alialiali64
04-07-2019, 01:59 AM
لدينا حكم من محكمة درجة اولى على شركة ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة بدبي و قبل نهاية مهلة الاستئناف تقدمت بطلب لحل الشركة و تصفيتها ولم نعلم به و من ثم تقدمت بطلب استئناف في اخر يوم من مهلة الاستئناف علمنا بعد ذلك بطلب حل و تصفية الشركة و ان هيئة المنطقة الحرة المعنية تنتظر الاعلان ليتم ابلاغنا به حتى يتسنى لنا التواصل مع المصفي و تقديم اعتراضنا بخصوص التصفية وقد ارسنلنا لهيئة المنطقة الحرة المعنية ايميل رسمي من قبلنا بينا فيه وجود حكم ابتدائي ورغم ذلك لم يتم ابلاغنا بأنه تم الاعلان و لم يتم تزويدنا باسم المصفي للتواصل معه وقد قمنا برفع قضية حجز تحفظي على الشركة بموجب الحكم وصدر الامر بالحجز و تم مراسلة هيئة المنطقة الحرة المعنية لتثبيت امر الحجز على الرخصة و تم الرد بتثبيت الحجز و ان الرخصة قيد الالغاء و من ثم وبعد حوالي اسبوعين تم الرد من هيئة المنطقة الحرة المعنية على رسالة للمحكمة للاستفسار عن الرخصة بأن الرخصة قيد الالغاء لنتفاجأ بعدها ان الرخصة قد تم الغاءها وقد تم الرسال رساله توضيحيه للمحكمة هيئة المنطقة الحرة المعنية ادعت فيها ان الرخصة الغيت بناء على اجراءات الالغاء المعمول بها في هيئة المنطقة الحرة المعنية رغم انهم و في رسالتهم الاولى للمحكمة اجابوا انه تم الحجز على الرخصة ومن ثم في رسالتهم الثانية بعد اسبوعين تقريبا ان الرخصة قيد الالغاء و كما هو مبين في شهادة الالغاء انها الغيت بعد 3 ايام فقط من رسالتهم بتثبيت الحجز حيث كان تبريرهم ان تقرير المصفي قد ورد بعد تمام الاعلان وانه لا يوجد مطالبات خلال فترة الاعلان رغم انهم استلموا بريد الكتروني من قبلنا قبل انتهاء فترة الاعلان و لم يتم الرد عليه بضرورة مراجعه المصفي المعني كما انهم برسالتهم بتثبيت الحجز لم يبلغوا المحكمة بضرورة مراجهة المصفي و لم يقوموا هم بابلاغه رغم عدم استلامهم تقريره في حينها و رغم ان رسالتهم الثانية و بعد 10 ايام من الالغاء تبين ان الرخصة ما تزال قبد الالغاء بتاريخه
سؤالي ما هو الوضع القانوني للحجز و هل يحق لهيئة المنطقة الحرة المعنية الغاء الترخيص رغم وجود حجز مثبت بكتاب منها دون الرجوع للمحكمة المعنية وهل يجوز اختصامهم قانونا و ماهي النصوص القانونية المطبقة?
سؤالي ما هو الوضع القانوني للحجز و هل يحق لهيئة المنطقة الحرة المعنية الغاء الترخيص رغم وجود حجز مثبت بكتاب منها دون الرجوع للمحكمة المعنية وهل يجوز اختصامهم قانونا و ماهي النصوص القانونية المطبقة?