محمد ابراهيم البادي
01-26-2010, 12:26 PM
في الطعن بالتمييز رقم 175 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/11/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد ومحمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة
(1) دعوى. "دعوى جنائية. قبول الدعوى. حساب المواعيد".
عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علما حقيقا. المادة 10/2 اجراءات جزائية. علم وكيل المجني عليه لا اثر له.
(2) دعوى "دعوى جنائية. قبول الدعوى. حساب المواعيد".
إضافة مواعيد مسافة الى المواعيد المبينة بالقانون. المادة 331 اجراءات جزائية. سريانه على ميعاد تقديم الشكوى من المجني عليه ولو لم يتمسك بذلك.
المبدأ القانوني
[1] اذا كانت المادة 10/2 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" والمقصود بالعلم هو علم المجني عليها الحقيق لا المفترض يكفي علم وكيل المجني عليه لبدأ سران هذا الميعاد.
[2] وكانت المادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه تضاف مواعيد مسافة قدرها ستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدولة في الميعاد المبينة في هذا القانون وقد جاء هذا النص باضافة مواعيد المسافة عاما على جميع المواعيد الواردة في قانون الاجراءات الجزائية و لا محل لاستثناء المواعيد الخاصة بتقديم الشكوى لان ذلك يعتبر تخصيص بغير مخصص واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق و على منطق الطاعن ان المجني عليها علمت يقينيا بموضوع الشكوى في 15/11/1999 تاريخ حضورها الجلسة في الدعوى المقامة ضدها من الطاعن بالهند فانه باضافة مواعيد المسافة تكون الشكوى قد قدمت منها في الميعاد واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكن قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من ان المطعون ضدها لم تدفع بذلك وتتمسك بنص المادة 331 سالفة البيان ذلك انه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها تمحيص الدعوى وبيان ما اذا كانت الشكوى قد قدمت في الميعاد من عدمه.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ---------- 2) --------- 3) ------- 4) -------- 5) -------- 6) ------------------ في الجناية رقم 3571 / 2000 .
لأنهم بتاريخ سابق على 1/4/2000 بدائرة مركز شرطة بر دبـي
أولاً : المتهمون الأول والثاني والثالث:-
1) أجروا عملاً من أعمال الوظيفة العامة ومقتضياتها بأن شكلوا فرقة مراقبة خاصة وأجروا تحريات وجمعوا معلومات عن تحركات ومقابلات المجني عليها ---------------- مطلقة المتهم الرابع على غرار عمل مأموري الضبط القضائي وأعدوا بذلك تقريراً سلموه إلى المتهم الخامس على النحو الثابت بالأوراق
2) نشروا علانية أخباراً وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة وذلك بأن تناوبوا على القيام يتبع المجني عليها وإعداد تقارير عن تحركاتها وأماكن تواجدها وترددها ومقابلاتها الشخصية وأوقات خروجها ودخولها ونشر ذلك في المحاكمة الهندية على نحو الثابت بالأوراق .
3) سبوا المجني عليها سالفة الذكر بأن نسبوا في التقرير المعد بمعرفتهم عبارات من شأنها أن تخدش شرفها واعتبارها .
ثانياً : المتهمان الرابع والخامس :-
أشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين أعلاه في نشر الأخبار والتعليقات المتعلقة بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليها وذلك بأن كلفوا المتهمين المذكورين بمراقبة تحركات المجني عليها وعلاقاتها وإعداد تقارير عنها بذلـك .
ثالثاً : المتهم السادس:
وهو شخص اعتباري شركة كلف مديرها المدعو ----------------- موظفيه الأول والثاني والثالث بأعمال تتصل بأسرار الحياة الخاصة وذلك بأن طلب منهم القيام يتبع سير وتحركات المجني عليها وإعداد تقرير مفصل عن سائر حياتها الشخصية على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 16/2 ، 65 ، 44، 45/1، 2 ، 47، 250/2 ، 373/ 1، 2 378 عقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل كل من المتهمين عدا الخامس بإلزامهم بأداء مبلغ 10.500 درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 26/8/2000 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وإلزامهم عدا الخامس بأداء مبلغ 10.500 درهم للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف 500.0 درهم مقابل أتعاب المحاماة بعد أن أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة للمتهمين الثلاث الأول والعذر القانوني بالنسبة للمتهم الثاني والظروف المخففة لباقي المتهمين في نطاق المواد 96 ، 99 ، 100 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليهم الخمسة الأول هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 3364 ، 3414 ، 3415 لسنة 2000 وبتاريخ 18/12/2001 حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه الرابع ------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 67/2001 وبتاريخ 2/6/2001 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون في واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهم الثاني والثالث و الرابع والخامس على اساس ان الحكم المطعون فيه لم يورد تاريخ علم المجني عليها تحديدا بالجريمة ومرتكبها وعما اذا كن الابلاغ قد تم خلال المدة المقررة قانونا بالمادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية.
وبتاريخ 18/7/2001 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين الجنائية و المدنية و الزمت المستأنفين عدا الخامس المصاريف و الاتعاب وجاء باسباب الحكم ان الجريمة الاولى المسندة الى المتهمين الثلاثة الاول هي لجريمة ذات العقوبة الاشد و ليست الجرائم التي تستلزم شكوى لتحريك وبالنسبة للمدعية بالحق المدني ------------ فانه تضاف مواعيد مسافة قدرها 60 يوما لان موطنها الهند عملا بالمادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية وانها علمت في ديسمبر 99 وقدمت شكواها في 26/3/2000 ومن ثم تكون قد قدمت في الميعاد.
طعن المحكوم عليه الرابع -------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 7/8/2001 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فينا نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع و مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان الثابت من الاورق ان المجني عليها علمت بالتقرير في مارس 1999 عندما تم اعلانها بالدعوى المرفوعة ضدها في الهند و المقدم فيها حافظة مستندات طويت على هذا التقرير كما ان محاميها حضر بجلسة 28/5/1999 وطلب الرد على الدعوى و المستندات المقدمة ث حضرت المجني عليها شخصيا في الدعوى بتاريخ 15/11/99 مما يفيد علمها اليقيني وانها قدمت الشكوى بعد الميعاد المحدد قانونا اما ما ذكره الحكم من اضافة ميعاد المسافة المادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية لا علاقة لها بالمادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية فضلا عن ان المدعية بالحق المدني لم تدفع بهذا الدفع او تثيره كما ان الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في بيان اركان جريمة الاشتراك المسندة الى الطاعن وانه لم يتفق مع أي من المتهمين او يكلفهم باعداد التقرير ولم يشارك معهم في اعداده و ان القانون يشترط العقاب في المادة 378 عقوبات ان يكون الاخبار صحيحة اما اذا كانت غير صحيحة فلا يسأل عنها الا من قام بها و اخل الحكم بحق الطاعن في الدفاع بعدم استجابته الى طلب مناقشته المجني عليها لانه لم يستطع مناقشتها امام محكمة اول درجة ورغم ان المحكمة المطعون في حكمها قد استدعتها الا انها لم تحضر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت بها المجني عليها واقرار المتهمين الاول و الثاني و الثالث والطاعن و السادس ومن التقرير المعد عن المجني عليها من المتهمين الثلاثة الاول ، لما كان ذلك وكانت المادة 10/2 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" والمقصود بالعلم هو علم المجني عليها الحقيق لا المفترض يكفي علم وكيل المجني عليه لبدأ سران هذا الميعاد، لما كان ذلك وكانت المادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه تضاف مواعيد مسافة قدرها ستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدولة في الميعاد المبينة في هذا القانون وقد جاء هذا النص باضافة مواعيد المسافة عاما على جميع المواعيد الواردة في قانون الاجراءات الجزائية و لا محل لاستثناء المواعيد الخاصة بتقديم الشكوى لان ذلك يعتبر تخصيص بغير مخصص واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق و على منطق الطاعن ان المجني عليها علمت يقينيا بموضوع الشكوى في 15/11/1999 تاريخ حضورها الجلسة في الدعوى المقامة ضدها من الطاعن بالهند فانه باضافة مواعيد المسافة تكون الشكوى قد قدمت منها في الميعاد واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكن قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من ان المطعون ضدها لم تدفع بذلك وتتمسك بنص المادة 331 سالفة البيان ذلك انه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها تمحيص الدعوى وبيان ما اذا كانت الشكوى قد قدمت في الميعاد من عدمه ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية الاطراف على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و اذ كان القاضي الجنائي حرا في ان يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا كما في الدعوى الراهنة وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يدل على ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالاسباب السائغة التي اوردها على اتفاق الطاعن مع المتهمين على ارتكاب الجريمة التي