المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعويض ضحايا الارهاب


حاتم السعداوي
11-09-2018, 12:34 AM
تعويض ضحايا الارهاب

"دراسة مقارنة















مقدمة

لقد تعرضت المجتمعات البشرية في السنوات الأخيرة، وما زالت تتعرض لظاهرة من أخطر الظواهر الإجرامية التي يعرفها عالمنا المعاصر، وهي ظاهرة الإرهاب، فلا يكاد يمر يوم من دون أنّ تطالعنا وكالات الأنباء ومختلف وسائل الإعلام المحلية منها والعالمية بأخبار الأعمال الإرهابية في كلّ أنحاء العالم، والتي تشكل خطرا داهما يهدد البشرية والحضارة الإنسانية والأمن العام.
ورغم أن الإرهاب تمتد جذوره إلى عصور غابرة ، إلا أنه وبداية من منتصف القرن العشرين أخذ أشكالا وصورا متعددة، إذ صار عابرا للدول والقارات، يستخدم أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا ووسائل الإتصالات، ويستفيد من التقدم المذهل في صنع الأسلحة. وتتضح خطورة الإرهاب الحديث، من حيث ارتفاع عدد المنظمات الإرهابية، فضلا عن زيادة نسبة عملياتها الإجرامية، وبالتالي الإرتفاع الملفت لعدد الضحايا سواءا من المواطنين العاديين أو المسؤولين السياسيين، إضافة إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة.
لكنه وبالنظر إلى الطابع الخاص والمتميز للجرائم الإرهابية سواء من حيث بنيانها القانوني أو قواعدها الموضوعية منها والإجرائية، أو من حيث الدمار الكبير ماديا وبشريا الذّي خلّفته وعلى نطاق واسع، أمام هذا كلّه برزت مشكلة تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية التي تشكل العصب والمحو ر الجوهري الذّي يدور حوله هذا البحث.
لقد شغلت مسألة تعويض هده الفئة بال الكثير من رجال القانون باختلاف توجهاتهم، حيث تعرض لها المختصون في مجال القانون الدولي والقانون الجنائي والقانون الإداري مع قلة الأبحاث في هذا الشأن من جانب فقهاء القانون المدني، فإذا كانت الدول قد أولت اهتماما بالغا لمكافحة الإرهاب، فإنّ القليل منها فقط قد أبدى اهتماما واضحا بضحايا هذه الأعمال، إذ صارت العديد من القوانين الحديثة هدف إلى تحسين وضع الضحية وحماية المجني عليه من الجريمة عن طريق تقرير تعويض عاجل ومؤقت للمضرور.
وفي هذا السياق و على المستوى الدولي دعت العديد من المؤتمرات الدولية لتعويض ضحايا الجرائم بما فيها الإرهابية و من أبرزها المؤتمر الدولي الحادي عشر لقانون العقوبات المنعقد في بودابست في 9 سبتمبر 1974 و مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة ارمين المنعقد في ميلانو سنة 1985 بالإضافة إلى مؤتمرات أخرى.
مشكلة البحث

نجد أن أغلب التشريعات حاولت إيجاد حلول للمشكلات الناتجة عن الإرهاب وعلى رأسها تعويض ضحاياه، كون أنه في أغلب الجرائم الإرهابية يبقى الجاني غير معروف، ولعدم كفاية وسائل التعويض التقليدية في هذا النوع من الجرائم كان لزاماً على الدولة تعويض المتضررين من الجريمة كنوع من الجبر لضررها فلهذا جاء دور البحث في الاجابة على تساؤل البحث الرئيسي وهو ماهية الاساس القانوني لتعويض ضحايا الارهاب ؟
أهمية البحث

يناقش البحث مسألة انتشرت في الوقت الحالي بشكل ملحوظ وهي الجريمة الارهابية وكيفية تعويض تلك الفئة المتضررة من هذه الاعمال التخريبية فنرى مثلا أن الدستور الاماراتي ومعه جميع الدساتير قد كفلت حماية المواطنين وتعويضهم عن أية أضرار تلحق بهم .
وبهذا تأتي أهمية هذا البحث ليناقش موضوع تعويض ضحايا الاعمال الارهابية في القوانين والاتفاقيات الدولية .
أهداف الدراسة:

يهدف البحث إلى بيان موضوع مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم الإرهابية، عن طريق الوقوف على كيفية معالجة القوانين الوضعية للأضرار التي يسببها الإرهاب وكيفية التعويض عنها ومدى مسئولية الدولة في تعويض المضرورين، والخروج بتوصيات لغرض تقويم وتصويب المشرع في حال عدم توفقيه في معالجة مشكلة التزام الدولة بالتعويض عن أضرار الجرائم الإرهابية.
منهجية البحث

لقد أتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن وذلك عن طريق مقارنة القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية وأيضا عن طريق الرجوع الى المراجع والدراسات التي تناولت هذا الموضوع للخروج بنتائج وتوصيات تضيف على موضوع البحث وتجيب على تساؤله الرئيسي .
خطة البحث


المبحث الاول

مفهوم الجريمة الإرهابية

المطلب الاول : مفهوم الارهاب

المطلب الثاني : مفهوم ضحايا الارهاب

المبحث الثاني

الأساس القانوني لتعويض ضحايا الإرهاب

المطلب الاول : نطاق التعويض المستحق لضحايا الارهاب

المطلب الثاني : ترتيب مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية

المبحث الاول

مفهوم الجريمة الإرهابية


يتمثل العمل الإرهابي بوجه عام بأنه عمل من أعمال العنف يؤديها أشخاص لمصالح داخلية أو خارجية ، وينحدر الإرهاب لجذور سياسية قديمة تمثلت في استخدام العنف كأداة لتحقيق بعض الأهداف السياسية ، وسوف نتناول من خلال هذا المبحث سنتناول المفهوم اللغوي و الاصطلاحي والقانوني ومفهومه في بعض التشريعات الدولية والتشريع الاماراتي وأيضا التعرف على ضحايا الارهاب.
المطلب الاول : مفهوم الارهاب

تعرض مصطلح الإرهاب إلى تطور وتغيير معناه منذ بداية استخدامه بحيث انه تطور إلى الوقت الراهن حتى أصبح يستخدم لوصف أعمال يقوم بها الأفراد ومجموعات لأسباب متعددة ، وفي الوقت الراهن أصبح يستخدم على أعمال العنف لتحقيق هدف سياسي ولهذا سنتعرض للتعريف للإرهاب بشكل مفصل . ([1] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn1))
أولا : تعريف الارهاب في اللغة

أقر المجمع اللغوي كلمة الإرهاب ككلمة حديثة في اللغة العربية ، وأساسها رهب بمعنى أخاف ، وأوضح المجمع اللغوي أن الإرهابيين وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف لتحقيق أهداف سياسية . ([2] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn2))
وفي موسوعة السياسة عرف الإرهاب بأنه استخدام العنف أو التهديد به ، وفي كافة أشكاله المختلفة كالاغتيال والتشويه والتعذيب والتخريب بغية تحقيق هدف سياسي معين ، مثل كسر روح المقاومة وهدم معنويات الأفراد والمؤسسات أو كوسيلة للحصول على معلومات ومكاسب مادية لإخضاع طرف مناوأ لمشيئة الجهة الإرهابية . ([3] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn3))
ثانيا : تعريف الارهاب في الاصطلاح

يعتبر مصطلح الإرهاب مصطلحا فضفاضا يحمل أكثر من معنى لأكثر من موقف وقد اتجهت غالبية الآراء الفقهية إلى تعريف الإرهاب من وجهه سياسية على أنه عنف مسلح يهدف إلى تغيير الأنظمة الحاكمة أو تحقيق أهداف سياسية متعلقة بالعمل داخل الدول، وقد ارتبط هذا بميلاد عمليات تقوم بها مجموعات منظمة بهدف الوصول إلى الحكم، يضحي من أجلها بكافة المعتقدات الإنسانية و الأخلاقية بواسطة وسائل غير اعتيادية. ([4] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn4))
وقد اتجهت بعض الآراء الفقهية إلى تعريف الإرهاب من وجهة نظر القانون الجنائي فوصفه بأنه مشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع والإخلال بالنظام العام أو التخويف والترويع، بهدف فرض رأي أو فكرة أو مذهب أو دين أو موقف معين على أناس أو شعوب بدلا من اللجوء إلى الحوار، ويتم فرض هذه الفكرة من خلال استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ([5] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn5))
بينما يتجه البعض إلى وضع تعريفا للإرهاب يشمل كل عناصره دون وضع مسمى له حتى يبتعد عن المقارنات مع صور أخرى يعتبرها البعض نوع من أنواع النضال المسلح المشروع، فيعرفها بأنها استخدام العنف العمدي غير المشروع ضد الأشخاص و الممتلكات لخلق حالة من الرعب والفزع بغية تحقيق أهدافا محددة. ([6] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn6))
ويعرفه البعض بأنه إستراتيجية عنف تتوخى بث الرعب داخل شريحة من مجتمع من أجل تحقيق السيطرة أو الدعاية لقضية أو الإيذاء لأغراض الانتقام السياسي تلجأ إليها الدولة سواء ضد شعبها، أو ضد شعب دولة أخرى، ويستخدمها أيضا فاعل غير الدولة مثل جماعات ثورية أو متمردة تعمل داخل دولتها أو في دولة أخرى، و تستخدمها جماعات أو أفراد تحفزها بواعث أيديولوجية تعمل داخل أو خارج دولتهم وتتنوع مناهجهم وفقا لاعتقاداتهم وأهدافهم ووسائلهم. ([7] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn7))
ومع تقديرنا لصاحب هذا الرأي إلا أنه قد خرج عن التعريف لبيان طرق استخدامه فقد ميز بين الجماعات الفاعلة للإرهاب على أساس المساهمين في الفعل وأهدافهم ومناهجهم ورسائلهم باعتبار أن كل فئة من تلك الفئات تلجأ للعنف وفقا لاستراتيجيتها لتحقيق أهدافها.
ويذهب اتجاه آخر في الفقه إلى أن الإرهاب له مفهومين: ([8] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn8))
مفهوم واسع : فهو كل جناية أو جنحة سياسية أو اجتماعية ينتج عن تنفيذها أو التعبير عنها ما يثير الفزع العام لما لها من طبيعة ينشأ عنها خطر عام. ([9] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn9))
ومفهوم ضيق: بأنها الأعمال الإجرامية التي يكون هدفها الأساسي نشر الخوف والرعب وذلك باستخدام وسائل من شأنها خلق حالة من الخطر العام. ([10] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn10))
ويعرف الإرهاب أيضا بأنه عمل إجرامي يرتكبه فرد أو جماعة باستخدام وسائل غير مشروعة بهدف تحقيق أهداف غير محددة بقصد التأثير على الأوضاع السياسية و الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع، وفي هذا البحث ننظر للإرهاب من خلال المضرورين فالإرهاب هو الاعتداء المنهجي على المدنيين لبث الخوف من أجل أهداف سياسية أو هو استخدام متعمد للعنف ضد المدنيين غير المقاتلين لتحقيق أهداف سياسية. ([11] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn11))
ثالثا : تعريف الارهاب في الاتفاقيات الدولية

- اتفاقية جنيف 1937 : هذه الاتفاقية تعتبر أول عمل قانوني دولي يهدف إلى حد من خطر العمليات الإرهابية عن طريق التعاون الدولي والاتفاق بين الدول لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها ، ومع هذا فلم تتناول الاتفاقيات إلا شكلا وحيدا من الإرهاب وهو الإرهاب الثوري والاعتداءات الموجهة ضد حائزي السلطة في الدولة ، ورغم قصور الاتفاقيات إلا أنها تعبر عن إيمان واضعيها بالتعاون الدولي لمكافحة ووضع الأعمال الإرهابية بما يحقق سيادة كل الدول واحترام الأنظمة الدستورية السائدة بها ([12] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn12)) ، وقد عرفت المادة الأولى من الاتفاقيات في فقرتها الثانية بأن ، أعمال الإرهاب" تعني الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة وتهدف أو تخطط إلى احداث حالة من الرعب في أفكار أشخاص معينين أو مجموعة من الناس أو لدى العامة ([13] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn13))
- تعريف المؤتمر الثالث لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد تحت اشراف الجمعية الدولية لقانون العقوبات في بروكسل عام 1930 : الإرهاب هو استخدام متعمد للوسائل القادرة على إيجاد أداة لارتكاب فعل يعرض حياة الأفراد أيا كان عددهم وأيا كانت جنسياتهم أو جنسهم للخطر والدمار ، كما يهدد صحتهم وسلامتهم بصفة عامة ، كما يدمر الممتلكات المادية محدثا خسائر فادحة . ([14] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn14))
- تعريف لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عند وضعها مشروع اتفاقية موحدة بشأن إجراءات مواجهة الإرهاب الدولي عام 1980 ذكرت ([15] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn15)) : يعد الإرهاب عملا من أعمال العنف الخطيرة أو التهديد به يصدر من أفراد أو جماعة سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين ويوجه ضد الأشخاص ، أو المنظمات ،أو المواقع السكنية ، أو الحكومية ، أو الدبلوماسية ، أو وسائل النقل والمواصلات ، أو ضد أفراد الجمهور العام دون تمييز للون أو جنس أو جنسية بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو التسبب في إصاباتهم أو موتهم أو التسبب في إلحاق الخسارة ، أو الضرر ، أو الأذى بهذه إفساد علاقات الصداقة والود بين الدول أو بين مواطني الدول المختلفة ، أو ابتزاز تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت . ([16] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn16))
- تعريف الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998 : الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس ، أو ترويعهم بإيذائهم او تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة ، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو تعريض احد الموارد الوطنية للخطر . ([17] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn17))
رابعا : تعريف الارهاب في التشريع الاماراتي

تطرق القانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية والذي عرف الجريمة الارهابية في المادة الاولى منه على أنها : كل فعل أو امتناع عن فعل مجرم بموجب هذا القانون ، وكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل جناية أو جنحة واردة في أي قانون آخر إذا ارتكب لغرض إرهابي . ([18] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn18))
كما تجرم المادة 14 من ذات القانون كل من ارتكب فعلاً أو امتنع عن فعل من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها ، أو مناهضاً للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها ، أو قصد به قلب نظام الحكم فيها أو الاستيلاء عليه ، أو تعطيل بعض أحكام الدستور بطريقة غير مشروعة ، أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي. ([19] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn19))
ويستفاد من ذلك ان الارهاب يرتكز على الاسلوب الاجرامي الذي يقوم به من اجل الوصول الى الاهداف التي يسعى الى تحقيقها سواء كان الهدف الوصول الى الحكم او السيطرة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بإتباع جميع الطرق والوسائل المتاحة له من خلال ارتكاب جميع انواع الجرائم لبث الذعر والرعب في جميع الاوساط المجتمعات .
المطلب الثاني : مفهوم ضحايا الارهاب
إنّ الكشف عن علاقة الإرهابي بضحيته في الجريمة الإرهابية يقودنا إلى نتيجة مهمة تتمثل في تميز الجرائم التقليدية عن الجرائم الإرهابية التي تنتفي فيها الروابط المنطقية التي تحكم خيوط الجريمة، ففي الغالب أن الإرهابي وضحيته لا يعرف أحدهما الآخر، فالجريمة الإرهابية تخلوا من العنصر الشخصي ، كما أن موضوع جريمة الإرهاب هو أي شخص أو أي شيء يمكن أن يكون محلا للاعتداء بأسلوب يثير الانفعال ويلفت الأنظار، فضحايا الإرهاب هم الأطفال والسياح والأجانب والمسافرين ورجال الدين ورجال السياسة ورجال الأمن، وبعبارة موجزة هم أي إنسان، ونفس القول ينطبق على المنشآت والأشياء والمؤسسات التي تكون هدفا للإرهابيين ، وهذا عن طريق الاستخدام العمدي والمنظم لوسائل من طبيعتها إثارة الرعب بغرض تحقيق أهداف معينة لكن أحيانا يكون الضحية في الجرائم الإرهابية مقصودا وهذا إما للحصول على الشهرة كقتل شخصية معروفة داخليا أو دوليا، أو من أجل الحصول على المال لغرض تمويل العمليات الإرهابية، أو من أجل الدعاية السياسية، وعليه يمكن تقسيم ضحايا الإرهاب إلى أصناف ثلاثة: ([20] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn20))
أولا: صنف من الضحايا هويته غير معروفة في الجريمة الإرهابية، وهم أولئك الّذين أوقفهم سوء حظّهم في مسرح الجريمة الإرهابية، كالشخص الّذي تصادف مروره بمكان انفجار، مثلا سيارة مفخخة. ([21] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn21))
ثانيا: ضحايا غير مقصودين لذواتهم ولكن وظيفتهم تشكل محل اعتبار لدى الإرهابيين من أجل مشروعهم الإجرامي، وهذا الصنف من الضحايا يستمد هويته عادة من انتمائه إلى مهنة أو نشاط معين في المجتمع، كرجال الشرطة، رجال الأعمال...الخ. ([22] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn22))
ثالثا: ضحايا هويتهم مقصودة لدى الإرهابيين وهنا تكون علاقة الضحية بالإرهابي شخصية على عكس ما تتميز به الجريمة الإرهابية في هذا الشأن مثلما سبق بيانه سابقا وفي معظم الأحيان يشكل دور الضحية في الجريمة الإرهابية عائقا أمام حقه في التعويض إلاّ في حالات خاصة. ([23] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn23))
كما أن علاقة المجني عليه بالجاني قد تكون سببا في رفض طلب التعويض أو إنقاص مقداره تبعا لسلوك الضحية عند وقوع الجريمة، أو تبعا لعلاقاته بمرتكب الفعل الإجرامي.
الضحية الحقيقية والاصلية هم المجنى عليهم والذي يعرف في القانون بأنه (هو كل من وقع على مصلحته المحمية من فعل يجرمه القانون سواء الحق به هذا الفعل ضررا معينا أم عرضه للخطر). ([24] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn24))
وكذلك يعرف بأنه (الشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب الحق أو المصلحة المشمولين بالحماية ، واللذان أضرت بهما الجريمة أو عرضتهما للخطر). ([25] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn25))
نرى بأن مفهوم أو مدلول الضحية لا يطابق تماما مفهوم المجني عليه بل ان مفهوم الضحية يتسع لكي يشمل بالاضافة إلى المجني عليه ايضا الاطراف التي تتضرر من جراء هذه الجريمة لذا يمكن ان نقدم في هذا المجال تعريفا لضحايا الإرهاب بأنه ( كل من أصابهم ضررا نتيجة لجريمة إرهابية ) . ([26] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn26))








المبحث الثاني

الأساس القانوني لتعويض ضحايا الإرهاب


يرجع التفكير في وضع نظام خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب على مستوى القوانين المقارنة إلى مجموعة من المبررات، ومن أهم هذه المبررات التزايد المطرد في الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولي، وبالدرجة الأولى الدول العربية، والاختيار العشوائي للضحايا بقصد إشاعة الرعب في المجتمع، فضلا عن أن قوانين التعويض لا تعترف بالمسؤولية الحقيقية للدولة إذ يبقي الجاني هو المسئول الأصلي عن التعويض الواجب دفعه للضحية، كما أن الدولة لا تعوض هذا الأخير إلا إذا استحال عليه الحصول على التعويض كليا أو جزئيا من المتسبب في الضرر، وهناك أيضا بعض الدول تقرر تعويضا للضحايا على شكل منح أسوة بما يقع في الكوارث العامة، وهذا لا يؤدي إلى المساواة في التعويض بين الضحايا الذين يتفاوت الضرر فيما بينهم من شخص لآخر، فضلا عن أن هذا التعويض يحول بينهم وبين لجوئهم للقضاء. ([27] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn27))
وبشكل أساسي فمع ارتفاع وتيرة العمليات الإرهابية زاد الضحايا من المواطنين العاديين، فضحايا الإرهاب هم من تحملوا ضررها ومن ثم فهم أصحاب الحق الأصيل في مطالب تطبيق القانون الجنائي أو العفو عنه أو القيام بملاحقة الجاني والمطالبة بالتعويض. ([28] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn28))
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الاماراتي لم يضع كبعض التشريعات العربية تعريف لضحايا الجريمة وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الضحية هو من يقع عليه الفعل أو يتناوله الفعل المؤثم قانونا بحيث يصبح الشخص نفسه محل للحماية القانونية التي يهدف إليها المشرع. ([29] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn29))
وقد انصب اهتمام الحكومات على سن القوانين لملاحقة الجناة، دون أن يوضع اهتمام لموضوع تعويض المضرورین موضع الاعتبار الملائم ، فأصدر القانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية ، تاركا المضرور من جراء هذه العمليات للقواعد العامة في المسئولية وما تمنحه الدولة للضحايا على سبيل الشفقة والمساعدة. ([30] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn30))
المطلب الاول : نطاق التعويض المستحق لضحايا الارهاب

إذا كان من الثابت والمستقر أن للمجني عليه حق اقتضاء التعويض من الجاني باعتباره المتسبب في الضرر الذي لحقه من الجريمة، ولكن من الناحية العملية قليل ما يتحقق ذلك، فيبدو فيما بعد هذا الحق نظريا فحسب، لأن إعمال هذا الحق يقتضي بالضرورة معرفة الجاني مع قيام مسؤوليته بموجب حكم قضائي نافذ مع قدرته على دفع التعويض، ولكننا نجد أن الجاني في حالات كثيرة يظل مجهولا سواء من طرف المجني عليه أو من السلطات، و بالتالي يعجز الضحية عن استيفاء حقه في التعويض، بل في أحايين كثيرة يتم معرفة الجاني ولكن يعجز عن دفع التعويض المستحق - رغم جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل الضغط عليها التعويض. ([31] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn31))
ويرجع التفكير في وضع نظام خاص لتعويض ضحايا جرائم الإرهاب على مستوى القوانين المقارنة إلى مجموعة من المبررات، ومن أهم هذه المبررات التزايد المطرد في الجرائم الإرهابية على الصعيد الدولي، وبالدرجة الأولى الدول العربية، والاختيار العشوائي للضحايا بقصد إشاعة الرعب في المجتمع، فضلا عن أن قوانين التعويض لا تعترف بالمسؤولية الحقيقية للدولة إذ يبقي الجاني هو المسئول الأصلي عن التعويض الواجب دفعه للضحية، ([32] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn32))
ونجد أن هدف التعويض هو إعادة الثقة وإدماج الضحايا في المجتمع دون إهمال الجانب المادي. وسواء كان التعويض فردية أو جماعية لا بد من وضع أسس لمبادئ العدالة والمساواة وتجنب المحاباة أو التمييز، ذلك لأن التعويضات ذات طبيعة رمزية للحق الذي يتمتع به كل فرد على حدة والاعتراف بقيمة كل فرد في المجتمع. عموما. وقد أثار مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما، وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصا، جدلا واسعا في الأوساط الفقهية حول الأساس الذي يستند إليه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى إنكار التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام وبرروا ذلك بعدة حجج منها: أن نظام المسؤولية الشخصية للجاني يكفي الحماية المتضرر، بالإضافة إلى ما تقدمه نظم التأمينات ما لضرر نقدي. كما أن تقرير مسؤولية الدولة حسب هذا الرأي من شأنه التمييز بين الضحايا، فهناك ضحايا الكوارث الطبيعية و ضحايا الأمراض الفتاكة، فلا مبرر التمييز ضحايا الجريمة الإرهابية بأحكام خاصة. فشبكة الحماية الاجتماعية كفيلة بمساعدة هؤلاء المتضررين كغيرهم. ([33] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn33))
ولم يقتصر المشرع الفرنسي في مواجهته لجرائم الإرهاب على تشديد العقوبة وإجراءات المحاكمة وغيرها من الإجراءات الأخرى، وإنما عمد كذلك إلى وضع قواعد لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية، تعالج وتسد النقص الحاصل في القواعد العامة للمسؤولية المدنية، فأنشأ لذلك صندوقا للضمان يستمد موارده من رسم يضاف إلى عقود التأمين، بينما يستمد أساسه القانوني من مبادئ الضمان أو التضامن، ومع ذلك فإن صندوق الضمان لا يكفل سوى تعويض الأضرار الجسدية الناشئة عن جرائم الإرهاب دون غيرها من الأضرار المالية البحتة، ويحل الصندوق محل المضرور في مواجهة المسؤول إذا تم التعرف عليه. لقد تميز قانون التعويض الفرنسي الذي أقره المشرع سنة 1986 بجمعه للقواعد المبعثرة والمطبقة في هذا الشأن بالإضافة إلى تطوره إذا ما قورن بالتقنين السابق، وقد حوي هذا القانون من النصوص ما يكفل حماية حقيقية لضحايا أعمال الإرهاب بوجه خاص، بتقريره أحقيتهم في الحصول على التعويض، بالإضافة إلى النصوص الأخرى التي تقرر تعويض الجرائم عامة عما يلحق بها من أضرار جسدية، فقد طور القانون الجديد من نظام تعويض الأضرار المادية وذلك بالنص على العديد من الشروط الإجرائية والموضوعية الاستحقاقه، مقارنة عما كان عليه طلب التعويض في السابق، حيث كانت مسألة النص على التعويض عن الجرائم الإرهابية مغفلة في وثائق التأمين، بالإضافة إلى أن معظم شركات التأمين لم تكن تقبل بحمل عبء عواقب الجرائم الإرهابية، لذا حرص القانون المذكور على النص في مادته التاسعة على إلزام جميع شركات التأمين بتعميم التعويض دون قصره على نوعية معينة من الضحايا، وهو ما حقق فائدة بالغة الأهمية لهؤلاء الضحايا باتساع الغطاء النقدي الذي يمكن أن يساعد في تعويضهم. ([34] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn34))
ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون نص على تطبيق أحكام التعويض على الجرائم الإرهابية بأثر رجعي ابتداء من 31/01/1984 وذلك بهدف ضمان تعويض الأضرار التي نشأت عن جرائم الإرهاب التي وقعت خلال عامي 1985 و1986 وهي كثيرة، مما حدي بالمشرع الفرنسي إلى الأخذ بعين الاعتبار ذلك لمصلحة الضحايا. ([35] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn35))
تجدر الإشارة إلى أن أحكام التعويض وفق قانون الصندوق لا تطبق إلا على ضحايا جرائم الإرهاب، وهي الجرائم التي أوردها المشرع الفرنسي على سبيل الحصر في القانون الجنائي، إذ اتصلت بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال الجسيم بالنظام العام، من أجل إثارة الرعب أو الترويع، ولذا لا يشمل التعويض المنصوص عليه، الجرائم التي لم يرد بشأنها نص في القانون الجنائي، ولا يشمل كذلك جرائم العنف إذا لم ترتكب بدافع إثارة الرعب والترويع أو أي جريمة لا يتوافر فيها القصد الخاص المميز لجرائم الإرهاب. ([36] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn36))
وأيا كان المضرور فإن الصندوق في القانون الفرنسي يلتزم اتجاه المضرور من جرائم الإرهاب بالتعويض عن الضرر الجسدي وما يتولد عنه من آثار مالية، تتمثل في الخسارة التي لحقت المضرور، مثل مصاريف العلاج أو الدواء، والكسب الذي فاته من جراء الإصابة أو الجرح أو الانتقاص من أعضاء الجسد، فضلا عن تعويض الأضرار الجسمية والنفسية التي تخلفت عن الجريمة الإرهابية، لكن ماذا عن الخطة التي انتهجها المشرع المصري بخصوص هذا النوع من الضحايا أيضا؟ ([37] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn37))
يبدو أن النظام القانوني المصري والاماراتي قد ساروا في نفس الاتجاه الذي عمدت إلى الأخذ به بعض المنظومات التشريعية في العالم، والتي اكتفت بسن قوانين خاصة بملاحقة الجناة الإرهابيين دون أن تضع التعويض موضوع اعتبار ملائم، لذلك أصدر المشرع المصري القانون رقم 97 لسنة 1992 الذي يعدل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية وبعض القوانين الأخرى، وذلك من أجل مواجهة ومكافحة الأعمال الإرهابية، ولم يتضمن هذا القانون أي نص بخصوص ضحايا العنف الإرهابي تاركا الأمر للقواعد العامة للمسؤولية وما تمنحه الدولة للضحايا على سبيل الشفقة والمساعدة، بل إن المشرع زاد الأمر تعقيدا بنصه في المادة 3 ف2 من القانون رقم 105 سنة 1980 المضافة بالقانون 97 سنة 1992 على اختصاص محاكم أمن الدولة العليا بنظر دعاوی الإرهاب، مما يعني حظر الإدعاء بالحق المدني على ضحايا مضروري الأعمال الإرهابية، وبالتالي يكون بذلك الطريق الوحيد المتاح أمام المضرور من أعمال الإرهاب هو طريق القضاء المدني رغم ما يحول دونه من عوائق واقعية وقانونية تحول دون رفع دعوي التعويض، كعدم معرفة الفاعل، أو وفاته، أو إعساره، ناهيك عن طول الإجراءات وتعقدها وصعوبة تنفيذها ليخرج المضرور أو ورثته في حالة وفاته في النهاية صفر اليدين بلا تعويض، مما يمثل إجحافا بحقوق هؤلاء المضرورين، إضافة إلى هذا فإن النظام القانوني المصري تضمن نصا أخر يقضي بأن كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين هو جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. ([38] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn38))
وبنفس الحال فأن المشرع الإماراتي لم يذكر في قانون مكافحة الجرائم الارهابية رقم (4) لسنة 2014 أي بند عند تعويض ضحايا الارهاب وترك التعويض للقواعد العامة للمسؤوليةففي المادة 299 من قانون رقم 5 لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية " يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس" وبهذا يكون للمحكمة تقدير التعويض ([39] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn39))
المطلب الثاني : ترتيب مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجرائم الارهابية.

إن مسؤولية الدولة باعتبارها مسؤولية تقوم في نطاق النظام القانوني الإداري والمنازعات المثارة بشأنها من اختصاص القضاء الإداري، فهي تعني الحالة القانونية التي تلتزم فيها الأشخاص المعنوية العامة وعلى رأسها الدولة، بتعويض الأشخاص المضرورين بفعل أعمالها الضارة سواء أكانت مشروعة أو غير مشروعة، على أساس نظرية الخطأ أو نظرية المخاطر، ولاشك أن مسألة مسؤولية الدولة في تعويض المضرورين من أعمال العنف والإرهاب، تندرج ضمن هذا الإطار. ([40] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn40))
أساس مسؤولية الدولة
لقد كانت الدولة في بداية الأمر لا تسأل، وكان مبدأ عدم مسؤولية الدولة قاعدة عامة أين كانت شخصية الملك لصيقة بشخصية الدولة، وكانت فكرة السيادة المطلقة تفرض عدم المسؤولية، وظل مبدأ عدم مسؤولية الدولة مهيمنا، حتى بدأ يهوي شيئا فشيئا، فقال بعض الفقهاء بأنه لا يوجد تناقض بين سيادة الدولة وبين الإقرار بمسؤوليتها، وهكذا قرر مجلس الدولة الفرنسي مسؤولية الدولة في بداية الأمر على أساس التمييز التقليدي المعروف بين أعمال السلطة وأعمال التسيير، بحيث أقر مسؤوليتها عن النوع الأول دون النوع الثاني، ثم قرّر مسؤوليتها بسبب نشاط مرفق الشرطة، وتوالت الأحكام في اتجاه توسيع و تطور مسؤولية الدولة خاصة في مجال نشاط السلطة التنفيذية، إلى درجة أن أصبحت اليوم مسؤولية الدولة مبدأ عاما والاستثناء هو عدم مسؤوليتها ([41] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn41))
أثار مبدأ تعويض ضحايا الجريمة عموما، وضحايا الجريمة الإرهابية خصوصا، جدلا واسعا في الأوساط الفقهية حول الأساس الذي يستند إليه، فقد ذهب جانب من الفقه إلى إنكار التزام الدولة بتعويض ضحايا الجريمة بوجه عام وبرروا ذلك بعدة حجج منها: ([42] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn42))
• إن نظام المسؤولية الشخصية للجاني يكفي لحماية المتضرر، بالإضافة إلى ما تقدمه نظم التأمينات من تعويض نقدي. ([43] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn43))
• كما أن تقرير مسؤولية الدولة حسب هذا الرأي من شأنه التمييز بين الضحايا، فهناك ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الأمراض الفتاكة، فلا مبرر لتمييز ضحايا الجريمة الإرهابية بأحكام خاصة، فشبكة الحماية الاجتماعية كفيلة بمساعدة هؤلاء المتضررين كغيرهم. ([44] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn44))
• التزام الدولة التعويض من شأنه أن يؤدي إلى إهدار المسؤولية الفردية وشخصية العقوبة كما يمكن أن يقلل من حرص الضحايا لمنع الجريمة أو التعاون مع أجهزة الدولة في التبليغ عن المجرم. ([45] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn45))
• إثقال ميزانية الدولة بأعباء أخرى تضاف إلى تلك التي خصصتها للوقاية من الجريمة ذاتها مما قد يجعل الدولة عاجزة عن التعامل مع الجريمة بشكل فعال. ([46] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn46))
غير أن الرد على هذه الحجج بسيط، فأصحاب هذا الاتجاه لا يقصرون المبدأ على الجريمة الإرهابية، بل كما سبق وأن أكدنا، أن المسألة تتعلق بالمتضرر الذي عجز عن إصلاح الضرر سواء كان ذلك لعدم معرفة الجاني أو عدم مسؤوليته أو كان السبب كوارث طبيعية. ثم أن الدولة تقبض من المواطن ضريبة، فتدفع له على أساس مبدأ الغنم بالغرم أما الرأي المؤيد لالتزام الدولة بالتعويض فقد ساق الجج التالية: ([47] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn47))
• لا يمكن قياس أضرارا لجريمة الإرهابية على أضرار الجرائم الأخرى نظرا للفارق الكبير في جسامة الضرر، فلا مانع من وجود نظام تكميلي يتكفل بهذا النوع من الضحايا.
• أما القول بإضعاف الإحساس بالمسؤولية الفردية، فلا وجه له حيث أن بواعث الجريمة الإرهابية لا علاقة لها بالتعويض أو المقال المادي، وفي كل الأحوال فإن تحمل الدولة للتعويض ذو طبيعية احتياطية حتى في الجريمة الإرهابية، إذا أمكن استفاء التعويض من الجاني، وهذا نادر الحصول، علما أنه يحقق للدولة الرجوع على الجاني بمبلغ التعويض في حالة ما إذا تم التعرف عليه لاحقا. ([48] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn48))
• أما القول بزيادة أعباء الميزانية العامة، فها أيضا مردود عليه، لأن الدولة يمكنها تنويع مصادر تمويل الميزانية بما في ذلك فرض ضرائب جديدة.
• من المسلم به أنه يقع على الدولة توفير الأمن و في حالة الإخلال به عليها أن تتحمل نتائج هذا التقصير بتحمل التعويض عن الضرر الذي تخلفه جرائم الإرهاب. ([49] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn49))
وإذا أردنا تقييم الاتجاهين، المؤيد و المعارض، نجد أنه لا تعارض بين الاتجاهين، وكلاهما يقر بحق الضحية في التعويض، فالاتجاه الأول يكتفي بمبدأ المسؤولية الشخصية على الاعتبار أن الحالات التي لا يعرف فيها الجاني حالات استثنائية و حتى الجريمة الإرهابية في جريمة عابرة أو غير عادية منطلقها قناعات سياسية أو دينية خاطئة. ([50] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn50))
بينما يرى الاتجاه الثاني، ضرورة إيجاد نظام مکمل لنظام المسؤولية الشخصية و هو نظام احتياطي لا يمكن تحريكه إلا بعد أن يعجز النظام الأول على إصلاح الضرر. وسنعرض لمحاولات الفقهية التي دعمت فكرة التزام الدولة بالتعويض . ([51] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn51))
أولا :نظرية الدولة المؤمنة :
لقد حاول بعض الفقه تجاوز أسس المسؤولية التقليدية والبحث عن أساس جديد يغطي جميع الحالات التي ترى الدولة أنه من واجبها التدخل للمساعدة فقالوا بنظرية الدولة المؤمنة، ورائد هذه النظرية هو موریس هوريو، وهي في نظره النظرية الوحيدة التي تبرر مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء أعمال الشغب و الكوارث الطبيعية، ويمكن أن نظيف لها الجريمة الإرهابية. و أساس هذه النظرية أن هناك تأمينا متبادل بين المواطنين و الدولة، فالدولة هي المؤمن على نشاطها العام من الأضرار التي تصيب الغير وهذا التأمين يغطي جميع مجالات المسؤولية، ولا علاقة له بالخطأ أو المخاطر. كما يؤدي هذا التصور إلى تحميل الدولة واجب تعويض الضحايا مثل أي مؤمن، لأنها قبضت أقساط التأمين من المؤمن لهم في شكل ضرائب مباشرة أو غير مباشرة. ([52] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn52))
ويضيف أحد أنصار هذه النظرية القول بأنه لا يمكن القول بفكرة الخطأ أو المخاطر أو الخطأ المرفقي، والأساس الوحيد التي يبرر مسؤولية الدولة هي فكرة التأمين الاجتماعي الذي يتحمله الصندوق الجماعي المصلحة الناس الذين تضرروا من جراء النشاط العام الذي يتم لفائدة الجميع . فالدولة تتصرف كمؤمن المشروعها الخاص و أيضا كمؤمن للمخاطر التي لا يوجد في النظام الاجتماعي أي ضمان أخر لها سوى السلطة العامة نفسها و خاصة المخاطر غير القابلة للتأمين كما هو الحال في الكوارث الطبيعية. ([53] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn53))
نقد النظرية :
تقوم هذه النظرية على محض افتراض مؤداه أن الدولة تقيض الأقساط لحسابها كما هو الحال في مفهوم التأمين، و الحقيقة أن أقساط الضرائب تنفق على النفع العام أي تعود إلى الممول نفسه بطريق أخرى، في شکل خدامات أو مساعدات في صيغ مختلفة. فالنظرية لا تفسر كيف يستفيد الفرد من الخدمات و في نفس الوقت يحصل على تعويض عند الضرر مقابل نفس القسط. ([54] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn54))
ثانيا : نظرية الضمان :
تقوم هذه النظرية على أساس أن حق المواطن في الأمن مقرر في الدساتير وهو يفرض على الدولة التزاما بضمان حمايته من الأضرار التي تنتج عن المساس بهذا الأمن، فالدولة ضامنة للسلم الاجتماعي وعليها أن تتحمل إصلاح الأضرار التي تصيب أفراد المجتمع ولو كانت غير ذات صلة بالنشاط العام. تجد هذه النظرية سندها في نظرية العقد الاجتماعي، فالأفراد قبل وجود الدولة كانوا يعتمدون على أنفسهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم والقصاص من المعتدي عليهم، وبعد ظهور الدولة تنازل الأفراد لممثليهم عن جانب من حقوقهم في مقابل أن توفر الدولة الأمن والاستقرار وتعمل على منع وقوع الجريمة. ([55] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn55))
وترتب على ذلك أن حظرت عليهم الثأر وأن يقيموا العدالة لأنفسهم. وينبغي على ما تقدم أن وقوع الجريمة وحدوث أضرار يعد إخلالا من جانب الدولة بالتزامها القانوني في توفير الأمن. ومن أشهر الذين روجوا لهذا الأساس هو بنتام في مطوله عن التشريع الجنائي. ([56] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn56))
نقد النظرية.
هذه النظرية تبالغ كثيرا وتجعل من الدولة الشخص القانوني الوحيد الذي يجب أن يتحمل التعويض، بصرف النظر عن مصدرها. وهو الشيء الذي لا يمكن التسليم به فوجود الدولة لا يلغي مسؤولية الأشخاص القانونية الأخرى التي يمكن أن تسبب في إحداث الضرر، كما أن الدولة لا تستطيع عمليا أن تأمن المواطن من كل أشكال المخاطر ولا بد من وضع ضوابط، ومراعاة إمكانيات الدولة المالية. ([57] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn57))
ثالثا: نظرية التضامن الاجتماعي :
أن جبر الضرر في الحالات التي يكون الضرر ناتج عن النشاط العام لمواجهة العمل الإرهابي لا يثير إشكالية، ولكن في الحالات التي يكون الضرر متولد من الجريمة ذاتها، فمرتكب الجريمة يكون مجهولا في كثير من الأحيان أو مهلك أثناء العمل الإجرامي بفعله (الانتحاري) أو بفعل النشاط العام المقاوم، فمن يساعد الضحية في مصيبته، هل يمكن أن تكون الدولة مسؤولة؟ مع العلم أن كثيرا ما يكون ضحايا الأعمال الإرهابية من الأبرياء المدنيين. ([58] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn58))
لقد جاءت فكرة التضامن الاجتماعي كمحاولة للتأسيس لمبدأ تعويض ضحية الجريمة الإرهابية وتستند هذه النظرية إلى مبدأ الشعور الإنساني الذي يرتكز عليه كل إجراء يهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وهذا الشعور مبدؤه تضامن أفراد المجتمع فيما بينهم، حتى في غياب المؤسسة الرسمية فهو تابع من الشعور بالانتماء إلى الجماعة أو الأمة والإنسانية قبل الدولة المؤسسة). ([59] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn59))
وفي هذا السياق يجب أن تكون الدولة أول من يبادر بهذا التضامن باعتبارها ممثلة الجماعة، وهذا لا يمنع أفراد المجتمع من المشاركة في هذا الواجب حتى في غياب الدولة أو مؤسساتها. ومبدأ التضامن الاجتماعي، لا يقتصر هذا نوع معين من الضرر وإنما يغطي كل ما يمكن أن يواجها الأفراد من مصاعب لا قبل لهم بدفعها كالأوبئة والكوارث الطبيعية. وعندما تتحمل الدولة التعويض في تفعل ذلك بموجب التزام اجتماعي وليس بموجب مسؤولية قانونية. ([60] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn60))
لقد شكل مبدأ جماعية التعويض منطقا مبدئيا لفكرة تحمل الدولة عبء التعويض في هذا النوع من الجرائم، والحقيقة أن مبدأ جماعية التعويض ليس حديثا بل يجد تطبيقاته في مجالات عديدة أولها كان في تقرير مسؤولية الأشخاص الاعتبارية عن أعمال موظفها، كما نعكس في نظام التأمين ذلك أن الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها التأمين بوجه عام هي توزيع المخاطر على أكبر عدد من الأفراد، فهو يقوم على فكرة التضامن، فتحمل الكيان الاجتماعي التعويض عن طريق الذمم الجماعية بدلا من المسئول هو مظهر هام لجماعية التأمين. ([61] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn61))
وعلى هذا الأساس فالتزام الذمة الجماعية أو النظام الجماعي عبء التعويض ليس هو الخطأ أو اللوم الأخلاقي، و إنما هو لحماية المضرور استنادا إلى فكرة التضامن الاجتماعي. نبني على هذا الأساس ما يلي: ([62] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn62))
• إن إصلاح الضرر ليس حقا وإنما هو مساعدة من الدولة لمن هو في حاجة إليها وبمفهوم المخالفة لا تمنح لمن تكون ظروفه المادية جيدة ولا تحدث له الجريمة اضطرابا في ظروف المعيشة. ([63] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn63))
• لا تتقرر المساعدة بمجرد وقع الجريمة أو الضرر كما هو الحال في قواعد المسؤولية التقليدية، وإنما يقرر منحها بناء على ظروف المتضرر.
• كون التعويض هنا مجرد مساعدة اجتماعية لا ينعقد الاختصاص بنظر تقريره إلى القضاء، وإنما إلى اللجان الإدارية الناظرة في طلبات المساعدات الاجتماعية.
• أن هذا النوع من التعويض ذو طبيعة احتياطية.
نقد النظرية.
إن مبدأ التضامن الاجتماعي يبقى واجبا أخلاقيا أكثر منه قانونيا فهو لا يصلح أن يكون أساس لإلزام الدولة بالتعويض عن الجريمة الإرهابية إلا إذا تحول إلى التزام قانوني. وهذا ما حدث بالفعل في كثير من الدول. ([64] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn64))
وقد استند مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 1979/ 03 / 14 في قضية Compagnie Air Inter إلى كل هذه الاعتبارات السابقة لتقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي أصابت شركة الطيران الداخلي نتيجة تفجير إحدى طائر انما بمطار Quimper بواسطة مجموعة إرهابية تدعي جبهة تحرير إقليم Bretagne، وقد جاء في حيثيات الحكم المذكور أن حادث التفجير بالنظر إلى الظروف الزمنية والمكانية التي وقع فيها كان متوقعا، ذلك أن شركة الخطوط الداخلية الفرنسية عقب واقعة تفجير إحدى طائر اما بمطار Bastia في 1974 / 03 / 22 طلبت من السكرتير العام للطيران المدني تشديد الرقابة على الطائرات الموجودة في الإقليم، لاحتمال تعرضها لأعمال إرهابية من جانب الحركات الاستقلالية، ومن بينها مطار Quimper، وذلك حماية بطائراتها من حوادث التفجير وبناء على هذا الطلب، قام بالفعل السكرتير العام بتوجيه منشور إلى لجان الأمن المحلي التابعة للمحافظين والموجودة بتلك الأقاليم، يتضمن مختلف الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الخصوص، إلا أن لجنة الأمن المحلي بإقليم Quimper، وكذلك المحافظ لم عر تلك المسألة اهتماما، ولم تقم باتخاذ الإجراءات الوقائية والكافية لحماية الطائرات الموجودة بأرض المطار من خطر الاعتداء عليها، هذا فضلا عن أنه بعيدا عن طلب الشركة، فإن الظروف الزمنية والمكانية التي وقع فيها الحادث التفجيري، كانت تستوجب تشديد الرقابة م الجانب مرفق الشرطة، ذلك وأنه قيل الحادث بثلاثة أسابيع، كان هناك العديد من المصادمات بين رجال الشرطة ومجموعة من المتظاهرين، بسبب إعداد ممر جديد لإقلاع الطائرات، لدرجة أن الأمر كان وصل إلى حد قيام المتظاهرين بإحراق بعض الإطارات القديمة وإلقائها على الممرات، مما يعني أن مطار Quimper في تلك الفترة كان يعد من الأماكن المعرضة لأعمال العنف أكثر من غيره. ([65] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn65))
وفي نفس الاتجاه قرار لمجلس الدولة الفرنسي بتعويض الأفراد عن الأضرار التي لحقت بهم على اساس نظرية تحمل التبعة عند عدم وجود نص تشريعي صريح (وقضت محكمة النقض بهذا الاتجاه حيث جاء في قرارها(المخاطر تسبب إضرارا تتجاوز أعباءها و بالمقابل يحصلوا على المزايا الناجمة عن تدخلات أنشطة الضبط القضائي) ([66] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn66))
ونجد القضاء المصري الذي كان أكثر تشدداًمن القضاء الفرنسي في تأييدد تطبيق نظرية تحمل التبعة على مسؤولية الدولة فنص على ذلك في المذكرة الإيضاحية اذا اشار الى ان أساس هذه المسؤولية هو تحمل تبعة المخاطر و بهذا الاتجاه سار القضاء المصري في العديد من قراراته ([67] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn67))
وفي الأخير يمكنا القول أن النظر إلى الضرر على أنه مشكلة اجتماعية، قبل أن يكون حق خاص للمتضرر، غير اتجاه البحث إلى إصلاح الضرر بدل من إنصاف المتضرر من المتسبب في الضرر، والسبب في ذلك أن المتسبب في الضرر كثيرا ما يكون مجهولا أو معسرا وأحيانا أخرى ليس بفعل شخص قانوني وفي كل هذه الحالات ينبغي أن تتدخل الجماعة لمساعدة المتضرر، وأقصر الطرق هو إصدار تشريعات يتقرر بموجبها مساعدة المتضررين في مجالات محددة بشروط خاصة من ذاك المتضررين من جرائم الأشخاص في حالة عدم إمكانية حصول المتضرر على تعويض من المجرم. ولذلك وصف هذا التعويض الذي تدفعه الدولة بأنه احتياطي كما أنه يتوقف على سلوك المتضرر. ([68] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn68))
وبدون مبالغة يمكن القول أن الجريمة الإرهابية من أخطر الجرائم التي تستوجب مساعدة المتضررين منها لما تخلفه من أضرار جسدية في غالب الأحيان كالقتل وكذا جرائم الأموال ونظرا لجسامة الأضرار ومحدودية إمكانية الدولة لجأت الدول إلى إنشاء مؤسسات بتمويل خاص تتكفل بتعويض ضحايا الجريمة الإرهابية وهو ما عرف في النظام الفرنسي بصناديق الضمان يتم تمويله من بواسطة الاشتراكات الخاصة بعقود التأمين على الأموال ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية وينص القانون على تشكله إدارة الصندوق (الرئيس والأعضاء) ([69] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn69))











الخاتمة

لاشك أن كافة الدول تعاني من ظاهرة الإرهاب وتسعى للبحث عن وسيلة لمقاومة الجرائم الناشئة عنها ، ولكن يظهر على الأفق مدى أهمية دحض العمل الإرهابي فهو جريمة ذات نوعية خاصة ، فلم يعد الغرض من الإرهاب فقط التأثير على الجانب السياسي بقدر ارتباطه بالمؤثرات الداخلية في المجتمع سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية ، فالإرهابي يستخدم أسلوب العنف لتحقيق مآرب شخصية أو الابتزاز بطريقة تمكنه من فرض سطوته لتحقيق أهدافه سواء كانت تلك الأهداف خاصة بالمجموعة التي ينتمي إليها أو لتدمير النظام داخل المجتمع واشاعة الفوضى .
وقد كشفت الدراسة عن مدى معاناة المواطنين المضرورين من الجرائم الإرهابية وأهمية تضافر الجهود للبحث عن وسيلة لتعويض المضرورين من تلك الجرائم ، وقد ثبت ان المجني عليهم الذين وقعوا ضحية لتلك الجرائم ليس لهم فيها يد وقد ظهرت فكرة آلية التعويض لضحايا والزمة الدولة بالنص في قوانينها على ذلك التعويض ووضع وسائل لتفعيل دور المؤسسات بهدف تمويل ضحايا تلك الجرائم وتقديم المساعدات المادية لهم ولذويهم ومنحهم رعايا خاصة .
والدولة تسعى إلى التمويل للتعويض وذلك لعدم ترك الضحية بدون تعويض وهذا يعني أن مسؤولية الدولة والتي نص عليها الدستور وأكدتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية تجعلها تلتزم بتحمل مسئوليتها في تعويض المضرورين .
النتائج

- أن المشرع الاماراتي لم يضع كبعض التشريعات العربية تعريف لضحايا الجريمة وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الضحية هو من يقع عليه الفعل أو يتناوله الفعل المؤثم قانونا بحيث يصبح الشخص نفسه محل للحماية القانونية التي يهدف إليها المشرع
- هدف التعويض هو إعادة الثقة وإدماج الضحايا في المجتمع دون إهمال الجانب المادي. وسواء كان التعويض فردية أو جماعية لا بد من وضع أسس لمبادئ العدالة والمساواة وتجنب المحاباة أو التمييز
- المشرع الفرنسي في مواجهته لجرائم الإرهاب على تشديد العقوبة وإجراءات المحاكمة وغيرها من الإجراءات الأخرى، وإنما عمد كذلك إلى وضع قواعد لحماية ضحايا الجرائم الإرهابية
- أن النظام القانوني المصري والاماراتي قد ساروا في نفس الاتجاه الذي عمدت إلى الأخذ به بعض المنظومات التشريعية في العالم، والتي اكتفت بسن قوانين خاصة بملاحقة الجناة الإرهابيين دون أن تضع التعويض موضوع اعتبار ملائم.
- إن فكرة تعويض الدولة لضحايا الجرائم، وان تم تناولها حديثا بعدة دراسات إلا أنها ليست بالحديثة، بل إنها فكرة قديمة .
- يعد التعويض حق للضحية، وليس منحة من الدولة، إذ أن من أخص واجبات الدولة كفالة وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فتتقرر مسؤولية الدولة بتعويضه بغض النظر عن حاجته أو مستوى دخله الاجتماعي، ودون الحاجة إلى إثبات تقصير الدولة في منع وقوع الضرر.
- يستند التزام الدولة بتعويض الضحايا، على فكرة التكافل الاجتماعي المعروف في الفقه الإسلامي، خاصة في الأحوال التي يكون فيها الجناة عاجزين عن تعويض المجني عليهم، إذ أن الأمة مسئولة عن حماية الضعفاء فيها ورعاية مصالحهم.
التوصيات

- انشاء قانون تعويض الضحايا من الشهداء والمخطوفين والمفقودين والمصابين والمتضررين جراء العمليات الإرهابية وإيجاد الآليات المناسبة للإسراع في ضمان ومنح الحقوق والامتيازات وتوفير الحياة الكريمة وإنشاء المؤسسات اللازمة لغرض حماية ومتابعة شؤون ضحايا الأعمال الإرهابية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة خاصة بكل دولة لحماية الضحايا وتقديم الخدمات اللازمة لهم وتعزيز القدرات الوطنية للعاملين في هذا المجال.
- الوصول بالتعویض إلى أن یتحقق مبدأ التعویض الكامل ومنح الضحیة حق رفض عرض التعویض المقدم من الدولة ، وعند الاقتضاء اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعویض الكامل.
- ندعو المشرع للأخذ بنظام التعویض العقابي، وتدعیما لأخذه مؤخرا بنظام الوساطة الجزائیة في إطار ما یسمى بإصلاح العدالة مع التركیز على جعل تعویض الضحایا أحد أهداف هذه السیاسة. وأن یستفید من التجربة الفرنسیة التي تعتبر رائدة في هذا المجال.
- أنه آن الأوان على التشريعات العربية لكي تنهج التشريعات الوضعية العربية نهج القانون الفرنسي الذي يكفل للمجني عليهم الحصول على التعويض الفوري والمباشر عن أضرار الجرائم الإرهابية، ويعمل على الزام جميع شركات التأمين بتغطية الأضرار المادية الناجمة عن تلك الجرائم، وعدم اقتصار فكرة التعويض على الضمان الاجتماعي أو التأمين ضد العجز والشيخوخة أو العلاج.

المراجع

1. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : دراسة معمقة لجذور الإرهاب و مفهومه و تفسيره و مواجهته في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي مقارنا بالقانونين الفرنسي و الإنجليزي بتعديلاتهما المختلفة فضلا عن جانب من القوانين العربية ، الشارقة ، 2011
2. د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007
3. د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار النهضة العربية، 1992 .
4. د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، دار النهضة ر والتوزيع ، القاهرة ، 2012.
5. د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والأربعون ،2011
6. د. محمد أبو العلا عقيدة، تعويض الدولة للمضرور من الجريمة، دار النهضة العربية، ط 2 ، 2004
7. د. أكرم فاضل سعيد تأسيس تطبيقات المسؤولية المدنية عن الإصابات الجسدية على عنصر الضرر، بحث منشورفي مجلة القانون والقضاء، العدد السابع,بغداد ,2011.
8. د. احمد السعيد الزقرد، تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، بحث منشور في مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة 21 لسنة 1997.
9. د. حسام الدين كامل الاهواني، الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة، تصدرها كلية الحقوق والشريعة، جامـعة الكويت، العدد الأول، السنة الثانية، 1978
10. الدكتور حسن الذنون ،المسؤولية المادية، نظرية تحمل التبعة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،تصدر عن جامعة بغداد،الدار العربية،بغداد،1984.
11. د.حنان محمد القيسي ,تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة, بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة , بغداد ,العدد 28 ,



([1]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : دراسة معمقة لجذور الإرهاب و مفهومه و تفسيره و مواجهته في قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي مقارنا بالقانونين الفرنسي و الإنجليزي بتعديلاتهما المختلفة فضلا عن جانب من القوانين العربية ، الشارقة ، 2011 ، ص 32

([2])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007 ، ص 25

([3])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، دار النهضة العربية، 1992 ، ص 65

([4])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 25

([5])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، دار النهضة ر والتوزيع ، القاهرة ، 2012. ، ص 47

([6])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مجلة الشريعة والقانون، العدد السابع والأربعون ،2011 ، ص 124

([7])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 47

([8])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مرجع سابق ، ص 124

([9])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 29

([10])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 65

([11])د. حسام الدين كامل الاهواني، الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الأضرار الناشئة عن العمل غير المشروع بحث منشور في مجلة الحقوق والشريعة، تصدرها كلية الحقوق والشريعة، جامـعة الكويت، العدد الأول، السنة الثانية، 1978 ، ص 83

([12])د.حنان محمد القيسي ,تعويض المتضررين من النزاعات المسلحة, بحث منشور في مجلة دراسات قانونية تصدر عن بيت الحكمة , بغداد ,العدد 28 , ص 172

([13])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 66

([14]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 32

([15])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([16])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 25

([17])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 66

([18])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([19])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مرجع سابق ، ص 124

([20]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 42

([21])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([22])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 66

([23])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 35

([24])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مرجع سابق ، ص 124

([25])د. أكرم فاضل سعيد تأسيس تطبيقات المسؤولية المدنية عن الإصابات الجسدية على عنصر الضرر، بحث منشورفي مجلة القانون والقضاء، العدد السابع,بغداد ,2011. ، ص 136

([26])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 66

([27]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 42

([28])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 35

([29])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 73

([30])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([31])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 39

([32])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 73

([33]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 75

([34])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 39

([35])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 77

([36])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 77

([37]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 75

([38])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 43

([39])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([40])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 77

([41])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 77

([42])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مرجع سابق ، ص 124

([43])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([44])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 43

([45]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 96

([46])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([47])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 77

([48])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 43

([49])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مرجع سابق ، ص 124

([50]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 96

([51])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 77

([52])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 49

([53])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 49

([54])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 49

([55])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 79

([56]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 96

([57])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 50

([58])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 55

([59])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 79

([60]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 96

([61])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 55

([62])د. أحمد على مجاهد ، المسؤولية عن تعويض ضحايا الارهاب رؤيه أمنية ، مرجع سابق. ، ص 50

([63])د. عبد الرحمن الخلفيى، مسئولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة الأساس و النطاق ، مرجع سابق ، ص 124

([64])د. أحمد شوقي أبو خطوة ، تعويض المجني عليهم عن الاضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب، مرجع سابق ، ص 79

([65])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 95

([66])نقض مدني 22/3/1977،الطعن رقم 352،السنة41، اشار اليه سعيدا حمد شعلة ،قضاء النقض المدني في التعويض، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية،2005،ص259.

([67])- استئناف الإسكندرية في 21 ابريل 1915،مجلة التشريع و القضاء المختلط، 27،ص 284،اشار اليه الدكتور السنهوري ، ص 461.

([68]) د. سعيد محمد غانم عويم، جرائم الإرهاب: التأصيل و التفسير و المواجهة : مرجع سابق ، ص 96

([69])د. أحمد السعيد الزقرد، تعويض الاضرار الناشئة عن الإرهاب، مرجع سابق ، ص 96