محمد ابراهيم البادي
10-19-2010, 01:35 PM
في الطعن بالتمييز رقم 113 لسنة 2009 عمالي ـ اثبات الفصل التعسفي دون تدخل العامل يقع عبء اثباته على صاحب العمل
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة القاضي المقرر احمد عبد الرحمن الزواوي وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان -------- اقام الدعوى رقم 575/2009 عمالي كلي امام محكمة دبي الابتدائية على شركة --------- ذ.م.م طالبا الحكم بالزامها بان تؤدي اليه مبلغ 363.260 درهما و تذكرة العودة والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك تأسيسا على انه عمل لدى الشركة المدعي عليها اعتبارا من 1/10/2006 بمهنة مدير تسويق بموجب عقد عمل محدد المدة لقاء راتب شهري مقداره 50.000 درهم حتى فصلته تعسفيا في 30/11/208 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية اليه و التي تشمل مبل 150.000 درهم رواتب متأخرة عن شهر سبتمبر و اكتوبر ونوفمبر عام 2008 ومبلغ 150.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي و مبلغ 15400 بدل اجازة عن 11 يوما ومبلغ 45500 درهم مكافأة نهاية الخدمة بالاضافة الى بدل تذكرة عودة بمبلغ 2360 درهما ، واذ لم تفلح التسوية الودية لدى دائرة العمل ومن ثم فقد اقام الدعوى وبتاريخ 12/5/2009 حكمت محكمة اول درجة بالزم الشركة المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 356500 درهم و الفائدة وتذكرة العودة ورفضد ما عدا ذلك من طلبات (احتساب بدل الاجازة على اساس الراتب الاساسي مقداره 30.000 درهم فقط) ، استأنفت الشركة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 596/2009 عمالي طالبة الغاء الحكم المستأنف فيما قضي من تعويض عن الفصل التعسفي والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ 15/9/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/11/2009 طالبة نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث انه حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت في دفاعها بانه لم تقم بفصل المطعون ضده تعسفيا و انما كان فصلها له مبررا ومشروع وهو سوء حالة الشركة المادية وتوقف مشاريعها المتعاقدة عليها بسبب الازمة المالية العالمية وقدمت سندا لذلك عدة مستندات تفيد قيام وزارة العمل بوقف مشروعها المتعاقد عليها معها بسبب الازمة المالية العالمية ومستندات اخرى تفيد قيام الطاعنة الاتفاق مع بعض الموظفين لديها على الفصل لتعثرها في سداد الرواتب وتوقف الموظفين عن العمل ومن بينهم المطعون ضده وانها طلبت اثباتا لهذا الدفاع واحالة الدعوى الى التحقيق الا انالحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يجبها الى طلبها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه ولئن كان العامل هو المكلبف كأصل باثبات تعسف صاحب العمل في انهاء خدمته الا انه متى كان فصل العامل بسبب يرجع الى صاحب العمل بما يدعيه من ظروف اقتصادية دفعه الى انقاص عدد العاملين بالمنشأة دون ان ينسب للعامل تصرفا معينا يدعو الى فصله ففي هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يقع على صاحب العمل عبء اثبات صحة ما يدعيه ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان تقدير جدير المبرر لفصل العامل هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان هذا التقدير محمولا على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة ان طلب اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وانما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة اليه متى وجدت باوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الاجراء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعويض المطعون ضده عن الفصل التعسفي على ما اورده بمدوناته من ان "المقرر وفقا لنص المادة 115 من قانون تنظيم علاقات العمل انه ..... وعلى هدى هذا النظر تقول ان الثابت من الخطاب المؤرخ 30/10/2008 الصادر من ادارة المستأنفة ان الاخيرة قد قررت الغاء عقد عمل المستأنف ضده وتأشيرة اقامته اعتبارا من 30/11/2008 بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وهو ليس من ضمن الاسباب التي طويت عليها المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل ـ من هنا مما تقدم تستبين ان المستأنفة قامت بفسخ العقد محدد المدة المبرم بينهما وبين المستأنف ضده ولغير الاسباب التي نصت عليها المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل ومن ثم فانها تكون وفقا لنص المادة 115 من القانون سالف الذكر و الذي جاء واضحا وصريحا لا لبس فيه و لا غموض ملزمة بتعويض المستأنف ضده واذ لم يخالف الحكم المستأنف هذه النتيجة فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير اساس مستوجب الرفض و لا ترى المحكمة في ضوء ما انتهت اليه محكمة الموضوع سائغا ومما له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها طالما ان الشركة المدعية لم تقدم ما يثبت ان الازمة المالية العالمية قد الحقت بها خسائر جسيمة لا تستطيع معها الاستمرار في ممارسة نشاطها و ان تقديمها ما يفيد سحب وزارة العمل لمشروعها لا يفيد بذاته توقف العمل لديها في سائر المشاريع الاخرى المسندة اليها ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وتقدير الادلة المقدمة اليها لا يجوز التحدي به امام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين ز
غير منشور
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/4/2010
برئاسة محمد نبيل محمد رياض رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة عبد المنعم محمد وفا و احمد عبد الرحمن الزواوي و عبد العزيز عبد الله الزرعوني و ماجد علي قطب
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة القاضي المقرر احمد عبد الرحمن الزواوي وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان -------- اقام الدعوى رقم 575/2009 عمالي كلي امام محكمة دبي الابتدائية على شركة --------- ذ.م.م طالبا الحكم بالزامها بان تؤدي اليه مبلغ 363.260 درهما و تذكرة العودة والفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وذلك تأسيسا على انه عمل لدى الشركة المدعي عليها اعتبارا من 1/10/2006 بمهنة مدير تسويق بموجب عقد عمل محدد المدة لقاء راتب شهري مقداره 50.000 درهم حتى فصلته تعسفيا في 30/11/208 وامتنعت عن سداد مستحقاته العمالية اليه و التي تشمل مبل 150.000 درهم رواتب متأخرة عن شهر سبتمبر و اكتوبر ونوفمبر عام 2008 ومبلغ 150.000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي و مبلغ 15400 بدل اجازة عن 11 يوما ومبلغ 45500 درهم مكافأة نهاية الخدمة بالاضافة الى بدل تذكرة عودة بمبلغ 2360 درهما ، واذ لم تفلح التسوية الودية لدى دائرة العمل ومن ثم فقد اقام الدعوى وبتاريخ 12/5/2009 حكمت محكمة اول درجة بالزم الشركة المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 356500 درهم و الفائدة وتذكرة العودة ورفضد ما عدا ذلك من طلبات (احتساب بدل الاجازة على اساس الراتب الاساسي مقداره 30.000 درهم فقط) ، استأنفت الشركة المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 596/2009 عمالي طالبة الغاء الحكم المستأنف فيما قضي من تعويض عن الفصل التعسفي والقضاء مجددا برفض هذا الطلب وتأييد الحكم المستأنف ، وبتاريخ 15/9/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعي عليها في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 15/11/2009 طالبة نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث انه حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت في دفاعها بانه لم تقم بفصل المطعون ضده تعسفيا و انما كان فصلها له مبررا ومشروع وهو سوء حالة الشركة المادية وتوقف مشاريعها المتعاقدة عليها بسبب الازمة المالية العالمية وقدمت سندا لذلك عدة مستندات تفيد قيام وزارة العمل بوقف مشروعها المتعاقد عليها معها بسبب الازمة المالية العالمية ومستندات اخرى تفيد قيام الطاعنة الاتفاق مع بعض الموظفين لديها على الفصل لتعثرها في سداد الرواتب وتوقف الموظفين عن العمل ومن بينهم المطعون ضده وانها طلبت اثباتا لهذا الدفاع واحالة الدعوى الى التحقيق الا انالحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يجبها الى طلبها مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه ولئن كان العامل هو المكلبف كأصل باثبات تعسف صاحب العمل في انهاء خدمته الا انه متى كان فصل العامل بسبب يرجع الى صاحب العمل بما يدعيه من ظروف اقتصادية دفعه الى انقاص عدد العاملين بالمنشأة دون ان ينسب للعامل تصرفا معينا يدعو الى فصله ففي هذه الحالة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يقع على صاحب العمل عبء اثبات صحة ما يدعيه ، ومن المقرر ايضا في قضاء هذه المحكمة ان تقدير جدير المبرر لفصل العامل هو من الامور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان هذا التقدير محمولا على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق ، ومن المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة ان طلب اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وانما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة اليه متى وجدت باوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها بغير اتخاذ هذا الاجراء ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعويض المطعون ضده عن الفصل التعسفي على ما اورده بمدوناته من ان "المقرر وفقا لنص المادة 115 من قانون تنظيم علاقات العمل انه ..... وعلى هدى هذا النظر تقول ان الثابت من الخطاب المؤرخ 30/10/2008 الصادر من ادارة المستأنفة ان الاخيرة قد قررت الغاء عقد عمل المستأنف ضده وتأشيرة اقامته اعتبارا من 30/11/2008 بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وهو ليس من ضمن الاسباب التي طويت عليها المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل ـ من هنا مما تقدم تستبين ان المستأنفة قامت بفسخ العقد محدد المدة المبرم بينهما وبين المستأنف ضده ولغير الاسباب التي نصت عليها المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل ومن ثم فانها تكون وفقا لنص المادة 115 من القانون سالف الذكر و الذي جاء واضحا وصريحا لا لبس فيه و لا غموض ملزمة بتعويض المستأنف ضده واذ لم يخالف الحكم المستأنف هذه النتيجة فان النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير اساس مستوجب الرفض و لا ترى المحكمة في ضوء ما انتهت اليه محكمة الموضوع سائغا ومما له اصله الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائها طالما ان الشركة المدعية لم تقدم ما يثبت ان الازمة المالية العالمية قد الحقت بها خسائر جسيمة لا تستطيع معها الاستمرار في ممارسة نشاطها و ان تقديمها ما يفيد سحب وزارة العمل لمشروعها لا يفيد بذاته توقف العمل لديها في سائر المشاريع الاخرى المسندة اليها ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وتقدير الادلة المقدمة اليها لا يجوز التحدي به امام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين ز
غير منشور