محمد ابراهيم البادي
10-17-2010, 01:55 PM
باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
" ج "
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
منعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 18 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2004 م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطلب المقدم من السيد المستشار رئيس محكمة النقض فى الطعنين الانتخابيين رقمي 949،959 لسنة 2000.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة..من حيث إنه بتاريخ 26/1/2004 عرض على هذه المحكمة ملف القرار الصادر منها بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين رقمى 959،949 لسنة 2000، بطلب صادر بتاريخ 5/8/2003 عن المستشار رئيس محكمة النقض ـ محرر على النسخة الأصلية للقرار ـ بتعييب إجراءات التحقيق التى تمت فيهما بالقصور ، وبتعييب القرار الصادر فيهما (لصالح الطاعنين ) بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع لعدم إبداء الرأى فى كل ما نعيا به على العملية الانتخابية ، وخلص إلى إعادة عرض الطعنين ـ بعد أن وصف القرار الصادر فيهما بأنه مذكرة بالرأى ـ على المستشار المحقق لاستكمال التحقيق على نحو ما تقدم ووفقاً
للتفصيل الوارد بطلبه ، وإذ كانت الدائرة مجتمعة هى المنوط بها ندب المستشار المقرر أو المستشار المحقق وهى وحدها التى تملك التداخل فى عمله حتى يتم الفصل فى الطعن فتزول بذلك صفته وصفتها ، فإنه يلزم بيان الملاحظات التالية :. أولاً : خلا الدستور المصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر، من صفة لرئيس محكمة النقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوط بها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذى ننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلان العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3ـ القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطة القضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمه بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعيا مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عن سيادة القانون فى نظامهم القانونى ." ونص الدستور المصرى فى المادة 166 على أن :" القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "ونص فى المادة 64 منه على إن:" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه :" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ". ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على إنه :" كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجــــاء.والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى "، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه :" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة ". وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيره من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضوية المحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلو إلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، أن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه . وجدير بالملاحظة ـ فى سياق الحديث عن صفة رئيس المحكمة ـ أن الطاعنين وقد صدر القرار لمصلحتهما وبإجابتهما لطلباتهما ، لا مصلحة لهما فى تحقيق باقى أوجه الطعنين بل إن تحقيقها يتعارض مع مصلحتهما لما يترتب عليه من تعطيل الفصل فى الطعنين ، دون مبرر ، إلا أن يكون الغرض هو إطالة أمد التحقيق حتى تنقضى مدة مجلس الشعب ، وهى بالقطع مصلحة غير مشروعة ولا تتصل بالطاعنين ولا بالدولة ولا باللذين يشغلان المقعدين فى المجلس بناء على نتيجة الانتخابات الباطلة ( وهم ـ على كل حال ـ غير ممثلين فى الطعن ولا من خصومه ) لأن مصلحة الجميع تتحقق بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب مبرأ من العيوب . كما إنه من الهام ـ فى هذا السياق أيضاً ـ الإشارة إلى أن وصف رئيس المحكمة للقرار الصادر بأنه مذكرة بالرأى ، ومع عدم التسليم بهذا الوصف المخالف للواقع والقانون ، فإنه لا صفة له فيما يطلبه ، ذلك أن التحقيق الذى يجريه المستشار المقرر يعرض على الدائرة التى تبدى رأيها فيه ، وسواء كان حكماً أو قراراً أو مذكرة بالرأى ، فلا صفة لرئيس المحكمة فى التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها فى شأنها . ومن المسلمات ، أن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى طعن ما يختلف عن ذلك الذى يجري فى النيابة العامة ، والمذكرة بالرأى التى تعدها ، محكمة ما ، لا ينطبق عليها ما يجرى عليه العمل فى النيابة العامة لأن النيابة تقوم على التدرج الوظيفى وجميع أعضائها يعملون بالوكالة عن النائب العام صاحب الدعوى العمومية ، وفيما يرى عضو النيابة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على نص ـ أن يستطلع رأى الدرجة الأعلى فيه ، ولا كذلك المحاكم على مختلف درجاتها . ومن ناحية أخرى فإن التكييف القانونى لما يصدر عن محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية ، وما إذا كان رأياً أو حكماً أو قراراً ، هو من المسائل المختلف فى شأنها بين دوائر المحكمة وكذلك بين فقهاء القانون ، ولا يحق لأحد أن يزعم لنفسه حق حسم هذا الخلف بإرادته المنفردة ، أو أن يزعم لنفسه العصمة من خطأ الرأى ، ومن رحمة الله علينا أن مواطن الخلف عديدة وأنه أرشدنا لطريقة التعامل معها ، وبالقطع ليس من بينها تسفيه الرأى المخالف ولا فرض صاحب الرأى لرأيه بما له من سلطان ، ورغم تعدد مواطن الخلف فى اجتهادات محكمة النقض ووجود آليات نص عليها القانون لحسمها ، فان المستشار رئيس المحكمة اختار هذا الطعن الانتخابى ليتخذ فيه إجراء لم يخوله له القانون . والحق أن العبرة فى وصف أى عمل يصدر عن محكمة هو بحقيقة الواقع وليس بما يطلق عليه من أوصاف ، فكل رأى تبديه محكمة فصلاً فى النزاع هو حكم ، ولذلك فلا يعد حكماً ، ما تصدره المحكمة من حكم بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الخصوم بمحضر جلستها وإن وصفته فى منطوقها بأنه حكم ، وكذلك الشأن فى حكم مرسى المزاد ، فى حين يعد حكماً فاصلاً فى النزاع كل قضاء حسم أمرا كان محل منازعة ، وسواء وصفته بأنه حكم،أو قرار ، أو أمر ، أو أغفلت وصفه أو إيراده كلية فى منطوقها ، فإذا أبدت محكمة النقض ـ وهى أعلى محكمة فى محاكم السلطة القضائية ـ رأيا فاصلاً فى منازعة الطعن الانتخابى بعد تحقيق تجريه بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك ، فإنه يكون ـ لا شك ـ حكماً ، وإن صدر فى صورة قرار أو رأى أو تحت أى وصف آخر . فى ضوء كل ما تقدم ، يكون طلب رئيس المحكمة لا معين له من نص المادة 93 من قانون السلطة القضائية التى تنصرف إلى حق وزير العدل ورئيس كل محكمة وجمعيتها العامة فى الإشراف على القضاة التابعين لها ـ لأنه من المسلمات ـ أيضاً ـ أن الإشراف المقصود فيها هو الإشراف الإدارى وتنظيم الجلسات وأماكن انعقادها ومواعيدها وتوفير الظروف الملائمة لانعقادها ، ولا يشمل الإشراف على العمل الفنى أو القضائى وإلا أصبح استقلال القضاء مفرغاً من معناه . ومن ثم فإن تداخله فى القرار الصادر من محكمة النقض يكون لا سند له من القانون فضلاً عن افتقاره لشرطى الصفة والمصلحة . , ثانياً : لا صفة للمعروض عليه ـ وهو المستشار المقرر أو المستشار المحقق ـ ولا للدائرة التى صدر عنها القرار ولا لغيرها من دوائر المحكمة فيما يطلبه المستشار رئيس المحكمة ، ذلك أن صفة المستشار المقرر أو المستشار المحقق تنشأ بقرار من الدائرة التى يشرف بعضويتها ولها وحدها المداولة معه فى شأن ما يباشره من إجراءات وما ينتهى إليه من رأى ، ولها أن تعيد توزيع العمل على غيره من أعضاء الدائرة ، وكل ذلك لا شأن لرئيس المحكمة به وليس له أى صفة فيه ، وتنتهى صفة المستشار المقرر أو المحقق بإصدار الدائرة لقرارها فى الطعن الانتخابى الذى تستنفد به محكمة النقض بكل دوائرها ولاية الفصل فيه ، ولا يملك أحد سلطة مراجعتها فى شأنه ولا حق نقضه بعد أن أبرمته محكمة النقض . وهو ما يجب على قضاة محكمة النقض التمسك به صوناً لكرامة ومكانة محكمتنا العليا ، ليس تعالياً على النقد والحوار ، ولكن صوناً لصالح مصرنا فى قضاء مستقل موفور الكرامة والمكانة العالية التى تفاخر بها بين دول العالم ، ومن ثم فلا مناص من عدم قبول طلب رئيس المحكمة تمسكاً بحكم القانون وقيم وتقاليد السلف الصالح من قضاة هذه المحكمة . ثالثاً : لا محل لتنفيذ المطلوب ، بعد أن أجرت محكمة النقض التحقيق ، بقدر ما ارتأته لازماً للفصل فى الطعنين الانتخابيين ، ومن المعلوم أن إجراءات التحقيق ليست فقط سماع أقوال الخصوم والشهود بل هى أيضاً الاطلاع على الأدلة الكتابية وما يقدمه الخصوم أو تضمه المحكمة من أوراق ومحررات التى هى أقوى أدلة الإثبات والتى لا يصح مناقضة ما
ثبت بها بغير الكتابة إلا أن تكون جريمة أو واقعة مادية فيصح إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وإذ اتضح وجه الحق فى الطعنين بما توافر للمحكمة من أوراق ولم يحضر أحد من الطاعنين أو يطلب سماع شاهد رغم إخطارهما ، وكان سبب البطلان مرجعه إلى سبب قانونى وليس واقعة مادية وانتهت المحكمة بعد ما أجرته من تحقيقات ، قدرت كفايتها ، إلى إصدار قرارها فى الطعنين الانتخابيين ، فاستنفدت محكمة النقض ـ بكل دوائرها ـ ولاية الفصل فيه ، وفى كل طعن آخر عن ذات العملية الانتخابية ، سواء أثير فيها النعى الذى ابطل الانتخابات أو لم يثر ، لعينية هذا القرار الذى هو ـ بحسب تكييفه القانونى الصحيح ـ من قرارات الإلغاء التى يصدرها القضاء الإدارى وإن آلت بنص الدستور إلى اختصاص محكمة النقض ، ذلك أن غاية أى طعن انتخابى هو التثبت من صحة نتيجة الانتخاب من بطلانها ، بل إن جميع المرشحين فى تلك الانتخابات تعلق لهم حق بالقرار الصادر ولو لم يطعنوا فى نتيجة الانتخابات التى أبطلها القرار ، ولكل منهم الحق فى طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه الانتخابات الباطلة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطلب . وإذ تنبه المحكمة ـ كذلك ـ إلى أن النسخة الأصلية للقرار الصادر من محكمة النقض فى الطعنين موضوع هذا الطلب ، أصابها التلف بتأشير رئيس المحكمة عليها بطلبه هذا ، مما لا يصح معه إرسالها على حالتها هذه إلى مجلس الشعب وفقاً لما فرضه الدستور ، فإنه يتعين إصدار نسخة أخرى منه وإرسالها فوراً إلى مجلس الشعب إعمالاً لحكم الدستور .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة : أولاً : عدم قبول طلب السيد المستشار رئيس محكمة النقض . ثانياً : إصدار نسخة أخرى من القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين المشار إليهما فى هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الشعب .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
" ج "
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وناجى دربالة
وهشام البسطويسى ومحمود مكى . نواب رئيس المحكمة
وأمين السر السيد / أشرف سليمان .
منعقدة فى غرفة مشورة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأثنين 18 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2004 م .
أصدرت القرار الآتــى :
فى الطلب المقدم من السيد المستشار رئيس محكمة النقض فى الطعنين الانتخابيين رقمي 949،959 لسنة 2000.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمداولة..من حيث إنه بتاريخ 26/1/2004 عرض على هذه المحكمة ملف القرار الصادر منها بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين رقمى 959،949 لسنة 2000، بطلب صادر بتاريخ 5/8/2003 عن المستشار رئيس محكمة النقض ـ محرر على النسخة الأصلية للقرار ـ بتعييب إجراءات التحقيق التى تمت فيهما بالقصور ، وبتعييب القرار الصادر فيهما (لصالح الطاعنين ) بالإخلال بحق الطاعنين فى الدفاع لعدم إبداء الرأى فى كل ما نعيا به على العملية الانتخابية ، وخلص إلى إعادة عرض الطعنين ـ بعد أن وصف القرار الصادر فيهما بأنه مذكرة بالرأى ـ على المستشار المحقق لاستكمال التحقيق على نحو ما تقدم ووفقاً
للتفصيل الوارد بطلبه ، وإذ كانت الدائرة مجتمعة هى المنوط بها ندب المستشار المقرر أو المستشار المحقق وهى وحدها التى تملك التداخل فى عمله حتى يتم الفصل فى الطعن فتزول بذلك صفته وصفتها ، فإنه يلزم بيان الملاحظات التالية :. أولاً : خلا الدستور المصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر، من صفة لرئيس محكمة النقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوط بها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذى ننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلان العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3ـ القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطة القضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمه بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعيا مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عن سيادة القانون فى نظامهم القانونى ." ونص الدستور المصرى فى المادة 166 على أن :" القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة "ونص فى المادة 64 منه على إن:" سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه :" تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ". ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على إنه :" كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجــــاء.والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى "، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه :" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أى جهة مختصة ". وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيره من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضوية المحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلو إلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، أن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه . وجدير بالملاحظة ـ فى سياق الحديث عن صفة رئيس المحكمة ـ أن الطاعنين وقد صدر القرار لمصلحتهما وبإجابتهما لطلباتهما ، لا مصلحة لهما فى تحقيق باقى أوجه الطعنين بل إن تحقيقها يتعارض مع مصلحتهما لما يترتب عليه من تعطيل الفصل فى الطعنين ، دون مبرر ، إلا أن يكون الغرض هو إطالة أمد التحقيق حتى تنقضى مدة مجلس الشعب ، وهى بالقطع مصلحة غير مشروعة ولا تتصل بالطاعنين ولا بالدولة ولا باللذين يشغلان المقعدين فى المجلس بناء على نتيجة الانتخابات الباطلة ( وهم ـ على كل حال ـ غير ممثلين فى الطعن ولا من خصومه ) لأن مصلحة الجميع تتحقق بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب مبرأ من العيوب . كما إنه من الهام ـ فى هذا السياق أيضاً ـ الإشارة إلى أن وصف رئيس المحكمة للقرار الصادر بأنه مذكرة بالرأى ، ومع عدم التسليم بهذا الوصف المخالف للواقع والقانون ، فإنه لا صفة له فيما يطلبه ، ذلك أن التحقيق الذى يجريه المستشار المقرر يعرض على الدائرة التى تبدى رأيها فيه ، وسواء كان حكماً أو قراراً أو مذكرة بالرأى ، فلا صفة لرئيس المحكمة فى التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها فى شأنها . ومن المسلمات ، أن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى طعن ما يختلف عن ذلك الذى يجري فى النيابة العامة ، والمذكرة بالرأى التى تعدها ، محكمة ما ، لا ينطبق عليها ما يجرى عليه العمل فى النيابة العامة لأن النيابة تقوم على التدرج الوظيفى وجميع أعضائها يعملون بالوكالة عن النائب العام صاحب الدعوى العمومية ، وفيما يرى عضو النيابة ـ من تلقاء نفسه أو بناء على نص ـ أن يستطلع رأى الدرجة الأعلى فيه ، ولا كذلك المحاكم على مختلف درجاتها . ومن ناحية أخرى فإن التكييف القانونى لما يصدر عن محكمة النقض فى شأن الطعون الانتخابية ، وما إذا كان رأياً أو حكماً أو قراراً ، هو من المسائل المختلف فى شأنها بين دوائر المحكمة وكذلك بين فقهاء القانون ، ولا يحق لأحد أن يزعم لنفسه حق حسم هذا الخلف بإرادته المنفردة ، أو أن يزعم لنفسه العصمة من خطأ الرأى ، ومن رحمة الله علينا أن مواطن الخلف عديدة وأنه أرشدنا لطريقة التعامل معها ، وبالقطع ليس من بينها تسفيه الرأى المخالف ولا فرض صاحب الرأى لرأيه بما له من سلطان ، ورغم تعدد مواطن الخلف فى اجتهادات محكمة النقض ووجود آليات نص عليها القانون لحسمها ، فان المستشار رئيس المحكمة اختار هذا الطعن الانتخابى ليتخذ فيه إجراء لم يخوله له القانون . والحق أن العبرة فى وصف أى عمل يصدر عن محكمة هو بحقيقة الواقع وليس بما يطلق عليه من أوصاف ، فكل رأى تبديه محكمة فصلاً فى النزاع هو حكم ، ولذلك فلا يعد حكماً ، ما تصدره المحكمة من حكم بإلحاق عقد الصلح المبرم بين الخصوم بمحضر جلستها وإن وصفته فى منطوقها بأنه حكم ، وكذلك الشأن فى حكم مرسى المزاد ، فى حين يعد حكماً فاصلاً فى النزاع كل قضاء حسم أمرا كان محل منازعة ، وسواء وصفته بأنه حكم،أو قرار ، أو أمر ، أو أغفلت وصفه أو إيراده كلية فى منطوقها ، فإذا أبدت محكمة النقض ـ وهى أعلى محكمة فى محاكم السلطة القضائية ـ رأيا فاصلاً فى منازعة الطعن الانتخابى بعد تحقيق تجريه بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك ، فإنه يكون ـ لا شك ـ حكماً ، وإن صدر فى صورة قرار أو رأى أو تحت أى وصف آخر . فى ضوء كل ما تقدم ، يكون طلب رئيس المحكمة لا معين له من نص المادة 93 من قانون السلطة القضائية التى تنصرف إلى حق وزير العدل ورئيس كل محكمة وجمعيتها العامة فى الإشراف على القضاة التابعين لها ـ لأنه من المسلمات ـ أيضاً ـ أن الإشراف المقصود فيها هو الإشراف الإدارى وتنظيم الجلسات وأماكن انعقادها ومواعيدها وتوفير الظروف الملائمة لانعقادها ، ولا يشمل الإشراف على العمل الفنى أو القضائى وإلا أصبح استقلال القضاء مفرغاً من معناه . ومن ثم فإن تداخله فى القرار الصادر من محكمة النقض يكون لا سند له من القانون فضلاً عن افتقاره لشرطى الصفة والمصلحة . , ثانياً : لا صفة للمعروض عليه ـ وهو المستشار المقرر أو المستشار المحقق ـ ولا للدائرة التى صدر عنها القرار ولا لغيرها من دوائر المحكمة فيما يطلبه المستشار رئيس المحكمة ، ذلك أن صفة المستشار المقرر أو المستشار المحقق تنشأ بقرار من الدائرة التى يشرف بعضويتها ولها وحدها المداولة معه فى شأن ما يباشره من إجراءات وما ينتهى إليه من رأى ، ولها أن تعيد توزيع العمل على غيره من أعضاء الدائرة ، وكل ذلك لا شأن لرئيس المحكمة به وليس له أى صفة فيه ، وتنتهى صفة المستشار المقرر أو المحقق بإصدار الدائرة لقرارها فى الطعن الانتخابى الذى تستنفد به محكمة النقض بكل دوائرها ولاية الفصل فيه ، ولا يملك أحد سلطة مراجعتها فى شأنه ولا حق نقضه بعد أن أبرمته محكمة النقض . وهو ما يجب على قضاة محكمة النقض التمسك به صوناً لكرامة ومكانة محكمتنا العليا ، ليس تعالياً على النقد والحوار ، ولكن صوناً لصالح مصرنا فى قضاء مستقل موفور الكرامة والمكانة العالية التى تفاخر بها بين دول العالم ، ومن ثم فلا مناص من عدم قبول طلب رئيس المحكمة تمسكاً بحكم القانون وقيم وتقاليد السلف الصالح من قضاة هذه المحكمة . ثالثاً : لا محل لتنفيذ المطلوب ، بعد أن أجرت محكمة النقض التحقيق ، بقدر ما ارتأته لازماً للفصل فى الطعنين الانتخابيين ، ومن المعلوم أن إجراءات التحقيق ليست فقط سماع أقوال الخصوم والشهود بل هى أيضاً الاطلاع على الأدلة الكتابية وما يقدمه الخصوم أو تضمه المحكمة من أوراق ومحررات التى هى أقوى أدلة الإثبات والتى لا يصح مناقضة ما
ثبت بها بغير الكتابة إلا أن تكون جريمة أو واقعة مادية فيصح إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وإذ اتضح وجه الحق فى الطعنين بما توافر للمحكمة من أوراق ولم يحضر أحد من الطاعنين أو يطلب سماع شاهد رغم إخطارهما ، وكان سبب البطلان مرجعه إلى سبب قانونى وليس واقعة مادية وانتهت المحكمة بعد ما أجرته من تحقيقات ، قدرت كفايتها ، إلى إصدار قرارها فى الطعنين الانتخابيين ، فاستنفدت محكمة النقض ـ بكل دوائرها ـ ولاية الفصل فيه ، وفى كل طعن آخر عن ذات العملية الانتخابية ، سواء أثير فيها النعى الذى ابطل الانتخابات أو لم يثر ، لعينية هذا القرار الذى هو ـ بحسب تكييفه القانونى الصحيح ـ من قرارات الإلغاء التى يصدرها القضاء الإدارى وإن آلت بنص الدستور إلى اختصاص محكمة النقض ، ذلك أن غاية أى طعن انتخابى هو التثبت من صحة نتيجة الانتخاب من بطلانها ، بل إن جميع المرشحين فى تلك الانتخابات تعلق لهم حق بالقرار الصادر ولو لم يطعنوا فى نتيجة الانتخابات التى أبطلها القرار ، ولكل منهم الحق فى طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه الانتخابات الباطلة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطلب . وإذ تنبه المحكمة ـ كذلك ـ إلى أن النسخة الأصلية للقرار الصادر من محكمة النقض فى الطعنين موضوع هذا الطلب ، أصابها التلف بتأشير رئيس المحكمة عليها بطلبه هذا ، مما لا يصح معه إرسالها على حالتها هذه إلى مجلس الشعب وفقاً لما فرضه الدستور ، فإنه يتعين إصدار نسخة أخرى منه وإرسالها فوراً إلى مجلس الشعب إعمالاً لحكم الدستور .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة : أولاً : عدم قبول طلب السيد المستشار رئيس محكمة النقض . ثانياً : إصدار نسخة أخرى من القرار الصادر من المحكمة بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين المشار إليهما فى هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الشعب .
أمين السر نائب رئيس المحكمة