المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 84 لسنة 7 مدني


عدالة تقهر الظلم
10-08-2010, 06:17 PM
جلسة الأربعاء الموافق 11 من ديسمبر سنة 1985

برئاسة السيد القاضي / محمد صفوت القاضي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة: درويش عبدالمجيد محمد وعثمان محمد عثمان.

( 94 )



الطعن رقم 84 لسنة 7 مدني

مناقصات. قرار إداري. مقاولة. دائرة حكومية. قانون" تفسيره ".إثراء بلا سبب . حكم" تسبيبه".
مقاولة. حق رئيس الدائرة الحكومية في سحب العمل من المقاول على سبيل الحصر. حق الدائرة في الاحتجاز والحبس. مدلوله: تنصرف إلى المنشآت الوقتية أو المواد أو الآلات والأدوات المنقولة التي تستعمل في أعمال المقاولة وتكون لموقع العمل. أساس ذلك. في المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات المزايدات والمستودعات رقم 4 لسنة 1977- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام دائرة الخدمات الاجتماعية بقيمة المصعدين الذين استولت عليها بعد قرارها سحب أعمال المقاولة من المطعون ضدها بلا سبب شرعي لكون المصعدين لا ينطبق عليهما وصف المنشآت الوقتية أو المنقولات المملوكة التي تستعمل في أعمال المقاولة ولم تنتقل ملكيتها للمطعون ضدها. صحيح.

ـــــــ

لما كانت المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمستودعات رقم 4 لسنة 1977 المعمول به في إمارة أبوظبي تخول لرئيس الدائرة الحكومية وفق لنص الفقرة الأولى – الحق في سحب العمل من المقاولة في أحوال معينة أوردها النص على سبيل الحصر، ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه (( وفي حالة سحب العمل يكون للدائرة المعنية الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت وفنية ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافة وأن تستعمل في إتمام العمل وذلك دون أن تكون مسئولية لدى المقاولة أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقض لأي سبب كان أو دفع أجر عنها )). وجاء بنص الفقرة الثالثة أن (( للدائرة المعنية الحق أيضا في احتجاز كل أو بعض هذه الآلات والأدوات والمواد حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضمانا لحقوقها قبل المقاولة ولها أن تبيعها دون مسئولية أية خسارة تلحقه من جراء البيع... ))، ومفاد سياق العبارة الواضحة للنص الوارد بهاتين الفقرتين أن حق الاحتجاز أو الحبس المقرر للدائرة الحكومية إنما ينصرف في مدلوله إلى المنشآت الوقتية أو المواد والآلات والأدوات التي تعد من المال المنقول وتستعمل بطبيعتها في إنجاز أعمال المقاولة وتكون بموقع العمل عند سحب الدائرة العمل من المقاول، يؤكد ذلك ما ورد بنص الفقرة الثانية من قول بأن للدائرة الحكومية بعد احتجازها تلك الأشياء(( أن تستعملها في إتمام العمل ))، ولا مراء في أن هذه العبارة الأخيرة كاشفة في جلاء ودون لبس أو غموض عن أن الأشياء التي يرد عليها حق الاحتجاز أو الحبس إنما هي التي تستخدم في أداء وتنفيذ أعمال المقاولة، فمن ثم لا يجوز التوسع في هذا الحق وينبغي أعمال نطاقة في حدود ما ابتغاه المشرع من وضعة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر في تفسيره عبارة النص آنف الذكر مقررا أن هذا النص إنما يتحدث عن المنقولات والأدوات المملوكة للمقاول والتي يستخدمها في إنجاز أعمال المقاولة ثم يستعيدها بعد انتهاء العمل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المصعدين موضوع النزاع اللذين يعتبران عنصرا من عناصر المبنى محل المقاولة وجزأ منه، فضلا عن أن ملكيتهما لم تنتقل إلى المقاول تطبيقا لما اشترطته الشركة المطعون ضدها في العقد الذي أبرمته مع الشركة المقاولة من الاحتفاظ بحق الملكية لحين استفاء الثمن كاملا، فيكون لها بمقتضى هذا الحق أن تطلب قيمة المصعدين من الدائرة الطاعنة التي استولت عليهما دون مسوغ تطبيقا للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، لما كان ذلك فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون وانزله صائبا على واقع الدعوى.



المحكمــــة


ـــــــــ

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 540 لسنة 1983 مدني أمام محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية مختصة الجهة الحكومية الطاعنة" وشركة ...... للمقاولات و ......" ابتغاء الحكم بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا إليها مبلغ 209100 درهم ، وإلزام المدعى عليهما الأخيرين أن يدفعا بهما مبلغ 3000 درهم، وقالت في بيان دعواها أنها أبرمت عقدا مع شركة ...... للمقاولات التي يمتلكها المدعى عليه الأخير ...... ، وبموجب هذا العقد المؤرخ 6/7/1980 التزمت بتوريد وتركيب وتشغيل مصعدين لحساب شركة المقاولات الذكورة في مبنى" ......" الذي تشرف على أعمال البناء فيه جهة الإدارة الطاعنة " دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية"، وكان التزامها مقابل أجر مقداره 403200 درهم ثم أضيف إلى هذا المبلغ 15000 درهم لقاء إقامة نظام خاص لسلامة المصعدين، وتضمن الاتفاق نصا على احتفاظها – أي الشركة المدعية المطعون ضدها – بملكية المصدعين إلى حين استيفائها الثمن كاملا، وبعد أن نفذت التزامها امتنعت شركة المقاولات عن أداء المبلغ المتفق عليها فيما عدا القسط الأول من ثمن المصعدين و 20% من المبلغ الإضافي لنظام سالمتهما،وقد قامت جهة الحكومة الطاعنة بالاستيلاء على المصعدين وامتنعت عن دفع قيمتهما بغير حق ، ولذا فقد أقامت الدعوى ليحكم لها بطلباتها أنفة البيان، دفعت الطاعنة الدعوى أمام محكمة أول درجة بأنها احتبست المصعدين موضوع النزاع بعد سحب أعمال المقاولة من شركة ...... للمقاولات لتراخيها في العمل، وذلك استنادا إلى نص المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لسنة 1977 التي تخولها ذلك في حالة سحب أعمال المقاولة ، وبتاريخ 10/4/1984 حكمت محكمة أول درجة غيابيا بالنسبة للمدعى عليهما الأخيرين وحضوريا بالنسبة إلى الطاعنة بإلزامهم على وجه التضامن أن يدفعوا إلى الشركة المطعون ضدها مبلغ 209100 درهما وإلزام المدعى عليهما الأخيرين إضافة إلى ما سلف أن يدفعا إليهما ثلاثة آلاف درهم، وإذ لم ترتض جهة الإدارة الطاعنة بقضاء الحكم الابتدائي أستأنفته لدى محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية وقيد استئنافها برقم 130 لسنة 1984 مدني، وبتاريخ 30/10/1984 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت الدائرة الطاعنة ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأعفتها من المصروفات عن درجتي التقاضي، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل الذي أودعت صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة في 10/6/1985، وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة تناولت فيها الرد على سبب الطعن، وأبدت النيابة العامة رأيها برفض الطعن موضوعا، وبالجلسة المحدودة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالحق في حبس المصعدين استنادا إلى المادة 57 من اللائحة التنفيذية المناقصات والمزايدات رقم 4 لسنة 1977 المعمول به في إمارة أبوظبي والتي تقرر حق الجهة الحكومية في حبس ما يوجد بموقع العمل من منشآت وأدوات إذا سحبت العمل من المقاول إذ ذهب الحكم المطعون فيه في تفسير هذا النص بأنه قاصر في دلالته على الآلات والأدوات التي يستعملها المقاول في تنفيذ أعمال المقاولة ولا يجوز أن يمتد حق الحبس إلى المصعدين اللذين أنشأتهما الشركة المطعون ضدها في البناء فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون إذ بهذا القول أتى بقيد وتخصيص لعموم النص وإطلاقه بما يخرجه عن القواعد الصحية في التفسير ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المادة 57 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمستودعات رقم 4 لسنة 1977 المعمول به في إمارة أبوظبي تخول لرئيس الدائرة الحكومية وفق لنص الفقرة الأولى – الحق في سحب العمل من المقاولة في أحوال معينة أوردها النص على سبيل الحصر، ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه (( وفي حالة سحب العمل يكون للدائرة المعنية الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت وفنية ومبان وآلات وأدوات ومواد وخلافة وأن تستعمل في إتمام العمل وذلك دون أن تكون مسئولية لدى المقاولة أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقض لأي سبب كان أو دفع أجر عنها )). وجاء بنص الفقرة الثالثة أن (( للدائرة المعنية الحق أيضا في احتجاز كل أو بعض هذه الآلات والأدوات والمواد حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضمانا لحقوقها قبل المقاولة ولها أن تبيعها دون مسئولية أية خسارة تلحقه من جراء البيع... ))، ومفاد سياق العبارة الواضحة للنص الوارد بهاتين الفقرتين أن حق الاحتجاز أو الحبس المقرر للدائرة الحكومية إنما ينصرف في مدلوله إلى المنشآت الوقتية أو المواد والآلات والأدوات التي تعد من المال المنقول وتستعمل بطبيعتها في إنجاز أعمال المقاولة وتكون بموقع العمل عند سحب الدائرة العمل من المقاول، يؤكد ذلك ما ورد بنص الفقرة الثانية من قول بأن للدائرة الحكومية بعد احتجازها تلك الأشياء(( أن تستعملها في إتمام العمل ))، ولا مراء في أن هذه العبارة الأخيرة كاشفة في جلاء ودون لبس أو غموض عن أن الأشياء التي يرد عليها حق الاحتجاز أو الحبس إنما هي التي تستخدم في أداء وتنفيذ أعمال المقاولة، فمن ثم لا يجوز التوسع في هذا الحق وينبغي أعمال نطاقة في حدود ما ابتغاه المشرع من وضعة، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه التزم هذا النظر في تفسيره عبارة النص آنف الذكر مقررا أن هذا النص إنما يتحدث عن المنقولات والأدوات المملوكة للمقاول والتي يستخدمها في إنجاز أعمال المقاولة ثم يستعيدها بعد انتهاء العمل وهو الأمر الذي لا ينطبق على المصعدين موضوع النزاع اللذين يعتبران عنصرا من عناصر المبنى محل المقاولة وجزأ منه، فضلا عن أن ملكيتهما لم تنتقل إلى المقاول تطبيقا لما اشترطته الشركة المطعون ضدها في العقد الذي أبرمته مع الشركة المقاولة من الاحتفاظ بحق الملكية لحين استفاء الثمن كاملا، فيكون لها بمقتضى هذا الحق أن تطلب قيمة المصعدين من الدائرة الطاعنة التي استولت عليهما دون مسوغ تطبيقا للقاعدة الشرعية التي تقضي بأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي، لما كان ذلك فإنه الحكم المطعون فيه يكون قد وافق صحيح القانون وانزله صائبا على واقع الدعوى ويضحي النعي الذي تثيره جهة الإدارة الطاعنة على غير أساس، مما يتعين معه رفض الطعن.

دبلومآسية
10-08-2010, 08:29 PM
تـسلم آخـويه ع جـهودك المـبذوله في
تقديم كـل مـآهو مـفيد للآعضاء

وان شاء الله في ميزان حسناتك يارب

عدالة تقهر الظلم
10-08-2010, 08:43 PM
شاكر مرورك وتحفيزك الدائم اختي الدبلوماسية

خالص تمنياتي بالتوفيق

القانونية ندى
10-08-2010, 09:07 PM
بارك الله فيك على هذا المجهود الطيب

الى الامام دوما

دمت بحفظ الرحمن

عدالة تقهر الظلم
10-08-2010, 09:11 PM
شاكر مرورك وتحفيزك اختي القانونية ندى

لك مني كل الشكر والتقدير

محمد ابراهيم البادي
10-10-2010, 12:24 PM
اشكر ع الجهد الراقي استاذي

عدالة تقهر الظلم
10-10-2010, 04:41 PM
شاكر مرورك اخي محمد

لك مني طيب التحايا