المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم التصوير


ام يحي
02-26-2019, 03:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اود اولا شكر القائمين على المنتدى على جهودهم المبذولة فلطاما كان المنتدى مرجعا لنا للاستفسارات القانونية وقد سبق وكان من بعد الله سببا في استرجاع حقوقنا فجزاكم الله كل خير

سؤالي هل التصوير مجرم في كل الاحوال ام لا؟ واذا لم يكن كذلك فمتى يكون التصوير قانونيا؟

وبصورة اوضح هل اذا استخدم شخص التصوير لاثبات ضرر وقع عليه لابلاغ الشرطة هل يجرم على ذلك ام لا؟
وجزاكم الله كل خير

gharib
02-26-2019, 06:18 PM
المادة 377 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه "لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.
ولكن المساءلة تأتي إذا نشرت هذه الصور في غير حالات إبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة .. كما لو نشرت عبر الفيسبوك أو الواتس ...الخ عملا بنص المادة (21) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت على:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بإحدى الطرق التالية:
1- استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
2- التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
3- نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصيته أو انتهاكها.

وأحيلكم إلى هذا الرابط لمزيد من التوضيح:
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/2018-01-21-1.1063655

ام يحي
02-26-2019, 07:33 PM
جزاكم الله خيرا على الرد بارك الله فيكم

gharib
02-26-2019, 07:47 PM
جزانا وإياكم .. وفيكم بارك الله