محمد ابراهيم البادي
10-14-2010, 02:55 PM
الطعن رقم 262 ـ 277 لسنة 29 و 162 لسنة 2008 القضائية تجاري
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27/5/2009
برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد سليمان النجار و البشير بن الهادي زيتون
موجز القاعدة :-
(1) وكالة "وكالة تجارية" ـ وزارة الاقتصاد ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- على الوكيل التجاري وجوب التقدم الى الوزارة لشطب الوكالة متى زالت عنه احد الشروط المقررة قانونا ـ اجراءات ذلك ومواعيده واساسه طبقا للمادتان 14/2 ،15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 18/1987 المعدل بالقانون رقم 13/2006 .
- مثال لتسبيب سائغ لاعمال نص المادتين 14/2 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية دون نص المادة 8 من ذات القانون لعدم انطباقها على واقعة النزاع .
(2) حكم "تسبيبه" ـ وكالة "وكالة تجارية" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب".
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالغاء القرار الصادر بشطب الوكالة على دعامتين الاولى عدم تسبيب القرار و الثانية عدم مراعاة الاجراءات القانونية ـ كفاية الدعامة الاخيرة لحمل قضائه ـ تعييبه في الدعامة الاولى غير مقبول .
(3) حكم "حجيته" ـ عيوب التدليل ـ قوة الامر المقضي فيه ـ وكالة "وكالة تجارية" ـ وزارة الاقتصاد .
صيرورة الحكم الصادر استئنافيا بالغاء قرار وزارة الاقتصاد بشطب الوكالة التجاريا باتا باستقرار قوة الامر المقضي له ـ اثره ـ لا محل لوقف تنفيذه في الاشكال المرفوع من المطعون ضدها ـ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بوقف تنفيذه مخالفة للقانون .
المحــــــــــــــــــــــــكمة
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى في الطعن رقم 262 لسنة 29 شركة مجموعة شركات --------- اقامت الدعوى رقم 91/2005 اداري كلي ابوظبي على الطاعنة --------- و المطعون ضدها الثانية وزارة الاقتصاد و التخطيط بطلب الحكم بالغاء قرار شطب الوكالة رقم 1814 بتوزيع سيارات -------- في ابوظبي و العين و الفجيرة والذي اصدرته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 3/7/2005 لصدور القرار معيبا بعدم الاختصاص الجسيم ولانعدام ركن السبب وبطلان المحل و اساءة استعمال السلطة .
ادخلت المطعون ضدها الاولى المستأنف ضدهما الثالثة والرابعة خصمين في الدعوى ، ومحكمة اول درجة حكمت في 26/12/2006 برفض الدعوى .
استأنفت المطعون ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8/2007 اداري ابوظبي وبتاريخ 27/3/2007 قضت محكمة الاستئناف بالغءا الحكم المستأنف والغاء قرار المطعون ضدها الثانية بشطب الوكالة التجارية رقم 1814 و المؤرخ 3/7/2005 ، طعنت شركة ---------- في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 262 لسنة 29 ق ، كذلك طعنت فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالطعن رقم 277 لسنة 29 ق ، واقامت شركة -------- اشكالا فيه قيد برقم 36/2007 ابوظبي قضي برفضه فاستأنفته الشركة المذكورة بالاستئناف رقم 136/2008 مستعجل ابوظبي ، وبتاريخ 28/1/2008 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
طعنت شركة محكمة مؤسسات ------- في هذا الحكم الاخير بطريق النقض بالطعن رقم 162/2008 وعرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها .
اولا : الطعن رقم 262 لسنة 29 ق :-
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان النص في الفقرة الاولى من المادة 14 من قانون الوكالات التجارية يلزم الوكيل التجاري او من ينوب عنه او ورثته ـ في حال وفاته او فسخ عقد الوكالة او انقضائه ـ التقدم بطلب الى وزارة الاقتصاد مرفقا له المستندات المؤيدة لشطب الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ الفسخ او الوفاة او الانقضاء ـ او كانت هناك اسباب جوهرية تبرر انتهائها او عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون سالف الذكر ، لما كانت الطاعنة قد قررت عدم تجديد الوكالة وابلغت المطعون ضدها الاولى بذلك و التي تقدمت بشكوى الى لجنة الوكالات التجارية ولكنها اهملتها واقامت الدعوى بالتعويض فان ذلك يدل على ان الغاء الوكالة تم بالتراضي بين الطرفين ويصبح شطبها امرا شكليا ويكون قرار الوزارة بالشطب صحيحا في هذه الحالة ولا جدوى من اعلانهم طبقا للاجراءات و المواعيد الواردة بالفقرة الثانية من المادة 14 من المادة سالفة البيان اذ انها مقررة في حالة عدم توافر معلومات لدى الوزارة تبرر لها شطب الوكالة في حالة وفاة الوكيل او اشهار افلاسه او الحجر عليه ففي هذه الاحوال تلتزم الوزارة باعلان ذوي الشأن ، واذ اوجب الحكم المطعون فيه ضرورة مراعاة هذه الاجراءات ـ رغم عدم جدواها ـ واغفل دلالة تصرف المطعون ضدها الاولى بتقديم شكوى للجنة الوكالات التجارية ثم تركها لهذه الشكوى ولجوئها الى القضاء ، وهو ما يفيد تنازلها عن الطريق الذي رسمه القانن للاعتراض على عدم تجديد الطاعنة للوكالة كذلك ، واغفل الحكم ما اوردته المطعون ضدها الاولى في صحية دعوى التعويض التي اقامتها على الطاعنة لعدم تجديد الوكالة و الذي يفيد قبولها عدم التجديد ويعتبر اقرار منها بذلك مما كان يقتضي على المحكمة ضرورة اعمال نص المادة الثامنة من قانون الوكالات التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 13/2006 و التي نصت في فقرتها الاخيرة على اعتبار الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء اجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة من قبل ذلك الانتهاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي بسببيه في غير محله ذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون تنظيم العلامات التجارية رقم 18 اسة 1981 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2006 "..... للوزارة اذا تثبت لديها قيام سبب من اسباب شطب الوكالة ان تقو بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب ، فاذا تخلفوا عن الحضور اعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اخرى ، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد بعد اخذ راي السلطة المختصة" ، وفي المادة 15 انه "على الوكيل التجاري عليه ان يتقدم الى الوزارة بطلب شطب الوكالة اذا زال عنه شرط من الشروط الواردة بالقانون وان للوزارة اذا تحققت من توفر سبب من اسباب الشطب ان تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها بعد اخطار ذوي الموجب للشطب فاذا لم يحضروا اعيد اخطارهم بذات الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اخرى وفي حال تخلفهم عن الحضور مرة اخرى جاز للوزارة شطب القيد بعد اخر رأي السلطة المختصة ، ولما كانت الاجراءات و المواعيد التي رسمها المشرع للوزارة في حالة قيامها بالشطب من تلقاء نفسها قد جاءت عامة ومطلقة ودون ان تخصص لحالات بعينها دون غيرها ، وكان لا يجوز تخصيص النص العام ان تقييد اطلاقه ، ومن ثم فانه يتعين مراعاة الاجراءات الواردة في نص المادتين سالفتي الذكر في حال تقوم فيها الوزارة بشطب الوكالة من تلقاء نفسها ، واذ التزم الحكم المطعون فيه وخلص في قضائه الى انه كان يتعين على الوزارة ـ وقد شطبت الوكالة من تلقاء نفسها ـ مراعاة الاجراءات المشار اليها لتبدي المطعون ضدها الاولى دفاعها بشأن سبب الشطب ورتب الحكم على ذلك الغاء الحكم قرار الشطب فانه يكون قد اعمل صحيح القانون ولا عليه ان لم يعمل لنص المادة 8 من قانون تنظيم الوكالات التجارية لعدم انطباقها على واقعة النزاع ومن ثم تضحى ما اثارته الطاعنة من قصر تطبيق الاجراءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون اجراءات تنظيم الوكالات التجارية على حالات افلاس الوكيل او شهر افلاسه او وفاته ، وان المادة 8 سالفة البيان هي التي تحكم النزاع هو نعي على غير اساس ، ولما كانت هذه الدعامة وقد استقامت تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان تعييبه في عدم استخلاص موافقة المطعون ضدها الاولى على انهاء عقد الوكالة هو نعي غير منتج باعتبار ان ذلك لا يغني عن اتباع الاجراءات و المواعيد الواردة بالمادة 14/2 من قانون تنظيم الوكالة التجارية المشار اليها ومن ثم فهو نعي غير مقبول مما يتعين معه و الحال كذلك رفض الطعن .
ثانيا : الطعن رقم 277 لسنة 29 ق :-
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لاستناده الى نص المادتين 14/2 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية "اذ ان نص هاتين المادتين يتعلق بقيام سبب من اسباب شطب الوكالة تعلمه الوزارة ولا يعمله كلا الطرفين او احدهما فتقوم الوزارة باخطار الاطراف المعينة بهذا السبب اما اذا كانت المطعون ضدها الاولى قد قبلت ضمنيا انهاء الوكالة بتركها الشكوى التي كانت قد قدمتها الى لجنة الوكالات التجارية واقامت دعوى تعويض فلا محل لاعمال نص المادتين سالفتي الذكر و لا جدوى من سماع اقوال المطعون ضدها الاولى وكان يتعين تطبيق نص المادة 28 من قانون تنظيم الوكالات التجارية والتي تحكم واقعة النزاع مما يعيب الحكم المطعو فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله على ما سبق بيانه في الطعن الاول 262/29 ق من اعمال الحكم المطعون فيه لنص المادتين 14/2 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية على واقعة النزاع يتفق وصحيح القانون ومن ثم فان النعي يكون قد جاء على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول الخطأ في تطبيق القانون عندما تطلب تسبيب القرار الاداري الصادر بشطب الوكالة ذلك ان القانون لم يتطلب في واقعة النزاع تسبيب ذلك القرار ، ومن ثم فلا محل لالغائه بمقولة خلوه من الاسباب وفقا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء القرار الصادر بشطب الوكالة على دعامتين الاولى عدم تسبيب القرار ، والثانية عدم مراعاة الاجراءات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 14 من قانون تنظيم الوكالات التجارية وكانت هذه الدعامة الاخيرة صحيحة على نحو ما سبق بيانه في الرد على الطعن 262/29 ق وتكفي لحمل قضاء الحكم فان تعييبه في الدعامة الاولى ـ ايا كان وجه الرأي ـ يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول مما يتعين معه رفض الطعن .
ثالثا : الطعن رقم 162 لسنة 29 ق :
لما كانت المحكمة قد انتهت الى رفض الطعنين 262 ، 277 لسنة 29 ق على نحو ما سبق بيانه فاصبح الحكم في الاستئناف رقم 8 لسنة 2007 اداري ابوظبي الصادر بالغاء قرار وزارة الاقتصادر بشطب الوكالة التجارية 1814 باتا باستقرار قوة الامر المقضي له ، ومن ثم فلا محل لوقف تنفيذه في الاشكال الموفوع من المطعون ضدها الاولى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف التنفيذ فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 27/5/2009
برئاسة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد سليمان النجار و البشير بن الهادي زيتون
موجز القاعدة :-
(1) وكالة "وكالة تجارية" ـ وزارة الاقتصاد ـ حكم "تسبيب سائغ" .
- على الوكيل التجاري وجوب التقدم الى الوزارة لشطب الوكالة متى زالت عنه احد الشروط المقررة قانونا ـ اجراءات ذلك ومواعيده واساسه طبقا للمادتان 14/2 ،15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية رقم 18/1987 المعدل بالقانون رقم 13/2006 .
- مثال لتسبيب سائغ لاعمال نص المادتين 14/2 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية دون نص المادة 8 من ذات القانون لعدم انطباقها على واقعة النزاع .
(2) حكم "تسبيبه" ـ وكالة "وكالة تجارية" ـ نقض "مالا يقبل من الاسباب".
اقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالغاء القرار الصادر بشطب الوكالة على دعامتين الاولى عدم تسبيب القرار و الثانية عدم مراعاة الاجراءات القانونية ـ كفاية الدعامة الاخيرة لحمل قضائه ـ تعييبه في الدعامة الاولى غير مقبول .
(3) حكم "حجيته" ـ عيوب التدليل ـ قوة الامر المقضي فيه ـ وكالة "وكالة تجارية" ـ وزارة الاقتصاد .
صيرورة الحكم الصادر استئنافيا بالغاء قرار وزارة الاقتصاد بشطب الوكالة التجاريا باتا باستقرار قوة الامر المقضي له ـ اثره ـ لا محل لوقف تنفيذه في الاشكال المرفوع من المطعون ضدها ـ مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بوقف تنفيذه مخالفة للقانون .
المحــــــــــــــــــــــــكمة
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضدها الاولى في الطعن رقم 262 لسنة 29 شركة مجموعة شركات --------- اقامت الدعوى رقم 91/2005 اداري كلي ابوظبي على الطاعنة --------- و المطعون ضدها الثانية وزارة الاقتصاد و التخطيط بطلب الحكم بالغاء قرار شطب الوكالة رقم 1814 بتوزيع سيارات -------- في ابوظبي و العين و الفجيرة والذي اصدرته المطعون ضدها الثانية بتاريخ 3/7/2005 لصدور القرار معيبا بعدم الاختصاص الجسيم ولانعدام ركن السبب وبطلان المحل و اساءة استعمال السلطة .
ادخلت المطعون ضدها الاولى المستأنف ضدهما الثالثة والرابعة خصمين في الدعوى ، ومحكمة اول درجة حكمت في 26/12/2006 برفض الدعوى .
استأنفت المطعون ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 8/2007 اداري ابوظبي وبتاريخ 27/3/2007 قضت محكمة الاستئناف بالغءا الحكم المستأنف والغاء قرار المطعون ضدها الثانية بشطب الوكالة التجارية رقم 1814 و المؤرخ 3/7/2005 ، طعنت شركة ---------- في هذا الحكم بالنقض بالطعن رقم 262 لسنة 29 ق ، كذلك طعنت فيه وزارة الاقتصاد والتخطيط بالطعن رقم 277 لسنة 29 ق ، واقامت شركة -------- اشكالا فيه قيد برقم 36/2007 ابوظبي قضي برفضه فاستأنفته الشركة المذكورة بالاستئناف رقم 136/2008 مستعجل ابوظبي ، وبتاريخ 28/1/2008 قضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .
طعنت شركة محكمة مؤسسات ------- في هذا الحكم الاخير بطريق النقض بالطعن رقم 162/2008 وعرضت الطعون على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرها .
اولا : الطعن رقم 262 لسنة 29 ق :-
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك ان النص في الفقرة الاولى من المادة 14 من قانون الوكالات التجارية يلزم الوكيل التجاري او من ينوب عنه او ورثته ـ في حال وفاته او فسخ عقد الوكالة او انقضائه ـ التقدم بطلب الى وزارة الاقتصاد مرفقا له المستندات المؤيدة لشطب الوكالة خلال ستين يوما من تاريخ الفسخ او الوفاة او الانقضاء ـ او كانت هناك اسباب جوهرية تبرر انتهائها او عدم تجديد مدتها تقتنع بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القانون سالف الذكر ، لما كانت الطاعنة قد قررت عدم تجديد الوكالة وابلغت المطعون ضدها الاولى بذلك و التي تقدمت بشكوى الى لجنة الوكالات التجارية ولكنها اهملتها واقامت الدعوى بالتعويض فان ذلك يدل على ان الغاء الوكالة تم بالتراضي بين الطرفين ويصبح شطبها امرا شكليا ويكون قرار الوزارة بالشطب صحيحا في هذه الحالة ولا جدوى من اعلانهم طبقا للاجراءات و المواعيد الواردة بالفقرة الثانية من المادة 14 من المادة سالفة البيان اذ انها مقررة في حالة عدم توافر معلومات لدى الوزارة تبرر لها شطب الوكالة في حالة وفاة الوكيل او اشهار افلاسه او الحجر عليه ففي هذه الاحوال تلتزم الوزارة باعلان ذوي الشأن ، واذ اوجب الحكم المطعون فيه ضرورة مراعاة هذه الاجراءات ـ رغم عدم جدواها ـ واغفل دلالة تصرف المطعون ضدها الاولى بتقديم شكوى للجنة الوكالات التجارية ثم تركها لهذه الشكوى ولجوئها الى القضاء ، وهو ما يفيد تنازلها عن الطريق الذي رسمه القانن للاعتراض على عدم تجديد الطاعنة للوكالة كذلك ، واغفل الحكم ما اوردته المطعون ضدها الاولى في صحية دعوى التعويض التي اقامتها على الطاعنة لعدم تجديد الوكالة و الذي يفيد قبولها عدم التجديد ويعتبر اقرار منها بذلك مما كان يقتضي على المحكمة ضرورة اعمال نص المادة الثامنة من قانون الوكالات التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 13/2006 و التي نصت في فقرتها الاخيرة على اعتبار الوكالة التجارية محددة المدة منتهية بانتهاء اجلها ما لم يتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة من قبل ذلك الانتهاء مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان النعي بسببيه في غير محله ذلك ان النص في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون تنظيم العلامات التجارية رقم 18 اسة 1981 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2006 "..... للوزارة اذا تثبت لديها قيام سبب من اسباب شطب الوكالة ان تقو بهذا الشطب بعد اخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور في ميعاد غايته ستون يوما لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب ، فاذا تخلفوا عن الحضور اعيد اخطارهم بنفس الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اخرى ، فاذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة ان تقوم من تلقاء نفسها بشطب القيد بعد اخذ راي السلطة المختصة" ، وفي المادة 15 انه "على الوكيل التجاري عليه ان يتقدم الى الوزارة بطلب شطب الوكالة اذا زال عنه شرط من الشروط الواردة بالقانون وان للوزارة اذا تحققت من توفر سبب من اسباب الشطب ان تقوم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها بعد اخطار ذوي الموجب للشطب فاذا لم يحضروا اعيد اخطارهم بذات الطريقة للحضور في ميعاد غايته ستون يوما اخرى وفي حال تخلفهم عن الحضور مرة اخرى جاز للوزارة شطب القيد بعد اخر رأي السلطة المختصة ، ولما كانت الاجراءات و المواعيد التي رسمها المشرع للوزارة في حالة قيامها بالشطب من تلقاء نفسها قد جاءت عامة ومطلقة ودون ان تخصص لحالات بعينها دون غيرها ، وكان لا يجوز تخصيص النص العام ان تقييد اطلاقه ، ومن ثم فانه يتعين مراعاة الاجراءات الواردة في نص المادتين سالفتي الذكر في حال تقوم فيها الوزارة بشطب الوكالة من تلقاء نفسها ، واذ التزم الحكم المطعون فيه وخلص في قضائه الى انه كان يتعين على الوزارة ـ وقد شطبت الوكالة من تلقاء نفسها ـ مراعاة الاجراءات المشار اليها لتبدي المطعون ضدها الاولى دفاعها بشأن سبب الشطب ورتب الحكم على ذلك الغاء الحكم قرار الشطب فانه يكون قد اعمل صحيح القانون ولا عليه ان لم يعمل لنص المادة 8 من قانون تنظيم الوكالات التجارية لعدم انطباقها على واقعة النزاع ومن ثم تضحى ما اثارته الطاعنة من قصر تطبيق الاجراءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون اجراءات تنظيم الوكالات التجارية على حالات افلاس الوكيل او شهر افلاسه او وفاته ، وان المادة 8 سالفة البيان هي التي تحكم النزاع هو نعي على غير اساس ، ولما كانت هذه الدعامة وقد استقامت تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فان تعييبه في عدم استخلاص موافقة المطعون ضدها الاولى على انهاء عقد الوكالة هو نعي غير منتج باعتبار ان ذلك لا يغني عن اتباع الاجراءات و المواعيد الواردة بالمادة 14/2 من قانون تنظيم الوكالة التجارية المشار اليها ومن ثم فهو نعي غير مقبول مما يتعين معه و الحال كذلك رفض الطعن .
ثانيا : الطعن رقم 277 لسنة 29 ق :-
حيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لاستناده الى نص المادتين 14/2 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية "اذ ان نص هاتين المادتين يتعلق بقيام سبب من اسباب شطب الوكالة تعلمه الوزارة ولا يعمله كلا الطرفين او احدهما فتقوم الوزارة باخطار الاطراف المعينة بهذا السبب اما اذا كانت المطعون ضدها الاولى قد قبلت ضمنيا انهاء الوكالة بتركها الشكوى التي كانت قد قدمتها الى لجنة الوكالات التجارية واقامت دعوى تعويض فلا محل لاعمال نص المادتين سالفتي الذكر و لا جدوى من سماع اقوال المطعون ضدها الاولى وكان يتعين تطبيق نص المادة 28 من قانون تنظيم الوكالات التجارية والتي تحكم واقعة النزاع مما يعيب الحكم المطعو فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في غير محله على ما سبق بيانه في الطعن الاول 262/29 ق من اعمال الحكم المطعون فيه لنص المادتين 14/2 ، 15 من قانون تنظيم الوكالات التجارية على واقعة النزاع يتفق وصحيح القانون ومن ثم فان النعي يكون قد جاء على غير اساس .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الاول الخطأ في تطبيق القانون عندما تطلب تسبيب القرار الاداري الصادر بشطب الوكالة ذلك ان القانون لم يتطلب في واقعة النزاع تسبيب ذلك القرار ، ومن ثم فلا محل لالغائه بمقولة خلوه من الاسباب وفقا لما انتهى اليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بالغاء القرار الصادر بشطب الوكالة على دعامتين الاولى عدم تسبيب القرار ، والثانية عدم مراعاة الاجراءات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 14 من قانون تنظيم الوكالات التجارية وكانت هذه الدعامة الاخيرة صحيحة على نحو ما سبق بيانه في الرد على الطعن 262/29 ق وتكفي لحمل قضاء الحكم فان تعييبه في الدعامة الاولى ـ ايا كان وجه الرأي ـ يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول مما يتعين معه رفض الطعن .
ثالثا : الطعن رقم 162 لسنة 29 ق :
لما كانت المحكمة قد انتهت الى رفض الطعنين 262 ، 277 لسنة 29 ق على نحو ما سبق بيانه فاصبح الحكم في الاستئناف رقم 8 لسنة 2007 اداري ابوظبي الصادر بالغاء قرار وزارة الاقتصادر بشطب الوكالة التجارية 1814 باتا باستقرار قوة الامر المقضي له ، ومن ثم فلا محل لوقف تنفيذه في الاشكال الموفوع من المطعون ضدها الاولى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بوقف التنفيذ فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الثالث و الاربعين ـ شعبان 1431 ـ يوليو 2010