مشاهدة النسخة كاملة : قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية 2019 وفق آخر تعديلاته
محمد ابراهيم البادي
01-23-2019, 10:05 AM
قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية 2019 وفق آخر تعديلاته
وقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شأن اللائحة النتظيمية لقانون الاجراءات المدنية
اعداد القاضي
علي بخيت الكثيري
قاضي بمحكمة ابوظبي الابتدائية
دائرة القضاء ابوظبي
Mustafa
01-23-2019, 10:52 AM
شكراً أ. محمد
t_alnimer
01-24-2019, 03:30 PM
بسبب تعثر مالي ادى لعدم القدرة على سداد ايجار الشقة مما اضطر المالك لفتح قضية منازعات ايجارية في بلدية الشارقة وخلال التفاهمات التي تمت مع محامي الشركة
اخليت الشقة على ان اسدد المبلغ المتبقي على دفعات ولكن لم استطيع الدفع بسبب ظروفي القاهرة
فطالب محامي الشركة من قاضي التنفيذ بحبسي
وكان رد القاضي تم النظر في القضية وطلب احتساب القيمة الايجارية
بالامس تم طلب الاحتساب ومن بعده طلب النشر
ذهبت الى جمعية خيرية للمساعدة وما زلت منتظر الاجابة منهم
ما هي الخطوات التالية التي ستحدث من قبل المالك وما هي النصيحة
فاطمة تونس
01-27-2019, 11:27 AM
الاستاذ الفاضل الأخ محمد ابراهيم البادي أرجو من سيادتكم ان أمكن مدنا بتاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
فاطمة تونس
01-27-2019, 06:48 PM
مرفق صورة من القرار منشور في الجريدة الرسمية للاطلاع
Fahm45
01-29-2019, 11:07 PM
اللائحة تضمنت تعديلات جوهرية وهامة جداً، وعلى الزملاء المحامين دراستها بعناية والاستعداد لتطبيقها اعتباراً من 16/02/2019.
التعديلات تضمنت - على سبيل المثال - رفع الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية إلى مبلغ مليون درهم ويكون حكمها انتهائياً (غير قابل للاستئناف) في الدعاوى العمالية التي لاتجاوز قيمتها عشرين ألف درهم وانتهائياً لباقي الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف درهم (م 23).
- وفقاً للمادة (18) يسقط الحق في الدفوع التي لاتتعلق بالنظام العام إذا لم تُبد من الخصم أمام مكتب إدارة الدعوى.
- على المدعى عليه تقديم مذكرة بدفاعه إلى مكتب ادارة الدعوى وصوراً لمستنداته خلال 10 أيام من تاريخ اعلانه بالدعوى (م 20/2).
- لم يعد من الممكن جحد الصور الضوئية لمجرد أنها صور أو إنكار اللأوراق العرفية ما لم يتمسك من جحدها أو أنكرها بعدم صحتها، وإذا كان الإنكار أو الجحد غير مبرر وترتيب عليه تعطيل الدعوى يجوز للقاضي تغريمه مبلغ من ألف إلى عشرة آلاف درهم.
- ألغت اللئحة نظام إعادة الإعلان فلا يُعاد إعلان المدعى عليه حتى ولو لم يُعلن لشخصه، ما لم تتبين المحكمة بطلان اعلان الصحيفة أو عدم علم المدعى عليه الغائب بالجلسة قانوناً.
- أجازت المادة (22) لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية المختصة أن يُخصص دوائر جزئية للفصل في الدعاوى المعروضة عليها خلال جلسة واحدة فقط وذلك في الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم، ودعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها، ودعاوى المطالبة بالأجور والمرتبات وما في حكمها التي لا تجاوز قيمتها مائتي ألف درهم. ووفقاً للمادة (54) تفصل هذه الدوائر في الدعاوى المعروض عليها بقرار مُنه للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة، ويجوز استئناف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة خلال (15) يوم من تاريخ إيداع الأسباب، ويجب على المستأنف إيداع تأمين قدره ألف درهم يُرد إلى المستأنف إذا قثبل استئنافه، ويجب على المستأنف إيداع مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف عند قيده بإدارة الدعوى وإلا حُكم بعدم قبول الاستئناف. ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر في الاستئناف بأي طريق.
بالطبع هناك العديد من التعديلات الأخرى خاصة فيما يتعلق بالأورامر على العرائض وأوامر الأداء والحجز التحفظي والتنفيذ وأيضاً التصديق على الأحكام الأجنبية وتنفيذها.
Fahm45
01-30-2019, 12:14 AM
من التعديلات الهامة التي تضمنتها اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية ما تضمنته المواد من (110) وما بعدها والمتعلقة بالحجز التحفظي. وذلك على النحو التالي:
1- أضافت الفقرة (4) من المادة (110) حالة جديدة إلى حالات توقيع الحجز الحتفظي التي كان منصوصاً عليها في المادة (252) من القانون والتي أُلغيت بصدور اللائحة. حيث أجازت الفقرة المذكورة توقيع الحجز " للعامل عند تعذر التسوية بشأن مستحقاته التي حددها القانون المنظم للعلاقة بينهما، وذلك ضمانًا للوفاء بمستحقاته بعد تقديرها مؤقتًا من قبل الجهة الإدارية المختصة".
2- كانت المادة (255) فقرة (2) توجب على الحاجز أن يقوم برفع دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز - إذا كان الأمر به صادراً من قاضي الأمور المستعجلة - خلال الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى صحة الحجز مرفوعة من قبل قُدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة المختصة لتنظرهما معاً.
وفي ظل النص السابق استقر قضاء محكمة التمييز بدبي أن الثمانية أيام المتعين رفع الدعوى خلالها تبدأ من تاريخ "توقيع" الحجز وليس من تاريخ " صدور الأمر " حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 7/04/1996 - في الطعن رقم 240/1995 طعن حقـوق.
ولم يتضمن القانون السابق النص على التظلم من أمر الحجز وإن كان العمل قد جرى على قبول التظلم منه سواء أكان من المحجوز عليه أو من طالب الحجز إذا رُفض طلبه ولذوي الشأن باعتباره أمر على عريضة وذلك عملاً بالمادة (141) من القانون الملغي، ولم تكن هذه المادة تُحدد ميعاداً للتظلم الذي كان يقبل الطعن في الحكم الصادر فيه بطريقي الاستئناف والتمييز (طرق الطعن العادية).
3- جاءت المادة (114) بعدد من التعديلات الجوهرية على النظام السابق، أهمها:
أ- أوجبت الفقرة (2) منها رفع الدعوى بثبوت الحق فقط - إذا كان الأمر صادراً من قاضي الأمور المستعجلة - ولم تنص على دعوى صحة الحجز مما يعني أنها لم تعد لازمة.
ب- لا حاجة للدائن لرفع أية دعوى إذا كانت دعوى ثبوت الحق مرفوعة قبل صدور الأمر بالحجز.
ج- تبدأ مدة الثمانية أيام من تاريخ صدور الأمر بالحجز وليس من تاريخ توقيعه.
د - أجازت الفقرة (3) من المادة المذكورة للمحجوز عليه فقط أن يتظلم من الأمر أمام قاضي الأمور المستعجلة.
4- يثور التساؤل حول ما إذا كان التظلم المنصوص عليه في المادة (114) يخضع لذات أحكام التظلم من الأوامر على العرائض المنصوص عليه في المادة (60) من اللائحة أم أنه تظلم من نوع خاص، والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.
الخلاصة:
أنه وفقاً للنظام الجديد لم يعد مطلوباً من الدائن الحاجز رفع دعوى بصحة الحجز، بل يُكتفى بدعوى ثبوت الحق إذا لم تكن مرفوعة من قبل أم إذا كانت مرفوعة فلا لزوم لها أيضاً.
وأعتقد أن التظيم الجديد لا يمنع ذوي الشأن من رفع دعوى ببطلان الحجز في حالة تخلف شروطه، وتكون من اختصاص المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة وليست من اختصاص قاضي التنفيذ باعتبار أن الحجز التحفظي لا يعتبر من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ( حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 17-05-2015 - في الطعن رقم 2014 / 226 طعن تجاري).
محمد ابراهيم البادي
01-30-2019, 08:50 AM
جميل هو تداخلك استاذ بطرح هذه الملاحظات
شكرا لك جزيلا
نور القمر
04-08-2019, 04:52 AM
كعادتك دائماً أستاذ محمد البادي تتحفنا بكل جديد طال عمرك أستاذنا
MonaMona
05-30-2019, 02:09 AM
كل الشكر والتقدير
سعيد_محمد
11-22-2019, 06:41 PM
السلام عليكم
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما كما هو مذكور في المرفق.
ولكني سمعت أن المدة اصبحت ثلاثون يوما بتعديل تم بعد صدور هذا القانون.
هل هذا صحيح؟
أرجوا من أحد الاخوة أن يفيدني لأنني بصدد الطعن بالنقض على حكم صدر في تاريخ 3/11/2019
شكراً
المستشار 2030
11-23-2019, 01:08 PM
كل الشكر تقبل تحياتي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.