محمد ابراهيم البادي
10-19-2010, 01:35 PM
في الطعن بالتمييز رقم 22 لسنة 2010 عقاري ـ اختصاص دائرة الاراضي و الاملاك بنظر مخالفة المطور العقاري دون غيرها طبقا لقانون تنظيم السجل العقاري المبدئ في امارة دبي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 6/6/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و سيد محمود قايد و على احمد شلتوت و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر رمضان امين اللبودي وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 389/2009 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 6.713.497.68 درهما و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من انه بتاريخ 21/1/2007 تعاقد مع الشركة المدعي عليها بموجب ثلاث اتفاقيات حجز لشراء بعض الوحدات المملوكة لها في مشروع -------- وقد سدد لها دفعات بمقدار المبلغ المطالب به الا انها لم تبدأ في تشييد ذلك المشروع مما ادى الى عدم انتفاعه بالعقار ويحق له اعتبار التعاقد مفسوخا واسرداد المبلغ المدفوع ، ومن ثم فقد اقام الدعوى وبتاريخ16/9/2009 حكمت المحكمة ببطلان عقد بيع الوحدات العقارية موضوع الدعوى وبالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مقدار المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 195/2009 عقاري وبتاريخ 23/12/2009 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/2/2010 بطلب نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القاون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى اليه بان دائرة الاراضي و الاملاك هي الجهة التي حددها القانون لنظر فعل المطور او امتناعه وقد رفعت الدعوى دون مراجعة تلك الدائرة وذلك لاعداد تقريرها المنوه عنه بالمادة 13 من القانون رقم 13/2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئ في امارة دبي فتكون الدعوى سابقة لاوانها في حين ان ذلك لم تفرضه هذه المادة على المشتري بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13/2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئ في امارة دبي تنص على انه "على كل مطور تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة او المقيدة للملكية قبل العمل باحكام هذا القانون ان يتقدم الى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري او في السجل العقاري المبدئ حسب الاحوال وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا القانون" ، كما تنص المادة 13 من ذات القانون على انه "اذا ثبت للدائرة قيام المطور او الوسيط باي فعل او امتناع تفرضه احكام هذا القانون او التشريعات الاخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة اعداد تقرير بذلك واحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة" ، ومؤدى ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ان دائرة الاراضي و الاملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور وبعدم التقدم اليها لتسجيل اي تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها و التي قام باجرائها قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ سريان القانون ، واذ ثبتت المخالفة فان مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الامر الى جهات التحقيق و لم يرد في نص المادة 13 المذكورة ما يفيد بان تكون الدعوى المقامة من المشتري على المطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت اعداد هذا التقرير من عدمه دون حق المشتري المدعي عليه في رفع دعواه مباشرة امام المحكمة ، ولا يغل يد القضاء في نظرها او يحجب اختصاصها في حالة عدم وجود هذا التقرير ، ولما كا ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان بمقولة سابقة لاوانها بما اورده بمدوناته بانه خلت الاوراق من اي تقرير من دائرة الاراضي و الاملاك بدبي بهذا الشأن الامر الذي يكون معه رفع الدعوى فعل تثبت الدائرة سالفة الذكر من فعل او امتناع المطور واعداد تقريرها في هذا الشأن سابقة لاوانها وتقضي معه المحكمة الحال كذلك بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه واذ حجية ذلك عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت الدعوى ووقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام و عضوية كل من السادة القضاة زهير احمد بسيوني و سعيد عبد الحميد فودة وسيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 6/6/2010
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة زهير احمد بسيوني و سيد محمود قايد و على احمد شلتوت و رمضان امين اللبودي
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر رمضان امين اللبودي وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 389/2009 عقاري امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدي له مبلغ 6.713.497.68 درهما و الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، وذلك على سند من انه بتاريخ 21/1/2007 تعاقد مع الشركة المدعي عليها بموجب ثلاث اتفاقيات حجز لشراء بعض الوحدات المملوكة لها في مشروع -------- وقد سدد لها دفعات بمقدار المبلغ المطالب به الا انها لم تبدأ في تشييد ذلك المشروع مما ادى الى عدم انتفاعه بالعقار ويحق له اعتبار التعاقد مفسوخا واسرداد المبلغ المدفوع ، ومن ثم فقد اقام الدعوى وبتاريخ16/9/2009 حكمت المحكمة ببطلان عقد بيع الوحدات العقارية موضوع الدعوى وبالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مقدار المبلغ المطالب به والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنفت المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 195/2009 عقاري وبتاريخ 23/12/2009 قضت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان ، طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز الماثل وذلك بموجب صحيفته المودعة بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/2/2010 بطلب نقضه ، واذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القاون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما انتهى اليه بان دائرة الاراضي و الاملاك هي الجهة التي حددها القانون لنظر فعل المطور او امتناعه وقد رفعت الدعوى دون مراجعة تلك الدائرة وذلك لاعداد تقريرها المنوه عنه بالمادة 13 من القانون رقم 13/2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئ في امارة دبي فتكون الدعوى سابقة لاوانها في حين ان ذلك لم تفرضه هذه المادة على المشتري بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي في محله ، ذلك ان الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 13/2008 بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئ في امارة دبي تنص على انه "على كل مطور تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة او المقيدة للملكية قبل العمل باحكام هذا القانون ان يتقدم الى الدائرة لتسجيلها في السجل العقاري او في السجل العقاري المبدئ حسب الاحوال وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستين يوما من تاريخ العمل باحكام هذا القانون" ، كما تنص المادة 13 من ذات القانون على انه "اذا ثبت للدائرة قيام المطور او الوسيط باي فعل او امتناع تفرضه احكام هذا القانون او التشريعات الاخرى السارية المفعول فعلى مدير عام الدائرة اعداد تقرير بذلك واحالة الامر الى جهات التحقيق المختصة" ، ومؤدى ذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو ان دائرة الاراضي و الاملاك هي المختصة بنظر مخالفة المطور وبعدم التقدم اليها لتسجيل اي تصرف بالبيع او باي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية او المقيدة لها و التي قام باجرائها قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك خلال شهرين من تاريخ سريان القانون ، واذ ثبتت المخالفة فان مدير الدائرة يعد تقريرا بذلك ويحيل الامر الى جهات التحقيق و لم يرد في نص المادة 13 المذكورة ما يفيد بان تكون الدعوى المقامة من المشتري على المطور العقار مسبوقة باعداد التقرير الذي يعده مدير الدائرة ولا يحول ثبوت اعداد هذا التقرير من عدمه دون حق المشتري المدعي عليه في رفع دعواه مباشرة امام المحكمة ، ولا يغل يد القضاء في نظرها او يحجب اختصاصها في حالة عدم وجود هذا التقرير ، ولما كا ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان بمقولة سابقة لاوانها بما اورده بمدوناته بانه خلت الاوراق من اي تقرير من دائرة الاراضي و الاملاك بدبي بهذا الشأن الامر الذي يكون معه رفع الدعوى فعل تثبت الدائرة سالفة الذكر من فعل او امتناع المطور واعداد تقريرها في هذا الشأن سابقة لاوانها وتقضي معه المحكمة الحال كذلك بعدم قبولها لرفعها قبل الاوان ، فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه واذ حجية ذلك عن نظر موضوع الدعوى فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة اخرين وبالزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة .
الهيئة المبينة بصدر هذا الحكم هي الهيئة التي سمعت المرافعة وتداولت الدعوى ووقعت على مسودة الحكم ، اما الهيئة التي نطقت به فهي مشكلة برئاسة القاضي الدكتور على ابراهيم الامام و عضوية كل من السادة القضاة زهير احمد بسيوني و سعيد عبد الحميد فودة وسيد محمود قايد و رمضان امين اللبودي .