تختص بذلك إذا أثيرت هذه المشكلة في معرض خصومة حقيقية جادة بين أطراف تتعارض مصالحهم وادعاءاتهم . .