ادين بها فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ولا يلزم التدليل على حصول الاتفاق بادلة محسوسة بل يكفي المحكمة القول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى ومن الافعال اللاحقة للجريمة ومنها تقديم التقرير المعد بناء على طلبه للمحكمة في الهند ومادام في هذه الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بتحقق الاشتراك ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك وكان المشرع في المادة 378 من قانون العقوبات يعاقب الجاني على مجرد النشر ولو كانت الاخبار او الصور او التبليغات صحيحة بما مفاده ان مجرد النشر فيما يتعلق باسرار الحياة الخاصة معاقب عليها سواء كانت الاخبار او الصور او التبليغات صحيحة او غير صحيحة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لسماع المجني عليها الاانه ثبت انها غادرت البلاد ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان هي فصلت في الدعوى دون سماعها ولا تكون قد اخطأ في الاجراءات او اخلت بحق الدفاع اذ انه من المقرر ان تعذر التحقيق بعض اوجه الدفاع لا يمنع المحكمة من الحكم بالادانة مادامت الادلة القائمة في الدعوى كافية لثبوت الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون عللا غير اساس متعينا رفضع موضوعا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/11/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد ومحمد نبيل محمد رياض و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة
(1) دعوى. "دعوى جنائية. قبول الدعوى. حساب المواعيد".
عدم قبول الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علما حقيقا. المادة 10/2 اجراءات جزائية. علم وكيل المجني عليه لا اثر له.
(2) دعوى "دعوى جنائية. قبول الدعوى. حساب المواعيد".
إضافة مواعيد مسافة الى المواعيد المبينة بالقانون. المادة 331 اجراءات جزائية. سريانه على ميعاد تقديم الشكوى من المجني عليه ولو لم يتمسك بذلك.
المبدأ القانوني
[1] اذا كانت المادة 10/2 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" والمقصود بالعلم هو علم المجني عليها الحقيق لا المفترض يكفي علم وكيل المجني عليه لبدأ سران هذا الميعاد.
[2] وكانت المادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه تضاف مواعيد مسافة قدرها ستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدولة في الميعاد المبينة في هذا القانون وقد جاء هذا النص باضافة مواعيد المسافة عاما على جميع المواعيد الواردة في قانون الاجراءات الجزائية و لا محل لاستثناء المواعيد الخاصة بتقديم الشكوى لان ذلك يعتبر تخصيص بغير مخصص واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق و على منطق الطاعن ان المجني عليها علمت يقينيا بموضوع الشكوى في 15/11/1999 تاريخ حضورها الجلسة في الدعوى المقامة ضدها من الطاعن بالهند فانه باضافة مواعيد المسافة تكون الشكوى قد قدمت منها في الميعاد واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكن قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من ان المطعون ضدها لم تدفع بذلك وتتمسك بنص المادة 331 سالفة البيان ذلك انه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها تمحيص الدعوى وبيان ما اذا كانت الشكوى قد قدمت في الميعاد من عدمه.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ---------- 2) --------- 3) ------- 4) -------- 5) -------- 6) ------------------ في الجناية رقم 3571 / 2000 .
لأنهم بتاريخ سابق على 1/4/2000 بدائرة مركز شرطة بر دبـي
أولاً : المتهمون الأول والثاني والثالث:-
1) أجروا عملاً من أعمال الوظيفة العامة ومقتضياتها بأن شكلوا فرقة مراقبة خاصة وأجروا تحريات وجمعوا معلومات عن تحركات ومقابلات المجني عليها ---------------- مطلقة المتهم الرابع على غرار عمل مأموري الضبط القضائي وأعدوا بذلك تقريراً سلموه إلى المتهم الخامس على النحو الثابت بالأوراق
2) نشروا علانية أخباراً وتعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة وذلك بأن تناوبوا على القيام يتبع المجني عليها وإعداد تقارير عن تحركاتها وأماكن تواجدها وترددها ومقابلاتها الشخصية وأوقات خروجها ودخولها ونشر ذلك في المحاكمة الهندية على نحو الثابت بالأوراق .
