مشاهدة النسخة كاملة : استفسار قانوني عن صحيفة الحالة الجنائية
Firestone
01-20-2019, 06:27 PM
سلام عليكم
كنت اعمل في دبي منذ فتره و قد حدث خلاف بيني و بين جهة عملي و قد رفعوا جنحة خيانة امانة و قد تم الحكم علي بغرامة 10الاف درهم و قد دفعت الغرامة في المحكمة و غادرت الدولة منذ حوالي 6 اشهر .علما بان هذه هي اول قضيه لي في حياتي في اي مكان وفي ظروف لا يعلمها الا الله.
الان انا اقدم علي هجرة كندا و طلبوا مني صحيفه حالة جنائية من كل دولة قضيت فيها 12 شهرا و اكثر.
١-هل سيظهر الحكم بالغرامة اللتي سددتها بالفعل في صحيفه الحالة الجنائية؟
٢- اذا كان نعم فمتي يزال من الصحيفة الجنائية؟
٣- هل استطيع فعل اي شئ كتقديم طلب او ما شابه لازالته؟
اسف علي الاطالة و لكن ارجو الاجابة لما فيها من اهمية عظيمة لمستقبلي
محمد حسين ادريس
01-20-2019, 10:01 PM
تحياتى حاول آن تتقدم بطلب شهادة حسن السير وإذا ظهر اى شى حاول تعمل طلب رد اعتبار
gharib
01-21-2019, 11:46 AM
النص في القانون اتحادي رقم (36) لسنة 1992م في شأن رد الاعتبار على الآتي:
المادة (1):
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
.................................................. .......
المادة (2):
يرد الاعتبار (بحكم القانون) إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:
ثانيًا: إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة
......................................
وهذا يعني أن رد اعتبارك لو مضى على تنفيذ العقوبة أكثر من ثلاث سنوات سيكون بقوة القانون وبالتالي ستحصل على شهادة حسن السير والسلوك أو صحيفة الحالة الجنائية دون أي مشكلة .. أما لو كانت الفترة بين تنفيذ العقوبة وحتى تاريخه أقل من ثلاث سنوات فلا بد أن يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات وذلك بناءً على طلبك وبشرط مرور سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة.
وفي الحالة الثانية ممكن تقديم الطلب على الرابط:
https://www.dxbpp.gov.ae/portal/Request.aspx?ID=117
Firestone
01-23-2019, 01:07 AM
النص في القانون اتحادي رقم (36) لسنة 1992م في شأن رد الاعتبار على الآتي:
المادة (1):
يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وفقًا لأحكام هذا القانون.
.................................................. .......
المادة (2):
يرد الاعتبار (بحكم القانون) إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية:
ثانيًا: إذا كان الحكم بعقوبة جنحة ومضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة
......................................
وهذا يعني أن رد اعتبارك لو مضى على تنفيذ العقوبة أكثر من ثلاث سنوات سيكون بقوة القانون وبالتالي ستحصل على شهادة حسن السير والسلوك أو صحيفة الحالة الجنائية دون أي مشكلة .. أما لو كانت الفترة بين تنفيذ العقوبة وحتى تاريخه أقل من ثلاث سنوات فلا بد أن يصدر الحكم برد الاعتبار من محكمة الجنايات وذلك بناءً على طلبك وبشرط مرور سنة من تاريخ تنفيذ العقوبة.
وفي الحالة الثانية ممكن تقديم الطلب على الرابط:
https://www.dxbpp.gov.ae/portal/request.aspx?id=117
شكرا استاذ علي الرد الوافي
معني ذلك لو طلبت صحيفة حالة جنائية الان ستظهر فيها الجنحة و الغرامة علما بانها اول و اخر قضيه في حياتي في اي مكان ذهبت اليه ؟
ولكن انا قد غادرت الدولة بالفعل و باقي حوالي ٤ شهور علي مرور سنة علي تنفيذ الغرامة .
هل استطيع رد اعتبارى و انا خارج الدولة بنفسي اون لاين ؟
ام يلزم انا أوكل محامي للقيام برد اعتباري بعد مرور العام علي تنفيذ الغرامة بالتمام؟
شكرا جزيلا
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.