محمد ابراهيم البادي
10-14-2010, 02:42 PM
مصادر القانون الدولي العام
مقدمة
تعد معرفة القانون الدولي العام ضرورة مهمة في هذا العصر ولاسيما لرجال الدولة وموظفيها الذين تمس أعمالهم العلاقات الدولية كالمبعوثين الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية والإتحادات الدولية لما لذلك من أهمية بالنسبة للمصالح القومية والوطنية . وتتجلى أهمية معرفة مصادر القانون الدولي العام في كونها الدليل الذي على أساسه يتمكن كل من الباحث والقاضي ورجل الدولة من الوصول إلى أي القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها على نزاع معين أو إضفاء المشروعية بواسطتها على قضية أو تقرير عدم شرعية وعدم جواز فعل ما
فالدبلوماسية الحديثة تستلزم إيجاد القواعد القانونية لتبرير أفعالها وقراراتها على الساحة الدولية ، كما أن المحاكم الدولية أو الداخلية تلجأ إلى مصادر القانون الدولي العام لحل النزاعات المطروحة أمامها .
تعريف القانون الدولي العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها . ويعرف أيضاً بأنه مجموعة القواعد الوضعية الملزمة والمنظمة للمجتمع الدولي .كما يعرف بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية بين أشخاص القانون الدولي ويحدد اختصاصات كل منهم وإلتزاماته .
مصادر القانون الدولي العام :
إن مصادر القانون الدولي العام تتفاوت من حيث صفتها وقوة مدلولها ، فهناك المصادر الأصلية التي يرجع إليها أولاً لتحديد القاعدة القانونية ومؤداها ، وهناك مصادر ثانوية يستعان بها للدلالة على وجود القاعدة ومدى تطبيقها ولا يلجأ إليها القاضي إلا عند عدم توافر المصادر الأصلية .
المصادر الأصلية :
الإتفاقات والمعاهدات الدولية العامة والخاصة :
لعبت الإتفاقات الدولية دوراً هاماً في تطور القانون الدولي العام في شتى المجالات، وتحتل المعاهدات الدولية المكانة الأولى في تنظيم العلاقات الدولية وتعتبر المصدر الأول للقانون الدولي ، والمعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام بقصد ترتيب آثار قانونية معينة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام . كما يمكن تعريف الإتفاقات الدولية بأنها مجموعة القواعد المتفق عليها من قبل الدول والمعبرة عن إرادتها الشارعة بما يتفق ومصالحها ، وتمر عملية إبرام المعاهدات الدولية بأربع مراحل تبدأ بالمفاوضات ثم التحرير والصياغة ثم التوقيع وإنتهاءً بالتصديق وتسجيل المعاهدات الذي يجعلها نافذة المفعول ومنتجة لجميع آثارها القانونية.
العرف الدولي :
وهو العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال حيث تعتبر هذه العادات من مصادر القانون الدولي التي ترجع لها محكمة العدل الدولية عند فصلها في المنازعات الدولية فهو قاعدة قانونية غير مكتوبة. كما يقصد بالعرف الدولي مجموعة الأحكام القانونية التي نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد ثبت لها الوصف القانوني في اعتقاد الغالبية العظمى من الدول .
قرارات المنظمات الدولية :
وهي كل تعبير من جانب المنظمات الدولية كما هو محدد في دستورها عن اتجاه إرادتها الذاتية وما لها من آثار قانونية معينة ومحددة على سبيل الإلزام أو التوصية أما القرارات المعبرة عن مواقف وآراء سياسية غير محددة فلا تعتبر مصدراً للقاعدة القانونية ولا للااتزام الدولي ..
المصادر الثانوية :
المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة :
جرت الدول على إعتبار المبادئ العامة للقانون مصدراً من مصادر القانون الدولي تلجا إليها لاستنباط القواعد اللازمة لتسوية المنازعات التي تكون طرفاً فيها أو تنظيم علاقاتها بالدول الأخرى ولذا يرد النص في اتفاقيات التحكيم على حق المحكمين – صراحة – في الرجوع إلى مبادئ القانون العامة للفصل في المنازعات الدولية موضوع التحكيم إذا لم يجدوا في المعاهدات أو العرف ما يعينهم على إصدار الحكم المطلوب .
كما يضاف للمصادر الثانوية التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة ، وأحكام المحاكم وآراء الفقه الدولي ، ومبادئ العدل والإنصاف .
الإسلام ومصادر القانون الدولي :
إن مصادر الأحكام في الإسلام هي القرآن الكريم وهو القانون الأساسي في الإسلام والذي تستند جميع مصادر الأحكام الأخرى عليه ، ثم السنة النبوية وهي أقوال وأفعال وتقريرات من لا ينطق عن الهوى ، ثم إجماع الأمة الإسلامية والإجتهاد والقياس .
وقد أوجب الإسلام الوفاء بالعهود وإحترام العقود التي يبرمها المسلمون مع غيرهم قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال أيضاً ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ولما ازداد اتصال المسلمين بالأمم الأخرى عظم شأن المعاهدات والمواثيق لتأمين وتنظيم هذا الإتصال ، وعلى ذلك فقد وضع الفقهاء القواعد والأحكام الخاصة بصياغتها وتحريرها ونقضها وترتيب وتنسيق أحكامها وأصول عقدها بين المسلمين وأهل الأديان الأخرى . والإسلام يقر المعاهدات الدولية والقواعد العرفية ومصادر القانون الدولي التي لا تعارض بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً وفي حالة وجود نصوص شرعية لا يجوز للدولة الإسلامية العدول عنها إلى غيرها فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي الأصل والإساس .
المراجع :
· أحمد اسكندر و محمد بوغزالة،محاضرات في القانون الدولي العام – المدخل والمعاهدات - ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة 1998م
· رينه جان دوبي – ترجمة سموحي فوق العادة ، القانون الدولي ، منشورات عويدات ،بيروت 1973م
· عبد الباقي عبدالله ، القانون الدولي العام – دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي –دار الأضواء ،بيروت 1990م
· سعيد باناجه ، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1985م
مقدمة
تعد معرفة القانون الدولي العام ضرورة مهمة في هذا العصر ولاسيما لرجال الدولة وموظفيها الذين تمس أعمالهم العلاقات الدولية كالمبعوثين الدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية والإتحادات الدولية لما لذلك من أهمية بالنسبة للمصالح القومية والوطنية . وتتجلى أهمية معرفة مصادر القانون الدولي العام في كونها الدليل الذي على أساسه يتمكن كل من الباحث والقاضي ورجل الدولة من الوصول إلى أي القواعد القانونية التي يمكن تطبيقها على نزاع معين أو إضفاء المشروعية بواسطتها على قضية أو تقرير عدم شرعية وعدم جواز فعل ما
فالدبلوماسية الحديثة تستلزم إيجاد القواعد القانونية لتبرير أفعالها وقراراتها على الساحة الدولية ، كما أن المحاكم الدولية أو الداخلية تلجأ إلى مصادر القانون الدولي العام لحل النزاعات المطروحة أمامها .
تعريف القانون الدولي العام :
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول التي تدعي لنفسها السيادة ولا تعترف بأي سلطة أعلى منها . ويعرف أيضاً بأنه مجموعة القواعد الوضعية الملزمة والمنظمة للمجتمع الدولي .كما يعرف بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية بين أشخاص القانون الدولي ويحدد اختصاصات كل منهم وإلتزاماته .
مصادر القانون الدولي العام :
إن مصادر القانون الدولي العام تتفاوت من حيث صفتها وقوة مدلولها ، فهناك المصادر الأصلية التي يرجع إليها أولاً لتحديد القاعدة القانونية ومؤداها ، وهناك مصادر ثانوية يستعان بها للدلالة على وجود القاعدة ومدى تطبيقها ولا يلجأ إليها القاضي إلا عند عدم توافر المصادر الأصلية .
المصادر الأصلية :
الإتفاقات والمعاهدات الدولية العامة والخاصة :
لعبت الإتفاقات الدولية دوراً هاماً في تطور القانون الدولي العام في شتى المجالات، وتحتل المعاهدات الدولية المكانة الأولى في تنظيم العلاقات الدولية وتعتبر المصدر الأول للقانون الدولي ، والمعاهدات الدولية هي اتفاق مكتوب يتم بين أشخاص القانون الدولي العام بقصد ترتيب آثار قانونية معينة وفقاً لقواعد القانون الدولي العام . كما يمكن تعريف الإتفاقات الدولية بأنها مجموعة القواعد المتفق عليها من قبل الدول والمعبرة عن إرادتها الشارعة بما يتفق ومصالحها ، وتمر عملية إبرام المعاهدات الدولية بأربع مراحل تبدأ بالمفاوضات ثم التحرير والصياغة ثم التوقيع وإنتهاءً بالتصديق وتسجيل المعاهدات الذي يجعلها نافذة المفعول ومنتجة لجميع آثارها القانونية.
العرف الدولي :
وهو العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال حيث تعتبر هذه العادات من مصادر القانون الدولي التي ترجع لها محكمة العدل الدولية عند فصلها في المنازعات الدولية فهو قاعدة قانونية غير مكتوبة. كما يقصد بالعرف الدولي مجموعة الأحكام القانونية التي نشأت من تكرار التزام الدول بها في تصرفاتها مع غيرها في حالات معينة بوصفها قواعد ثبت لها الوصف القانوني في اعتقاد الغالبية العظمى من الدول .
قرارات المنظمات الدولية :
وهي كل تعبير من جانب المنظمات الدولية كما هو محدد في دستورها عن اتجاه إرادتها الذاتية وما لها من آثار قانونية معينة ومحددة على سبيل الإلزام أو التوصية أما القرارات المعبرة عن مواقف وآراء سياسية غير محددة فلا تعتبر مصدراً للقاعدة القانونية ولا للااتزام الدولي ..
المصادر الثانوية :
المبادئ العامة للقانون التي أقرتها الأمم المتمدنة :
جرت الدول على إعتبار المبادئ العامة للقانون مصدراً من مصادر القانون الدولي تلجا إليها لاستنباط القواعد اللازمة لتسوية المنازعات التي تكون طرفاً فيها أو تنظيم علاقاتها بالدول الأخرى ولذا يرد النص في اتفاقيات التحكيم على حق المحكمين – صراحة – في الرجوع إلى مبادئ القانون العامة للفصل في المنازعات الدولية موضوع التحكيم إذا لم يجدوا في المعاهدات أو العرف ما يعينهم على إصدار الحكم المطلوب .
كما يضاف للمصادر الثانوية التصرفات الصادرة عن الإرادة المنفردة ، وأحكام المحاكم وآراء الفقه الدولي ، ومبادئ العدل والإنصاف .
الإسلام ومصادر القانون الدولي :
إن مصادر الأحكام في الإسلام هي القرآن الكريم وهو القانون الأساسي في الإسلام والذي تستند جميع مصادر الأحكام الأخرى عليه ، ثم السنة النبوية وهي أقوال وأفعال وتقريرات من لا ينطق عن الهوى ، ثم إجماع الأمة الإسلامية والإجتهاد والقياس .
وقد أوجب الإسلام الوفاء بالعهود وإحترام العقود التي يبرمها المسلمون مع غيرهم قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وقال أيضاً ( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ) ولما ازداد اتصال المسلمين بالأمم الأخرى عظم شأن المعاهدات والمواثيق لتأمين وتنظيم هذا الإتصال ، وعلى ذلك فقد وضع الفقهاء القواعد والأحكام الخاصة بصياغتها وتحريرها ونقضها وترتيب وتنسيق أحكامها وأصول عقدها بين المسلمين وأهل الأديان الأخرى . والإسلام يقر المعاهدات الدولية والقواعد العرفية ومصادر القانون الدولي التي لا تعارض بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً وفي حالة وجود نصوص شرعية لا يجوز للدولة الإسلامية العدول عنها إلى غيرها فالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة هي الأصل والإساس .
المراجع :
· أحمد اسكندر و محمد بوغزالة،محاضرات في القانون الدولي العام – المدخل والمعاهدات - ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة 1998م
· رينه جان دوبي – ترجمة سموحي فوق العادة ، القانون الدولي ، منشورات عويدات ،بيروت 1973م
· عبد الباقي عبدالله ، القانون الدولي العام – دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي –دار الأضواء ،بيروت 1990م
· سعيد باناجه ، دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية والإقليمية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 1985م