المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن رقم 41 لسنة 28 جزائي مسئولية الشخص المعنوي


عدالة تقهر الظلم
10-05-2010, 08:45 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-

برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.

والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامــة تـوفيــق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 27 / ذي القعدة / 1427 هـ الموافق 18/12/2006م

بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 41 لسنة 28 قضائية عليا نقض جزائـــي 0

الطاعـن : شركة .............

المطعون ضـدها: النــــيابـــــــة العامــــــــة .

المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعنة وأخرى ( ...... الموظفة لدى الطاعنة ) بأنهما في يوم 29/9/2004 بدائرة إمارة ...... : اختلسا السيارة المبينة الوصف والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة أضرارا بالمجني عليه ..... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات – ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 25/10/2004 ببراءة ..... من التهمة المسندة إليها وبمعاقبة الطاعنة بغرامة خمسة الاف درهم – طعنت الشركة على هذا القضاء بطريق المعارضة وبجلسة 6/12/2004 قضت محكمة أول درجة برد الاعتراض فأقامت الطاعنة الاستئناف رقم 1589/2004 ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 31/1/2005 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا القضاء طعنت عليه بطريق النقض بالطعن رقم 20/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 26/12/2005 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لبطلانه لخلو الأوراق من نسخه الحكم الأصليه الصادر من محكمة أول درجه – وبجلسة 21/5/2006 قضت محكمة الاعاده الغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء بتغريم الطاعنة ثلاثة ألاف درهم – فطعنت الشركة على هذا القضاء الأخير للمرة للثانية بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدى لموضوع الدعوى والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد الطاعنة أو القضاء ببراءتها من الاتهام .
وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببين الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقة اذ قضى ببراءة المتهمة الأولى " الموظفة لدى الطاعنة " وأدان الطاعنة رغم أنها شخصية معنوية لاتسأل جنائيا بمعزل عن مسئولية موظفيه اعمالا لنص المادة 65 من قانون العقوبات . وبالسبب الثاني وقوع الحكم المطعون فيه في تناقض بالقضاء ببراءة الموظفة التى تعمل لدى الطاعنة من تهمة التبديد وإدانة الطاعنة بها رغم أن فعل التبديد يستوجب قيام فعل مادى من أحد موظفيها كما أن النيه الاجراميه غير متوافره في الدعوى الماثله .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن .
وحيث أن ماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله ذلك أن المشرع وقد إعتنق مبدأ المسئوليه الجنائية للشخص المعنوى في المادة ( 65 ) من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أن " الاشخاص الاعتباريه فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئوله جنائيا عن الجرائم التى يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها أو باسمها ولايجوز الحكم عليها بغير الغرامة ..." فان مفاد ذلك إزدواج المسئولية الجنائية عن الفعل المجــرم الواحد بمعنى جواز مساءله الشخص المعنوى ومساءله الشخص الطبيعي – في آن واحـــد – عن الفعل المجرم الواحد إذا ما توافرت أركان تلك المسئولية الا أن شريطة ذلك – إعمالا لمبدأ عدم جواز القياس وعدم التوسع في تفسير نصوص التجريم الذي يستند الى مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات – إن تتوافر صفه معينه في الشخص الطبيعي – لقيام المسئوليه المزدوجه – من أن يكون ممثلا للشخص المعنوى أو مديره أو وكيله وإن يرتكب الفعل باسم هذا الشخص وينبنى على ذلك أنه اذ ما كان مرتكب الفعل المؤثم لا تتوافر فيه أى من الصفات سالفة الذكر بل كان موظفا عاديا لدى الشخص المعنوى ولا يعد ممثلا أو مديرا أو وكيلا له فان ذلك لايحول دون مساءله الشخص المعنوى رغم تبرئه الشخص الطبيعي إذ لم تتوافر في حقه من الصفات سالفة الذكر كأن يكون موظفا عاديا في ادارات الشركة المختلفه .
لما كان ذلك وكان القضاء ببراءة الشخص الطبيعى ( ....... الموظفة باحدى ادارات الشركة ) – ولم يثبت من أوراق الدعوى أنها ممثل قانونى أو مديرة أو وكليه عن الشركة المطعون ضدها – وذلك لإنتفاء أركان الجريمة المسندة إليها وهي ذات الجريمة المسندة الى المعنوى ( الشركة الطاعنة ) وذلك بحكم نهائى لعدم الطعن عليه فان ذلك لاينفى توافر مسئولية تلك الشركة – كشخص معنوى – والتى قام الدليل عليها من أوراق الدعوى التى تضمنت شهادة زياد مصباح في تحقيقات النيابة العامة والذي يعمل في نقل السيارات من أن الشركة اتصلت به وكلفته بنقل سيارة المجنى عليه فقام بذلك وتم بالفعل تسليم السيارة لادارة الشركة المذكورة – في شخص الموظف .......... – ومما جاء بأقوال ...... الموظف بالشركة ومسئول الحوادث من أنه قام بمعاينة السيارة سالفة الذكر وتصويرها بعد أن تم نقلها لمقر الشركة بمعرفة الشاهد السابق كما تقرر اصلاحها لجسامة التلفيات التى لحقت بها – اضافه الى أنه لم يثبت من أوراق الدعوى ان الشركة قد اعادت السيارة موضوع الدعوى الى المجنى عليه سواء بتمام اصلاحها أو عدم اصلاحها أو رد قيمة تلك السيارة للمذكور وهو ما يتوافر معه أركان الجريمة المسندة الى الشركة الطاعنة ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه الى ادانة تلك الشركة باسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق وبعد أن احاطت المحكمة المطعون في حكمها بظروف الدعوى وأدله الثبوت فيها عن بصر وبصيره وتضمن الرد المسقط لما أثارته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والنتاقض في اسبابه ويضحى النعى في جملته في غير محله بما يوجب القضاء برفض الطعن .
فلهــــــــــذه الاسباب
حكمت المحكمــــة برفـــض الطعـــن.

محمد ابراهيم البادي
10-06-2010, 11:18 AM
إعمالا لمبدأ عدم جواز القياس وعدم التوسع في تفسير نصوص التجريم الذي يستند الى مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات

شاكر لك جميل تقدمه لنا صاحب السعادة

عدالة تقهر الظلم
10-06-2010, 05:36 PM
شاكر مرورك واطرائك اخي محمد

دبلومآسية
10-09-2010, 04:34 PM
تسلم اخويه ع الطرح
وربي يعطيك الف عافيه

عدالة تقهر الظلم
10-09-2010, 06:38 PM
الله يعافيك اختي الدبلوماسية

شاكر مرورك الكريم

عقد القانون
10-21-2010, 10:39 PM
تسلم أستاذي .. جهود جميله جعلها الله في ميزان حسناتك..

عدالة تقهر الظلم
10-21-2010, 11:58 PM
شاكر مرورك اختي مثل العسل

لك مني طيب التحايا