محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 12:46 PM
في الطعن بالتمييز رقم 137 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/4/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة
احداث . بطــــــلان المحاكمة .
محاكمة الحدث في جلسة غير علانية لا يحضرها الا من ورد ذكرهم في نص المادة 29 من قانون الاحداث الجانحين ، واجب استثناء من الشرط العام الذي يقتضي باجراء المحاكمات في علانية. علة ذلك اجراء محاكمة الحدث في علانية ، اثره بطلان الحكم .
المبدأ القانوني
نص المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين و المشردين يدل على ان المشرع اوجب ان تتم محاكمة الحدث في جلسة غير علانية لا يحضرها الا من ورد ذكرهم في هذا النص وذلك استثناء من الاصل العام الذي يقضي باجراء المحاكمات في علانية و العلة من هذا النص هو المحافظة على مصلحة الحدث بصيانة سمعته و سمعة اسرته و ابعاده عن جو المحاكمة العلني و ما يتبعه من رهبة قد تؤثر سلبا عليه و على نفسيته ويغدو الضرر الذي قد يصيبه يفوق القصد من المحاكمة فاذا اجرت المحكمة في علانية كان حكمها باطلا .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
حيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى رقم 4852/1996 جزاء احداث ضد الطاعن بوصف انه في 2/4/1996 بدائرة مركز شرطة بر دبي ـ ارتكب و اخر جريمة هتك عرض بالرضا بان واقع هذا الآخر جنسيا على النحو المبين بالاوراق وطلبت معاقبته بالمادة 121/1-2 ، 356 من قانون العقوبات و المواد 1، 2، 3،4 ، 8، 9، 10/1 ، 15 من قانون الاحداث الجانحين و المشردين وقدمته الة محكمة الاحداث التي حكمت بحبس الطاعن ستة اشهر مع ايداعه في المكان المخصص لامثاله من الاحداث الجانحين والمشردين فاستأنف هذا الخكم بالاستئناف رقم 2030/1996 جزاء وفي 27/11/1996 حكمت برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فطعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مرفق به اسباب الطعن موقع عليها من محام مقبول اودع قلم كتاب النيابة العامة في 21/12/1996 قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان محاكمته قد تمت اما محكمة اول درجة في علانية بالمخافة لنص المادة 29 من قانون الاحداث الجانحين و المشردين وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم وقد تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف الا انها لم ترد عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان النص في المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين و المشردين من انه "تجري محاكمة الحدث في غير علانية و لا يجوز ان يحضرها الا متول امره و الشهود و المحامين ومندوبو (وزارة الشئون الاجتماعية و معاهد الاحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور) يدل على ان المشرع اوجب ان تتم محاكمة الحدث في جلسة غير علانية لا يحضرها الا من ورد ذكرهم في هذا النص وذلك استثناء من الاصل العام الذي يقضي باجراء المحاكمات في علانية و العلة من هذا النص هو المحافظة على مصلحة الحدث بصيانة سمعته و سمعة اسرته و ابعاده عن جو المحاكمة العلني و ما يتبعه من رهبة قد تؤثر سلبا عليه و على نفسيته ويغدو الضرر الذي قد يصيبه يفوق القصد من المحاكمة فاذا اجرت المحكمة في علانية كان حكمها باطلا لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات التي حوكم فيها الطاعن امام محكمة الاحداث (جلسات 22/9 ، 13/10 ، 20/10/96 انه قد اثبت بها انها قد انعقدت في علانية ومن ثم فان الحكم المستأنف قد يكون قد صدر باطلا مما كان مقتضاه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان هذا الحكم و التصدي لموضوع الدعوى مع مراعاة الاجراءات التي يوجبها القانون و الحكم فيها بحكم جديد الا انها حكمت بتأييد الحكم المستأنف و اوردت في اسبابها (ان ما قضي به الحكم المستأنف سديد من حيث الادانة ومن حيث انزال العقوبة المناسبة) بما مفاده انها ايدت هذا لحكم الباطل مما يصم حكمها و بالتالي بالبطلان اذ ان ما يترتب على الباطل يكون باطلا ايضا الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيبا لمخالفة القانون مما يوجب نقضه مع الاحالة دون حاجة الى الرد على باقي اسباب الطعن .
لذلـــــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 13/4/1997
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجندي
موجز القاعدة
احداث . بطــــــلان المحاكمة .
محاكمة الحدث في جلسة غير علانية لا يحضرها الا من ورد ذكرهم في نص المادة 29 من قانون الاحداث الجانحين ، واجب استثناء من الشرط العام الذي يقتضي باجراء المحاكمات في علانية. علة ذلك اجراء محاكمة الحدث في علانية ، اثره بطلان الحكم .
المبدأ القانوني
نص المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين و المشردين يدل على ان المشرع اوجب ان تتم محاكمة الحدث في جلسة غير علانية لا يحضرها الا من ورد ذكرهم في هذا النص وذلك استثناء من الاصل العام الذي يقضي باجراء المحاكمات في علانية و العلة من هذا النص هو المحافظة على مصلحة الحدث بصيانة سمعته و سمعة اسرته و ابعاده عن جو المحاكمة العلني و ما يتبعه من رهبة قد تؤثر سلبا عليه و على نفسيته ويغدو الضرر الذي قد يصيبه يفوق القصد من المحاكمة فاذا اجرت المحكمة في علانية كان حكمها باطلا .
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي:
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
حيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى رقم 4852/1996 جزاء احداث ضد الطاعن بوصف انه في 2/4/1996 بدائرة مركز شرطة بر دبي ـ ارتكب و اخر جريمة هتك عرض بالرضا بان واقع هذا الآخر جنسيا على النحو المبين بالاوراق وطلبت معاقبته بالمادة 121/1-2 ، 356 من قانون العقوبات و المواد 1، 2، 3،4 ، 8، 9، 10/1 ، 15 من قانون الاحداث الجانحين و المشردين وقدمته الة محكمة الاحداث التي حكمت بحبس الطاعن ستة اشهر مع ايداعه في المكان المخصص لامثاله من الاحداث الجانحين والمشردين فاستأنف هذا الخكم بالاستئناف رقم 2030/1996 جزاء وفي 27/11/1996 حكمت برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فطعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مرفق به اسباب الطعن موقع عليها من محام مقبول اودع قلم كتاب النيابة العامة في 21/12/1996 قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك ان محاكمته قد تمت اما محكمة اول درجة في علانية بالمخافة لنص المادة 29 من قانون الاحداث الجانحين و المشردين وهو ما يترتب عليه بطلان الحكم وقد تمسك بهذا الدفاع امام محكمة الاستئناف الا انها لم ترد عليه وقضت بتأييد الحكم المستأنف .
وحيث ان النص في المادة 29 من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين و المشردين من انه "تجري محاكمة الحدث في غير علانية و لا يجوز ان يحضرها الا متول امره و الشهود و المحامين ومندوبو (وزارة الشئون الاجتماعية و معاهد الاحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور) يدل على ان المشرع اوجب ان تتم محاكمة الحدث في جلسة غير علانية لا يحضرها الا من ورد ذكرهم في هذا النص وذلك استثناء من الاصل العام الذي يقضي باجراء المحاكمات في علانية و العلة من هذا النص هو المحافظة على مصلحة الحدث بصيانة سمعته و سمعة اسرته و ابعاده عن جو المحاكمة العلني و ما يتبعه من رهبة قد تؤثر سلبا عليه و على نفسيته ويغدو الضرر الذي قد يصيبه يفوق القصد من المحاكمة فاذا اجرت المحكمة في علانية كان حكمها باطلا لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات التي حوكم فيها الطاعن امام محكمة الاحداث (جلسات 22/9 ، 13/10 ، 20/10/96 انه قد اثبت بها انها قد انعقدت في علانية ومن ثم فان الحكم المستأنف قد يكون قد صدر باطلا مما كان مقتضاه على محكمة الاستئناف القضاء ببطلان هذا الحكم و التصدي لموضوع الدعوى مع مراعاة الاجراءات التي يوجبها القانون و الحكم فيها بحكم جديد الا انها حكمت بتأييد الحكم المستأنف و اوردت في اسبابها (ان ما قضي به الحكم المستأنف سديد من حيث الادانة ومن حيث انزال العقوبة المناسبة) بما مفاده انها ايدت هذا لحكم الباطل مما يصم حكمها و بالتالي بالبطلان اذ ان ما يترتب على الباطل يكون باطلا ايضا الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيبا لمخالفة القانون مما يوجب نقضه مع الاحالة دون حاجة الى الرد على باقي اسباب الطعن .
لذلـــــــــــــــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه مع احالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد .