المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المواعيد الاجرائية ..


طموح
10-10-2010, 12:31 PM
(المواعيد الإجرائية )

الميعاد الاجرائي هو فترة زمنية تقع بين لحظة البدء ولحظة الانتهاء يحددها القانون ويربط بينها وبين الإجراءات القضائية.

والهدف من تحديد المواعيد هو حسن سير القضاء ، حيث لا يتراخى الخصوم في اتخاذ الإجراءات ومن ثم يتأخر الفصل فيها مما يؤدي إلى تأبيد المنازعات ، كما تهدف المواعيد إلى كفالة حق الدفاع بالنسبة للخصوم بمنحهم فترة من الوقت وعدم مفاجأتهم بالإجراءات حتى يتمكنوا من إعداد وسائل الدفاع واتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة .


أنواع المواعيد :

الميعاد الكامل
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب أن تنقضي قبل اتخاذ الإجراء ، أي لا يتم اتخاذ الإجراء إلا بعد انتهاء هذه الفترة الزمنية بكاملها .
ومثال ذلك ميعاد الحضور وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب أن تفصل بين إعلان صحيفة الدعوى وتاريخ الجلسة وهي عشرة أيام ، فلا يجوز تحديد تاريخ الجلسة قبل مضي عشرة أيام كاملة من تاريخ إعلان صحيفة الدعوى حتى يتمكن المدعى عليه من الاستعداد للحضور وتجهيز دفاعه وتوكيل محام.
ويسمى هذا الميعاد بالميعاد الكامل لوجوب انقضاء اليوم الأخير منه كاملا قبل اتخاذ الإجراء المطلوب اتخاذه.


الميعاد الناقص
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء خلالها، أي يجب اتخاذ الإجراء إثناء سريان الميعاد، ومثال ذلك مواعيد الطعن في الإحكام حيث يجب أن يطعن في الحكم إثناء سريان هذه المدة.
وسمي هذا الميعاد بالميعاد الناقص لأن اليوم الأخير لا يستفيد منه الطاعن كاملا ، لأنه لو أراد أن يطعن في اليوم الأخير فيجب عليه أن يقوم ذلك قبل انتهاء ساعات العمل الرسمية أي إن اليوم الأخير يكون ناقصا وليس 24 ساعة كما في الميعاد الكامل.


الميعاد المرتد
وهو عبارة عن الفترة الزمنية التي يجب اتخاذ الإجراء قبل أن تبدأ سريانها ، ومثال ذلك ضرورة إبداء أوجه البطلان على شروط بيع العقار قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل ، وفي هذه الحالة يجب معرفة تاريخ الجلسة المحددة للبيع أولا ثم يتم حساب ثلاثة أيام قبل هذا التاريخ ويكون الميعاد المرتد ما قبل بدء الأيام الثلاثة.
وسمي هذا الميعاد بالميعاد المرتد لحساب الميعاد من نهايته ثم نرتد إلى البداية.

كيفية حساب المواعيد


تختلف المواعيد من حيث مدتها فمنها ما يقدر بالساعات ومنها ما يقدر بالأيام او الشهور أو السنوات .

فإذا كان الميعاد محددا بالأيام فيبدأ حساب الميعاد من اليوم التالي لحدوث الواقعة التي يبد أمنها الميعاد ، فعلى سبيل المثال ميعاد الحضور عشرة أيام أمام المحكمة الابتدائية ، فإذا تم الإعلان في أول أكتوبر فيحسب الميعاد من 2 أكتوبر لينتهي في 11 أكتوبر ، وبالتالي لا يجوز تحديد جلسة قبل 11 أكتوبر وإنما بعد هذا التاريخ.
أما إذا كان الميعاد من المواعيد الناقصة كميعاد الطعن (30 يوما للطعن بالاستئناف)، فلا يحسب يوم صدور الحكم وينتهي الميعاد بانقضاء اليوم لأخير منه فإذا صدر الحكم في 1 نوفمبر فيبدأ حساب الميعاد من يوم 2 نوفمبر ويكون آخر ميعاد للطعن في الحكم هو أول ديسمبر .
ويسري نفس الحكم على الميعاد المرتد فإذا كانت الجلسة المحددة للبيع يوم 10 أكتوبر ويجب تقديم الاعتراضات وأوجه البطلان قبل الجلسة المحددة للبيع بـ 3 أيام على الأقل فلا يحسب يوم الجلسة ي يوم 10 أكتوبر ويبدأ حساب ثلاثة أيام قبل هذا الميعاد أي أيام 9 ، 8 ، 7 أي يجب تقديم الاعتراضات قبل يوم 7 أكتوبر.


