المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاش قانوني


hamza mohammed
03-23-2019, 05:03 PM
أستفسار قانوني
إستفسار, قانونى

أستفسار قانوني

أستفسار قانوني
الأساتذة الأفاضل / في حالة صدور حكم بأحد التدابير المنصوص عليها بالقانون الأتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث علي حدث لم يبلغ ١٤ عام وقت أرتكابه الواقعة وحكمت المحكمة بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة (15) من ذات القانون وهي تسليم الحدث الي والده .
ونص المادة (32) من ذات القانون بأنه لا يجوز أستئناف الأحكام الصادرة ضد الحدث إذا كان الحكم صدر بتسليم الحدث الي والده.
لكن نص القانون بالمادة (35) علي انه للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الأطلاع علي التقارير التي تقدم اليها او بناء علي طلب الحدث او من له حق الولاية عليه أو المسؤول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها علي الحدث أو وقفها أو أنهاؤها.
ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز الطلب قبل أنقضاء ثلاثة أشهر من صدور الحكم المذكور .
السؤال : هل بعد مضي أكثر من (6) أشهر من تاريخ صدور الحكم علي الحدث بتسليمه لوالده يجوز لوالد الحدث رفع مذكرة لأيقاف أو أنهاء التدبير المحكوم به طبقا للمادة(35) ؟ ولمن تقدم ؟ وما مضمونها ؟ أم أن الحكم بتسليم الحدث لوالده ليس له أدني تأثير علي الحدث فيما بعد ..
تعودنا منكم سعة صدوركم
وجزاكم الله خيرا

محمد ابراهيم البادي
03-24-2019, 11:36 AM
لا يحتاج الى كل ذلك
الامر القضائي الصادر في تسليم الحدث الى والده باعتباره هو الرقيب على متابعته واعادة تأهيله

المحترف
10-16-2019, 10:00 PM
لا يحتاج الى كل ذلك
الامر القضائي الصادر في تسليم الحدث الى والده باعتباره هو الرقيب على متابعته واعادة تأهيله


كما تفضل معالي المستشار محمد البادي وخالص تحياتي لسيادتكم
فان الاب ولي النفس الا اذا كان هناك ولي علي الحدث من غير الاب بموجب حكم قضائي فله ان ينازع بنقل الحدث الية كونه الوصي ولكن تحكم المحكمه باصل الشيء طالما لايوجد عكس ذلك
خالص تحياتي
المستشار
اسلام عبدالله