المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أبي منكم المساعدة في التعليق على هذا القرار


وشاح الأمل
10-14-2010, 04:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن تساعدوني في التعليق على هذا القرار ؟ حاولت أحله بس للأسف ماعرفت
أتمنى تفيدوني

وراح أكون شاكرة لكم


ورد في الطعن الأتحادي رقم 679 في 21/5/2006 صادر عن المحكمة التحادية العليا في أبو ظبي مضمونه
( التعويض عن مطل المدين في السداد , سواء كان الدين تجاريا ً او مدنيا ً , عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الأسلامية بعدما أقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هذا النظر )
علق ( علقي ) على القرار و مبيناً كيفية أثبات المطل , وعن ماذا يتحدث القرار , وما هي الأعتراضات التي أثيرت هذا في هذا القرار , وماذا كان أتجاه المحكمة الاتحادية العليا .

طالبة جامعة الشارجة
10-14-2010, 10:42 PM
اووويه شراتي .... بلييييييييييييز ساعدونا
ودكتور صالح اللهيبي هو الي طالب هالتعليق ^^

المحامي مؤمن صابر هشام
10-14-2010, 11:37 PM
السلام عليكم

ممكن تعطونا نص القرار حتى نتمكن من التعلق

وبإختصار


((ورد في الطعن الأتحادي رقم 679 في 21/5/2006 صادر عن المحكمة التحادية العليا في أبو ظبي مضمونه
( التعويض عن مطل المدين في السداد , سواء كان الدين تجاريا ً او مدنيا ً , عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الأسلامية بعدما أقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هذا النظر )
علق ( علقي ) على القرار و مبيناً كيفية أثبات المطل , وعن ماذا يتحدث القرار , وما هي الأعتراضات التي أثيرت هذا في هذا القرار , وماذا كان أتجاه المحكمة الاتحادية العليا . ))


لما كان القانون المدنى والتجارى قد اعطى الحق فى أن يقوم المدين بمطالبة مدينة بسداد فوائد عن التأخير فى سداد المديونية التى في تأخير سدادها ضرار قد حاق به نتيجة هذا التأخير .

والمفترض ان يحمة القانون المصالح الخاصة للافراد فأعطاهم الحق فى المطالبة بالفوائد عن التأخير وذلك بنسب متفاوته اى حسب الضرر الذى وقع عليه .

فالتعويض هذا يعد من قبل الجزاء المترتب على مخالفة اى قاعدة قانونية او لائحة نظمها المشرع لحماية الافراد من بغى احدهم على الاخر .


والمطا هو عدم السداد فى المواعيد المحددة مع القدرة على السداد وهنا يختلف الوضع .
عما إذا كان المدين لديه المقدرة على السداد ويستطيع الدائن ان يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات فهنا يحق له المطالبة بالتعويض كون ان المدين استغل هذه الاموال واستفاد منها ماديا فيكون التعويض للدائن عن حرمانه من استخدام امواله التى هى فى ذمة المدين والذى يقوم بإستثمارها ,

اما حالة تعثر المدين وهذا التعثر راجع الى عدم مقدرته على السداد كونه انه قد خسر او ان الاموال لديه ليست
تحت سيطرته ( كالتاجر المحجوز على أمواله أو تم شهر أفلاسه )
ففى هذه الحالة يكون المدين غير ملزم بسداد اى فوائد على التأخير فى السداد كونه متعثرا .


وهناك أتجاه ظهر أخيرا من بعض الدوائر الفقهية بعدم حرمانية المطالبة بالتعويض عن التأخير فى السداد كون ان الدائن قد اضير من جراء ذلك .


واننا نرى ان هذه الفوائد تعد ربا كما حددها الفقهاء من ان اى قرض اجلب مغنم فيكون ريا .

هذا والله اعلم

وعند اطلاعنا على القرار سيكون هناك اجابات اخرى وارجوا التواصل

طالبة جامعة الشارجة
10-15-2010, 02:40 AM
ثانكس استاذي ..

طموح
10-15-2010, 11:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ممكن تساعدوني في التعليق على هذا القرار ؟ حاولت أحله بس للأسف ماعرفت
أتمنى تفيدوني

وراح أكون شاكرة لكم


ورد في الطعن الأتحادي رقم 679 في 21/5/2006 صادر عن المحكمة التحادية العليا في أبو ظبي مضمونه
( التعويض عن مطل المدين في السداد , سواء كان الدين تجاريا ً او مدنيا ً , عدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الأسلامية بعدما أقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هذا النظر )
علق ( علقي ) على القرار و مبيناً كيفية أثبات المطل , وعن ماذا يتحدث القرار , وما هي الأعتراضات التي أثيرت هذا في هذا القرار , وماذا كان أتجاه المحكمة الاتحادية العليا .

السلام عليكم ..

الشيخ ارى ان السؤال لا يتطلب التعليق اكثر منه اجابة على نقاط محددة طلبها الدكتور مثل كيفية اثبات المطل .. ؟؟ ارجع الى كتب المساق ستجد طرق اثبات المطل فاذكرها مع شرح وجيز لها .

اما عن ماذا يتحدث القرار أو الحكم فهو يتحدث عن مدى احقية التعويض الذي لحق بالتاجر نتيجة تأخر المدين عن الوفاء بدينه ومماطلته، والتعويض بشقيه المادي والادبي يكون دائما بمقدار الضرر الذي لحق بالطرف المتضرر وهو الدائن . ويجب الاخذ في الاعتبار عند التعويض ما فات الدائن من كسب وما لحق به من خسارة نتيجة التسويف والمماطلة في آداء الدين.

اما عن الاعتراضات التي اثيرت فهو اختلاف في الاراء بين شراح القانون وفقهاء الشريعة وذلك من عدة نقاط مثل ما اذا كان المدين موسرا ام معسرا وهل يجب ملازمتة (إجباره) بسداد كل الدين في الحالتين ام لا ، ولو رجعت الى كتب المادة لو جدت النظريات والاختلافات التي اثيرت حول (التعويض)..

واخيرا يتضح من الحكم ان اتجاه المحكمة العليا أنها أقرت صحة التعويض عند المماطلة وذلك تجده عند قولها ( بعدما أقرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا هذا النظر ).

عموما على هذا الرابط ستجد ان شاء الله ما يفيدك ..

http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=15785

والسموحة لضيق الوقت ..

وشاح الأمل
10-15-2010, 01:51 PM
يزاكم الله خير على الاجابات الواضحة

جهد يشكر عليه الصراحة . يعطيكم العافية