عدالة تقهر الظلم
10-05-2010, 08:26 PM
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 8/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 126 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـده : النيابة العامــــة .
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لانه بتاريخ 23/11/2004 اتلف السيارة المبينه وصفاً بالمحضر والمملوكه للمدعو / ........ بأن عطلها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 12/6/2005 حضورياً بتغريم الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم عما نسب إليه . لم يرتض الطعن فرفع الاستئناف رقم وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13/9/2005 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن هذا الحكم الأخير فرفع الطعن الماثل بطريق النقض بالطعن رقم 126 لسنة 27 نقض جزائى بتاريخ 12/10/2005 بعد أن سدد الرسم والتأمين مذيله بتوقيع منسوب إلى المحامى / .......... المقبول للترافع أمام هذه المحكمة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى طلبت في ختامها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه خالف الصحيح من أحكام القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الآتية : 1/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه لاقامة الدعوى الجنائيه على غير ذى كامل صفه وقد عابة عدم إعمال قواعد المسؤلية الصحيحة فيما يتعلق بكون الأشخاص الإعتباريه مسؤله جنائياً عن الافعال التى تنسب الى ممثلوها أو يقوم اى من عمالها بارتكابها اثناء العمل لحساب هذه الاشخاص الاعتباريه . ذلك أنه ثابت أن الطاعن قام بتحميل سيارة الشاكى أو تنزيلها كان باسم ولحساب ..... للسيارات وهي الجهة التى يعمل لحسابها وباسمها الأمر الذي معه تكون الدعوى الجزائيه قد اقيمت على غير ذى كامل صفه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
2/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه ساير حكم محكمة أول درجه من حيث القضاء بادانه الطاعن دون تفهم الصورة الصحيحة لواقع الدعوى وذلك لانقطاع علاقة الطاعن بحدوث الاضرار المدعى بها خاصه أن طلب الشاكى تحميل السياره في اليوم التالي من مكان أخر على نفس الشارع قد رفضه سائق آخر من ........ للسيارات.
3/ أن الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى وقد خلت من ثمة دليل صحيح وواقعى أو فنى يمكن التعويل عليه في صحة نسبة الواقعة إلى الطاعن واتصاله بالفعل المنسوب إليه . وأن مجرد قيام الطاعن بتحميل السيارة لا يدل بذاته مطلقاً على أنه هو الذى تسبب بحدوث الاضرار المدعى بها.
4/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق لدفاع إذ صرف الحكم المطعون فيه النظر عن دفاع جدى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فيما لو أولته المحكمة إهتمامها وشملته بالنظر والتدقيق إذ لا يمكن أن يقوم الطاعن بتحميل السيارة موضوع البلاغ دونما أمراً صادراً له من الشرطة ولو كانت هناك أدنى تلفيات في حينها فانه بطريق اللزوم العقلي عن وجود تقرير شرطة عن ذلك وهو ما خلت منه الاوراق . وختم الطاعن طلباته بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى الى المحكمة مصدره الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .
وحيث أن ما ينعى به الطاعن في السبب الأول عن طعنه على الحكم المطعون فيه فهو مردود عليه بأنه أن كانت المادة (65) من قانون العقوبات تنص على أن الاشخاص الاعتباريه فيما عدا المصالح الحكوميه ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤلة جنائيا عن الجرائم التى يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ...الخ الا أن ذلك
لايمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقرر لها في القانون . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل لدى ...... للسيارات وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن قد تسبب في احداث اضراراً بالمركبه التى قام بقطرها نتيجة قيامة بجرها بقوة بغير الطريقه الصحيحة ووفقا لتعليمات المصنع وقام بعملة ذلك فيما كان محور المسننات في الوضع . p . والفرملة اليدوية في حالة تشغيل وذلك حسب تقرير الوكالة التى قامت بمعاينة وتصليح السيارة موضوع الدعوى فعلاقة السببية متوافره بين الخطأ الذي ارتكبه الطاعن والضرر الذي أصاب المركبه فيكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون بادانة الفاعل المباشر ( الطاعن ) للخطأ الذي إقترفه ويكون نعيه في هذا الشأن في غير محله ويتعين رفض هذا السبب .
أما عن الأسباب الثلاثة الأخرى من أسباب الطعن التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه فهى في مجلها في غير محلها أيضاً ذلك انه من المقرر أن لمحكمه الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوي من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة دون التقيد بدليل معين أو مباشر وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤليه مرتكبة من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بما لها من سلطه فهم الواقع وتقدير الادلة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة ولا عليها من بعد تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات فضلاً عن ان محكمه الموضوع غير ملزمه بندب خبير ما دامت قد وجدت فى الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي الى ثبوت الاتهام المسند الى الطاعن بقوله ( حيث أنه فى مجال الإسناد فان الجريمه المنسوبة للمستأنف ثابته فى حقه يقيناً بما ورد بأقوال الشاكي فضلاً عن زوجته ومما ورد بأقوال المتهم المستأنف ( الطاعن ) بمحضر الضبط من أنه هو الذي تولي تحميل السيارة موضوع الدعوي مرتين وتقاضي عن ذلك أجراً).
وحيث انه ثابت من تقرير الوكالة التى قامت باصلاح السيارة أن تحميل السيارة بصورة خطأ وعلى غير الأصول الواجبة ألحق أضراراً بها فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قائم على اسباب سائغه تكفى لحملة ومن ثم لا يعدو النعى في مجمله أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه فيكون بالتالي قائم على غير أساس وجديراً بالرفض .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطاعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزمت الطاعن الرسوم ومصادرة التأمين .
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد.
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـة تـوفيـق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 10 / ربيع الآخر / 1427 هـ الموافق 8/5/2006م
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 126 لسنة 27 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن : ............
المطعون ضـده : النيابة العامــــة .
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لانه بتاريخ 23/11/2004 اتلف السيارة المبينه وصفاً بالمحضر والمملوكه للمدعو / ........ بأن عطلها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي .
محكمة أول درجة قضت بتاريخ 12/6/2005 حضورياً بتغريم الطاعن مبلغ عشرة ألاف درهم عما نسب إليه . لم يرتض الطعن فرفع الاستئناف رقم وقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 13/9/2005 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يرتض الطاعن هذا الحكم الأخير فرفع الطعن الماثل بطريق النقض بالطعن رقم 126 لسنة 27 نقض جزائى بتاريخ 12/10/2005 بعد أن سدد الرسم والتأمين مذيله بتوقيع منسوب إلى المحامى / .......... المقبول للترافع أمام هذه المحكمة .
وقدمت النيابة العامة مذكره بالرأى طلبت في ختامها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه خالف الصحيح من أحكام القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الآتية : 1/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه لاقامة الدعوى الجنائيه على غير ذى كامل صفه وقد عابة عدم إعمال قواعد المسؤلية الصحيحة فيما يتعلق بكون الأشخاص الإعتباريه مسؤله جنائياً عن الافعال التى تنسب الى ممثلوها أو يقوم اى من عمالها بارتكابها اثناء العمل لحساب هذه الاشخاص الاعتباريه . ذلك أنه ثابت أن الطاعن قام بتحميل سيارة الشاكى أو تنزيلها كان باسم ولحساب ..... للسيارات وهي الجهة التى يعمل لحسابها وباسمها الأمر الذي معه تكون الدعوى الجزائيه قد اقيمت على غير ذى كامل صفه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
2/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه ساير حكم محكمة أول درجه من حيث القضاء بادانه الطاعن دون تفهم الصورة الصحيحة لواقع الدعوى وذلك لانقطاع علاقة الطاعن بحدوث الاضرار المدعى بها خاصه أن طلب الشاكى تحميل السياره في اليوم التالي من مكان أخر على نفس الشارع قد رفضه سائق آخر من ........ للسيارات.
3/ أن الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى وقد خلت من ثمة دليل صحيح وواقعى أو فنى يمكن التعويل عليه في صحة نسبة الواقعة إلى الطاعن واتصاله بالفعل المنسوب إليه . وأن مجرد قيام الطاعن بتحميل السيارة لا يدل بذاته مطلقاً على أنه هو الذى تسبب بحدوث الاضرار المدعى بها.
4/ ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالاخلال بحق لدفاع إذ صرف الحكم المطعون فيه النظر عن دفاع جدى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فيما لو أولته المحكمة إهتمامها وشملته بالنظر والتدقيق إذ لا يمكن أن يقوم الطاعن بتحميل السيارة موضوع البلاغ دونما أمراً صادراً له من الشرطة ولو كانت هناك أدنى تلفيات في حينها فانه بطريق اللزوم العقلي عن وجود تقرير شرطة عن ذلك وهو ما خلت منه الاوراق . وختم الطاعن طلباته بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى الى المحكمة مصدره الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة .
وحيث أن ما ينعى به الطاعن في السبب الأول عن طعنه على الحكم المطعون فيه فهو مردود عليه بأنه أن كانت المادة (65) من قانون العقوبات تنص على أن الاشخاص الاعتباريه فيما عدا المصالح الحكوميه ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤلة جنائيا عن الجرائم التى يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها ...الخ الا أن ذلك
لايمنع من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقرر لها في القانون . ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن يعمل لدى ...... للسيارات وقد إنتهى الحكم المطعون فيه إلى أن الطاعن قد تسبب في احداث اضراراً بالمركبه التى قام بقطرها نتيجة قيامة بجرها بقوة بغير الطريقه الصحيحة ووفقا لتعليمات المصنع وقام بعملة ذلك فيما كان محور المسننات في الوضع . p . والفرملة اليدوية في حالة تشغيل وذلك حسب تقرير الوكالة التى قامت بمعاينة وتصليح السيارة موضوع الدعوى فعلاقة السببية متوافره بين الخطأ الذي ارتكبه الطاعن والضرر الذي أصاب المركبه فيكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح القانون بادانة الفاعل المباشر ( الطاعن ) للخطأ الذي إقترفه ويكون نعيه في هذا الشأن في غير محله ويتعين رفض هذا السبب .
أما عن الأسباب الثلاثة الأخرى من أسباب الطعن التى ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه فهى في مجلها في غير محلها أيضاً ذلك انه من المقرر أن لمحكمه الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه الدعوي من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة دون التقيد بدليل معين أو مباشر وأن تقدير الخطأ المستوجب لمسؤليه مرتكبة من المسائل الموضوعية التى تستقل محكمه الموضوع بتقديرها بما لها من سلطه فهم الواقع وتقدير الادلة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها ان تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة ولا عليها من بعد تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالا على كل قول او حجة او طلب اثاروه ما دام في قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الاقوال والحجج والطلبات فضلاً عن ان محكمه الموضوع غير ملزمه بندب خبير ما دامت قد وجدت فى الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها . ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه انتهي الى ثبوت الاتهام المسند الى الطاعن بقوله ( حيث أنه فى مجال الإسناد فان الجريمه المنسوبة للمستأنف ثابته فى حقه يقيناً بما ورد بأقوال الشاكي فضلاً عن زوجته ومما ورد بأقوال المتهم المستأنف ( الطاعن ) بمحضر الضبط من أنه هو الذي تولي تحميل السيارة موضوع الدعوي مرتين وتقاضي عن ذلك أجراً).
وحيث انه ثابت من تقرير الوكالة التى قامت باصلاح السيارة أن تحميل السيارة بصورة خطأ وعلى غير الأصول الواجبة ألحق أضراراً بها فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قائم على اسباب سائغه تكفى لحملة ومن ثم لا يعدو النعى في مجمله أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه فيكون بالتالي قائم على غير أساس وجديراً بالرفض .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطاعن شكلاً ورفضه موضوعاً والزمت الطاعن الرسوم ومصادرة التأمين .