إذا كان الميعاد محددا بالشهور كاتفاق الخصوم على وقف لخصومة لمدة 6 أشهر فيحسب الميعاد في هذه الحالة ابتداء من اليوم التالي وتحسب الشهور دون الاعتداد بأيام الشهر نفسه سواء كان (28،30،31) حيث ينتهي الميعاد بنهاية اليوم المماثل لليوم الذي بدا منه الميعاد ، فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم بوقف سير الخصومة لمدة 6 أشهر وكان ذلك يوم 20 يناير فإن مدة الوقف تبدأ من يوم 21 يناير وتنتهي بنهاية اليوم المماثل له في الشهر الذي ينتهي فيه الأجل أي في الشهر السادس بنهاية 21 يوليو.

إذا كان الميعاد مجددا بالسنوات ( كانقضاء الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح ) فيحسب الميعاد من اليوم التالي لاتخاذ آخر إجراء صحيح في الخصومة ، فإذا كان آخر إجراء صحيح قد أتخذ في الخصومة في أول مايو 1995 فتحسب مدة السنتين التي تنقضي بها الخصومة من اليوم التالي أي يوم 2 مايو وتنقضي إذا لم يتخذ إجراء صحيح فيها حتى يوم 2 مايو 1997.

إذا كان الميعاد محددا بالساعات فإن حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي فيها كما سبق ذكره في حساب الأيام والشهور والسنوات ، وعلى سبيل المثل ميعاد الحضور أمام القضاء المستعجل 24 ساعة فلا تحسب الساعة التي يتم فيها الإعلان ، وإنما من الساعة التالية ، فإذا كان الإعلان قد تم في الساعة 12 ظهرا ، فإن الميعاد يبدأ من الساعة الواحدة ولا يجوز تحديد جلسة قبل الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.
وللحديث بقية ..

المحامية
10-10-2010, 01:13 PM
يزاك الله خير

محمد ابراهيم البادي
10-10-2010, 07:23 PM
الف شكر لسموك ع الطرح الرائع

طموح
10-12-2010, 12:45 PM
تكملة للحديث ..

(امتداد المواعيد)
أولا امتداد الميعاد بسبب العطلة الرسمية :

ينص قانون الإجراءات المدنية في المادة 11/5 على أنه ( وفي جميع الأحول إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها)

ويقصد بالعطلة الرسمية أيام الجمع وأيام الأعياد الدينية وأيام الأعياد الوطنية ويستفاد من هذا النص إن امتداد الميعاد بسبب العطلة امتداد قانوني ، والحكمة من امتداد المواعيد بسبب العطلة هي تمكين الشخص من الاستفادة باليوم الأخير وهو آخر فرصة له لأنه صادف عطلة رسمية وبالتالي لم يستطع أن يتخذ فيه أي إجراءات ، ومد الميعاد بعد العطلة يعد تعويضا عما فقده صاحب المصلحة من وقت كان ضمن الميعاد وصادف العطلة ،
ويشترط لهذا الامتداد :

أن يصادف آخر الميعاد عطلة رسمية ، وعليه إذا وقعت العطلة خلال الميعاد سواء في أوله او وسطه فلا يمتد الميعاد ، فإذا بدأ الميعاد من يوم 5 وينتهي في يوم 15 ووقعت العطلة مثلا أيام 14،13،12 فإن الميعاد لا يمتد.
امتداد الميعاد إلى أول عمل بعد العطلة، والامتداد يكون ليوم واحد فقط مهما تعددت أيام العطل، فلو أن الميعاد ينتهي يوم 15 وصادف أن أيام 13، 14، 15 عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد حتى يوم 16 فقط.
ثانيا امتداد الميعاد بسبب المسافة :

قد يكون أحد الخصوم بعيدا عن مقر المحكمة وهو ما يتطلب الانتقال من مكان إلى آخر للحضور إلى المحكمة أو اتخاذ إجراء من الإجراءات وفي مثل هذه الحالة يمتد الميعاد بسبب المسافة ويضاف إلى الميعاد الأصلي وهو ما يسمى بميعاد المسافة .
والحكمة التي ابتغاها المشرع من وراء ذلك هي استفادة الخصم بالميعاد كاملا فلا يضيع منه جزء من الميعاد بسبب بعده عن مكان اتخاذ الإجراء ، كما يحقق ميعاد المسافة المساواة بين المتقاضين حتى لا يمتاز الخصم الذي يقيم في ذات المدينة المراد اتخاذ الإجراء فيها على خصم لا يقيم فيها.

وقد نظمت المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية مسألة تحديد ميعاد المسافة بالنسبة لمن له موطن داخل الدولة وبالنسبة لمن له موطن خارج الدولة .


من له موطن داخل الدولة :
منح القانون للأشخاص المقيمين داخل الدولة ويكون موطنهم خارج دائرة المحكمة المختصة بنظر النزاع ميعاد مسافة عشرة أيام بصرف النظر عن قرب أو بعد موطنهم عن المحكمة ، فإذا صدر حكم وكان المحكوم عليه يقيم خارج دائرة المحكمة التي أصدرته فيكون ميعاد الطعن بالاستئناف أربعين يوما (30 يوما وهو ميعاد الاستئناف+10 أيام ميعاد المسافة).


من له موطن خارج دولة الإمارات :
يضاف إلى المواعيد الإجرائية في قانون الإجراءات ميعاد مسافة مقداره تسعون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ، وهذا الميعاد موحد بالنسبة لجميع البلاد نتيجة تطور وسائل النقل والمواصلات.

وحسب المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية فقد ورد بعض القيود على ميعاد المسافة :

1. يجوز إنقاص ميعاد المسافة الذي قرره القانون بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال مع وجوب إعلان ذلك للخصوم، وقد نصت على ذلك أيضا المادة 43 من قانون الإجراءات المدنية
2. لا يستفيد بميعاد المسافة من له موطن خارج الدولة إذا تم الإعلان لشخصه في الدولة وذلك أثناء وجوده بها.

ويلاحظ على امتداد الميعاد بالمسافة ما يأتي :

1. يضاف ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي ويتكون منها ميعاد واحد ، وعليه لو صادف آخر يوم عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل حتى لو لم يكن اليوم الأخير من الميعاد الأصلي يوم عطلة.
2. إذا اتخذ الخصم موطنا مختارا وتم إعلانه فيه فيحتسب ميعاد المسافة من هذا الموطن دون احتساب موعد مسافة من الموطن الأصلي، وكذلك الحال يحسب ميعاد المسافة بالنسبة لموطن النائب أو الوكيل عن الخصم دون الاعتداد بموطن الخصم الأصلي.
3. لا يضاف ميعاد المسافة في حالة المواعيد الاتفاقية التي يتفق عليها الخصوم في ما بينهم.


انتهى
واتمنى لكم الاستفادة ..

المحامي مؤمن صابر هشام
10-13-2010, 01:21 AM
موضوع جيد جدا

صح لسانك وسلمت يداك

طالبة جامعة الشارجة
10-17-2010, 12:54 AM
يعطيك العافيه ع الطرح القيم ..