محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 12:20 PM
يمكن اعتبار هذا الحكم اول حكم في صلاحيات مأموري الضبط القضائي صادر من محكمة التمييز بدبي
في الطعن بالتمييز رقم 84 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/11/1994
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و زكي ابراهيم المصري و عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
مأمور الضبط القضائي .
مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام ـ ومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاصا شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختصاص كل منهم من الجرائم ـ مؤدى ذلك ـ انبساط ولايتهم على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص .
من المقرر ان مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ـ ومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاص شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختصاص كل منهم من جرائم وتنبسط ولايتهم المقررة في القانون على جميع انواع الجرائم حتى ما كان مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص ومن ثم فان تحريك النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن عن الجريمتين المسندتين اليه عملا بالقانون 18 لسنة 1981 المعدل سالف البيان وبناء على محضر الضبط الذي اجري بمعرفة احد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام يكون متفقا وصحيح القانون .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه بتاريخ سابق على 11/1/1993 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة :-
أولاً: ادخل ساعات من نوع روتاري ال الدولة حال كونه المدير المسئول بشركة ------------- وكان ذلك بقصد الاتجار عن طريق الوكيل المسجل بالدولة .
ثانياً: نشر ن طريق الصحف المحلية على خلاف الحقيقة ان شركة -------------- الموزع الاقليمي لساعات روتاري .
وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 23 ، 24/2 من القانون 18 لسنة 1981 و المادة 65 من قانون العقوبات ، وبتاريخ 8/3/1994 حكمت محكمة اول درجة بتغريم الطاعن 5000 درهم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 490 لسنة 1994 ، وبتاريخ 11/5/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودع قلم الكتاب بتاريخ 9/4/1994 واشتمل على مذكرة باسباب الطعن موقعة بتوقيع منسوب صدورها الى محاميه المقبول امام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن طلب فيها نقض الحكم ، كما اودع التأمين واودعت النيابة العامة مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي ادخال ساعات بقصد الاتجار عن طريق الوكيل المسجل بالدولة والنشر بان الشركة التي يدريها هي الموزع الاقليمي لهذه الساعات قد شابه البطلان و الخطأ و الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك بانه قضى في الدعوى الجزائية رغم ان النيابة العامة قد حركتها دون طلب من وكيل وزارة الاقتصاد بالمخالفة للمادة 29 من القانون رقم 18 لسنة 1981 المعدل بشأن الوكالات التجارية وقانون الاجراءات الجزائية ، وبنار على محضر ضبط محرر بمعرفة احد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وليس من ذوي الاختصاص الخاص من موظفي وزارة الاقتصاد المنوط بهم تنفيذ قانون تنظيم الوكالات التجارية سالف البيان .
وحيث انه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادتين 7 ، 9 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 2 من القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة ان النيابة العامة هي المختصة ـ في الاصل ـ دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية وان حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، وكانت المادة 29 من القانون رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته التي تساند اليها الطاعن قد قررت حق الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون في الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالوكالة وقيدها وباحالة ما يسفر عنه ذلك من مخالفات الى السلطات المختصة بالتحقيق او المحاكمة ولم يرد بهذه المادة او غيرها من مواد هذا القانون أي نص يقيد حرة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم التي نص عليها ذلك في القانون ، وكان من المقرر ان مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ـ ومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاص شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختصاص كل منهم من جرائم وتنبسط ولايتهم المقررة في القانون على جميع انواع الجرائم حتى ما كان مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص ومن ثم فان تحريك النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن عن الجريمتين المسندتين اليه عملا بالقانون 18 لسنة 1981 المعدل سالف البيان وبناء على محضر الضبط الذي اجري بمعرفة احد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام يكون متفقا وصحيح القانون ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون في غير محله ويضحى الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .
في الطعن بالتمييز رقم 84 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/11/1994
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و الدكتور عبد الله محمد دفع الله و زكي ابراهيم المصري و عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
مأمور الضبط القضائي .