3) سبوا المجني عليها سالفة الذكر بأن نسبوا في التقرير المعد بمعرفتهم عبارات من شأنها أن تخدش شرفها واعتبارها .
ثانياً : المتهمان الرابع والخامس :-
أشتركا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين أعلاه في نشر الأخبار والتعليقات المتعلقة بأسرار الحياة الخاصة بالمجني عليها وذلك بأن كلفوا المتهمين المذكورين بمراقبة تحركات المجني عليها وعلاقاتها وإعداد تقارير عنها بذلـك .
ثالثاً : المتهم السادس:
وهو شخص اعتباري شركة كلف مديرها المدعو ----------------- موظفيه الأول والثاني والثالث بأعمال تتصل بأسرار الحياة الخاصة وذلك بأن طلب منهم القيام يتبع سير وتحركات المجني عليها وإعداد تقرير مفصل عن سائر حياتها الشخصية على النحو الثابت بالأوراق .
وطلبت عقابهم بالمواد 16/2 ، 65 ، 44، 45/1، 2 ، 47، 250/2 ، 373/ 1، 2 378 عقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل كل من المتهمين عدا الخامس بإلزامهم بأداء مبلغ 10.500 درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 26/8/2000 حكمت محكمة الجنايات بمعاقبة كل من المتهمين بتغريمه عشرة آلاف درهم عما أسند إليه وإلزامهم عدا الخامس بأداء مبلغ 10.500 درهم للمجني عليها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف 500.0 درهم مقابل أتعاب المحاماة بعد أن أعملت المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين الجرائم المسندة للمتهمين الثلاث الأول والعذر القانوني بالنسبة للمتهم الثاني والظروف المخففة لباقي المتهمين في نطاق المواد 96 ، 99 ، 100 عقوبات .
لم يرتض المحكوم عليهم الخمسة الأول هذا الحكم فطعنوا عليه بالاستئنافات أرقام 3364 ، 3414 ، 3415 لسنة 2000 وبتاريخ 18/12/2001 حكمت المحكمة برفضها وتأييد الحكم المستأنف .
طعن المحكوم عليه الرابع ------------- في هذا الحكم بالتمييز رقم 67/2001 وبتاريخ 2/6/2001 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون في واحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن و المحكوم عليهم الثاني والثالث و الرابع والخامس على اساس ان الحكم المطعون فيه لم يورد تاريخ علم المجني عليها تحديدا بالجريمة ومرتكبها وعما اذا كن الابلاغ قد تم خلال المدة المقررة قانونا بالمادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية.
وبتاريخ 18/7/2001 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في الدعويين الجنائية و المدنية و الزمت المستأنفين عدا الخامس المصاريف و الاتعاب وجاء باسباب الحكم ان الجريمة الاولى المسندة الى المتهمين الثلاثة الاول هي لجريمة ذات العقوبة الاشد و ليست الجرائم التي تستلزم شكوى لتحريك وبالنسبة للمدعية بالحق المدني ------------ فانه تضاف مواعيد مسافة قدرها 60 يوما لان موطنها الهند عملا بالمادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية وانها علمت في ديسمبر 99 وقدمت شكواها في 26/3/2000 ومن ثم تكون قد قدمت في الميعاد.
