محمد ابراهيم البادي
01-27-2010, 11:57 AM
الطعن رقم 1 لسنة 2006 تأديب محامين
جلسة الاثنين الموافق 8 اكتوبر سنة 2007
برئاسة المستشار خليفه سعد الله المهيري و عضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
موجز القاعدة القانونية:
- محاماة "تأديب" ـ سلطة محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الادلة والموازنة بينها شريطة اقامة قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق .
التزام المحامي في عمله بالشرف و الامانة ـ وجوب تقيده بآداب المهنة طبقا للمادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
مثال : لقرار سائغ لمجلس تأديب المحامين ـ بايقاف الطاعن ثلاثة اشهر لمخالفته لاصول مهنته لتراخيه في دعوى اتفق عليها مع الشاكي رغم سداده مقدم الاتعاب .
القاعدة القانونية :
مقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير الادلة والموازنة بينها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، ولما هو مقرر وفقا لنص المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه على المحامي الالتزام في عمله بالشرف والامانة وان يتقيد بما تفرضه عليه اداب المهنة ـ لما كان ذلك وكان مجلس التأديب ـ المطعون في قراره ـ قد محص واقعات الدعوى وانتهى باسباب سائغة الى ان الطاعن قد خالف تلك الاصول وتراخى في رفع الدعوى المتفق عليها مع الشاكي رغم سداده له مقدم الاتعاب على سند من ان اعتراف الطاعن امام النيابة ومجلس التأديب باتفاقه مع الشاكي على رفع دعويين واستلام مقدم الاتعاب الا ان تقاعس عن رفعهما ومن ثم يغدو الطعن قائما على جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الدليل وفهم الواقع وهومما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا بما يموجب رفضه موضوعا .
حكم المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ، وحيث ان الطعن اقيم في الميعاد فهو مقبول شكلا ،،،،،
وحيث ان وقائع الطعن ـ حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تخلص في ان نيابة استئناف الشارقة احالت الطاعن على مجلس تأديب المحامين – بمحكمة استئناف الشارقة بناء على شكوى المطعون ضده الاول ------------ لوزارة العدل ضد الطاعن لارتكابه مخالفة مهنية لقانون تنظيم مهنة المحاماة لعدم اقامة دعويين خاصتين بالرخصة التجارية رقم --------- بشارع الوحدة لتجارة ------------ والرخصة التجارية رقم ---------- ابوظبي بشارع الشيخ زايد الثاني لشراء وتجارة ----------- رغم وكالته له وتسليمه مقدم اتعابه ، وبجلسة 12/11/2006 قرر المجلس ايقاف الطاعن ثلاثة اشهر عن العمل فطعن على هذا القرار بالطعن الماثل في 11/12/2006 بطلب قبول الطعن شكلا وف الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و القضاء مجددا برفض الشكوى مع وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حين الفصل في الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ، ذلك ان الاتفاق بينه وبين الشاكي (المطعون ضده الاول) ينحصر في جمع المعلومات و الاوراق والمستندات ثم يكون التصرف على ضوء ما يسفر عنه ذلك وهو ما قام به ، واتضح ان الموضوع لا يصلح ليكون دعوى جزائية واقترح على الشاكي رفع دعوى فض الشركة و المحاسبة الا ان المذكور رفض وامتنع عن سداد رسوم الدوى وتزويده بكافة المستندات اللازمة لذلك ، كما اخل القرار المطعون فيه بحقه في الدفاع اذ بني قراره لابتنائه على اقراره باتفاقه مع الشاكي على رفع الدعويين سالفي الذكر .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير الادلة والموازنة بينها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، ولما هو مقرر وفقا لنص المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه على المحامي الالتزام في عمله بالشرف والامانة وان يتقيد بما تفرضه عليه اداب المهنة ـ لما كان ذلك وكان مجلس التأديب ـ المطعون في قراره ـ قد محص واقعات الدعوى وانتهى باسباب سائغة الى ان الطاعن قد خالف تلك الاصول وتراخى في رفع الدعوى المتفق عليها مع الشاكي رغم سداده له مقدم الاتعاب على سند من ان اعتراف الطاعن امام النيابة ومجلس التأديب باتفاقه مع الشاكي على رفع دعويين واستلام مقدم الاتعاب الا ان تقاعس عن رفعهما ومن ثم يغدو الطعن قائما على جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الدليل وفهم الواقع وهومما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا بما يموجب رفضه موضوعا .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن .
جلسة الاثنين الموافق 8 اكتوبر سنة 2007
برئاسة المستشار خليفه سعد الله المهيري و عضوية السادة القضاة محمد محرم محمد و اسامة توفيق عبد الهادي
موجز القاعدة القانونية:
- محاماة "تأديب" ـ سلطة محكمة الموضوع .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الادلة والموازنة بينها شريطة اقامة قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت بالاوراق .
التزام المحامي في عمله بالشرف و الامانة ـ وجوب تقيده بآداب المهنة طبقا للمادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة .
مثال : لقرار سائغ لمجلس تأديب المحامين ـ بايقاف الطاعن ثلاثة اشهر لمخالفته لاصول مهنته لتراخيه في دعوى اتفق عليها مع الشاكي رغم سداده مقدم الاتعاب .
القاعدة القانونية :
مقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير الادلة والموازنة بينها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، ولما هو مقرر وفقا لنص المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه على المحامي الالتزام في عمله بالشرف والامانة وان يتقيد بما تفرضه عليه اداب المهنة ـ لما كان ذلك وكان مجلس التأديب ـ المطعون في قراره ـ قد محص واقعات الدعوى وانتهى باسباب سائغة الى ان الطاعن قد خالف تلك الاصول وتراخى في رفع الدعوى المتفق عليها مع الشاكي رغم سداده له مقدم الاتعاب على سند من ان اعتراف الطاعن امام النيابة ومجلس التأديب باتفاقه مع الشاكي على رفع دعويين واستلام مقدم الاتعاب الا ان تقاعس عن رفعهما ومن ثم يغدو الطعن قائما على جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الدليل وفهم الواقع وهومما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا بما يموجب رفضه موضوعا .
حكم المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة ، وحيث ان الطعن اقيم في الميعاد فهو مقبول شكلا ،،،،،
وحيث ان وقائع الطعن ـ حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تخلص في ان نيابة استئناف الشارقة احالت الطاعن على مجلس تأديب المحامين – بمحكمة استئناف الشارقة بناء على شكوى المطعون ضده الاول ------------ لوزارة العدل ضد الطاعن لارتكابه مخالفة مهنية لقانون تنظيم مهنة المحاماة لعدم اقامة دعويين خاصتين بالرخصة التجارية رقم --------- بشارع الوحدة لتجارة ------------ والرخصة التجارية رقم ---------- ابوظبي بشارع الشيخ زايد الثاني لشراء وتجارة ----------- رغم وكالته له وتسليمه مقدم اتعابه ، وبجلسة 12/11/2006 قرر المجلس ايقاف الطاعن ثلاثة اشهر عن العمل فطعن على هذا القرار بالطعن الماثل في 11/12/2006 بطلب قبول الطعن شكلا وف الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه و القضاء مجددا برفض الشكوى مع وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حين الفصل في الطعن .
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ، ذلك ان الاتفاق بينه وبين الشاكي (المطعون ضده الاول) ينحصر في جمع المعلومات و الاوراق والمستندات ثم يكون التصرف على ضوء ما يسفر عنه ذلك وهو ما قام به ، واتضح ان الموضوع لا يصلح ليكون دعوى جزائية واقترح على الشاكي رفع دعوى فض الشركة و المحاسبة الا ان المذكور رفض وامتنع عن سداد رسوم الدوى وتزويده بكافة المستندات اللازمة لذلك ، كما اخل القرار المطعون فيه بحقه في الدفاع اذ بني قراره لابتنائه على اقراره باتفاقه مع الشاكي على رفع الدعويين سالفي الذكر .
وحيث ان ما ينعاه الطاعن على القرار المطعون فيه في جملته غير سديد لما هو مقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقرير الادلة والموازنة بينها متى اقامت قضاءها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وتكفي لحمله ، ولما هو مقرر وفقا لنص المادة 35 من قانون تنظيم مهنة المحاماة انه على المحامي الالتزام في عمله بالشرف والامانة وان يتقيد بما تفرضه عليه اداب المهنة ـ لما كان ذلك وكان مجلس التأديب ـ المطعون في قراره ـ قد محص واقعات الدعوى وانتهى باسباب سائغة الى ان الطاعن قد خالف تلك الاصول وتراخى في رفع الدعوى المتفق عليها مع الشاكي رغم سداده له مقدم الاتعاب على سند من ان اعتراف الطاعن امام النيابة ومجلس التأديب باتفاقه مع الشاكي على رفع دعويين واستلام مقدم الاتعاب الا ان تقاعس عن رفعهما ومن ثم يغدو الطعن قائما على جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة في تقدير الدليل وفهم الواقع وهومما لا يجوز اثارته امام المحكمة العليا بما يموجب رفضه موضوعا .
لذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن .