مشاهدة النسخة كاملة : هااااااام جدااا وضرورى
المستشار اسلام حمدى
11-17-2018, 05:09 PM
السادة الزملاء الافاضل
تحية طيبه وبعد
أرجو الافادة . عن القوانين المنظمة لحقوق للعمال الخاصة بحى دبى للتصميم علما بانها منطقه حرة
كقيد الشكاوى العمالية ورفع الدعاوى القضائية من العمال والمحاكم المختصة بنظرها فى حالة الفصل التعسفى
وشكرا جزيلا للسادة الافاضل
المحامي الإماراتي
11-19-2018, 12:42 PM
وبعد التحية،،،
مجلس دبي للتصميم والازياء ملحق بسلطة منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والاعلام، وقانون تشكيل هذه المنطقة لا يتضمن اي نص يستثني العاملين في الشركات العاملة بهذه المنطقة في علاقتهم مع شركاتهم من قانون العمل، ومن ثم فالشكوى العمالية في السؤال المطروح تقدم لدى ادارة المنازعات العمالية بوزارة العمل (وزارة الموارد البشرية والتوطين حاليا) والمحكمة المختصة في حال الفصل التعسفي هي محاكم دبي، بعد الاحالة من الوزارة.
فايز وردك
11-19-2018, 10:48 PM
اعتقد أن وزارة التوطين وتنمية الموارد البشرية ليس لها صلاحية في نظر القضايا العمالية التي يتم رفعها من العاملين في المناطق الحرة ، وأن كان يتم تطبيق قانون العمل بشأنهم.
وحسب ما اعلم أن هناك ادارات خاصة في ادارة سلطات المناطق الحرة لبحث الشكوى ومن ثم الاحالة الى المحكمة العمالية المختصة
او على الأقل ما هو يتم العمل به في امارة ابوظبي
وشكرا
المستشار اسلام حمدى
11-20-2018, 04:25 PM
شكرا جزيلا استاذى الفاضل على ردكم وتفاعلكم
بعد البحث تبين ان هناك جهة تسمى سلطة دبى الابداعية هى المختصة بتلقى الشكاوى العمالية اليكترونيا عبر البريد الالكترونى وفى حالة عدم حل النزاع وديا تحيل الشكاوى الى محكمة دبى
وتفضلوا بقبول فائق الاجلال والتقدير
المحامي الإماراتي
11-20-2018, 06:44 PM
وبعد التحية،،،
كل المناطق الحرة لديها جهة لتسوية المنازعات العمالية، لكن اللجوء اليها لا يغني عن اللجوء الى وزارة العمل، وهناك مبادئ قضائية كثيرة تؤكد على ذلك. لا بد للاستغناء عن اللجوء الى وزارة العمل ان ينص قانون المنطقة الحرة ان العلاقات العمالية داخلها مستثناة من قانون العمل.
"مفاد نصوص المواد 3 ، 17 ، 18 ، 19 ، 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والصادر من صاحب السمو حاكم دبي بشأن منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والإعلام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مؤسسات المنطقة الحرة سالفة الذكر أو عمالها لا يخضعون فحسب للقوانين والأنظمة المتعلقة ببلدية دبي أو بدائرة التنمية الإقتصادية في دبي أو للسلطات المختصة بهاتين الجهتين ، إذ هو استثناء وارد على سبيل الحصر فلا يمتد إلى جهات أخرى خلاف ما نص عليه القانون صراحة ، وبالتالي فإن العاملين بتلك المؤسسات غير مستثنين من تطبيق أحكام قانون تنظيم علاقات العمل عليهم ، ولا شأن لسلطة المنطقة الحرة بعمليات أو التزامات هذه المؤسسات أو بعمالها أو لموظفيها ، ومن ثم يكون قانون منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الالكترونية والاعلام سالف الذكر قد جاء خلواً من ايه نصوص تستثني شركات ومؤسسات المنطقة الحرة الداخلة في نطاقها الجغرافي فيما يتعلق بعلاقتها بالعاملين لديها من الخضوع لأحكام قانون العمل ولم يتضمن أية نصوص تجعل لسلطة المنطقة الحرة فيما يتعلق بهذه الشركات والمؤسسات والعاملين لديها اختصاصاً بتلقي طلبات هؤلاء العاملين بشأن منازعاتهم الخاصة بمستحقاتهم العمالية ، مما لازمه خضوع هؤلاء العاملين لما تقضي به المادة السادسة من القانون سالف الذكر التي توجب أن يقدم العامل طلب الى دائرة العمل المختصة لمحاولة تسوية النزاع ودياً قبل أن يرفع دعواه الى المحكمة".
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 24-11- 2015 في الطعن رقم 2015 / 174 طعن عمالي
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.