طعن المحكوم عليه الرابع -------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 7/8/2001 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فينا نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال و الاخلال بحق الدفاع و مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ذلك ان الثابت من الاورق ان المجني عليها علمت بالتقرير في مارس 1999 عندما تم اعلانها بالدعوى المرفوعة ضدها في الهند و المقدم فيها حافظة مستندات طويت على هذا التقرير كما ان محاميها حضر بجلسة 28/5/1999 وطلب الرد على الدعوى و المستندات المقدمة ث حضرت المجني عليها شخصيا في الدعوى بتاريخ 15/11/99 مما يفيد علمها اليقيني وانها قدمت الشكوى بعد الميعاد المحدد قانونا اما ما ذكره الحكم من اضافة ميعاد المسافة المادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية لا علاقة لها بالمادة 10 من قانون الاجراءات الجزائية فضلا عن ان المدعية بالحق المدني لم تدفع بهذا الدفع او تثيره كما ان الحكم المطعون فيه جاء قاصرا في بيان اركان جريمة الاشتراك المسندة الى الطاعن وانه لم يتفق مع أي من المتهمين او يكلفهم باعداد التقرير ولم يشارك معهم في اعداده و ان القانون يشترط العقاب في المادة 378 عقوبات ان يكون الاخبار صحيحة اما اذا كانت غير صحيحة فلا يسأل عنها الا من قام بها و اخل الحكم بحق الطاعن في الدفاع بعدم استجابته الى طلب مناقشته المجني عليها لانه لم يستطع مناقشتها امام محكمة اول درجة ورغم ان المحكمة المطعون في حكمها قد استدعتها الا انها لم تحضر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر للجريمة التي دان الطاعن بها و اورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة لها معينها الصحيح من اوراق الدعوى ومن شأنها ان تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهدت بها المجني عليها واقرار المتهمين الاول و الثاني و الثالث والطاعن و السادس ومن التقرير المعد عن المجني عليها من المتهمين الثلاثة الاول ، لما كان ذلك وكانت المادة 10/2 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه "لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" والمقصود بالعلم هو علم المجني عليها الحقيق لا المفترض يكفي علم وكيل المجني عليه لبدأ سران هذا الميعاد، لما كان ذلك وكانت المادة 331 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه تضاف مواعيد مسافة قدرها ستون يوما لمن يكون موطنهم خارج الدولة في الميعاد المبينة في هذا القانون وقد جاء هذا النص باضافة مواعيد المسافة عاما على جميع المواعيد الواردة في قانون الاجراءات الجزائية و لا محل لاستثناء المواعيد الخاصة بتقديم الشكوى لان ذلك يعتبر تخصيص بغير مخصص واذ كان الثابت من مطالعة الاوراق و على منطق الطاعن ان المجني عليها علمت يقينيا بموضوع الشكوى في 15/11/1999 تاريخ حضورها الجلسة في الدعوى المقامة ضدها من الطاعن بالهند فانه باضافة مواعيد المسافة تكون الشكوى قد قدمت منها في الميعاد واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكن قد صادف صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما ذهب اليه الطاعن من ان المطعون ضدها لم تدفع بذلك وتتمسك بنص المادة 331 سالفة البيان ذلك انه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها تمحيص الدعوى وبيان ما اذا كانت الشكوى قد قدمت في الميعاد من عدمه ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد، لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية الاطراف على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلي لا يقع تحت الحواس و لا يظهر بعلامات خارجية و اذ كان القاضي الجنائي حرا في ان يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فان له اذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا كما في الدعوى الراهنة وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما له ان يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يدل على ذلك، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالاسباب السائغة التي اوردها على اتفاق الطاعن مع المتهمين على ارتكاب الجريمة التي ادين بها فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ولا يلزم التدليل على حصول الاتفاق بادلة محسوسة بل يكفي المحكمة القول بقيام الاشتراك ان تستخلص حصوله من وقائع الدعوى ومن الافعال اللاحقة للجريمة ومنها تقديم التقرير المعد بناء على طلبه للمحكمة في الهند ومادام في هذه الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بتحقق الاشتراك ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك وكان المشرع في المادة 378 من قانون العقوبات يعاقب الجاني على مجرد النشر ولو كانت الاخبار او الصور او التبليغات صحيحة بما مفاده ان مجرد النشر فيما يتعلق باسرار الحياة الخاصة معاقب عليها سواء كانت الاخبار او الصور او التبليغات صحيحة او غير صحيحة ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات ان المحكمة استجابت لطلب الدفاع تأجيل الدعوى لسماع المجني عليها الاانه ثبت انها غادرت البلاد ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان هي فصلت في الدعوى دون سماعها ولا تكون قد اخطأ في الاجراءات او اخلت بحق الدفاع اذ انه من المقرر ان تعذر التحقيق بعض اوجه الدفاع لا يمنع المحكمة من الحكم بالادانة مادامت الادلة القائمة في الدعوى كافية لثبوت الجريمة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون عللا غير اساس متعينا رفضع موضوعا.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين.