عدالة تقهر الظلم
10-07-2010, 12:11 AM
برئاسة السيد القاضي / يحيــــى جــــــلال فضـــل رئيــــس المحكمــــة وعضويـــــة القاضييـن / محمـــــد ناجــــي دربالـــــة و محمــد عبــــد الرحمـــن الجـــراح والسيـــــــــــــــــــــــد / سعـــــد محمـــــد توكـــــل أميـــــن الســــــر
- 1 -
ليس على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم ضده هو والطاعنة ، فإنه لم يكن على الطاعنة اختصامه في الطعن الراهن ومن ثم لا يؤثر عدم إعلانه بصحيفته في استكمال الطعن مقومات قبوله .
- 2 -
مؤدى نص المادتين 2 ، 150 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى ، فيشترط لقبول الطعن أن يعود على الطاعن مصلحة يقرها القانون من نقض الحكم ومن ثم فإن العبرة في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع كل منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ أي طلبات ولم تطلب على محكمة الموضوع الحكم إلزامها بما يقضي به عليها استناداً إلى وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005المبرمة بينهما فإن ما تثيره بسبب النعي أياً كان وجة الرأي ينصرف في حقيقته إلى قضاء الحكم في دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ برفضها ومن ثم يكون القضاء محل النعي صادراً ضد غيرها فلا يكون لها صفة أو مصلحة في إبدائه.
- 3 -
لما كان النص في المادة 313 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر :- أ ـــ ... ب ـــ من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها . " يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها ، ولا تحول تبعية المضرور لنفس المتبوع دون مطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم من خطأ تابع آخر، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، مبناها فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فلا يجوز التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن مسئولية صاحب العمل عن تعويض الأضرار الناجمة عن إصابات العمل لأن مجال تطبيق هذه الأحكام هو بحث مسئولية صاحب العمل الذاتية.
الـــوقـــائــــــــع
في يوم 14 / 1 / 2008 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26 / 11 / 2007 م في الاستئنافين رقمي 306 ، 318 / 2007 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في يوم 27 ، 29 / 1 /2008 م ، أُعلن المطعون ضدهم الأول والثالثة بصحيفة الطعن .
في يوم 4 / 2 / 200 م ، أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وفي يوم 10 / 2 / 2004 م ، أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة 27 / 4 / 2008 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 11 / 5 / 2008 م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر /....... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 223 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يدفعا لهما مبلغ 250 ألف درهم وقالا بياناً للدعوى أنه بتاريخ 21 / 4 / 2005 أثناء استعمال المطعون ضده الثاني رافعة ميكانيكية في موقع العمل بمنطقة القصيدات تسبب بخطئه في وفاة مورثهم الذي كان يعمل في ذات الموقع ، وتحرر عن الواقعة القضية رقم 173 لسنة 2005 جنح مرور رأس الخيمة التي قضى فيها بحكم بات بإدانة قائد الرافعة وبإلزامه بالدية الشرعية ، وإذ تسأل الطاعنة بوصفها متبوعاً والمطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها من مخاطر الرافعة مع المطعون ضده الثاني فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا لورثة المتوفي الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 لسنة 2007 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 318 لسنة 2007وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26 / 11 2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثالثة وبرفض الدعوى بالنسبة لها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجات إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه ليس على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم ضده هو والطاعنة ، فإنه لم يكن على الطاعنة اختصامه في الطعن الراهن ومن ثم لا يؤثر عدم إعلانه بصحيفته في استكمال الطعن مقومات قبوله .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الثالثة ـــ شركة ......ـــ استناداً إلى أن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المورث المطعون ضدهما الأولين التي حدثت أثناء وبسبب عمله لدى الطاعنة المؤمن لها ولأن الأوراق خلت من ملحق لعقد التأمين يخول العاملين لدى الطاعنة حق الرجوع بالدعوى المباشرة على شركة
التأمين في حين أن وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005 المعقودة بينها وشركة التأمين تغطي الحادث وتقرر للعاملين حقاً مباشراً في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحقهم أثناء وبسبب العمل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك بانه لما كان مؤدى نص المادتين 2 ، 150 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى ، فيشترط لقبول الطعن أن يعود على الطاعن مصلحة يقرها القانون من نقض الحكم ومن ثم فإن العبرة في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع كل منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ أي طلبات ولم تطلب على محكمة الموضوع الحكم إلزامها بما يقضي به عليها استناداً إلى وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005المبرمة بينهما فإن ما تثيره بسبب النعي أياً كان وجة الرأي ينصرف في حقيقته إلى قضاء الحكم في دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ برفضها ومن ثم يكون القضاء محل النعي صادراً ضد غيرها فلا يكون لها صفة أو مصلحة في إبدائه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان تقول أن إصابة مورث المطعون ضدهما الأولين التي أدت إلى وفاته قد حدثت أثناء وبسبب العمل لديها ومن ثم تقتصر مسئوليتها على التعويض المنصوص عليه في المادة 149 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 ومقداره 35 ألف درهم ، كما أن المطعون ضده الثاني المتسبب في الحادث الذي أدى إلى وفاة المضرور يلتزم وحده بالدية الشرعية وفقاً للحكم الجزائي الذي قضى بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 313 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر :- أ ـــ ... ب ـــ من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها . " يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها ، ولا تحول تبعية المضرور لنفس المتبوع دون مطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم من خطأ تابع آخر، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، مبناها فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فلا يجوز التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن مسئولية صاحب العمل عن تعويض الأضرار الناجمة عن إصابات العمل لأن مجال تطبيق هذه الأحكام هو بحث مسئولية صاحب العمل الذاتية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بقيمة الدية الشرعية بالتضامم مع المطعون ضده الثاني باعتبارها مسئولة عنه مسئولية المتبوع عن تابعه وليس مسئولة معه عن خطأ شخصي فإن ما تثيره الطاعنة بسببي النعي حول انتفاء مسئوليتها أو قصدها على التعويض المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل يكون على غير أساس ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.
- 1 -
ليس على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم ضده هو والطاعنة ، فإنه لم يكن على الطاعنة اختصامه في الطعن الراهن ومن ثم لا يؤثر عدم إعلانه بصحيفته في استكمال الطعن مقومات قبوله .
- 2 -
مؤدى نص المادتين 2 ، 150 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى ، فيشترط لقبول الطعن أن يعود على الطاعن مصلحة يقرها القانون من نقض الحكم ومن ثم فإن العبرة في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع كل منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ أي طلبات ولم تطلب على محكمة الموضوع الحكم إلزامها بما يقضي به عليها استناداً إلى وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005المبرمة بينهما فإن ما تثيره بسبب النعي أياً كان وجة الرأي ينصرف في حقيقته إلى قضاء الحكم في دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ برفضها ومن ثم يكون القضاء محل النعي صادراً ضد غيرها فلا يكون لها صفة أو مصلحة في إبدائه.
- 3 -
لما كان النص في المادة 313 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر :- أ ـــ ... ب ـــ من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها . " يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها ، ولا تحول تبعية المضرور لنفس المتبوع دون مطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم من خطأ تابع آخر، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، مبناها فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فلا يجوز التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن مسئولية صاحب العمل عن تعويض الأضرار الناجمة عن إصابات العمل لأن مجال تطبيق هذه الأحكام هو بحث مسئولية صاحب العمل الذاتية.
الـــوقـــائــــــــع
في يوم 14 / 1 / 2008 م طُعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26 / 11 / 2007 م في الاستئنافين رقمي 306 ، 318 / 2007 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه في يوم 27 ، 29 / 1 /2008 م ، أُعلن المطعون ضدهم الأول والثالثة بصحيفة الطعن .
في يوم 4 / 2 / 200 م ، أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
وفي يوم 10 / 2 / 2004 م ، أودع المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
وبجلسة 27 / 4 / 2008 م عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة .
وبجلسة 11 / 5 / 2008 م سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المحكــــــــمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر /....... والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 223 لسنة 2006 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يدفعا لهما مبلغ 250 ألف درهم وقالا بياناً للدعوى أنه بتاريخ 21 / 4 / 2005 أثناء استعمال المطعون ضده الثاني رافعة ميكانيكية في موقع العمل بمنطقة القصيدات تسبب بخطئه في وفاة مورثهم الذي كان يعمل في ذات الموقع ، وتحرر عن الواقعة القضية رقم 173 لسنة 2005 جنح مرور رأس الخيمة التي قضى فيها بحكم بات بإدانة قائد الرافعة وبإلزامه بالدية الشرعية ، وإذ تسأل الطاعنة بوصفها متبوعاً والمطعون ضدها الثالثة المؤمن لديها من مخاطر الرافعة مع المطعون ضده الثاني فقد أقاما الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامم بأن يؤدوا لورثة المتوفي الدية الشرعية ومقدارها 200 ألف درهم . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 306 لسنة 2007 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم 318 لسنة 2007وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 26 / 11 2007 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المطعون ضدها الثالثة وبرفض الدعوى بالنسبة لها وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أرجات إصدار الحكم لجلسة اليوم .
وحيث إنه ليس على الطاعن عند توجيه الطعن إلا أن يختصم فيه خصومة المحكوم لهم ما لم يكن اختصام باقي الخصوم واجباً بنص القانون ، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضده الثاني غير محكوم لصالحه بل محكوم ضده هو والطاعنة ، فإنه لم يكن على الطاعنة اختصامه في الطعن الراهن ومن ثم لا يؤثر عدم إعلانه بصحيفته في استكمال الطعن مقومات قبوله .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بأولهم على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه قضى بانتفاء مسئولية المطعون ضدها الثالثة ـــ شركة ......ـــ استناداً إلى أن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناشئة عن وفاة المورث المطعون ضدهما الأولين التي حدثت أثناء وبسبب عمله لدى الطاعنة المؤمن لها ولأن الأوراق خلت من ملحق لعقد التأمين يخول العاملين لدى الطاعنة حق الرجوع بالدعوى المباشرة على شركة
التأمين في حين أن وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005 المعقودة بينها وشركة التأمين تغطي الحادث وتقرر للعاملين حقاً مباشراً في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عن الضرر الذي يلحقهم أثناء وبسبب العمل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك بانه لما كان مؤدى نص المادتين 2 ، 150 من قانون الإجراءات المدنية أن المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى ، فيشترط لقبول الطعن أن يعود على الطاعن مصلحة يقرها القانون من نقض الحكم ومن ثم فإن العبرة في توجيه الطعن إلى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع ونازع كل منهما الآخر في طلباته. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم توجه إلى شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ أي طلبات ولم تطلب على محكمة الموضوع الحكم إلزامها بما يقضي به عليها استناداً إلى وثيقة التأمين المؤرخة 3 / 4 / 2005المبرمة بينهما فإن ما تثيره بسبب النعي أياً كان وجة الرأي ينصرف في حقيقته إلى قضاء الحكم في دعوى المطعون ضدهما الأولين قبل شركة التأمين ـــ المطعون ضدها الثالثة ـــ برفضها ومن ثم يكون القضاء محل النعي صادراً ضد غيرها فلا يكون لها صفة أو مصلحة في إبدائه وبالتالي يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان تقول أن إصابة مورث المطعون ضدهما الأولين التي أدت إلى وفاته قد حدثت أثناء وبسبب العمل لديها ومن ثم تقتصر مسئوليتها على التعويض المنصوص عليه في المادة 149 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1980 ومقداره 35 ألف درهم ، كما أن المطعون ضده الثاني المتسبب في الحادث الذي أدى إلى وفاة المضرور يلتزم وحده بالدية الشرعية وفقاً للحكم الجزائي الذي قضى بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله. ذلك بأنه لما كان النص في المادة 313 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبرراً أن يلزم أياً من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم به على من أوقع الضرر :- أ ـــ ... ب ـــ من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها . " يدل على أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس متى كان هذا العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء وظيفته أو بسببها ، ولا تحول تبعية المضرور لنفس المتبوع دون مطالبته بالتعويض عن الضرر الناجم من خطأ تابع آخر، ذلك أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور ، مبناها فكرة الضمان القانوني ، فيعتبر المتبوع في حكم الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فلا يجوز التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 8 لسنة 1980 في شأن مسئولية صاحب العمل عن تعويض الأضرار الناجمة عن إصابات العمل لأن مجال تطبيق هذه الأحكام هو بحث مسئولية صاحب العمل الذاتية. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بقيمة الدية الشرعية بالتضامم مع المطعون ضده الثاني باعتبارها مسئولة عنه مسئولية المتبوع عن تابعه وليس مسئولة معه عن خطأ شخصي فإن ما تثيره الطاعنة بسببي النعي حول انتفاء مسئوليتها أو قصدها على التعويض المنصوص عليه في قانون تنظيم علاقات العمل يكون على غير أساس ومن ثم يكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب في غير محله بما يتعين معه رفض الطعن .
لــــذلـــــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين.