jamal ahmad jamal
03-10-2019, 10:32 AM
الإجازة بدون راتب
وفقا لما ورد في المادة (64) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته فإنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بشرط أن تكون تكون هناك أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة وأن يكون قد استنفذ جميع إجازاته السنوية علما بأن هذه الإجازة لا تحتسب من مدة خدمة الموظف
التاريخ 10/3/2019 م
وفقا لما ورد في المادة (64) من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته فإنه يجوز لرئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه منح الموظف إجازة بدون راتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة بشرط أن تكون تكون هناك أسباب جدية لدى الموظف تقتضي منحه هذه الإجازة وأن يكون قد استنفذ جميع إجازاته السنوية علما بأن هذه الإجازة لا تحتسب من مدة خدمة الموظف
التاريخ 10/3/2019 م