مأمور الضبط القضائي ذوو الاختصاص العام ـ ومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاصا شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختصاص كل منهم من الجرائم ـ مؤدى ذلك ـ انبساط ولايتهم على جميع انواع الجرائم حتى ما كان منها مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص .
من المقرر ان مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ـ ومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاص شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختصاص كل منهم من جرائم وتنبسط ولايتهم المقررة في القانون على جميع انواع الجرائم حتى ما كان مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص ومن ثم فان تحريك النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن عن الجريمتين المسندتين اليه عملا بالقانون 18 لسنة 1981 المعدل سالف البيان وبناء على محضر الضبط الذي اجري بمعرفة احد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام يكون متفقا وصحيح القانون .
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة ،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه بتاريخ سابق على 11/1/1993 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة :-
أولاً: ادخل ساعات من نوع روتاري ال الدولة حال كونه المدير المسئول بشركة ------------- وكان ذلك بقصد الاتجار عن طريق الوكيل المسجل بالدولة .
ثانياً: نشر ن طريق الصحف المحلية على خلاف الحقيقة ان شركة -------------- الموزع الاقليمي لساعات روتاري .
وطلبت عقابه بالمواد 3 ، 23 ، 24/2 من القانون 18 لسنة 1981 و المادة 65 من قانون العقوبات ، وبتاريخ 8/3/1994 حكمت محكمة اول درجة بتغريم الطاعن 5000 درهم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 490 لسنة 1994 ، وبتاريخ 11/5/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودع قلم الكتاب بتاريخ 9/4/1994 واشتمل على مذكرة باسباب الطعن موقعة بتوقيع منسوب صدورها الى محاميه المقبول امام هذه المحكمة بصفته وكيلا عن الطاعن طلب فيها نقض الحكم ، كما اودع التأمين واودعت النيابة العامة مذكرة بالرد طلبت فيها رفض الطعن .
وحيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي ادخال ساعات بقصد الاتجار عن طريق الوكيل المسجل بالدولة والنشر بان الشركة التي يدريها هي الموزع الاقليمي لهذه الساعات قد شابه البطلان و الخطأ و الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك بانه قضى في الدعوى الجزائية رغم ان النيابة العامة قد حركتها دون طلب من وكيل وزارة الاقتصاد بالمخالفة للمادة 29 من القانون رقم 18 لسنة 1981 المعدل بشأن الوكالات التجارية وقانون الاجراءات الجزائية ، وبنار على محضر ضبط محرر بمعرفة احد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام وليس من ذوي الاختصاص الخاص من موظفي وزارة الاقتصاد المنوط بهم تنفيذ قانون تنظيم الوكالات التجارية سالف البيان .
وحيث انه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادتين 7 ، 9 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 2 من القانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة ان النيابة العامة هي المختصة ـ في الاصل ـ دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية وان حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد الا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ، وكانت المادة 29 من القانون رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية وتعديلاته التي تساند اليها الطاعن قد قررت حق الموظفين المكلفين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون في الاطلاع على الاوراق المتعلقة بالوكالة وقيدها وباحالة ما يسفر عنه ذلك من مخالفات الى السلطات المختصة بالتحقيق او المحاكمة ولم يرد بهذه المادة او غيرها من مواد هذا القانون أي نص يقيد حرة النيابة العامة في تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم التي نص عليها ذلك في القانون ، وكان من المقرر ان مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ـ ومنهم اعضاء النيابة العامة ورجال الشرطة ـ لهم اختصاص شامل بالنسبة لما يرتكب في دائرة اختصاص كل منهم من جرائم وتنبسط ولايتهم المقررة في القانون على جميع انواع الجرائم حتى ما كان مخولا لاحد مأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص ومن ثم فان تحريك النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد الطاعن عن الجريمتين المسندتين اليه عملا بالقانون 18 لسنة 1981 المعدل سالف البيان وبناء على محضر الضبط الذي اجري بمعرفة احد مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام يكون متفقا وصحيح القانون ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي عليه بما سلف يكون في غير محله ويضحى الطعن برمته على غير اساس متعينا رفضه موضوعا .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .