المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحاماة والخليجين


بنت السبيعي
04-05-2019, 02:21 PM
السلام عليكم ورحمهـ اللهـ وبركاتهـ ~

وفقا لآخر تعديل في قانون إتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهمنة المحاماة نصت المادة " 6" فيهـ على أنهـ: " يشترط فيمن يقيد اسمه جدول المحامين المشتغلين أو جدول المحامين الغير المشتغلين ما يأتي :
1- أن يكون يكون من مواطنين دولة الإمارات العربية المحتدة.
2- ألا يقل سنة عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.
3- أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جنائية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم عليه تأديبيا في إحدى هذه الجرائم.
4- أن يكونون حاصلا على إجازة في الحقوق أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو ما يعادلها. يشترط أن تتم المعادلة في حال صدورها من خارج الدولة.
5- أن يكون قد إجتاز فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ".

ووفقا لنص المادة (2) من قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1984م في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الأنشطة الإقصادية في الدولة نصت على أنه:
" يفتح باب التسجيل في دولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب المهن التالية والحاملين لجنسية أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
- الطب.
- المحاماة.
- المحاسبة والمراجعة.
-االهندسة بما في ذلك المكاتب الهندسية.
- الإستشارات الإدارية والإقتصادية والفنية والزراعية والسمكية والصناعية.
ويسمح بممارسة هذه المهن المشار إليها في هذه المادة بشرط الحصول على الترخيص وإجراء التسجيل وإستيفاء الشروط المتطلبة قانونيا لممارسة هذه المهن بالنسبة إلى موتطني الدولة".
،،
مع العلم إن قانون اتحادي رقم (2) لسنة 1984م في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الأنشطة الإقصادية في الدولة لم طرأ عليهـ أي تعديل أما قانون إتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهمنة المحاماة حصل فيهـ تعديل.
،،
س1: هل يسمح لأبناء وبنات دول مجلس التعاون الخليجي وبالتحديد السعودين والسعوديات بمزاولة مهمنة المحاماة أو لا غير مسموح لهم المرافعهـ أمام المحاكم الإمارايتة؟!~
س2: إذا مسموح لنا بمزاولة مهمنة المحاماة .. ماهي شروط عمل المحامي الخليجي في دولة الإمارات ؟!~
س3: وهل مسموح لنا الحصول على رخصهـ المحاماهـ من دبي ولا إجباري نستخرجها من المملكهـ العربية السعوديهـ ؟!~
،،
مع العلم بإني مقيمهـ في الإمارات من يوم ما كان عمري 5 سنين ودارسهـ بالإمارات جميع مراحلي الدراسيهـ ولدي شهادهـ جامعية في الإدارهـ والإقتصاد من جامعة الإمارات والآن شهادة قانون من جامعة أبو ظبي،، والشهادهـ للهـ الإمارات بيتي الثاني وما قد حسيت بإني خارج بلدي ولكن نزلت هالموضوع لأن أكثر من شخص قالي إن القانون تغير ومابهـ أمل إني تمارسين مهمنة المحاماة هنا نهائيا.. وبنفس الوقت في قالي إن دول الخليج لهم ما يشملهم هالتغير وهذا اللي أعرفهـ .. فبغيت أتأكد لأقطع الشكـ باليقين ~
،،
أعتذر على الإطالة وشكرا لكم جميعا ~

المحامي الإماراتي
04-06-2019, 03:35 PM
وبعد التحية،،،
هناك محامين من مواطني مجلس التعاون الخليجي يمارسون المهنة في محاكم الدولة، لكن الذين اعرفهم يمارسونها من خلال مكاتب لمحامين اماراتيين، ولا ادري ان كان مسموحا لهم تأسيس مكاتب خاصة بهم ولا ادري ان كان الباب مفتوحا الى يومنا هذا. على اي حال عليك بمراجعة وزارة العدل ادارة شؤون المحامين والسؤال هناك بالتفصيل.

بنت السبيعي
04-06-2019, 06:06 PM
وبعد التحية،،،
هناك محامين من مواطني مجلس التعاون الخليجي يمارسون المهنة في محاكم الدولة، لكن الذين اعرفهم يمارسونها من خلال مكاتب لمحامين اماراتيين، ولا ادري ان كان مسموحا لهم تأسيس مكاتب خاصة بهم ولا ادري ان كان الباب مفتوحا الى يومنا هذا. على اي حال عليك بمراجعة وزارة العدل ادارة شؤون المحامين والسؤال هناك بالتفصيل.

يعني مسموح لهم يترافعون بالمحاكم ولا لا ؟!~
،،
وإن شاء اللهـ رح أسأل إدارهـ شؤون المحامين بوزارهـ العدل ~
شكرا لكـ ~

المحامي الإماراتي
04-06-2019, 07:25 PM
وبعد التحية،،،
المحامي الذي يمارس المهنة (الممارسة تعني انه مرخص) يعني انه مسموح له ان يترافع.

بنت السبيعي
04-07-2019, 06:07 PM
شكرا على التوضيح اللهـ يسعدكـ ~

gharib
04-15-2019, 03:22 PM
المادة (9) من قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1991م في شأن تنظيم مهنة المحاماة معدلة بموجب القانون اتحادي رقم (5) لسنة 2002م نصت على أنه "استثناءً من أحكام البند (1) من المادة (6) وبمراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يجوز للمحامي غير المواطن مزاولة مهنة المحاماة في دولة الإمارات العربية المتحدة متى كان مستوفيًا للشروط المنصوص عليها في البنود (2)، (3)، (4) من المادة (6) من هذا القانون بالإضافة إلى الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون قد سبق له الاشتغال بالمحاماة أو بعمل قضائي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
(ب) أن تكون له إقامة مشروعة في الدولة.
(جـ) أن يزاول المهنة من خلال مكتب أحد المحامين المواطنين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عدد المحامين غير المواطنين الذين يقيدون لمزاولة المهنة في كل مكتب من مكاتب المحامين المواطنين.

علما بأن البنود (2) و (3) و (4) من المادة (6) هي كالتالي:

2-ألا يقل سنه عن أحدى وعشرين سنة ميلادية .
3- ان يكون كامل الاهلية محمود السيرة ، حسن السمعة غير محكوم عليه قضائيا بعقوبة جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الامانة أو حكم عليه تأديبيا في أحدى هذه الجرائم .
4- أن يكون حاصلا على إجازة في الحقوق او الشريعة والقانون من احدى الجامعات او المعاهد العليا المعترف بها في الدولة او ما يعادلها

أما عن المستشارين القانونيين فقد نصت المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة وتعديلاته على أنه "يلتزم المحامي الذي يعين مستشارًا قانونيًا للعمل في مكتبه، وفق إجراءات وتشريعات العمل السارية في الدولة، أن يزود الإدارة المختصة بالبيانات والمستندات اللازمة لقيده في السجل الذي ينشأ لهذا الغرض في الإدارة المختصة، ويصدر قرار من الوزير يحدد شروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل".

راعي فزعة
07-12-2019, 09:28 PM
المحاميين العمانيين هل يتم المعامله بالمثل نفس ما اخذوا الترخيص في الامارات ؟ نستطيع ان ناخذ رخصة المحاماه في سلطنة عمان