مشاهدة النسخة كاملة : بليز ابي مساعده سرييييعه
السلام عليكم
اشحالكم جميع
بليز ابي احكام قضائيه متعلقه (بعدم صلاحية القاضي )(الرد) (الملكية بالشيوع )
بليز ابي قضايا في هالثلاث امور وبسرعه لاني لازم اسلم تعليق قضائي لدكاتره ودورت ما لقيت
الي عنده هالقضايا يطرشلي والي يعرف مكان اروم اخذ منه هالقضايا يخبرني
انطر ردكم بليز لا تقصرووون
اترياكم وينكم :(
القانونية ندى
10-15-2010, 11:42 PM
عفوا اختي تقدرين تدخلين قسم الاحكام فالمنتدى وبتستفيدين واااايد
شي وايد احكام حلوه ومفيدة
السلام عليكم ..
محكة النقض المصرية ،الطعن رقم 2463 لسنة 23 مكتب فني بتاريخ 09-01-1954
رد القضاة
المحاكم الجنائية هي وحدها المختصة دون المحاكم المدنية بالحكم في طلب رد القاضي عن نظر دعوى جنائية ، لأن القانون يقضى بأن المحكمة التي تفصل
في طلب الرد هي المحكمة المرفوعة أمامها القضية الأصلية ، و إذا كانت تشمل جملة دوائر فالدائرة المختصة هي التي قدمت إليها القضية الأصلية ، و أن الأحكام الصادرة في طلبات رد القضاة في المواد الجنائية على اعتبار
أنها أحكام صادرة في مسائل فرعية خاصة بصحة تشكيل المحكمة لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض استقلالا عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الأصلية ، و ذلك على أساس أنها لو كانت منهية للخصومة في دعوى الرد إلا أنها لا تنهى الخصومة في الدعوى الأصلية التي تفرع الرد عنها . و قد أكد قانون الإجراءات الجنائية ذلك بما نص عليه في المادة 405 من فقرة أولى من أنه " لا يجوز قبل أن يفصل في موضوع الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية و التمهيدية الصادرة في مسائل فرعية " مما يؤكد أن المقصود بالفصل في موضوع الدعوى هو الفصل في موضوع الدعوى الأصلية لا موضوع الدعاوى المتفرعة عنها ، و كذلك بما نص عليه في المادة 421 فقرة أولى من أنه لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا أنبنى عليها منع السير في الدعوى ، فالمقصود بهذا النص هو عين المقصود بنص المادة 405
فقرة أولى من أن الغرض هو منع الطعن بالاستئناف أو النقض في الأحكام التحضيرية و التمهيدية ، و كذلك الأحكام الصادرة في دعاوى فرعية إلا مع الحكم الصادر في الدعوى الأصلية ، كما أن المقصود بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع و التي ينبني عليها منع السير في الدعوى و التي أجازت تلك المادة الطعن فيها بطريق النقض على حدة إنما هي الأحكام التي ينبني عليها منع السير في الدعوى الأصلية .
ــــــــــــــــــــــ
عدم صلاحية القاضي
الطعن رقم 125 لسنة 27 بطلان بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 17/ ربيع الآخر / 1427 هـ المـوافق 15/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
(......وحيث إن ماتنعـاه النيابة على الحكم المطعون فيه فهـو سديد لما هـو مقرر في المادة ( 114 ) منقانون الإجراءات المدنية من أن " القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً منسماعها ولو لم يرده أحد الخصوم... " إذا كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أومحكماً..." كما أنه من المقرر أن أسباب عدم الصلاحية الواردة في قانون الإجراءاتالمدنية تعد موجباً لتنحي القاضي الجنائي من تلقاء نفسه- ومن ثم فإن عدم إلتزاممحكمة الإحالة بنظر الدعوى بهيئة مغايرة يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ فيتطبيقه- لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المنقوض الصادر ب..... و....... وأنالحكم الصادر بجلسة 11/9/2005 من المحكمة المحال إليها قد صدر من هيئة مشكلة منالسادة القضاة .......... و........ و.......... وبذلك يكون السيد القاضي/ ........ قد شارك في الحكم المنقوض سابقاً مما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه بطلاناًيتعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرتهلنظرها بهيئة مغايرة.)
الحكم كامل على هذا الرابط
http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=24868 (http://www.theuaelaw.com/vb/showthread.php?p=24868)
ـــــــــــــــــــــ
نقض مدني – الطعن رقم 1042 لسنة 64 ق – جلسة 14/2/2005)
المبدأ / ملكية – شيوع – الحكم الصادر في دعوى
القسمة يكون حجة على المالك على الشيوع وعلى من اشترى منه باعتباره خلفاً خاصاً
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه – أساس ذلك.
المحكمة:-
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل – وإن اشترى حصة شائعة في العقار من مورثة المطعون ضدهم من السادس حتى الثانية عشرة بالعقد المؤرخ 1/9/1986 المقضى بصحته ونفاذه – إلا أنه لم يسجل هذا العقد ومن ثم لم ينتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة التي اختصمت في دعوى القسمة 119 لسنة 1988 مدني بولاق الجزئية ويكون الحكم الصادر فيها حجة على المشترى مادام لم يسجل سنده قبل صدور هذا الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم سريان القسمة في حقهم لعدم اختصامهم ومن قبلهم مورثهم فيها وشطب تسجيلها فإنه يكونمعيباً بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد النص في المادة 843 من القانون المدني أنه يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع، وأنه لم يملك شيئاً في بقية الحصص، وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم، بيد أن هذا الحكم لا يحاج به من اشترى حصة شائعة في العقار محل القسمة إذا كان قد سجل عقد شرائه قبل صدوره إذ يعد عندئذ شريكاً في الشيوع، أما إذا لم يكن قد سجله فإن الملكية تظل باقية للبائع له وفي هذه الحالة إذا كان الأخير قد اختصم في دعوى القسمة فإن الحكم الصادر فيها يكون حجة على المشترى لأنه كان ممثلاً في شخص البائع باعتباره خلفاً خاصاً له. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم الخمسة الأوائل وإن اشترى نصف العقار المبين بالأوراق شيوعاً من مورثه المطعون ضدهم من السادس للثانية عشرة وقضى بصحته ونفاذه إلا أنه لم يسجل عقد شرائه فلم تنتقل إليه الملكية بل ظلت للبائعة.
وإذ كانت الأخيرة ممثلة في دعوى القسمة باعتبارها مالكة على الشيوع فإن الحكم الصادر فيها يكون ملزماً لها وحجة على من اشترى منها باعتباره خلفاً خاصاً لها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمحو تسجيل القسمة وعدم سريانها في حق المطعون ضدهم الخمسة الأوائل لعدم اختصامهم ومورثهم من قبلهم في تلك الدعوى رغم عدم تسجيل عقد شراء مورثهم قبل تسجيل حكم القسمة يكون معيباً بما يوجب نقضه دون
حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ــــــــــــــــــ
اتمنى لك التوفيق ..
مشكور طموح واااااايد وااايد
ويا رب يعافي امك ويخليك لها ويخليها لك ويعافي امهات المسلمين جميع
وتسلم ايدك على القضايا الحلوه
وصج مشكور وااااايد على الافاده والرد السريع الله لا يحرمنى ولا يحرم المنتدى وجودك
ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانكس
ومشكوره قانونيه ندى على الرد وتسلميلي
مشكور طموح واااااايد وااايد
ويا رب يعافي امك ويخليك لها ويخليها لك ويعافي امهات المسلمين جميع
وتسلم ايدك على القضايا الحلوه
وصج مشكور وااااايد على الافاده والرد السريع الله لا يحرمنى ولا يحرم المنتدى وجودك
ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانكس
ومشكوره قانونيه ندى على الرد وتسلميلي
اللهم آمين ..الله يجزيش الجنة .. وما يحتاي تشكريني هذا واجب .. الله يوفقكم
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.