محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 12:39 PM
اول حكم اعادة نظر صادرة من محكمة التمييز بدبي
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 3/4/1994م
برئاسة السيد الدكتور مصطفة كيره رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة الدكتور سيد عبد الباقي سيف النصر وعلي إبراهيم الأمام ومحمد محمود الإمام وصلاح محمد راسم وصلاح محمد أحمد .
موجز القاعدة
اعادة النظر .
الوقائع والاوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا لطلب اعادة النظر ان تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا عند الحكم ويترتب عليها ثبوت براءته او يلزم عنها حتما سقوط الدليل على ادانته او تحمله التبعة الجزائية .
المبدأ القانوني
من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع أن ترد واقعة الاتهام إلى صورتها الصحيحة التي ترسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها ، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة التقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر / محمد راسم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية ،،،،،
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم الطاعن إلى المحاكمة في الجنحة رقم 1057 لسنة 1993 دبي بوصف أنه بتاريخ 14/1/1993
أولاً: سرق السيارات المبينة بالأوراق والمملوكة لــ ----------- وذلك بطريق الكسر من الخارج .
ثانيا: حرق عمداً السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بقصد طمس معالم جريمته .
ثالثاً: اتلف السيارات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر .
وطلبت عقابه بالمواد 389/4 ، 307 ، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . وبتاريخ 7/10/1993 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً عن جريمة السرقة وبراءته مما أسند إليه عن جريمة حرق السيارة وأشارت في أسباب الحكم إلى أن جريمة السرقة وجريمة إتلاف أموال الغير المتمثل في كسر أقفال الأبواب وزجاج النافذة مرتبطتان وأنها تقضي بالعقوبة الأشد المتمثل في كسر أقفال الأبواب وزجاج النافذة مرتبطتان وأنها تقضي بالعقوبة الأشد وحدها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1420 لسنة 1993 ، وبتاريخ 8/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 5/1/1994 اشتمل على أسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي عبد الحميد غريب المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والتناقض ، وحاصل ما يقوله بيانا لذلك إن الحكم قضى بإدانته عن جريمة سرقة أربع سيارات مع أنه يستحيل قيامه بذلك دفعه واحده والثابت بتحقيقات الشرطة أن السرقة تمت بمعرفة أربعة أشخاص كانوا يلبسون قفازات في أيديهم وأن السيارات المضبوطة ليس عليها أثر لبصمة الطاعن ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الجناة دخلوا مستودع السيارات عن طريق نافذته التي وجدت مكسورة ثم كسروا الباب للخروج بالسيارات المسروقة ، هذا رغم أن تقرير الشرطة أفاد بأن السرقة تمت عن طريق كسر الأبواب من الخارج وهو ما شهد به الملازم ------------- أمام المحكمة ، ولا صحة لما ورد بتقرير الخبير المؤرخ 16/2/1993 الذي أفاد بوجود أجزاء من بصمة للطاعن على زجاج إحدى النوافذ السليمة ، وعلى مقبض إحدى السيارات بالمستودع محل الحادث ، إذ يناقض ما ورد بتقرير آخر من أن آثار البصمات سيئة في عملية المقارنة لتلوثها بالغبار الأمر الذي يثير الشك حول صحة التقرير الأول خاصة وأنها ليست بصمات كاملة ، ولا يعنى مجرد وجود آثار لبصمة الطاعن في محل الحادث أنه هو الذي ارتكب جريمة السرقة لثبوت أن البصمة كانت على زجاج النافذة السليمة وليست على النافذة المكسورة على نحو ما شهد به خبير البصمات ----------------- أمام المحكمة ، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن مما أسند إليه من قيامه بحرق إحدى السيارات المسروقة مما يدل على براءته من تهمة السرقة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة عن هذه التهمة على أساس احتمالي مشكوك فيه وليس على سبيل الجزم واليقين ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ( بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع أن ترد واقعة الاتهام إلى صورتها الصحيحة التي ترسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها ، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ) ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن تقرير خبير البصمات " يشير إلى انطباق أجزاء من بصمات أصابعة ( أي أصابع الطاعن ) على مقبض باب إحدى السيارات الموجودة بالمستودع إضافة لإجزاء من بصمات أصابعه على النافذة المكسور زجاجها ولم يعلل سبب وجود بصماته وإنما اكتفى بالإنكار ، لذلك نجد إنكاره جاء مخالفا لمقتضيات المنطق السليم لثبوته فنياً بدليل جازم .... مما يدل على أنه سرق السيارات من المستودع أو سرق إحداها ، وبالتالي مجادلة سيئة في عملية المقارنة لتلوثها بالغبار فهي لا تصلح للمقارنة ، هذه المجادلة لا يعول عليها طالما أوضح الخبير في شهادته قصده من كتابة تلك العبارة قائلاً أي شخص فني في مجال رفع البصمات لا يستطيع إجراء المقارنة ما لم يكن من ذوي أهل الخبرة أمثاله " وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن تصوير الحكم المطعون فيه لطريقة دخول الجناة إلى المستودع محل الحادث بأنها كانت عن طريق النافذة المكسورة أو أن آثار بصمة الطاعن وجدت على زجاج النافذة السليمة ، إذ هو دفاع غير منتج في تعيب ما خلص إليه الحكم في إدانته عن جريمة السرقة استناداً إلى وجوده على مسرح الجريمة بناء على الدليل المستمد من آثار بصماته على إحدى النوافذ وعلى إحدى السيارات داخل المستودع ، دون أن يعلل الطاعن سبب تواجده هناك ، ولما كان الحكم ببراءته من الاتهام بحرق إحدى السيارات المسروقة لا ينفى ارتكابه لجريمة السرقة حسبما يدعى في دفاعه ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 3/4/1994م
برئاسة السيد الدكتور مصطفة كيره رئيس المحكمة .
وعضوية السادة القضاة الدكتور سيد عبد الباقي سيف النصر وعلي إبراهيم الأمام ومحمد محمود الإمام وصلاح محمد راسم وصلاح محمد أحمد .
موجز القاعدة
اعادة النظر .
الوقائع والاوراق التي تظهر بعد الحكم وتصلح سببا لطلب اعادة النظر ان تكون مجهولة من المحكمة والمتهم معا عند الحكم ويترتب عليها ثبوت براءته او يلزم عنها حتما سقوط الدليل على ادانته او تحمله التبعة الجزائية .
المبدأ القانوني
من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع أن ترد واقعة الاتهام إلى صورتها الصحيحة التي ترسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها ، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق .
حكم المحكمة
أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق ، وتلاوة التقرير الذي أعده السيد القاضي المقرر / محمد راسم والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية ،،،،،
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المتهم الطاعن إلى المحاكمة في الجنحة رقم 1057 لسنة 1993 دبي بوصف أنه بتاريخ 14/1/1993
أولاً: سرق السيارات المبينة بالأوراق والمملوكة لــ ----------- وذلك بطريق الكسر من الخارج .
ثانيا: حرق عمداً السيارة المبينة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بقصد طمس معالم جريمته .
ثالثاً: اتلف السيارات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر .
وطلبت عقابه بالمواد 389/4 ، 307 ، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 . وبتاريخ 7/10/1993 حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم شهراً واحداً عن جريمة السرقة وبراءته مما أسند إليه عن جريمة حرق السيارة وأشارت في أسباب الحكم إلى أن جريمة السرقة وجريمة إتلاف أموال الغير المتمثل في كسر أقفال الأبواب وزجاج النافذة مرتبطتان وأنها تقضي بالعقوبة الأشد المتمثل في كسر أقفال الأبواب وزجاج النافذة مرتبطتان وأنها تقضي بالعقوبة الأشد وحدها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1420 لسنة 1993 ، وبتاريخ 8/12/1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة في 5/1/1994 اشتمل على أسباب الطعن موقعاً عليها من المحامي عبد الحميد غريب المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والتناقض ، وحاصل ما يقوله بيانا لذلك إن الحكم قضى بإدانته عن جريمة سرقة أربع سيارات مع أنه يستحيل قيامه بذلك دفعه واحده والثابت بتحقيقات الشرطة أن السرقة تمت بمعرفة أربعة أشخاص كانوا يلبسون قفازات في أيديهم وأن السيارات المضبوطة ليس عليها أثر لبصمة الطاعن ، وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن الجناة دخلوا مستودع السيارات عن طريق نافذته التي وجدت مكسورة ثم كسروا الباب للخروج بالسيارات المسروقة ، هذا رغم أن تقرير الشرطة أفاد بأن السرقة تمت عن طريق كسر الأبواب من الخارج وهو ما شهد به الملازم ------------- أمام المحكمة ، ولا صحة لما ورد بتقرير الخبير المؤرخ 16/2/1993 الذي أفاد بوجود أجزاء من بصمة للطاعن على زجاج إحدى النوافذ السليمة ، وعلى مقبض إحدى السيارات بالمستودع محل الحادث ، إذ يناقض ما ورد بتقرير آخر من أن آثار البصمات سيئة في عملية المقارنة لتلوثها بالغبار الأمر الذي يثير الشك حول صحة التقرير الأول خاصة وأنها ليست بصمات كاملة ، ولا يعنى مجرد وجود آثار لبصمة الطاعن في محل الحادث أنه هو الذي ارتكب جريمة السرقة لثبوت أن البصمة كانت على زجاج النافذة السليمة وليست على النافذة المكسورة على نحو ما شهد به خبير البصمات ----------------- أمام المحكمة ، وقد قضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن مما أسند إليه من قيامه بحرق إحدى السيارات المسروقة مما يدل على براءته من تهمة السرقة ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة عن هذه التهمة على أساس احتمالي مشكوك فيه وليس على سبيل الجزم واليقين ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ( بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع أن ترد واقعة الاتهام إلى صورتها الصحيحة التي ترسم في وجدانها من جماع الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بالأدلة التي تطمئن إليها وأن تطرح ما عداها ، وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن تستخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه ، ولا رقابه عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ) ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما أورده بمدوناته من أن تقرير خبير البصمات " يشير إلى انطباق أجزاء من بصمات أصابعة ( أي أصابع الطاعن ) على مقبض باب إحدى السيارات الموجودة بالمستودع إضافة لإجزاء من بصمات أصابعه على النافذة المكسور زجاجها ولم يعلل سبب وجود بصماته وإنما اكتفى بالإنكار ، لذلك نجد إنكاره جاء مخالفا لمقتضيات المنطق السليم لثبوته فنياً بدليل جازم .... مما يدل على أنه سرق السيارات من المستودع أو سرق إحداها ، وبالتالي مجادلة سيئة في عملية المقارنة لتلوثها بالغبار فهي لا تصلح للمقارنة ، هذه المجادلة لا يعول عليها طالما أوضح الخبير في شهادته قصده من كتابة تلك العبارة قائلاً أي شخص فني في مجال رفع البصمات لا يستطيع إجراء المقارنة ما لم يكن من ذوي أهل الخبرة أمثاله " وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإنه لا يجدي الطاعن التحدي بأن تصوير الحكم المطعون فيه لطريقة دخول الجناة إلى المستودع محل الحادث بأنها كانت عن طريق النافذة المكسورة أو أن آثار بصمة الطاعن وجدت على زجاج النافذة السليمة ، إذ هو دفاع غير منتج في تعيب ما خلص إليه الحكم في إدانته عن جريمة السرقة استناداً إلى وجوده على مسرح الجريمة بناء على الدليل المستمد من آثار بصماته على إحدى النوافذ وعلى إحدى السيارات داخل المستودع ، دون أن يعلل الطاعن سبب تواجده هناك ، ولما كان الحكم ببراءته من الاتهام بحرق إحدى السيارات المسروقة لا ينفى ارتكابه لجريمة السرقة حسبما يدعى في دفاعه ، فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن .