مشاهدة النسخة كاملة : اسئلة القانون الجنائى
محمد ابراهيم البادي
10-13-2010, 07:10 PM
س 1: تكلم عن نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان مبينا قاعدة عدم رجعية قانون العقوبات علي الماضي ؟
law student
10-13-2010, 10:24 PM
نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان
قاعدة استبعاد الأثر الرجعي للقانون الجزئي :
تعتبرقاعدة استبعاد الأثر الرجعي للقانون الجزائي من القواعد الدستورية التي لا يجوز للمشرع مخالفتها، فتنص المادة 27 من دستور سنة 1971 على أنه " يحدد القانون الجرائم و العقوبات . و لا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها ".
بمعنى لا يجوز تطبيق القوانين الجديدة بأثر رجعي ،أي على فعل ارتكبه المتهم قبل صيرورة هذا القانون .
مثال :
فعلى فرض ان شخص ارتكب فعلا لا يعاقب عليه القانون ثم بعد ارتكابه صدر قانون جديد يعاقب على هذا الفعل ويعتبره جريمة. فأنه لا تجوز معاقبة هذا الشخص بل يبقى سلوكه في نظر القانون غير معاقب عليه لانه لم يرتكب الفعل في ظل قانون يعاقب على هذا الفعل. وهنا نقول ( لا رجعية للنص التشريعي في التطبيق)
.
و من النتائج المترتبة على هذا القانون :
عدم تجريم فعل سابق : إذا كان فعل معين غير معاقب عليه ، ثم صدر قانون جديد يعاقب عليه ، فإنه لا يجوز تطبيقه على هذا الفعل .
عدم جواز تشديد العقوبة : إذا كان الفعل معاقبا عليه ثم صدر قانون جديد يشدد من العقوبة المقررة لهذا الفعل ، فإنه لا يجوز تطبيق هذا القانون عليه .
و لكن هناك حالات اسثنائية قد يطبق فيها قانون العقوبات بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم .
أتمنى أن تكون إجابتي صحيحة هذه أول مشاركة قانونية لي ^^
محمد ابراهيم البادي
10-14-2010, 02:27 PM
عدم تجريم فعل سابق : إذا كان فعل معين غير معاقب عليه ، ثم صدر قانون جديد يعاقب عليه ، فإنه لا يجوز تطبيقه على هذا الفعل .
عدم جواز تشديد العقوبة : إذا كان الفعل معاقبا عليه ثم صدر قانون جديد يشدد من العقوبة المقررة لهذا الفعل ، فإنه لا يجوز تطبيق هذا القانون عليه .
و لكن هناك حالات اسثنائية قد يطبق فيها قانون العقوبات بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم .
لماذا ؟
law student
10-14-2010, 02:35 PM
عدم تجريم فعل سابق: إذا كان فعل معين غير معاقب عليه ، ثم صدر قانون جديد يعاقب عليه ، فإنه لا يجوز تطبيقه على هذا الفعل .
عدم جواز تشديد العقوبة : إذا كان الفعل معاقبا عليه ثم صدر قانون جديد يشدد من العقوبة المقررة لهذا الفعل ، فإنه لا يجوز تطبيق هذا القانون عليه .
و لكن هناك حالات اسثنائية قد يطبق فيها قانون العقوبات بأثر رجعي إذا كان أصلح للمتهم .
لماذا ؟
لأننا إذا جرمنا فعل سابق أو شددنا العقوبة باستخدام القانون الجديد فإنننا نكون في هذه الحالة قد طبقنا القانون بأثر رجعي و هذا مخالف للقاعدة و ما نص عليه الدستور .
و كما وضحت سابقاً إنه لا يجوز إلا في حال إذا كان أصلح للمتهم و يأتي أيضاّ في حالات معينة .
هذا ما أعرفه و درسته نظري ^_^
محمد ابراهيم البادي
10-14-2010, 02:48 PM
اجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة صحيحة استاذي
وبحط لكم نموذج
محمد ابراهيم البادي
10-14-2010, 02:50 PM
نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان :
الأصل أن نصوص قانون العقوبات لا تنطبق إلا على الأفعال التى تقع بعد تاريخ نفاذها ولا تنطبق على ما سبق ذلك من أفعال وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية نصوص قانون العقوبات على الماضي ولكن هذا المبدأ ليس مطلقا حيث يسمح المشرع لهذه النصوص أن تطبق (التشريع اللاحق على الفعل الإجرامي المجرم بواسطة نص تشريعي) على المتهم فى حالة ما إذا كانت هي الأصلح للمتهم
law student
10-14-2010, 02:51 PM
اجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابة صحيحة استاذي
وبحط لكم نموذج
^_^ الحمد لله
و شكراً على النموذج
محمد ابراهيم البادي
10-14-2010, 03:08 PM
شاكر مرورك الراقي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.