المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 1997 جزاء الطعن على امر الاحالة


محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 12:48 PM
في الطعن بالتمييز رقم 23 لسنة 1997
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 22/11/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي وزكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض

موجز القاعدة

إجراءات تحقيق ـ إحالـــة .
امر الاحالة عمل من اعمال التحقيق مؤدى ذلك . لا محل لاخضاعه لما يجري على الاحكام من قواعد البطلان . اثر ذلك . القصور او الخطأ في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة اجراءاتهما .

المبدأ القانوني

من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق فلا محل لاخضاعه لما يجري على الاحكام من قواعد البطلان ومن ثم فان القصور او الخطأ في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة اجراءاتها كما ان ابطال امر احالة الدعوى الى محكمة الموضوع تقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة وهو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج من كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير و سماع المرافعة الشفوية و المداولة قانونا
حيث ان النيابة العامة قد اتهمت ----------- (الطاعن) لانه في غضون عامي سنة 95 ، 96 بدائرة مركز شرطة الرفاعة ـ حال كونه موظفا عاما موظف استقبل بديوان سمو حاكم دبي طلب لنفسه من آخرين (احيلو الى محكمة الجنح والمخالفات بدبي) مبالغ نقدية على سبيل الرشوة لاداء عمل اخلالا بواجبات وظيفته وذلك بان طلب لنفسه بواسطة آخر يدعى ---------- من كل من ----------- و ---------- و ------------- مبالغ مالية نظير تسهيله اجراءات طلب كل منهم استصدار منحة ارض من مكتب سمو حاكم دبي وذلك اخلالا بواجبات وظيفته على النحو المبين بالاوراق وطلبت عقابه بالمواد 5 ، 234/1 ، 238 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 .
وبتاريخ 14/12/96 حكمت محكمة جنايات دبي بمعاقبة المتهم بالحبس مدة سنتين وتغريمه مبلغ 70 الف درهم عما اسند اليه .
لم يرتض المتهم الحكم الصادر من محكمة الجنايات فطعن عليه بالاستئناف رقم 2338 سنة 96 جزاء وبتاريخ 23/2/1997 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالتمييز رقم 23 لسنة 97 بموجب تقرير ارفق به مذكرة باسباب الطعن موقعة من محام مقرر بتاريخ 24/3/1997 طلب فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و براءة الطاعن و احالته الى محكمة الاستئناف للفصل فيه مجددا وقدمت النيابة العامة مذكرة للرد على اسباب الطعن طلبت فيها قبول الطاعن شكلا ورفضه موضوعا.
وحيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضي بادانته في جريمة الرشوة قد شابه مخالفة القانون و التناقض في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك ان المادة 124 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه اذا شمل التحقيق اكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بامر احالة واحدة الى المحكمة المختصة مكانا باحدها واذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال الى المحكمة الاعلى درجة وقد خالف الحكم المطعون فيه ذلك بانه امر الاحالة احال الطاعن الى محكمة الجنايات وفي ذات الدعوى احال باقي المتهمين الى محكمة الجنح مما يعتبر معه امر الاحالة باطلا ولم يعن الحكم المطعون فيه بالرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص كما ان النيابة العامة اخطأت اذ قررت ان الطاعن احيل الى محكمة الجنايات في 16/5/96 حالة انه قد احيل بتاريخ لاحق في 30/5/96 مما يعتبر مخالفة للواقع و القانون مما يعتبر معه امر الاحالة باطلا عملا بالمادة 123 من قانون الاجراءات الجزائية ـ كما دفع الطاعن ببطلان اجراءات الضبط و التفتيش لانعدام حالة التلبس وعدم صدور اذن من النيابة العامة الا ان الحكم المطعون فيه قد التفت عن دفع الطاعن في هذا الخصوص ايرادا له وردا عليه. هذا فضلا عن خطأ الحكم المطعون فيه اذ اعتبر اقوال الطاعن اعترافا كما تناقض الحكم في اسبابه مع الاسباب الواردة في الحكم الصادر في الجنحة رقم 4152 سنة 96 جنح دبي والمتعلقان بواحدة واحدة كما تناقض المتهم فاروق علي محمد في اقواله في كلا الحكمين وكان على الحكم المطعون فيه عدم الاعتماد على اقواله ضد الطاعن لثبوت العداء بينهما كما هو ثابت من المستندات المقدمة و التي لم تمحصها المحكمة والتي لو اطلعت عليها و على الاسباب الواردة في الحكم الصادر في الجنحة لتغير وجه الرأي في الدعوى كل هذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه لما كان من المقرر ان امر الاحالة هو عمل من اعمال التحقيق فلا محل لاخضاعه لما يجري على الاحكام من قواعد البطلان ومن ثم فان القصور او الخطأ في امر الاحالة لا يبطل المحاكمة و لا يؤثر على صحة اجراءاتها كما ان ابطال امر احالة الدعوى الى محكمة الموضوع تقتضي اعادتها الى مرحلة الاحالة وهو امر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج من كونها جهة تحقيق فلا يجوز اعادة الدعوى اليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ومن ثم يكون منعى الطاعن على امر الاحالة بالبطلان لا محل له .
لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى ان محامي الطاعن دفع في مذكرته المقدمة امام محكمة الاستئناف بعدم قيام حالة التلبس وبطلان اجراءات الضبط و التفتيش وعدم صدور اذن من النيابة العامة بالتفتيش كما دفع بخطأ الحكم المطعون فيه اذ اعتبر الطاعن معترفا في تحقيق النيابة على خلاف الواقع وكان من المقرر ان الدفع ببطلان اجراءات الضبط و التفتيش ـ في صورة الدعوى ـ واخطأ الحكم المطعون فيه في اسناد الاعتراف الى الطاعن ـ يعد دفاعا جوهريا لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل فيها بما كان يتعين على المحكمة ان تعرض له وتعني بتمحيصه وتسقطه حقه فتأخذ به او تفنده باسباب سائغة اما وهي لم تفعل واغفلت ذكره ايرادا له وردا عليه رغم انها عولت على الدليل المستمد منه فان حكمها يكون معيبا بالقصور و لا يغير من ذلك كله ان يكون الحكم المطعون فيه قد عول في الادانة على ادلة اخرى لما هو مقرر من ان الادلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها البعض الآخر ومنها مجتمعة تتكون عقدية المحكمة بحيث اذا سقط احداها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت اليها لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم و الاحالة وذلك دون حاجة الى بحث باقي ما يثيره الطاعن .
فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و الاحالة الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها مجددا .

عقد القانون
01-27-2010, 12:57 PM
تسلم يمينك أخوي..

ننتظر المزيد من الافاده..

محمد ابراهيم البادي
01-29-2010, 04:16 PM
انشالله اكون افدت الجميع

غربــﮧ آلرﯛح«
01-29-2010, 04:18 PM
يزاك الله خيرر اخووووي

وربي يعطيك العافيهـ ...|~

محمد ابراهيم البادي
01-30-2010, 06:40 PM
الف الف الف شكر على المرور

محمد حسين إدريس أحمد
06-16-2014, 01:28 AM
جزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
06-25-2014, 07:24 PM
بارك الله فيك استاذي