المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 2010 احوال شخصية ـ ميعاد الطعن بالتمييز في الاحوال الشخصية


محمد ابراهيم البادي
10-17-2010, 01:49 PM
ميعاد الطعن بالتمييز في الاحوال الشخصية و احتساب مواعيد المسافة اليها في القانون المدني

الطعن بالتمييز رقم 24 لسنة 2010 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010
برئاسة القاضي فتيحة محمود قرة رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة سعيد عبد الحميد فوده و محمد خميس البسيوني و على احمد شلتوت و عطاء محمود سليم


اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده و تلاه بالجلسة السرية القاضي المقرر عطاء سليم و المرافعة و بعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعنة ------- اقامت الدعوى رقم 8/2007 ادخال و اخراج وارث امام محكمة دبي الابتدائية للاحوال الشخصية على المطعون ضدهم ----- و ----- و ----- و ----- و ----- و ----- و ----- و ----- اولاد المرحوم ------ طالبة الحكم في مواجهتهم بتعديل الاعلام الشرعي رقم 139/2006 ملسمين وادخالها فيه واعادة توزيع الاصبة على الورثة الشرعيين وذلك على سند من انها ابنة المرحوم ------ من زوجته المرحومة ------ المتوفية قبله واذ صدر الاعلام الشرعي على المذكور دون ان يتضمنها كوارثة ومن ثم اقامت الدعوى .
وبتاريخ 16/11/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 520/2008 احوال شخصية احالت المحكمة الاستئناف الى التحقيق واستعمت لشهود الطاعنة وتباريخ 3/11/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم الكتاب بتاريخ 25/2/2010 طالبة نقضه وقدم محامي المطعون ضده الرابع مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث ان الطعن قد عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد ـ المبدئ من المطعون ضده الرابع ـ فهو سديد ذلك ان المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان مفاد ما تقضي به المادتيم 4 ، 15 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الاحوال الشخصية معطوفتين على المادة 153/5 من قانون الاجراءات المدنية ان ميعاد الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية هو ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه اذا كان حضوريا وانه وفق نص المادتين 12 ، 159 من قانون الاجراءات المدنية انه يتعين اضافة ميعاد مسافة الى ميعاد الاستئناف الاصلي مدته عشرة ايام لمن يكون موطنه خارج دائرة محكمة الاستئناف وتسعين يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الامارات العربية المتحدة بحيث يتكون من هذين الميعادين ميعاد واحد متواصل الايام وهذا الحكم يعد قاعة عامة تقضيها تمكين الخصم من الانتقال من موطنه للقيام بالاجراء القانوني اللازم فتسري على كافة المواعيد الاجرائية سواء ما ورد منها في قانون الاجراءات المدنية ومنها مواعيد الطعن في الاحكام او في غيرها من القوانين الخاصة بحيث يتعين اضافة مواعيد مسافة الى الميعاد الاجرائي الذي يحدده القانون ما لم ينص صراحة على عدم اضافة اي ميعاد اخر ، و ان المقصود بالموطن في حساب ميعاد المسافة وفقا لنص المادة 12 سالفة الذكر هو المطان الذي اتخذه الخصم موطنا له ف مرحلة للتقاضي امام المحكمة المطعون على حكمها حتى ولو كان له موطنا اخر يقع خارج دائرة محاكم دبي او خارج الدولة ، ولا يعتد في هذا الخصوص بالمكان الذي يقع فيه مكتب محاميه الذي وكله في تمثيله امام القضاء ، لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان ممثل الطاعنة المدعو ------- وهو ابنها والقيم عليها قد اتخذ له موطنا بصحيفة الاستئناف المقام منه داخل دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بامارة الشارقة منطقة ابو شغارة بناية الحدود شقة رقم 102 وكان هذا الموطن اتخذه في مرحلة التقاضي الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو الذي يعتد به في احتساب مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الاجراءات المدنية سالفة الذكر ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل الطاعنة بصحيفة الطعن ان موطنه يقع خارج الدولة بجمهورية العراق اذ العبرة في ذلك بالموطن الذي اتخذه في مرحلة التقاضي الصادر فيها الحكم المطعون عله ومن ثم يضاف الى ميعاد الطعن ميعاد مسافة قدره عشرة ايام وفقا للمادة 12 من قانون الاجراءات المدنية .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا في حق الطاعنة بتاريخ 3/11/2009 بينما اودعت صحيفة الطعن بالتمييز الماثل بتاريخ 25/2/2010 ومن ثم فان الطعن ـ وبعد اضافة ميعاد المسافة سالف الذكر ـ يكون قد اقيم بعد الميعاد المقرر قانونا ومن ثم يكون غير مقبول شكلا وهو ما تقضي به المحكمة .
لذلك
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن والزمت الطاعن بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

law student
10-17-2010, 02:40 PM
شاكر لك استاذي على الطرح القيم

بارك الله فيك

محمد ابراهيم البادي
10-17-2010, 06:56 PM
وفيك ان شاء الله استاذي
شاكر المرور القيم

محمد حسين إدريس أحمد
12-27-2013, 05:41 PM
جزاك الله خيرا