مشاهدة النسخة كاملة : التجديد من الشطب أستئناف عمالي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بسيط كان عندي قضية عمالية وعملت استئناف علي حكم اول درجة ولم احضر الاستئناف في ابوظبي واتشطبت القضية واريد تجديد القضية هل المدة من الشطب الي التجديد شهران فقط ام تغيير القانون واصبحت المدة شهر واحد وشكرا
gharib
04-15-2019, 03:50 PM
1. إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها، فإذا انقضى ثلاثون يومًا ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن حكمًا وعلى مكتب إدارة الدعوى عرضها بعد مضي المدة المشار إليها في هذه الفقرة على القاضي المختص ليصدر قرارًا بذلك.
2. تقرر المحكمة شطب الدعوى إذا غاب المدعي في أي جلسة وحضر المدعى عليه ما لم يطلب الأخير الحكم في الدعوى.
3. إذا كانت الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى يكون قرار الشطب واعتبار الدعوى كأن لم تكن، وذلك بقرار يصدره القاضي المشرف مباشرة بعد مرور المدة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.