عدالة تقهر الظلم
10-05-2010, 08:28 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــد الله المهـــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسيـد القاضي / محمـــــــد محــــــرم محمــــد.
وحضور ممثل النيابة العامة السيد / علي ســعيد الكندي.
أميـن سـر الجلسة السـيد / سلطان راشــد المنصــوري .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 26/ شوال / 1426 هـ المـوافق 28/11/2005 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 92 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــــاعـــن : ............ .
المطعون ضــده : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 15/8/2004 تقدم الطاعن بشكوى ضد .....
أسند له فيها أن الأخير حلف يمين حاسمة أمام محكمة إستئناف أبوظبي في الدعوى المدنية رقم 116 لسنة 2004 خلافاً لسابق أقواله أمام الشرطة في القضية رقم 2780 لسنة 2003 جنح أبوظبي عن واقعة شيك بدون رصيد وبتاريخ 25/10/2004 تأشر من النيابة العامة " للشرطة لسؤال الأطراف " وإذ إستوفت الشرطة الشكوى بسؤال أطرافها وقد أنكر المشكو منه ما نسب إليه أمر بقيد الأوراق أدارياً برقم ... لسنة 2005 إداري أبوظبي وأمرت بحفظها إدارياً في ذات التاريخ مادة " إدعاء بحلف يمين كاذبة وإذ لم يرتض الطاعن قرار الحفظ سالف الذكر طعن عليه بالإستئناف رقم 721 لسنة 2005 س جزاء أبوظبي حيث قضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 5/6/2005 بعدم جواز الإستئناف.
طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل.
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها عدم جواز الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من القول بأن الإجراءات التي تمت في شكواه هي إجراءات تحقيق وليست إجراءات إستدلال ومن ثم فإن حقيقة الواقع هي أن الأمر الصادر في الأوراق ليس بأمر حفظ إنما هو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو مما يجوز إستئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر من أن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هو إجراء إداري يصدر فيها بناء على محضر جمع الإستدلالات وتصدره بوصفها سلطة إستدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق وهـو يختلف مـن حيث طبيعته عن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية إذ أن الأخير يعد إجراءً من إجراءات التحقيق فهو قرار قضائي ويحوز حجية مؤقته بخلاف أمر الحفظ فإنه لا يتمتع بحجية ما ويجوز التظلم منه إلى النائب العام كما لا يجوز الطعن عليه بطريق الإستئناف على سند من نص المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية، ومتى إنغلق باب الإستئناف أغلق باب الطعن بالنقض من باب أولي.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الواقعة كما أنها لم تندب أحد مأموري الضبط القضائي ليحل محلها في سلطة التحقيق إنما أرسلت شكوى الطاعن إلى الشرطة لسؤال أطرافها وهو ما لا يمكن إعتباره ندباً بالتحقيق ومن ثم فإن قرار الحفظ الصادر منها لا يعد قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية مما يجوز الطعن عليه بطريق الإستئناف وبالتالي الطعن بطريق النقض- إضافة إلى أن الطاعن – على الفرض الجدلي أن الأمر الصادر في الأوراق هو أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وهو ما لم تخلص إليه المحكمة – لم يثبت أنه أدعى مدنياً قبل المشكو فيه ومن ثم إنحسر عنه حق الطعن بالإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف قد طبق صحيح القانون بما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
لـــذلك
حكمـت المحكمـة بعـدم جواز الطعـن مـع مصـادرة الـرسم والتـأمين.
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــة سعــــد الله المهـــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي.
والسيـد القاضي / محمـــــــد محــــــرم محمــــد.
وحضور ممثل النيابة العامة السيد / علي ســعيد الكندي.
أميـن سـر الجلسة السـيد / سلطان راشــد المنصــوري .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 26/ شوال / 1426 هـ المـوافق 28/11/2005 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 92 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــــاعـــن : ............ .
المطعون ضــده : النيـــــــــــــــابــة العــــــــــــــــــامة.
المحكمـة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن واقعة الدعوى تخلص- حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أنه بتاريخ 15/8/2004 تقدم الطاعن بشكوى ضد .....
أسند له فيها أن الأخير حلف يمين حاسمة أمام محكمة إستئناف أبوظبي في الدعوى المدنية رقم 116 لسنة 2004 خلافاً لسابق أقواله أمام الشرطة في القضية رقم 2780 لسنة 2003 جنح أبوظبي عن واقعة شيك بدون رصيد وبتاريخ 25/10/2004 تأشر من النيابة العامة " للشرطة لسؤال الأطراف " وإذ إستوفت الشرطة الشكوى بسؤال أطرافها وقد أنكر المشكو منه ما نسب إليه أمر بقيد الأوراق أدارياً برقم ... لسنة 2005 إداري أبوظبي وأمرت بحفظها إدارياً في ذات التاريخ مادة " إدعاء بحلف يمين كاذبة وإذ لم يرتض الطاعن قرار الحفظ سالف الذكر طعن عليه بالإستئناف رقم 721 لسنة 2005 س جزاء أبوظبي حيث قضت المحكمة الإستئنافية بجلسة 5/6/2005 بعدم جواز الإستئناف.
طعن الطاعن على هذا القضاء بالطعن الماثل.
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها عدم جواز الطعن.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون على سند من القول بأن الإجراءات التي تمت في شكواه هي إجراءات تحقيق وليست إجراءات إستدلال ومن ثم فإن حقيقة الواقع هي أن الأمر الصادر في الأوراق ليس بأمر حفظ إنما هو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية وهو مما يجوز إستئنافه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان من المقرر أن جواز الطعن سابق على شكله.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير سديد لما هو مقرر من أن أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة هو إجراء إداري يصدر فيها بناء على محضر جمع الإستدلالات وتصدره بوصفها سلطة إستدلال وليس بوصفها سلطة تحقيق وهـو يختلف مـن حيث طبيعته عن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية إذ أن الأخير يعد إجراءً من إجراءات التحقيق فهو قرار قضائي ويحوز حجية مؤقته بخلاف أمر الحفظ فإنه لا يتمتع بحجية ما ويجوز التظلم منه إلى النائب العام كما لا يجوز الطعن عليه بطريق الإستئناف على سند من نص المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية، ومتى إنغلق باب الإستئناف أغلق باب الطعن بالنقض من باب أولي.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن النيابة العامة لم تجر تحقيقاً في الواقعة كما أنها لم تندب أحد مأموري الضبط القضائي ليحل محلها في سلطة التحقيق إنما أرسلت شكوى الطاعن إلى الشرطة لسؤال أطرافها وهو ما لا يمكن إعتباره ندباً بالتحقيق ومن ثم فإن قرار الحفظ الصادر منها لا يعد قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية مما يجوز الطعن عليه بطريق الإستئناف وبالتالي الطعن بطريق النقض- إضافة إلى أن الطاعن – على الفرض الجدلي أن الأمر الصادر في الأوراق هو أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى وهو ما لم تخلص إليه المحكمة – لم يثبت أنه أدعى مدنياً قبل المشكو فيه ومن ثم إنحسر عنه حق الطعن بالإستئناف ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الإستئناف قد طبق صحيح القانون بما يوجب القضاء بعدم جواز الطعن.
لـــذلك
حكمـت المحكمـة بعـدم جواز الطعـن مـع مصـادرة الـرسم والتـأمين.